قانون الفنون التشكيلية
اللجنة المشرفة: لجنة الثقافة والاعلام
قانون الفنون التشكيلية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام المادة (35) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون الفنون التشكيلية
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة (1)- يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة أزاء كل منها:
العمل الفني: كل رسم على القماش او الورق أو أعمال الكرافيك أو اعمال الخط العربي او الزخرفة الاسلامية او المنحوتات من المرمر او الخشب او البرونز او السيراميك او الفخار او اي معدن اخر من نتاج الفنان العراقي.
الفنان التشكيلي: كل من يبتكر عملاً فنياً إبداعياً أصيلاً، غير مزور أو منقول.
مالك العمل: الفنان نفسه أو من يمتلك العمل الفني سواء من خلال الإقتناء أو الإهداء أو الإرث.
الفضاء الحضري: الفضاءات العامة في المدن والقرى والقصبات، بما فيها المباني والشوارع والميادين والساحات والأنهار والحدائق.
اللجنة: اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية.
التزوير: العمل الذي ينتحل توقيع فنان أو عمله دون موافقته أو معرفته من أجل كسب مادي أو معنوي.
الفصل الثاني
حقوق الفنان والمالك
المادة (2)- للفنان حق التصرف بنتاجه الفني في البيع أو التداول داخل العراق أو تصديره خارج العراق وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3)- للمالك حق التصرف بالأعمال بيعاً وتداولاً وتصديراً وفق أحكام هذا القانون على أن تحمل الصفة الفنية في سندات الملكية.
المادة (4)- يسمح بتصدير العمل الفني وفق الضوابط الآتية:
أ- يقدم الفنان او مالك الاعمال الفنية طلبا الى الدائرة المختصة في وزارة الثقافة للسماح له باخراجه الى الخارج لغرض اقامة معرض شخصي او تصديره.
ب- تفحص الاعمال الفنية من قبل الدائرة المعنية في وزارة الثقافة وفق ضوابط تضعها الدائرة.
ت- تقوم الدائرة المعنية بأرشفة العمل الفني الذي يصدر خارج العراق وفق معايير فنية عالية.
ث- يزود مالك العمل بكتاب الى السلطة الكمركية المختصة للسماح له بتصديره على ان يتضمن الكتاب:
اولاً- اسم حائز العمل الفني وعنوانه.
ثانياً- اسم العمل.
ثالثاً- اسم الفنان.
رابعاً- قياسات العمل.
خامساً- صورة فوتوغرافية للعمل الفني .
د - تختم الاعمال الفنية التي حصلت الموافقة على تصديرها بختم خاص من الدائرة المختصة يتضمن العبارة التالية:
(يسمح باخراج العمل الفني وحسب النموذج المرفق).
المادة (5): تضع الدوائر المعنية في وزارة الثقافة إرشيفاً وطنياً خاصاً بالفنانين العراقيين والأعمال الفنية بتقنيات حديثة ومتطورة تحمل مواصفات العمل والمواد المستخدمة والشكل والحجم وسنة الانتاج وغيرها.
المادة (6):
أولاً- للفنان حق الملكية الفكرية لعمله الفني.
ثانياً- تسري أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969 وتعديلاته، أو أي قانون يحل محله، على من ينتهك حق الملكية الفكرية للفنان.
المادة (7): تعد الأعمال الفنية في الفضاء الحضري للمدينة إرثاً وطنياً بعد مرور (25) عاماً على إقامتها، ولا يسمح لصاحبها إزالتها الا بموافقة خاصة من أمانة بغداد أو دوائر التخطيط الحضري في المحافظة، ومنها:
أولاً- النصب والتماثيل بأنواعها.
ثانياً- الجداريات بأنواعها الخزفية أو السيراميك أو الموزائيك أو المواد الأخرى التي لها علاقة بفن الجداريات.
ثالثاً- اللوحات الفنية المرسومة على الجدران والأسوار والأسيجة والبوابات في الفضاء الحضري.
الفصل الثالث
اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية
المادة (8): تشكل بموجب هذا القانون (اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية) وفق ما يأتي:
أولاً- تتكون اللجنة من (9) أعضاء، بالإضافة الى عضوين احتياطيين.
ثانياً- تتكفل وزارة الثقافة والنقابات والجمعيات والجهات المعنية بالفن التشكيلي بترشيح واختيار أعضاء اللجنة، ويقوم وزير الثقافة أو من يخوله بالمصادقة على أعضائها.
ثالثاً- يراعى في تشكيلة اللجنة وجود اختصاصات في الرسم والنحت والخزف والحفر (غرافيك) بالإضافة الى نقاد ومؤرخين للفن التشكيلي.
رابعاً- يتمتع العضو في اللجنة بخبرة في اختصاصه لا تقل عن 25 عاماً.
خامساً- أعضاء اللجنة غير متفرغين ولوزارة الثقافة صرف مكافآت لائقة.
سادساً- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر أو حسب الحاجة.
سابعاً- مدة العضوية (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ثامناً- تضع اللجنة نظاماً داخلياً لاختيار رئيس ونائب وأمين سر، وسير وتنظيم عملها.
المادة (9): تتولى اللجنة المهام الآتية:
أولاً- إصدار سندات الملكية لمالك العمل كوثيقة معتمدة، وسندات أصالة.
ثانياً- تقديم توصيات الى اللجنة المختصة في مجلس النواب ووزارة الثقافة وأمانة بغداد ومجالس المحافظات بشكل دوري لتطوير واقع الفنون التشكيلية.
ثالثاً- مراقبة الأرشيف الوطني ورفده بالمعلومات.
رابعاً- إبداء الرأي الفني الرصين في الأعمال الفنية المزورة، بما يسمح بإحالة المزورين أو المتاجرين بالأعمال المزورة الى القضاء.
المادة (10): يحل هذا القانون محل تعليمات (تنظيم ملكية وتداول الأعمال الفنية) رقم (12) لعام 1994.
المادة (11): ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من أجل رعاية الفن والفنانين التشكيليين العراقيين وتسهيل عرض وبيع نتاجهم داخل وخارج العراق بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرتقي بوضع الفنان ومكانته، ومن أجل إشاعة الثقافة الجمالية في المجتمع ومحاربة عمليات التزوير والتهريب والحفاظ على المنجز الإبداعي والارتقاء بالمستوى الثقافي بما يعزز الهوية الوطنية العراقية، شرع هذا القانون.