قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي
اللجنة المشرفة : لجنة العلاقات الخارجية
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( 61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور .
رقم ( ) لسنة 2017
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم ( 87) لسنة 1948
المادة – 1 - تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 التي دخلت حيز النفاذ في 4/7/1950 .
المادة - 2- ان هذا الانظمام لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول بأي علاقة معها
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز الحرية النقابية كوسبلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم ، وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب الغمل ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم الرقابي رقم ( 87) لسنة 1948 ،
شرع هذا القانون
28/3/2017
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة ( 3) من المادة (73) من الدستور .
رقم ( ) لسنة 2016
القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي
رقم ( 87) لسنة 1948
المادة – 1 - تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 التي دخلت حيز النفاذ في 4/7/1950 .
المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز الحرية النقابية كوسبلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم ، وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب الغمل ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم الرقابي رقم ( 87) لسنة 1948 ،
شرع هذا القانون