قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الخميس/ 16 تشرين الثاني / 2017

1- قررت رئاسة المجلس أعتماد الحضور والغياب على التصوير في الجلسة في ثلاث أوقات بدلاً من التواقيع، اول نصف ساعة من بداية الجلسة وبعد ساعة والساعة الاخيرة من وقت الجلسة، حرصاً على عمل مجلس النواب وأداء واجبه خلال هذه الفترة المتبقية من عمر الدورة التشريعية.

2- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية والاستمرار بتشريعه.

3- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين بخصوص إعادة النازحين الى مناطقهم.

4- تم التصويت بالموافقة على إنضمام الاعضاء المرشحين الى لجنة معالجة أزمة السكن في العراق والمشكلة بالامر المرقم (196) وهم (السيدة النائبة حمدية عباس محمد، السيد النائب صادق صالح مهدي اللبان، السيد النائب محمد ناجي محمد).

5- تم التصويت بالموافقة على إنضمام الاعضاء المرشحين الى لجنة المخطوفين والمشكلة بالامر المرقم (159) وهم (السيد النائب عبد الرحيم جاسم الشمري، السيدة النائبة اشواق سالم الجبوري، السيدة النائبة غيداء سعيد عبد المجيد، السيدة النائبة نجاة ساير مهنا، السيدة النائبة انتصار علي الجبوري).

6- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي نص القرار:- (إلزام مجلس الوزراء بأحتساب فارق الراتب لمنتسبي الحشد الشعبي وفقاً للقوانين العسكرية النافذة وتضمين موازنة عام 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع اقرانهم في القوات المسلحة فضلاً عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي).

7- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على صيغة قرار بخصوص الازمة المائية في السماوة الى يوم الاحد القادم بعد أستضافة السيد وزير الموارد المائية والسيد وزير الزراعة في لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية.

8- قررت رئاسة المجلس إحالة صيغة القرار بخصوص متابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان الى لجنة الطاقة واللجنة القانونية واللجنة المالية.

9- أدت السيدة سميعة محمد خليفة اليمين الدستورية كنائبة في مجلس النواب العراقي بدلاً عن السيد محمد الحلبوسي محافظ الانبار.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009المعدل.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي وسيتم أستكمال القراءة الاولى في الجلسة القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com