القانونية النيابية تضيف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد ١٩/١١/٢٠١٧ اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبحث السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية مع المفوضية العليا للانتخابات جملة من القضايا المتعلقة بأستعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة منها موعد اجراء الانتخابات التشريعية ونسبة انجاز البطاقة الانتخابية وتسجيل الاحزاب وفتح باب التحالفات واستعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات في المناطق المحررة.
من جانبها بينت المفوضية العليا للانتخابات ان الحكومة حددت منتصف شهر ايار من السنة القادمة موعدا لاجراء الانتخابات مؤكدة على ضرورة تشريع قانون الانتخابات والتصويت على موازنة المفوضية قبل منتصف الشهر القادم ليتسنى لها اتمام استعداداتها من اجل اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وفيما يتعلق بالمناطق المحررة بينت المفوضية انها سترسل وفدا من اعضائها للاطلاع على الاوضاع في تلك المناطق ولقاء المسؤلين فيها من اجل وضع خطة عمل للاستعداد لاجراء الانتخابات المقبلة .