قرارات وتوصيات الجلسة رقم (32) الاحد/ 19 تشرين الثاني / 2017
1– قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال يوم غد الاثنين (التصويت على مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والمتبقي مادة واحدة).
2- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول اعمال يوم غد الاثنين (التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب).
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين حسب طلب اللجنة المختصة.
4- أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة بتشريع مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات بعقد جلسة لحسم القضايا المختلف عليها بحضور ممثل الجهة التنفيذية يوم غد الاثنين.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي.