محضر جلسـة رقـم (34) الاثنين (27/11/2017) م
عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيدات والسادة في جدول الأعمال بعض الفقرات التي تحتاج الى تصويت.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مرشح منصب رئاسة الإدعاء العام ومرشح منصب رئيس هيأة الأشراف القضائي.
في الجلسة السابقة كان قد عُرضت الأسماء وهي مرشحة من قيل السيد رئيس القضاء الأعلى لغرض التصويت عليها بموجب القانون وقد تم تقديم السيد (موفق محمود محمد صالح العبيدي) لشغل منصب وهو الآن يشغل منصب رئيس الإدعاء العام وكالةً، لغرض أن يكون أصالةً وقُدِم السيد (جاسم محمد عبود حمادي العميري) لشغل منصب أصالةً رئيس هيئة الأشراف القضائي. السيدات والسادة الآن معروض للتصويت السيد (موفق محمود محمد صالح العبيدي) لشغل منصب رئيس الإدعاء العام أصالةً.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن معروض للتصويت السيد (جاسم محمد عبود حمادي العميري) لشغل منصب رئيس هيأة الأشراف القضائي أصالةً.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
أعود إلى جدول الأعمال فقط أنتهي من التصويتات، نحافظ على النصاب أذا تسمحون.
*الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
أعرض المسألة بالآتي، سبق لمجلس النواب أن قدم مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب أولى أن يكون لهُ قانون، فحصلت إعتراضات عديدة في وقتها، تتعلق بأن مشروع القانون يتناول بعض الجوانب أو الأمتيازات وما إلى ذلك، شُذبت جميعها وقد أُحيل إلى عدد من السادة المستشارين والمختصين، والقضية المتعلقة بتشريع هذا القانون هو إعطاء الجهة التشريعية أستقلاليتها وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالموازنة المستقلة والرقابة المستقلة بموجب القانون وقد قُرئ في الجلسة السابقة مشروع أو مقترح القانون، ثم كان هناك بعض المقترحات المُقدمة من قبل بعض السادة في بعض الجوانب التي تناولها مشروع القانون على أنها تحتاج إلى تعديل، ليس أعتراض من حيث المبدأ، وأرجو الإطلاع على مشروع القانون ليس فيه، أؤكد ليس فيه أي امتياز يتعلق بعضو مجلس النواب أنما يتعلق عن المبادئ العامة، كيف يمارس المجلس دورهُ التشريعي والرقابي وكيف تحافظ السلطة التشريعية على أستقلاليتها في أداءها لعملها، ليس من المعقول نحن نُشرع قوانين لمؤسسات ومجلس النواب ليس لهُ مشروع قانون، فوضع مشروع القانون بهذا الأساس، رغبتي أذا كان هناك من ملاحظات على بعض الفقرات التي يتناولها مشروع القانون يمكن حذفها أو يمكن تعديلها، ولكن على الأقل أن يكون لمجلس النواب مشروع قانون، وعليه أعرض الآن، من يعترض على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة على الإعتراض على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته).
أذاً نستأنف القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. (اللجنة القانونية)
قُدم هذا المقترح من قبل اللجنة القانونية وقُرئ القراءة الأولى، ثم حصل وجهات نظر بخصوصهِ، اليوم لجنة النزاهة طلبت التريُث بعرض الفقرة الى حين دراسة الموضوع مع اللجنة القانونية، الحقيقة لا مانع أذا كان، أرجو أن لا يكون نقاش.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
ابتداءً مقترح القانون مُقدم من لجنة النزاهة، واللجنة القانونية أيّدت هذا المقترح، والمحكمة الأتحادية أيّدت هذا المقترح وقُرئ قراءة أولى، فأذا يوجد رأي آخر بالرجوع إلى لجنة النزاهة عليه أن يُعرض على مجلس النواب، حتى نرى رأي مجلس النواب في الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمع إلى وجهات النظر الأخرى.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي (نقطة نظام):-
1- المقترح مُقدم من قبل النائب الزميل أستاذ (محمد كون) وليست لجنة النزاهة.
