محضـر  جلسـة رقـم (32) الأحد(19/11/2017) م

 

عدد الحضور: (181) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدد من البيانات والإشعارات ومقترحات القرارات موجودة لكن جدول الأعمال أيضاً فيه فقرات تتعلق بالتصويت سنأتي عليها تباعاً، يوم غد سيدرج على جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات المتبقي مادة واحة فأرجو من جنابكم الحضور يوم غد لنختم التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات وسيدرج أيضاً على جدول الأعمال مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب فأرجو من السادة جميعاً الحضور يوم غد.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني)

هل لديكم ملاحظة بهذا الخصوص، تفضلي النائبة تافكة، البيانات موجودة بعد التصويت، أنا سأعرض ما الذي تم تقديمه لغرض إتخاذ قرار أو بيان جميعها موجودة لدينا.

 

 

– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-

يوم الخميس إجتمعنا مع ديوان الرقابة المالية ولديها مقترحات حول قانون النقابات سواء كان قانون نقابة المحاسبين أو قانون نقابة ذوي المهن الصحية وأنا أطلب من هيأة الرئاسة التأجيل لحين إكمال مقترحات ديوان الرقابة المالية وتضمينها في القوانين الموجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلب اللجنة تأجيل هذه الفقرة.

– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-

نعم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات، لجنة الثقافة والإعلام)

أخذاً بالإعتبار ملاحظة الحكومة أرجو إيضاحها.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

قانون هيأة الإعلام والإتصالات ضمن منظومة هيأة الإتصالات والمعلوماتية وقانون إدارة الإتصالات وهذا مقترح قانون، الحكومة أرسلت لنا مشروع قانون ولدينا كتاب يقول لا تعتمدون المقترح وأعتمدوا هذا المشروع وهذا فيه أعباء مالية أيضاً وبالتالي حتى لو تم تشريعه ستطعن به الحكومة أمام المحكمة الإتحادية وبالتالي يرفض هذا القانون، نحن لدينا ضمن هذه المنظومة مجموعة القوانين التي تخص الإتصالات والمعلوماتية جاءتنا من الحكومة لكي ندرسها ونشرك لجنة الثقافة والإعلام بهذا المشروع لكي ننتهي وإلا سوف ترفض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم مادة في مشروع القانون؟

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-

لدينا هنا كتاب من أمانة مجلس الوزراء.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

هذا القانون بديل لقانون بريمر رقم (65) لسنة 2014 يعني قانون بمكان قانون بدل أن نبقى بدون قانون فقط قرارات بريمر وضعنا قانون وكل ما جاء من الحكومة ضمناه في مقترح القانون الذي وضعناه وحسب سياقات العمل في مجلس النواب إذا بدأنا بالقراءة الأولى نستمر بها ونضمن ملاحظات الحكومة عليه لهذا هيإة الإعلام والإتصالات مورد مهم وكبير من موارد الدولة علينا أن نشرع لها قانون نزيد موارد الدولة وهذا القانون سيفيد الجميع، أن نبقى بلا قانون هذا أمر غير مقبول فأرجو من الأخوة والأخوات في مجلس النواب أن يصوتوا لصالح هذا القانون الهام الذي إستنفذ منا أربع سنوات وأرسلناه إلى كل الكتل السياسية وأجرينا جلسات إستماع وقراءة أولى وثانية حقيقة إستنفذ منا الكثير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة هدى سجاد والنائب عباس البياتي وبعد ذلك نستأنف التصويت.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

شكراً جزيلاً سيدي رئيس مجلس النواب العراقي والشكر موصول إلى لجنة الثقافة والإعلام النيابية لجهودها المبذولة في تقديم مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات وأكيد هذا نابع من حرصهم.

سيدي الرئيس، لكن اليوم الجهة المسؤولة عن رسم السياسة المالية ورسم سياسة البلد بشكل عام هو مجلس الوزراء العراقي بشكل عام بموجب الدستور الذي صوت عليه.

مجلس الوزراء فاتحتنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فاتح مجلس النواب العراقي، مكتب السيد رئيس مجلس النواب وجهوا الكتاب إليكم ونسخة منه إلى لجنة الخدمات ولجنة الثقافة، تطلب به تشريع مشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات على أن يشرع قانون الإتصالات والمعلوماتية المرسل أيضاً بصيغة مشروع قانون من الحكومة لإعتباره المظلة القانونية التي هيأة تحمي هيأة الإعلام والإتصالات وقانون وزارة الإتصالات لوجود لبس واضح بين هيأة الإعلام والإتصالات بموجب الأمر (65) لسلطة الإئتلاف ووزارة الإتصالات التي إلى الآن لم يشرع لها قانون.

