النائب فالح الخزعلي يفاتح الامانة العامة لمجلس الوزراء لتمليك الدور السكنية لشاغليها في مجمع كليات باب الزبير بالبصرة
فاتح النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء 21 2017/11 الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة التعليم العالي والبحث العالمي حول امكانية تمليك دور الأساتذة والتدريسية والموظفين في جامعات البصرة مجمع كليات باب الزبير المشيدة من الكرفانات والطابور .
وقال النائب الخزعلي تبين اندثار تلك المباني التي لاتزيد مساحتها عن 100 م وتبنى الاساتذة بنائها على نفقتهم الخاصة ولايزال البعض منهم يدفع بدلات الايجار عنها
ونتيجة لمخاطبات النائب فالح الخزعلي فقد نسب السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد قرار هيئة الرأي في ابقاء من لديه احد ابنائه او زوجته كمنتسب لتصبح الدار بأسمه لمدة عشرة سنوات
وأشار السيد النائب الى ان مجمع كليات باب الزبير يسكنه حوالي 300 استاذ جامعي ممن افنى عمره في خدمة البلد والتعليم ، وسبق وان تم استحصال موافقة رئيس الوزراء و وزير التعليم العالي السابق لتمليك الدور لشاغليها الا ان التضارب في الاجراءات الوزارية حالت دون ذلك.