لجنة الأمن والدفاع تستضيف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي

استضافت لجنة الأمن والدفاع يوم الأحد 19/11/2017 برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص الحشد الشعبي والمناطق المحررة.
وجرت خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة قانون هيئة الحشد الشعبي واجراء تعديلات على بعض فقراته التي تحافظ على حقوق منتسبيه .
وبحث المجتمعون آلية عمل هيئة الحشد الشعبي بعد تحرير الأراضي والانتصارات على داعش ورؤيته بمسك الأراضي المحررة ومساندة الجيش والأجهزة الأمنية .
وتدارس المجتمعون التخصيصات المالية للحشد الشعبي في الموازنة الاتحادية لعام 2018 ، فضلاً عن المشاكل التي يعاني منها بعض منتسبي الحشد الشعبي.
وناقش المجتمعون تخوف أهالي المناطق المحررة من بقاء الحشد الشعبي فيها وما هي رؤية الهيئة بهذا الشأن .
وحضر الاستضافة عدد من السادة النواب عن المناطق المحررة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com