لذلك، نحن نلمس من الإخوان في لجنة الثقافة بإعتبار أننا قرأنا قانوننا، مشروع القانون قراءة أولى وهو مشروع جيء به من الحكومة ويوجد كتاب رسمي يطلب التريث به لتشريع قانوننا الجديد إن شاء الله بالتعاون مع الإخوان في لجنة الثقافة والإعلام.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لسيادتك والحمد لله على السلامة والشكر موصول للسيدات والسادة في لجنة الثقافة والإعلام.

سيدي الرئيس، نحن لا نخسر إذا أجلناه ليوم غد وحضر ممثل الحكومة، ممثل الحكومة لديه إعتراض وأنا الآن لا أعرف وجه الإعتراض ونحن إذا يوم غد وأستمعنا له بشكل كلي ليس به ضرر والقضية ليست قضية مغالبة، نحن نريد قانون مرتب ومنظم لا يحصل فيه طعن، أجلوه لأربعة وعشرون ساعة حتى تستمعون لمثل الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، هل تمانعون من حضور الممثل؟

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيدي الرئيس، والله نمانع لأن هذه مماطلة وبكل أمانة أقول، نحن بعثنا إلى الحكومة عدة مرات والجواب الذي جاء من الحكومة أن هيأة الإعلام والإتصالات لا تقبل بهذا القانون، طبعاً لا تقبل بهذا القانون، طبعاً تريد أن تعمل بلا قانون وهذا أمر واضح.

نحن سلطة مستقلة نسمع ما يأتي من الحكومة ونمضي به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن، سوف نمضي بالقراءة.

هل توجد ملاحظة أخرى غير ذلك؟

فقط أوجه اللجنة المختصة وحفاظاً على. أنتم أيضاً تريدون أنصار يؤيدونكم في مقترح القانون اليس كذلك؟

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فأرجو أن تُقرأ المواد وبعد ذلك ينظر المجلس إذا كان هناك إشكال.

تفضلوا بالقراءة.

ينظر بالموضوع إذا كانت هناك من مشكلة.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيدي الرئيس، المشكلة نحن غير متحفظين على أية مادة في القانون، نحن نريد قانون رصين يخدم الناس هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

إقرأوا المادة فليطّلع عليها المجلس.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تقرأ المادة الأولى من مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-

تكمل قراءة المادة الأولى من مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-

تكمل قراءة المادة الأولى من مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– أميرة النائبة كريم حمه لاو مردان:-

تكمل قراءة المادة الأولى من مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-

يكمل قراءة المادة الأولى من مقترح قانون هيأة الإعلام والإتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي أن هذه المادة الأولى فيها (13) تعديل؟

السيد ممثل الحكومة، قبل أن نبدأ بعملية التصويت.

نعم، ونسمع نقطة النظام أيضاً.

تفضل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقةً نحن ضمن اجتماعات أخرى وضمن التعاون المثمر جداً مع الست ميسون الدملوجي أعطتنا نسخة من هذا المقترح قبل أن يكون عليه التصويت، ونحن بناءً على طلب مجلس الوزراء تم عرض الموضوع في مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء كان مغاير إلى ما موجود لان نحن في شهر آذار تم أرسال المشروع الحكومي لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات، بالتالي مجلس الوزراء يرفض هذا القانون وينتظر الإجابة على المشروع الحكومي قبل أن يشرع في هذا المقترح أو في المشروع، مثلما تعلمون جنابكم سيادة الرئيس هذا قانون يوجد فيه ثلاثة جنبات، جنبة مالية وهو الجانب الأكبر وبالتالي لابد أن يكون رأي للحكومة، إضافة إلى التنظيمية للترددات للفضائيات والأنترنيت والمادة الأخير المادة الأمنية، أمام هكذا ثلاثية مهمة أن أرى من الضروري أن تحال إلى لجنة في الوقت الحالي وعدم التصويت، لتكون لجنة ثنائية بين الحكومة وبين مجلس النواب، لغرض دمج المشروع على المقترح الحكومي أو الوصول إلى نتيجة بغير ذلك فأن الحكومة كمجلس وزراء رفضنا هذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تتفضلون السيدات والسادة، قبل ذلك نقطة نظام حول الموضوع نفس النائب حامد الخضري والنائب الخزعلي، حول الموضوع ذات.

