لجنة الأقتصاد والأستثمارتعقد ورشة عمل لمناقشة تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى بطاقة ذكية الكترونية
وبحثت الورشة مقترح المشروع الجديد الذي من شأنه تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى ذكية لتسهيل حصول المواطنين على ما يحتاجه من مواد غذائية عبر تحويل ما مخصص له من مبالغ لشراء مفردات البطاقة التموينية من اي منفذ يراه مناسبا وله خيار الكمية والنوعية ووقت الشراء وهوما سيمنع حالات فساد كثيرة اضافة الى منع هدر الاموال التي تذهب في تامين عمليات التعاقد.
وقالت عضو اللجنة النائبة ميثاق الحامدي ان الهدف من مشروع القانون هو لضمان حصول كل فرد من مفردات الحصة التموينية الشهرية بانسيابية عالية وباقل التكاليف مع تحقيق العدالة في التوزيع ، فالواقع المعمول به حاليا اثبت فشله من العديد من النواحي فهناك مواد تصل لمحافظات ولا تصل لمحافظات أخرى ، ناهيك عن النوعيات التي يصعب السيطرة عليها “.
ومن المؤمل العمل بهذا النظام فور الانتهاء من عملية التصويت عليه والذي تسبقه عمليات تنقيح عديدة لضمان خروج القانون دون ثغرات قد تستغل من قبل البعض ، فالهدف هو ان يحصل المواطن على ما يحتاجه من سلع بأسعار قليلة ، ناهيك عن كونه فرصة لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره الحقيقي من خلال حثهم على استحداث مصانع وخطوط انتاجية لمد السوق باحتياجاته من السلع الرئيسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وهدر مبالغ طائله لتامين هذه السلع ، ناهيك عن تشجيع القطاع الزراعي على انتاج المواد الاولية لرفد هذه المصانع “.