الدكتور حمدان الكبيسي استاذ التاريخ الاسلامي يروي مواقفا وطنية للزعيم الوطني الراحل الشيخ محمد رضا الشبيبي

ضمن فعاليات يرعاها مجلس النواب العراقي بالتعاون مع المجمع العلمي العراقي ومؤسسة بحر العلوم الخيرية لاحياء ذكرى مرور نصف قرن على رحيل الزعيم الوطني الشيخ العلامة محمد رضا الشبيبي ومنها اقامة مؤتمرا موسعا في بغداد والنجف الاشرف يومي 22-23 من تشرين الثاني الجاري التقت ( الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي) بالدكتور حمدان الكبيسي الاستاذ في التاريخ الاسلامي بكلية الاداب جامعة بغداد ممن عاصروا الشيخ الشبيبي  والذي سرد مواقفا عن الدور الانساني والوطني للعلامة الفقيد.
وقال الدكتور حمدان الكبيسي ان “الشيخ الشبيبي شخصية وطنية كبيرة لها مأثر انسانية ووطنية ستبقى خالدة في سفر التاريخ “، مشيرا الى حاجة العراق لرجال على نمط الفقيد الشبيبي.
وسرد الكبيسي الاستاذ في التاريخ الاسلامي الذي عاصر الراحل الشبيبي روايات عدة تظهر الدور الانساني والوطني للفقيد في مساعدة العراقيين والدفاع عن حقوقهم وحمايتها.
وقال الدكتور حمدان الكبيسي انه “عندما كنت في مرحلة الثانوية شاهدت الشبيبي عن قرب لاول مرة فقد اصطحبني اخي الكبير معه الى مقر حزب الجبهة الشعبيه في شارع النهر ببغداد وقابلنا الشيخ الشيبيبي ورحب بنا كثيرا وسالني عن دراستي وزودني بتوصية للكلية التي ساكمل دراستي فيها مع ان المعدل الدراسي آنذاك كان عاليا وقبلت في ثلاث اقسام ( اللغة العربية والتاريخ والجغرافية ) لكن فضلت قسم التاريخ”.
واضاف الكبيسي ان “التوصية الشيخ الشبيبي كانت عبارة عن كارت يوصي فيه بقبولي ويحمل امضاءه وتفاجئ الشخص الذي قام بمقابلتي بالكارت عندما نظر باتجاهي ونظر على الكارت الذي امامه وحتما تاثر والتزم بما اوصى به الشبيبي” ، مبينا” شعرت في وقتها بأن هناك سر كبير بين اخي والشبيبي فهم كانوا ضمن حزب الجبهة الشعبية ويلتقون في مقر الحزب في شارع النهر وقد كانت غرفة الشيخ الشبيبي مؤثثة بأثاث بسيط”.
ويسرد الاستاذ في التاريخ الاسلامي بكلية الاداب في جامعة بغداد رواية اخرى منقوله اليه من احد زملاءه وهو الاستاذ فاضل حسين من محافظة ديالى من قرية شفته الذي روى مانصه بان” الشيخ الشبيبي قابل الشريف حسين وكان بالغرفة التي يجلسون فيها صورا واشار له على صورة الملك فيصل مع بعض القادة الانكليز ووجه له اللوم على ثقته الكبيرة بالانكليز فكما يبدو بان الاب ( الشريف حسين) كان اكثر تحسسا من الابن ( فيصل ) تجاه نوايا الانكليز نحو العرب “.
واشار الكبيسي الى موقف اخر يتعلق بالدور الوطني للشبيبي في الدفاع عن حقوق العراقيين عندما نقل عن احمد عبد الباقي والد زوجة زميله ( نوري السامرائي) الذي اصبح مديرا بوزارة المالية باحدى وزارات نوري سعيد الذي اصطحبه معه الى مجلس النواب للمصادقة على الميزانية وكان الشيخ الشبيبي احد ابرز النواب الذين لديهم ملاحظات كبيرة على الميزانية وقد تحدث بانفعال شديد آنذاك عن توزيع الميزانية لكن بعد ان تمت المصداقة على الميزانية وعقب انتهاء الجلسة اصطحب نوري السعيد السيد احمد عبد الباقي الى منزل الشيخ الشبيبي ليطمئنه ويسترضيه وتناولوا طعام الغداء معه بكل هدوء”.