– النائب حامد موسى احمد الخضري ( نقطة نظام):-

اكتفي بحديث ممثل الحكومة وأضيف النقطة الآتية، وهي أن هذا القانون مهم وخطير جداً، واقترح أن تشترك فيه اللجنة الأمنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتهي الآن، تصويت بلا نقاش، فقط نحافظ على النصاب، وايضاً مرة أخرى الجرس لكي يأتي من خرج.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

هذا القانون قانون مهم ويدخل في تعضيد إيرادات الدولة، وضروري إشراك لجنة الأمن والدفاع في هذا القانون، يجب إضافة فقرة في القانون وهي مهمة جداً أن تكون الإيرادات االمتحققة من هذا القانون قسم منها إلى المحافظات التي فيها هذه النشاطات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقاش الآن على مضمون القانون الأصل، فيما يطرح نستأنف التصويت أو يوجد أشكال من قبل الحكومة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

قانون مهم جداً جداً جداً، هو المورد الثاني للدولة بعد النفط، نفس الجهة كل مرة تعطل تمرير القانون اليوم تريد تعطله والسبب واضح جداً، نفس الجهة التي ترفض استجواب رئيس الهيأة نفس الجهة ترفض تمرير هذا القانون، لان يوجد فيه مليارات. سيادة الرئيس اسمح لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتحدث عن مضمون مشروع قانون، الاتهام مرفوض، فقط لا إتهام.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لا يوجد أي إتهام، هذا القانون تشريعه سوف يوقف هدر المليارات، يجب أن أوضح مسألة، إشكالية أن يرتب أعباء مالية هو لا يرتب أعباء مالية بل يضيف أموال للدولة، بالتالي لا يحق إلى أي جهة تعطيل هذا القانون لان قانون مهم جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث أن نمضي في التشريع لكن قضية الاتهام لأي جهة بشأن العرقلة لا يكون. السيدات والسادة بالنتيجة نقطة نظام، حول ماذا؟ نحن ذكرنا أنا أجبت ويكتفى بذلك، تحدثت عن لسان الجميع، يكتفى بذلك.

السيدات والسادة الرأي لكم، سوف نرجع على كل فقرة من الفقرات التي عليها تعديل ونعرضها للتصويت الآن، وبالنتيجة سوف يبين توجه المجلس في إقرار القانون أو عدم إقرار خلال التصويت بشكل واضح الآن.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

وردنا كتاب من سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات، يقول الكتاب لم يخول مجلس الوزراء أي لجنة حكومية متخصصة أو أي جهة قطاعية حكومية متابعة المشروع، سيد الرئيس يقول إذا كانت لدى لجنة الثقافة والاعلام النيابية أي مقترحات، سيدي الرئيس لجنة الثقافة عملت مقترح مشروع قانون، وموجود من الحكومة مضى عليه ثلاثة دورات يأتي ويذهب انجزوا وأرسلوا لنا، ارسلوا لنا كتاب رسمي يقول بإمكان لجنة الثقافة والاعلام ترسل مقترحات لهذا القانون ويتبناه مجلس الوزراء ويتخذ بها قرار، هذا كتاب رسمي أصولي.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس الذي تفضل به ممثل الحكومة هو يعرف بعدم صحة هذا الكلام، نحن توقعنا من الحكومة تأتينا بملاحظات بعد أن ضمّنا كل جوانب الحكومة ضمن هذا القانون، جميعها قاطبةً، وطلبنا لقاء بعد لقاء، لكن جوابهم كان أنه لا يقبلون لأنه هيأة الاعلام والاتصالات نفسها لا تقبل، لهذا أنا أتمنى على إخوتي وأخواتي أن يقرؤون اليوم هذا القانون ويتمعنون فيه، لسنا متمسكين بأي مادة من مواد القانون، الآن واضح لا يوجد نصاب ولا نستطيع التصويت أذا تسمح جنابك أن نكمل يوم غد. إذا توجد ملاحظات على أي مادة.

