النائب رياض غريب يستقبل مدير البلدية في محافظة كربلاء

استقبل النائب رياض غريب يوم الاربعاء 22/11/2017  في مكتب مجلس النواب بمحافظة كربلاء المهندس انمار الرفيعي مدير البلدية.
وبحث النائب غريب الواقع البلدي والخدمي في المحافظة وتحديدا مركز المدينة فيما تحدث مدير البلدية عن اخر الحلول والعمل بشان ازالة المتجاوزين والاليات القانونية والاجرائية للتعاطي معهم وفي هذه النقطة تحديدا.
واكد النائب رياض غريب ان البرلمان عاكف عن  مناقشة مشروع القانون الخاص بالمتجاوزين  حيث يتضمن مجموعة اليات ستعمل على التمييز ما بين المتجاوزين المحتاجين حقا وما بين المدعين لذلك من اجل حماية هؤلاء وتميزهم عن هؤلاء والعمل على حفظ الممتلكات العامة التي باتت عرضة للتجاوز  والاستخدام الشخصي تحت حجج واعذار واهية وغير حقيقية بينما ان واقع الحال والحقيقة بان المتجاوزين فعلا هم نسبة قليلة بالمقارنة بما موجود تجاوز ظاهر للعيان واصبح يهدد المحافظات وبالاخص محافظة بغداد.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com