اللجنة التحضيرية  للمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي تعقد الورشة الخامسة لليوم الثاني في مجلس النواب

برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري أقامت لجنة الصحة والبيئة الورشة الخامسة لليوم الثاني (مراجعة جميع التشريعات الصحية والتشريعات ذات العلاقة ) بمبنى مجلس النواب  يوم الاحد 19/11/2017 .

قال الدكتور كريم شحل الطائي معاون مدير عام الدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة تركزت مناقشة اليوم الثاني للورشة الخامسة الخاصة بمراجعة التشريعات على قانون الصحة العامة وتم اعطاء موجز على قانون المقترح للصحة العامة كونه قديم لايتلائم مع التطور الحاصل في القطاع الصحي على مستوى الوسائل التشخصية والعلاجية حيث حصل تطور كبير بهذا الجانب وبذلك بدائنا باتجاه تشريع واقتراح قانون للصحة العامة يخدم المرحلة الحالية ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون له الدور الكبير في رسم السياسة الصحية حيث اصبحت التشريعات القديمة لن تتماشى مع التوسع الحاصل في انشطة الاجهزة الصحية وقد اصبح الوقت مناسبا لاجراء تحديث على بعض التشريعات الصحية ومنها الصحة العامة حيث اصبحت بحاجة ملحة الى مؤسسة الرقابية تحرص على تشريع الانظمة والقوانيين بالطريقة التي تخدم تحسين وتقديم الخدمة الطبية .

نعم بحاجة الى تقنيات حديثة واستحداث طرق حديثة للرقابة الصحية ونحن بصدد استحداث وتعديل بعض مواد هذا القانون والسعي الى انشاء هيئة خاصة بسلامة الغذاء وجودة فعالية الدواء ومن الامور الاخرى التي ادت الى استحداث القانون المقترح هية امور تتعلق بالمنافذ الحدودية واخرى بالاستيراد والتصدير وبصحة البيئة والصحة المهئنية وبالغش الغذائي .

قدم السيد ابو بكر زياد شفيق الراوي  نائب نقيب اطباء الاسنان في العراق مطالعة بخصوص قانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم 25 لسنة 2015 وقال من المعروف ان النقابات المهنية هي تجمع لاشخاص ينتمون الى مهنة واحدة وهذه النقابات مسؤولياتها الاساسية هي تنظيم العمل الخاص وتطوير القدرات المهنية والعلمية لاعضائها يتم ذلك عن طريق خاص نافذ لكل نقابة ونظام داخلي وتعليمات يصدرها مجلس النقابة .

وفي هذه الورشة نود ان نبين لكم امرين مهمين في السنوات الاخيرة ازدادت اعداد كليات طب الاسنان في العراق وازدادت اعداد المقبولين فيها وازداد كذلك الفرص الدراسية خارج القطر وهذا كله ادى الى زيادة فعلية ملحوضة في اعداد اطباء الاسنان .

فيما تلخص الامر الثاني في السنوات مابعد ازاحة النظام السابق زاد فتح مقاعد الدراسات العليا في اغلب كليات طب الاسنان وفي مختلف اختصاصات طب الاسنان بالاضافة الى تكثيف برنامج التعليم المستمر في النقابة والمؤسسات الحكومية حيث احدثت النقابة نقلة نوعية ونهضة علمية ومهنية في مجال طب الاسنان من خلال اقامة المؤتمرات الدولية ودورات مهنية مكثفة بالتعاون مع اكاديميات عالمية رصينة وادخال التقنيات المتطورة المعتمدة في دول العالم المتقدم وكذلك الخبرات العلمية والمهنية من جامعات رصينة في اختصاصات حديثة لم تدرس في الجامعات العراقية كزراعة الاسنان وطب الاسنان التجميلي .

 

 

فيما اقترح الدكتور سيف الدين الجبوري تعديل هذا القانون وغلق الثغرات المبهمة فيه وادراج فقرة واضحة ضمنه تنص على استثناء مهنة طب الاسنان من هذا القانون حتى لايحصل لبس وتفاوت في تفسيرها وكذلك الغاء استقدام اطباء اسنان اجانب من المادة 12 .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com