هل يوجد نصاب سيدي الرئيس؟

نصوت أو لا نصوت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، أنا سوف أقول الآتي.

النائب حسن الشمري كمداخلة والنائب خالد الأسدي كمداخلة أخيرة.

أذا تسمحون فقط البقاء في القاعة لأن النصاب مهم.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

نحن نطلب تأجيل القانون لأن الجو في القاعة لا يسمح بتمريره وإسقاط القانون ليس في مصلحة جهد اللجنة التي عملت عليه، هذه أولاً.

ثانياً: نتمنى من الرئاسة أن تحدد سقف زمني محدد، بخلافه نعتمد النسخة المطروحة الآن، نحن نعطي فرصة للحكومة وممثل الحكومة طلب أن يكون لهم دور، نحن موافقين يعقد اجتماع مشترك بتوجيه من الرئاسة وخلال فترة زمنية محددة بمرورها يعود مجلس النواب للتصويت على هذه النسخة المطروحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نحدد موعد يوم غد جلسة مشتركة بين اللجان المختصة وممثل الجهة التنفيذية أيضاً لغرض حسم القضايا المختلف عليها.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس أذا تسمح لي.

لجنة الخدمات لا تحتاج قانون، ممثل الحكومة لا يريد قانون يا سيادة الرئيس، حتى مشروع القانون لم يحاولوا أن يقرؤوه قراءة أولى، هذا وصلنا للتصويت، يا إخوان هذه قضية بلد ومصلحة بلد الله يحفظكم، ثقوا واعتقدوا نحن غير متمسكين بأي مادة من المواد.

الأستاذ خالد الأسدي أنا أرسلته الى رئيس كتلة دولة القانون الذي هو الأستاذ علي الأديب الذي هو غير موجود اليوم وجميع ملاحظات السيد علي الاديب دخلت في هذا القانون وشيخ حسن يعرف بهذا الأمر والإخوان جميعهم على علم في هذا الامر، أنا مستغربة تقولون غير واصل لكم.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

يعني لا يخفى على الجميع أن هذا القانون من أهم القوانين والقانون حصلت عليه خلافات كثيرة ومداخلات كثيرة وملاحظات كثيرة والحكومة طرحت أكثر من مرة مشروع قانون وتم سحبه لوجود هذه الملاحظات، اللجنة ايضاً دخلت في خلافات مع الحكومة في هذا الاتجاه أكثر من مرة، وبالتالي قانون لا يمكن أن يُمرر بطريقة تغليب إرادات بهذه الطريقة، هذا غير سليم في الأداء التشريعي، لذلك أنا اتفق مع ما ذكره الشيخ حسن في ضرورة أن يكون هنالك عقد اجتماع ما بين لجنة الخدمات ولجنة الثقافة والأعلام والحكومة أيضاً لتوحيد يعني قانون موحد ممكن التصويت عليه بسلاسة وباتفاق بين الجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هنالك رأي آخر؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

نعم. أنا اقترح آلية عملية سيدي الرئيس أذا كنت معي.

اللجنة مقدمة الآن قانون متكامل، الحكومة تطّلع على هذا القانون، لديها ملاحظات يكون مقترح آخر في المادة الفلانية، أذا في المادة الفلانية لديها وجهة نظر يكون مقترح آخر ويُحسم التصويت هنا في البرلمان.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن تُعقد جلسة مشتركة للجان المعنية ورئاسة المجلس تتولاها، تتولى هذه الجلسة ويحضر السيد ممثل الحكومة أيضاً في بيان ملاحظاته لغرض الوصول الى صيغة نهائية تُعرض على المجلس.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نحن موافقين على هذا الامر ودعونا الحكومة أن تشترك ودعونا لجنة الخدمات أن تشترك مرة بعد مرة بعد مرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المرة سوف تكون بأشراف رئاسة المجلس حتى يتبين.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

أعطينا موعد سيادة الرئيس حتى الجميع تلتزم فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم غد سوف تعقد الجلسة لغرض التنسيق بين اللجان المختصة، نحن نحدد يوم غد وعلى أثر الجلسة سوف نحدد موعد التصويت بشكل واضح نعلمكم به.

فقط سؤالي، تعتقدون مناسب أذا يوم غد الجلسة سوف نستطيع الاسبوع القادم في أول جلسة نعرضه للتصويت؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

فقط اذا تسمح لي بنقطتين.

