رئيس لجنة الزراعة يشارك في اجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية

شارك النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الأربعاء 22/11/2017 في إجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي ، لمناقشة مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة.
وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة الحفاظ على استمرار مشاريع القروض الزراعية والموقف المائي والخطة الاروائية واحتياجاتها المالية .
وشدد المجتمعون على ضرورة قيام وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 على ان تؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والاموال المستردة منها، فضلا عن من مبالغ القروض المصروفة بوزارة الزراعة ووزارة الأهوار الملغاة إلى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر .
وقررت لجنة المبادرة الزراعية تخصيص المبالغ اللازمة لصندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة والصناعة والمشمولة بقروض المبادرة الزراعية والتي استوردت لغاية(‎31-12-2015)، بالإضافة إلى عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة وإصدار عدد من التوجيهات والقرارات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com