مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة اربعة مقترحات قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الاثنين 20/11/2017 على قانونين وانهى قراءة 4 مقترحات قوانين.
وفي مستهل الجلسة نوه الرئيس الجبوري الى صدور قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار ماحصل من استفتاء في 25 ايلول الماضي لاغي الاثر ولا اساس له، مشيرا الى ان مجلس النواب يعزز ماصدر من المحكمة الاتحادية ويثني على اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة اعضاء المجلس المشاركين في الاستفتاء وماقدمته من تقرير لرئاسة المجلس، داعيا الى حضور كافة اعضاء مجلس النواب الى الجلسات على ان يقوم القضاء بمتابعة ماهو مكلف به وفقا لتقرير اللجنة النيابية الذي يستند لبعض الاجراءات التي فيها مخالفات قانونية ودستورية.
وصوت المجلس على تاجيل ادراج طلب نيابي مقدم من 150 نائب يتضمن حل مجلس محافظة كركوك على جدول اعمال الجلسة.
وشدد الرئيس الجبوري على ضرورة الحفاظ على ارواح المواطنين وحماية السلم والتعايش المجتمعي في محافظة كركوك بعيدا عن التصعيد.
من جانبه اكد السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب على وجود طلبات سابقة من النواب تتعلق بقرارات عدة من بينها الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بكركوك ضمن الحالة التصعيدية الراهنة لكن رأي هيئة رئاسة المجلس يركز على منع التصعيد بين المكونات، لافتا الى قيامه بالاتصال مع مكونات في مجلس محافظة كركوك وهم بصدد حل المشاكل في المجلس، مقترحا منح اعضاء مجلس محافظة كركوك فرصة لحل المشاكل بعيدا عن التصعيد.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الجلسة المقبلة على ان يتم الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك.
وارجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت على القاضي السيد موفق محمود العبيدي رئيسا للادعاء العام والقاضي السيد جاسم محمد العميري رئيسا للاشراف القضائي بناءا على كتاب موجه من مجلس القضاء الاعلى تم التصويت على درجه ضمن جدول اعمال الجلسة.
وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والأعلانات المكملة للأنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق والمقدم من لجنتي العلاقـــات الخارجيــة والخدمــات والأعمــار بهدف التغلب على المشاكل الخاصة بالحصول على تمويل للطائرات المدنية ومعداتها المنقولة ذات القيمة العالية وتامين حقوق الملكية والتاجير والتمويل المضمون بالاصول وانشاء نظام تسجيل دولي لحماية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة وتعزيز استقلالية الاطراف المعنية في العمليات المتعلقة بها ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية). بغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العامال لاقرار السلم وتكريس الحق في تاسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام منظمات دولية للعمال ولاصحاب العمل ولغرض الانضمام الى الاتفاقية.
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على صيغة قرار بخصوص تعويض ذوي الضحايا والمصابين واصحاب الدور والمنشأت المتضررة نتيجة الزلزال الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني 2017.
من جانبه اكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على وجود توجيه خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بارسال لجنة حكومية لتقدير وتقييم الاضرار سواء مايخص الاهالي او المنشات الحكومية ، مبينا بان الحكومة ستقوم بتعويض الاهالي مع العمل على تقييم وضع السدود المائية.
وفي شأن اخر اعلن الرئيس الجبوري عن تخصيص جلسات الاسبوع المقبل واعتبارا من يوم الاثنين لاستجواب عددا من السادة الوزراء بناءا على طلبات مقدمة من قبل عدد من السيدات والسادة النواب لافتا الى ان مجلس النواب سيقوم يوم الاربعاء المقبل باقامة مؤتمر موسع في مجلس النواب وثم في محافظة النجف الاشرف لاحياء ذكرى مرور نصف قرن على رحيل الشيخ محمد رضا الشبيبي احد ابرز الشخصيات الوطنية ، مشيرا الى عقد اجتماع ضم لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام مع هيئة الاتصالات والاعلام وبحضور ممثل الحكومة لمناقشة قانون هيئة الاعلام والاتصالات حيث تم الاتفاق على ادراج مشروع قانون المعلوماتية للمضي بشكل متوازي مع مقترح قانون الاعلام والاتصالات.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قانون الادعاء العام واستحداث دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام في رئاسة الادعاء العام وتاسيس مكاتب لها في الوزارات والهيئات المستقلة ولترشيق الهيكلية الحكومية ومنع الازدواجية في المهام.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة على ان يتم عقد اجتماع نهائي مع اللجنة الاولمبية لغرض التوصل الى صيغة نهائية لمقترح القانون.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية من اجل بيان المركز الدستوري والقانوني لرئيس واعضاء مجلس النواب كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيس لامانة عامة وتشكيلاتها.
وانهى المجاس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمقدم من اللجنتين القانونية والتربية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب رياض غريب على اهمية حماية المعلم وتوفير البيئة الملائمة من الناحية الاقتصادية والامنية من اجل بناء جيل واعي والنهوض بالواقع التربوي والتعليمي.
واوضحت النائبة ابتسام الهلالي بان المعلم والمدرس لهما دورا مهما في بناء الاجيال ، مقترحة زيادة العقوبة والتشديد على عدم التنازل عن المعتدي على المدرسين او المعلمين.
ولفت النائب عباس البياتي الى ان الاهتمام بالمعلم لايقتصر علىى بناء جيل فقط وانما على بناء الحياة الصحيحة في كل المجالات مشيرا الى ان تشديد العقوبات سيسهم بالحد من حالات الاعتداء على المعلمين.
واشارت النائبة غيداء كمبش الى اهمية متابعة تنفيذ القانون وتطبيقه بعد اقراره والسعي لعدم افراغه من مضمونه، داعية الى العمل على زيادة دخل المعلمين ومعالجة الاعتداءات عليهم.
بدوره اكد النائب محمد ناجي على ان حماية المعلمين والمدرسين مسالة مهمة تتطلب المعالجة بعد تحولها الى ظاهرة في الفترة الاخيرة من خلال تشريع عقوبات رادعة بالتوازي مع ايجاد حلول اخرى لمعالجة اسباب الظاهرة .
واعتبر النائب حسن سالم مقترح القانون بانه مهم جدا في توفير الحماية للمعلمين لدورهم في بناء الاجيال، داعيا الى تشكيل نقابة للمشرفين التربويين وحمايتهم.
وطالب النائب مطشر السامرائي بمعالجة الظواهر السيئة ومن بينها الترويج للغش في الامتحانات مما يتطلب تشديد العقوبات، داعيا الى العمل على حماية المدرس والمعلم وتوفير متطلبات العيش الكريم .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مقترح القانون لافتة الى ان العقوبات الواردة تنسجم مع قانون العقوبات وسيتم تعديل العقوبات لتصل الى 5 سنوات ولاتقل عن سنة لكل من يعتدي على المعلم او المدرس موضحة بان مقترح القانون سيؤمن الحق العام.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 27 /11/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/11/2017