أولاً: نحن قرار مجلس الوزراء كان واضح الفقرة الثانية فيه، نحتاج رأي اللجنة ورأي مجلس النواب في المشروع الحكومي، أعطونا رأيكم؟

نحن في شهر آذار ارسلناه لكم، أعطونا رأيكم في المشروع الحكومي، بعدها دعونا نجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، السياق الطبيعي أذا يوجد مشروع قانون معترض عليه يتم إرجاعه وفق السياقات، هل تم إرجاع مشروع القانون؟ هي تجيب.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

بعد أن انتهينا من القراءة الثانية لمقترح القانون بعد ذلك أتى مشروع القانون والسياق المتبع إذا نحن مضينا في مقترح قانون أخذنا كل الجوانب التي أتت من الحكومة علماً أن الحكومة لم تكتب القانون، إخواني أريد أن اذكر لكم جانب بسيط الذي جاءنا من الحكومة، أريد أن اثبت لكم من خلال ماكتبته هيأة الإعلام والاتصالات يقول إذا أتت طائرة أو باخرة من دولة أخرى واخترقت الأجواء العراقية من حق هيأة الإعلام والاتصالات أن تخاطب تلك الدولة مباشرة كأنه لا يوجد دولة أو وزارة الخارجية ولا توجد حكومة، كيف يحصل ذلك؟ بمعنى أعطوا لأنفسهم صلاحيات غير معقولة، هذا القانون فيه ثلاثة جوانب يوجد جانب فني قمنا بأخذه بالكامل من الحكومة ويوجد جانب إداري وجانب سياسي هذه هي الجوانب الإدارية والسياسية نحن كمجلس النواب ونحن ننتمي الى مختلف الكتل في مجلس النواب قمنا بالاتفاق عليها هذا نحن نقررها أما الجوانب الفنية فلم نتدخل فيها قيد شعرة واحدة، هدفنا هو أن يكون الإعلام والاتصالات جزء من موارد الدولة وهو بالفعل كما تفضل به الإخوان بأنه المورد الثاني بعد النفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة السيد ممثل الحكومة وبعد ذلك يوم غد تُعقد جلسة تنسيقية بين اللجان المختصة وبحضور من يمثل الحكومة بإشراف الرئاسة.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا لا أريد أن أطيل ولكن الموضوع فعلاً تحول الى التحامل على هيأة الإعلام والاتصالات، فرضاً هيأة الإعلام والاتصالات مشاركة في كتابة المسودة، أليس هيأة الإعلام والاتصالات هي من ضمن الدولة؟ وليس خارج الدولة، ومن ثم قرار مجلس الوزراء واضح نحن لدينا تحفظ على المقترح.

ثانياً: نريد رأي اللجنة في المشروع، أعطونا رأيها بالمشروع ومن ثم نجتمع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واحدة من السياقات لا تجتمعون وواحدة من السياقات إذا كان مشروع القانون.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أما مسالة أن يستمر بإنتهاك ضد الحكومة هذا أمر مرفوض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل جنابك. غداً تحضرون في الجلسة التنسيقية وواحدة من السياقات ان يرد إذا كان هنالك معترض عليه على مشروع القانون الذي قُدِم من قبل الحكومة.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

الحقيقة أنا أتفق مع الإخوة في ضرورة أن يشرع هذا القانون وهذا القانون من القوانين المهمة جداً ونحن كلجنة الثقافة والإعلام أعدنا هذا القانون الى الحكومة وطلبنا ملاحظاتها واجتمعنا مع الحكومة عدة اجتماعات ووصلنا الى نتيجة نهائية، الآن نحن ليس مصرين بان يجب أن نمضي القانون باعتبار انه اللجنة تريد أن يمضي بالقوة، كلا لا يوجد هكذا سياق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم التفصيل بهذا الخصوص، إذا كان هنالك من رأي يمكن اعتماده.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

آخر كتاب قمنا بإرساله الى الحكومة في الشهر التاسع وطلبنا إذا كان توجد ملاحظات بان نقوم بتوحيدها والآن نحن لا زلنا متفقين مع الحكومة، نطلب أن يعقد اجتماع وهذا الاجتماع بإشراف هيأة الرئاسة بحيث نحدد سقف زمني لإقرار هذا القانون دعونا نجتمع لجنة الخدمات مع لجنة الثقافة واللجنة القانونية وهيأة الرئاسة ونصل الى صيغة نهائية، المهم أن هذا القانون يأخذ سياقه بالتشريع.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

