مجلس النواب يستذكر العلامة الشبيبي في الذكرى الثانية والخمسين لرحيله
برعاية مجلس النواب وتحت شعار (الشبيبي أصالة التأسيس وتجدد العطاء) اقام المجمع العلمي العراقي ومؤسسة بحر العلوم الخيرية يوم الاربعاء 22/11/2017، مؤتمراً بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل العلامة محمد رضا الشبيبي.
وشدد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري في كلمته التي القاها في المؤتمر الذي عقد في القاعة الكبرى في المجلس بحضور السيد اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية ووفودا تمثل المجالس النيابية في مصر ولبنان وسوريا ولجنة الصداقة العراقية – تركيا فضلا عن شخصيات علمية واكاديمية، على ان “الشبيبي رغم تقلده عديد المناصب والمواقع في الدولة كوزير للمعارف عدة مرات ورئيس لمجلس الاعيان ورئيس لمجلس النواب ورئيس للمجمع العلمي العراقي الا انه بقي الشاعر والاديب والمفكر متمسكا بعلمه وموقعه الريادي في حركة الثقافة ولقد استطاع ان يترجم القاعدة الذهبية النهضوية في العمل على تثقيف السياسة لا تسييس الثقافة”.
بدوره أشار فخامة السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية في كلمته التي القاها نيابة عنه المستشار قحطان الجبوري على “إن إستذكار الشخصيات التي كان لها دورها الحيوي في بناء المجتمع والدولة والثقافة خلال تاريخنا المعاصر هو مسؤولية منوطة بنا جميعاً إزاء التاريخ وإزاء ماقدمه هؤلاء الرجال للمجتمع،مثلما هي مسؤوليتنا أمام الأجيال الجديدة لتتواصل مع تاريخها وتاريخ بلدنا العزيز” موضحا بان ” الأدوار التي إضطلع بها العلامة الراحل في مجالات مختلفة من الفكر والشعر والأدب حتى ادواره في السياسة وبناء الدولة الحديثة مطلع القرن العشرين تؤكد أهمية هذا الأحتفاء والأستذكار الذي تلتقون من أجله”.
من جهته عبر النائب حمدي عبد الوهاب ممثل رئيس مجلس الشعب المصري عن سروره للحديث امام مجلس النواب العراقي العريق صاحب حضارة من أقدم الحضارات في العالم .
وبين ممثل مجلس الشعب المصري “أقول للاخوة العراقيون بهذه المناسبة السعيدة ، اتحدوا..تلاحموا..من أجل الحفاظ على عراق موحد..عراق حر..عراق عربي قوي..من اجل أن يعود العراق الكبير صاحب الحضارة والريادة والتاريخ المجيد ليأخذ مكانه المستحق سريعاً بين أشقائه العرب، ليرفل في ثياب العزة والكرامة والأمن والأمان”.
من ناحيته اكد النائب أيوب حميد ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني على ان الشبيبي عاش بالممارسة والمتابعة لتفاصيل تفاصيل القضايا حتى أضحى مدرسة كمناضل اجتماعي وسياسي وكمسؤول يعرف كيف يمارس السلطة.
واضاف ممثل مجلس النواب اللبناني ان ” الشبيبي كمشرع كان انموذجاً في فهم الأسباب الموجبة للقوانين وصناعتها لتلبي المطالب الوطنية والمطالب العراقية بحق تقرير المصير ورفع الانتداب وبناء السلطة الوطنية وفي المحافظة على حق العراقيين في الحياة وحقوقهم كمواطنين في الانتماء والتعبير وكل حقوقهم وهو في السلطة التنفيذية رفض تهميش الديمقراطية والاساءة للقوانين او التعسف في تطبيقها”.
اما النائب خالد مزعل ممثل رئيس مجلس الشعب السوري فقد نوه في كلمته على اهمية “وجود مثل هذه الشخصيات الفكرية والعلمية والتنويرية في هذا الزمان الذي تسلل فيه الارهاب الى العقول فغيب الفكر الواعي وتسلل العنف ليغيب الحوار ولنعيش كما أرادوا لنا في الغرب محنة الانقسام بين المذاهب والعقائد والافكار وبحجة نشر الديمقراطية وضرب قوى الارهاب دمرت أوطاننا بالكامل.”
من جانبه بين النائب محمد غالب رئيس جمعية الصداقة التركية – العراقية , بان “نضال الشيخ محمد رضا الشبيبي أشبه بضوء الحياة للمظلومين في هذه المنطقة في فترة من الزمن انتشر اليأس فيها في بداية السقوط”، منوها بان “الناس التي ستحيي روح نضال الشيخ الشبيبي أمام المنظمات الأرهابية المظلمة التي تظلم الناس في هذا اليوم أيضاً وتسفك الدماء وتتجاهل حياة الانسان تأخذ الدروس والعبر من نضاله.”
واعرب السيد محمد اكرم الشبيبي في كلمته التي القاها نيابة عن اسرة المرحوم الشبيبي عن شكره وتقديره العالي لمجلس النواب و المجمع العلمي العراقي و مؤسسة بحر العلوم الخيرية لمساهمتهم في احياء الذكرى الخمسين لرحيل الشيخ الشبيبي , مستعرضا سيرة حياة الراحل في الجوانب السياسية والثقافية والفكرية الذي كان محل احترام وتقدير عند افراد الشعب لمواقفه الوطنية واخلاصه الا محدود.
وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن حياة الزعيم الوطني العلامة محمد رضا الشبيبي.
وعلى هامش المؤتمر افتتح رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري معرضا للوثائق والصور التي تجسد السيرة التاريخية للعلامة الشبيبي وعرض اصداراته من الكتب فضلا عما كتب عنه من مولفات من قبل كتاب معروفين.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
22/11/2017