مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون الضمان الصحي

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري  رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الاحد 19/11/2017 القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن ادراج التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب على جدول اعمال جلسة يوم غد، داعيا السيدات والسادة النواب الى تكثيف حضورهم لغرض التصويت على مشروعي القانونين.

وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والمالية والقانونية بناءا على طلب لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونيـــــة والمالية والخدمات والاعمار.

ووجه الرئيس الجبوري بعقد جلسة مشتركة باشراف هيئة رئاسة المجلس تضم اللجان النيابية المعنية مع ممثل الحكومة في مجلس النواب يوم غد لغرض التوصل الى صيغة نهائية يتم بعدها تحديد موعد جديد للتصويت عليه قريبا.

وتلا النائب علي العلاق بيانا بأسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة وفاة الرسول الاعظم محمد ( ص) قدم فيه احر التعازي للامة الاسلامية والشعب العراقي بهذا المصاب الاليم ، مستحضرا خصال الرسول (ص) الانسانية السامية ورأفته ورحمته ودعوته للعدل والاحسان والاصلاح وعزة وكرامة الانسان وجهده وجهاده في مقارعة الظلم، مشيرا الى ان الرسول الكريم (ص) اعاد للمراة كرامتها ومنحها المكانة السامة في المجتمع فضلا عن اتخاذه من الحوار وسيلة حضارية ضد التعصب، لافتا الى ان المناسبة تاتي في ظل انتصارات القوات العراقية والحشد الشعبي وابناء العشائر والبيشمركة على الارهابيين من تنظيم داعش الارهابي.

بعدها القى النائب عباس البياتي بيانا نعى فيه الصحفية الشهيدة رنا العجيلي المراسلة الحربية التي استشهدت في عمليات تحرير مدينة راوة ، مشيرا الى ان الشهيدة العجيلي تجسد صورة مشرقة للشعب العراقي الذي واجه ارهاب تنظيم داعش دفاعا عن وطنهم، موضحا بان الشهيدة رنا العجيلي كانت مثالا عن المراة العراقية الشجاعة التي تواجه التحديات بعزيمة واصرار واسدلت بدماءها الستار على التنظيم الارهابي.

ودعا النائب البياتي الى تسمية شارع باسم الشهيدة العجيلي ورعاية عائلتها، معربا في الوقت نفسه عن استغرابه من ادراج بعض فصائل الحشد الشعبي على قوائم الارهاب.

وانهى المجلس القــــراءة الاولـــى لمقتـــرح قانـــــون الضمــان الصحــي والمقدم من لجنة الصحــة والبيئة بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية

وتلا النائب فالح الخزعلي بيانا استنكر فيه الصاق التهم الباطلة من قبل الكونغرس الاميركي الذي صنف حركة النجباء حركة “ارهابية” مشيرا الى ان حركة النجباء قدمت الشهداء والجرحى وتمثل جزءا من المنظومة الامنية، مطالبا مجلس النواب بالتصويت ضد القرار الاميركي واستدعاء السفير الاميركي وتسليمه احتجاجا على موقف الكونغرس الاميركي ، منوها الى ان الاساءة لحركة النجباء اساءة للقوات المسلحة والشعب العراقي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 20 /11/2017.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

19/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com