النائب فالح الخزعلي يستحصل الموافقات الرسمية لادراج مشروع مجاري قضاء الزبير ضمن مخصصات القرض البريطاني

استحصل النائب فالح الخزعلي يوم الخميس 2017/11/23  موافقة وزارة البلديات والاشغال العامة على طلب النائب الخزعلي ومخاطباته المستمرة حول ملف مجاري الزبير واكدت ادخال المشروع ضمن القرض البريطاني بالتنسيق مع الجهات المختصة .
واوضح  النائب الخزعلي  وقال  انه بصدد المتابعة المستمرة مع الوزارة  وبانتظار درج عدة ملفات خدمية تخص الاقضية والنواحي ومركز المحافظة ضمن القروض الممنوحة للعراق في ظل استمرار الازمة المالية للبلد.
ودكر السيد  النائب فالح حسن الخزعلي ان قضاء الزبير هو اكبر قضاء في المحافظة حيث يبلغ عدد سكانه حوالي 800 الف نسمة وهو من اكثر الاقضية اهمية اقتصادية للبصرة بصورة خاصة  والعراق بصورة عامة
لموقعه الأقتصادي والجغرافي حيث يوجد فيه موانئ البصرة التجارية والنفطية وكذلك الاراضي النفطية وابار النفط وما يصاحب ذلك من انتهاك وضرر في بيئة البصرة وقضاء الزبير من انبعاث غازات سامة ودخان النفط الذي يؤثر سلبا على حياة المواطن .
وأضاف السيد النائب انه ومن  خلال زيارته  المواطنين في القضاء ومدراء الوحدات الادارية والخدمية شكى الكثيرون من الاهمال الحكومي لمجاري القضاء

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com