واستذكر الكبيسي موقفا اخرا يتعلق باحياء ذكرى الشيخ الراحل محمد رضا الشبيبي اثناء شغله لاكثر من 15 سنة وبشكل تطوعي عضوية احدى اللجان في امانة العاصمة وهي اللجنة الخاصة بتسمية الشوارع والساحات برئاسة المهندس هشام المدفعي مستشار امين العاصمة وفي احدى الجلسات “عندما اقترحت عليهم تسمية شارع يحمل اسم الشبيبي ولم يتكلم هشام المدفعي لكن حصلت على تأييد المرحوم الدكتور حسين امين وكان معنا كل من الاستاذين صالح العلي وعماد عبد السلام وبعدها قاموا بتسمية الشارع الذي يقع فيه منزل الشيخ الراحل محمد رضا الشبيبي على اسمه ويقع حاليا في منطقة الكرادة واسم الكرادة اسم حديث كان اسمها في الماضي الكلواذة وهي منطقة زراعية تلبي حاجات بغداد الغذائية وكان في بغداد سوق يدعى بسوق الثلاثاء ياتي اهل كلواذة اليه يوم الثلاثاء في كل اسبوع لعرض بضائعهم ويقع هذا السوق في الحيدر الخانه وهناك رواية ضعيفة بانه يقع في الكسرة” لافتا الى انه اثناء لقاءه بـ “السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق مع الدكتور كمال مظهر والاستاذ هاشم التكريتي وعند خروجنا من مكتب السيد صالح دخل شخص اثناء الخروج وبعد ان استفسر عنا من قبل الموظفين اخبروه باننا اساتذة في التاريخ وجاء وسلم علينا وكان هذا الشخص هو سنان الشبيبي نجل الراحل محمد رضا الشبيبي وكانت المرة الاولة التي التقي فيها معه”.
ووصف الدكتور حمدان الكبيسي الراحل الشبيبي بانه شخصية تتمتع بجسم ممتلئ وعمامة بيضاء وذو انف طويل ووجه صبوح ومحبب وودود ويرتدي الملابس العربية (الجبة) وكان كلامه عطوفا وبدون تكلف رغم ان الشبيبي كان شاعرا وكاتبا ووزيرا وعضوا في المجمع العلمي ، مستذكرا احد اهم مقالاته الكثيرة التي كتبها في جريدة الاهالي وكان عنوانه” صيف وجفاف ويتناول شحة المياه في نهر ديالى واثر هذه الشحه على بساتين المحافظة”.
ولم يلتقي الاستاذ حمدان الكبيسي بالشيخ الشبيبي بعد المقابله الاولى لكن شاهده في محكمة الشعب بعد ثورة تموز 1958 عندما استدعي شاهدا ولمس اختلافا في طريقة استقباله من قبل رئيس محكمة الشعب في حينها حيث بدت ملامح الاحترام تعلو خلال المقابلة وكلمات الاطراء والاشادة بمواقفه ووطنيته كانت هي السائدة.
يذكر ان الشيخ محمد رضا الشبيبي تولى مناصب وزير المعارف عام 1924وعضو مجلس نواب لاعوام 1925، 1933، 1934 وعضو مجلس الأعيان عام 1935وزير المعارف عام 1935 للمرة الثانية ورئيس مجلس الأعيان 1937 ووزير المعارف عام 1937 للمرة الثالثة إلى1941 ورئيس مجلس النواب عام 1944ورئيس المجمع العلمي العراقي عام  1948ووزير المعارف عام 1948م للمرة الرابعة وعضو مجلس الأعيان عام 1954حتى قيام ثورة تموز 1958.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/11/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com