بيان لجنة حقوق الانسان النيابية بمناسبة اليوم العالمي للطفل
تحتفل دول العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 نوفمبر من كل عام بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم ، لكل طفل حول العالم دون أي استثناء أو تمييز الحق في التمتع بالحقوق التي نصّت عليها أتقافية حقوق الطفل لعام 1989، وتجنّب أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو النسب أو الثروة أو لأي سببٍ آخر.
فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة في كل المجتمعات، ولذا جاءت فكرة اليوم العالمي للطفل بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والتعليم والراحة ووقت الفراغ والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.
أن الطفل في العراق يعيش اليوم في وضع غير طبيعي بسبب سوء الخدمات المقدمة اليه في مجال الصحة والتعليم والراحة والاستماع بالطفولة بسبب الاوضاع الداخلية التي تمر على البلد.
لذا تتطالب لجنة حقوق الانسان بوضع برامج حكومية لرعاية وتأهيل اطفال العراق وتوفيركافة الخدمات الصحية والتعليمية لغرض تطبيق المعايير الواردة في أتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 المصادق عليه من قبل العراق وتلبية لمطالب المجتمع الدولي في رفع مستوى المعيشة للطفل من اجل بناء عراق مثقف ومزدهر.
لجنة حقوق الانسان النيابية