قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل
اللجنة المشرفة: لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73)
رقم ( ) لسنة 2017
قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل
المادة - 1 - تلغا الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة -4- و تحل محلها الاتي:
د- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
نظرا لوجود ممثل عن وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) في الجنة المشكلة وفق المادة (4) من هذا القانون و لغرض استمرارية العمل بها تستبدل الوزارة بالمفوضية العليا لحقوق الانسان
شرع هذا القانون