قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل

اللجنة المشرفة: لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) رقم (  ) لسنة  2017 قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل     المادة - 1  - تلغا الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة -4- و تحل محلها الاتي: د- المفوضية العليا لحقوق الانسان.   المادة - 2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.     الاسباب الموجبة نظرا لوجود ممثل عن  وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) في الجنة المشكلة وفق المادة (4) من هذا القانون و لغرض استمرارية العمل بها تستبدل الوزارة بالمفوضية العليا لحقوق الانسان                                                                شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com