رئيسة لجنة المرأة تلتقي بوفد من منظمات المجتمع المدني 

التقت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة  يوم الاثنين  20/11/2017 بالسيدة هناء ادور رئيسة جمعية الامل والسيدة بشرى جعفر ابو العين ممثلة عن تجمع النساء والسيدة امل صقر نائب رئيس منظمة الثقافة الوطنية للفيلين في العراق والسيدة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة موقف المنظمات والحركات النسوية من مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية وأهمية الاسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الاسري واهمية تنسيق اللجنة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق قوانين افضل للمرأة والمجتمع .

واكدت الحلفي خلال اللقاء ان اللجنة طالبت بارجاع مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية لعدم اشراك اللجنة في مناقشة المقترح ، داعية الى اشراك اللجنة في تعديل مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصية .

من جهتها اكدت السيدة هناء ادور ان عمل منظمات المجتمع المدني هو توعية الناس حول عمل واختصاص مؤسسات المجتمع المدني.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com