لدينا طلب وقع من قبل أكثر من (151) نائب بخصوص حل مجلس محافظة كركوك ووفقاً للنظام الداخلي اطلب من هيأة الرئاسة عرض الأمر على مجلس النواب لغرض إدخاله على جدول الأعمال والتصويت على حل المجلس لما أنتجه من مشاكل وأزمات في كركوك والعراق بشكل عام وكذلك أن هذا المجلس أصبح غير منتج وغير فعال لذلك نطلب درج هذا الأمر على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: أن العدد الموجود قد لا يبيح إمكانية التصويت على أي موضوع الآن.

ثانياً: المسألة أيضاً تحتاج الى إتباع سياق قانوني والرأي القانوني هل أن هذا الموضوع مدرج للتصويت عليه؟ أم يحتاج الى طلب مقدم من جهة أخرى؟ بمعنى انه يجب أن يدرس بشكل قانوني ومن ثم يعرض على المجلس وفق السياقات الطبيعية نعم نحن استلمنا هذا الطلب موقع من قبل عدد من النواب (151) والنائب نيازي اوغلو أيضاً تقدم بطلب من هذا القبيل سوف ندرسه قانونياً ومن ثم سوف نعرضه بشكل واضح عدد الحضور (139).

– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-

كما تعرفون انه في الأسبوع الماضي ضرب زلازل مناطق في العراق وجراء ذلك تضرر عدد من المواطنين في سد دربندخان ونحن من ضمن المنطقة لذا طلبنا مشروع قرار من مجلس النواب العراقي وأرسل السيد نائب رئيس مجلس النواب الى اللجنة القانونية ونحن في اللجنة القانونية قدمنا مقترح القرار والآن نطلب درجه في جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأتلو كل ما تم تقديمه من طلبات في هذا الخصوص، ولكن كل قرار يحتاج إلى تصويت، وهو غير متحقق بالنصاب الآن.

تفضلوا لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول ذكرى إستشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم). (مرافق).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بياناً حول إستشهاد الصحفية رنا العجيلي. (مرافق)

(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على روحها وأرواح الشهداء).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرةسابعاً: إستكمال القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

 

– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي:-

يقرأ بياناً حول قرار الكونكرس الأمريكي بتصنيف (حركة النجباء) على أنها منظمة إرهابية.

في الوقت الذي تتحقق فيه الإنتصارات، والذي تسطر فيه قواتنا المسلحة والحشد الشعبي المجاهد أروع صور البطولة والتضحية والجهاد في مقارعة الإرهاب نرى أن بعض الجهات تحاول جاهدةً النيل من هؤلاء الأبطال، وتحاول إلصاق التهم الباطلة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

واليوم وبكل إجحاف، وبكل وقاحة نرى أن الكونكرس الأمريكي يصنف حركة النجباء بأنها منظمة إرهابية، وإن هذا التصنيف هو مفتاح لتصنيف جهات أخرى، ويعلم الجميع وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية أن حركة النجباء قدمت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الوطن من دنس داعش الإرهابي، حيث قدمت أكثر من (200) شهيد، وأكثر من (400) جريح، وأيضاً هي جزء من المنظومة الأمنية ممثلةً باللواء/12 في الحشد الشعبي، وشاركت في أغلب معارك التحرير.

نطالب مجلس النواب بالتصويت على رفض هذا القرار الأمريكي الجائر.

ونطالب الحكومة العراقية بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي، وأن تستدعي السفير الأمريكي فوراً، وتسلمه ورقة إحتجاجٍ شديدة اللهجة ضد الإنتهاك الصارخ من قبل الكونكرس الأمريكي ضد هيأة الحشد الشعبي متمثلةً بالإساءة الكبيرة للنجباء.

إن جميع فصائل الحشد الشعبي تابعة لهيأة رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الإساءة لحركة النجباء إنما هي للقيادة العامة للقوات المسلحة وللشعب العراقي، لأن الحشد الشعبي يمثل جميع أطياف الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً قُدم طلب بالنسبة لما يتعلق باتخاذ قرار من قبل لجنة النفط والطاقة، ويحتاج إلى نصاب لغرض التصويت عليه.

ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

***********************

*************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com