2- جاء إلى اللجنة القانونية ولم نتخذ بهِ رأي، وتهميشكم كان (يُرفع بعد أخذ رأي اللجنة القانونية)، لم يؤخذ رأي اللجنة القانونية وإنما تم رفعهِ من قبل نائب في اللجنة القانونية، لذلك أنا أعترض، ويجب أن يُسحب حتى يتم مناقشتهُ من قبل لجنة النزاهة واللجنة القانونية بحضور المفتشين العموميين، وإذا كان هناك قرار ناجح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف يكون الرد بعد سماع وجهات النظر.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة لهذا القانون ألغاء مكاتب المفتشين العموميين يتعارض مع إتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2008 لمكافحة الفساد، بالتالي كان رأي لجنة النزاهة هو سحب هذا القانون لأن لم يؤخذ رأي اللجنة بهذا القانون، وحقيقة تفاجئنا بدرج هذا القانون في الجلسة السابقة، بالتالي نطلب من مجلس النواب سحب هذا القانون، وتم الأتفاق مع سيادتك سيادة الرئيس بأن يوم غد يكون مؤتمر لمكاتب المفتشين العموميين ونتاول بهِ قضايا كثيرة، حتى نقف على الحيثيات والآليات ألتي تحُد من ظاهرة الفساد، بالتالي لدينا تعديلات على هذا القانون هو لتقوية مكاتب المفتشين، فعلاً هناك لربما أعتراض على بعض الأشخاص من المفتشين وهذا سوف نتناولهُ في القانون القادم بتحديد الشخصيات المناسبة لإدارة هذا المنصب المهم والحساس، بالتالي بقاء المفتشين العموميين هو دعم لمكافحة الفساد.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن أُناس نريد أن نبني دولة، ونحنُ جميعنا رجال دولة نساءً ورجالاً، عندما نُريد أن نلغي مرفق يجب أن تكون دراسة من (100-150) صفحة يسمونها دراسة جدوى، ليس مقترح قانون، يقول لنا منذُ 2003 إلى الآن توجد دراسة وهذه إيجابياتها وهذه سلبياتها، أما يأتينا مقترح قانون أرفعوا أيديكم نُريد أن نلغي هذه الوزارة، أرفعوا أيديكم نُريد أن نلغي هذا الرئيس، لا يجوز، يجب أن تكون دراسة من جهة مُختصة معنية، قولوا نربطهُ بالنزاهة أو يتم ربطه بمجلس القضاء، لا يجوز أنا لدي عمل أو مشكلة مع مُفتش أو لدي مُشكلة مع وزارة، تعالوا أرفعوا المفتشين العامين جميعهم، هذا لا يجوز بدون دراسة جدوى من (150-200) يوجد بهِ إحصاءات وأرقام.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
سيادة الرئيس مثل هكذا مُقترح يجب أن يؤخذ رأي الحكومة، لأن هناك تشريع موجود حالي، هذا جانب. الجانب الآخر أذا كان يعتمد على أن مكاتب الإدعاء العام هي تقوم بنفس المهمة لا بد من أخذ رأي الإدعاء العام أذا ما علمنا موجود قانون الإدعاء العام، لذلك مثل هذا القانون سوف يؤثر تأثير كبير وسلبي على سمعة العراق في المحافل الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف أستمع إلى وجهة النظر الأخرى، أرجوكم السيدات والسادة الآن يحدث نقاش، هو رأيين أنا سوف أوضح المسائل جميعها.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيدي الرئيس ابتداءً التصويت من حيث المبدأ لا يعني التصويت.
المسألة الأخرى، مكاتب المفتشين تتعلق بمكافحة الفساد، والشارع والرأي العام يتطلب منا أن نبحث آلية مكافحة الفساد، لذلك أنا أرى في القراءة الأولى والثانية سوف تكون هناك مناقشات وسيكون هناك أمر مفيد لمناقشة هذه الحلقة، أذا كانت مهمة نُبقي عليها وإذا كانت زائدة فنذهب إلى ألغائها، لذلك أنا ضد أجهاض هذا القانون من بداية ألغاء التصويت من حيث المبدأ، مجلس النواب هو الذي يقرر وليس من يُريد الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أذا تلاحظون هناك عدد كثير ممن يُريد أن يتحدث بهذا الخصوص، أذا تسمحون سوف أوضح وجهتي النظر، وجهة النظر الأولى نُقدمهُ مقترح قانون ألغاء مكاتب المفتشين العموميين. وجهة النظر الثانية الآن استمعتم إليها تتحدث عن أن هذا الإلغاء يحتاج إلى دراسة، أنا أؤكد مرة ثانية أن مشروع أو مقترح القانون حتى لو مضى الآن بالقراءة الأولى لا يعني الإقرار النهائي، قد يأتي المجلس ويلغيه أو يأتي في التصويت النهائي ولا يقبل بهِ والمسألة واضحة بالنسبة للجميع، بالنسبة لنا سوف نعرض كما الفقرات الأخرى.
