اللجنة التحضيرية  للمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي تعقد الورشة الخامسة في مبنى البرلمان

برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري أقامت لجنة الصحة والبيئة الورشة الخامسة (مراجعة جميع التشريعات الصحية والتشريعات ذات العلاقة ) بمبنى مجلس النواب  يوم السبت 18/11/2017 .

قال الدكتور فواد قاسم محمد الوكيل الفني وزارة التعليم العالي ورشة هذا اليوم تتلخص بتنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والوزارات الاخرى من خلال التخصيصات التي تسعى وزارة الصحة  والتعليم العالي لتنظيم العمل في المستشفيات التعليمية وتنظيم التدريسات ( الدراسات العليا ) وكذلك امكانية منح الالقاب العلمية للتخصيص في وزارة الصحة لكونهم يشاركون في تدريس وتدريب الطلاب .

واضاف السيد جبار الشويلية المستشار القانوني في ممثلية الحكومة في مجلس النواب قائلا ورشة هذا اليوم تتعلق بمراجعة جميع التشريعات الصحية ومنها التشريعات ذات العلاقة بعمل وزارة الصحة ثبت من خلال ذلك ان قانون وزارة الصحة والوزارات الاخرى ذات العلاقة تحتاج الى اعادة النظر من الناحية القانونية بحيث تكون هناك مشروعات لمقترحات قوانيين تواكب التطورات الصحية التي تحدث في دول العالم وتتوافق مع مايحتاجه المواطن العراقي وخدمات صحية وبدون هذه التشريعات لايمكن للوزارة ان تتخذ دورها في القيام بمهامها الخدمية للمواطن العراقي وفق للقوانيين النافذة حاليا  .

ومن جهته قال الدكتور صباح الحسيني مدير عام الدائرة الادارية في وزارة الصحة ناقشت الورشة الخامسة مراجعة التشريعات الطبية الخاصة بالصحة .وتم مراجعة قانون الصحة رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته وقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وقانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 وتم تدارس التدخلات الحاصلة من اقرار قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم 21 لسنة 2008 وانعكاسه على مستوى الخدمات الصحية في المحافظات .

وناقشت الورشة دور وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطن ولياقته النفسية والجسدية والعقلية وتوفير المستلزمات لتقديم الخدمة من موارد مادية وبشرية .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com