*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. (اللجنة القانونية)
صيغة العرض هو الآتي، من يعترض على السير بإجراءات تشريع مُقترح قانون إلغاء المفتشين العموميين؟ من يعترض على السير بالإجراءات يصوت، كلا هذا الأجراء الصحيح، الأصل القراءة تمت، هُناك من يعترض من حيث المبدأ. من يعترض من حيث المبدأ؟
(تم التصويت بالموافقة على الإعتراض من حيث المبدأ).
يجرى التعديل في القراءة الثانية ويُنظر بهذا الأمر.
*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار باعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة. (اللجنة القانونية)
السيدات والسادة قُدِمَت صيغة قرار في الجلسة السابقة أُدرجت على جدول الأعمال بموافقة المجلس بهذه الصيغة، بالصيغة المُقدمة من اللجنة القانونية، السيدات والسادة أطلب تصويت المجلس ألا ألذي لديه نقطة نظام على الفقرة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المتعارف عليه عندما يكون هناك أعتراض من حيث المبدأ على مُقترح القانون أو مشروع القانون، التصويت يتم على المُضي، هل نحن نمضي، نعم لماذا لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح لك شيء، في الفقرة التي سبقت هذه الفقرة، كيف مضى الأمر؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا متعارف عليه، الأعتراض من حيث المبدأ على مقترح القانون أو مشروع القانون، التصويت يكون هل نمضي بمشروع القانون أو المقترح؟ هذه آلية جديدة حضرتك اليوم أبتكرتها، التصويت هل نمضي بتشريع القانون بما أنهُ يوجد أعتراض من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أؤكد أن هذا التصويت لا يعني الإلغاء وإنما يعطي الفرصة للتعديل وللنقاش وللنظر في الموضوع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
التصويت كالآتي، حضرتك تقول هل نمضي بتشريع هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية نستعين بك، الأصل في الأشياء أن تمضي كما هي ومن يعترض يأتي بالدليل والصوت.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
ابتداءً قانون المفتشين العموميين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتحدث عن ذلك ولا مقدمة، أنا أكلمك عن مبدأ عام في جميع القوانين، عندما يُقرأ قراءة أولى ويحدث أعتراض من حيث المبدأ، نحنُ نصوت لمن يعترض أم نصوت لمن يؤيد؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الحالات المنفردة نقرأ القانون وبعدها أنت تسأل، هل هو مخالف للدستور أو يخالف من يحث المبدأ؟ أم لا؟ هذا القانون نحن قرأناه قراءة أولى، الآن أنت سألت هل هو من حيث المبدأ من مع القانون أو من ضد قانون، المُتبع في مجلس النواب يُستمع ألى الجانبين من مع القانون ومن ضد القانون ويطرح للتصويت للمضي بهِ، يفترض أن يأخذ وجهة نظر مُختلفة من الطرفين للمضي في القانون من مع القانون ومن ضد القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الفقرة المتعلقة بصيغة قرار باعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة.
تصويت على صيغة القرار.
(تم التصويت بالموافقة على القرار باعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة).
السيد رئيس اللجنة القانونية ممكن رأيك مكتوب تُقدمة لي
*الفقرة سادساً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المُجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة)
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
عندي نقطتين حقيقةً.
النقطة الأولى: أن هذا السياق في التصويت من حيث المبدأ ليس نفس السياق حصل في التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، بالعكس وفي غياب النصاب في المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هو ذاته.
أرجع بذاكرتكم ذاته، عندما وجهت سؤال من يعترض ولم يأتي بالأصوات، ذاته، ذات السياق.
تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
إذاً قرارات الجلسة كانت بالمضي في القانون، إذاً القرارات فيها خطأ يا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أوضح مرة أخرى.
في هذه المسألة والمسألة التي قبلها سألت، من يعترض من حيث المبدأ؟ لم يأتي بالأصوات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
ولم ترفع الأيادي فمعناها لا يمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يأتي بالأصوات معناها ماذا؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
معناها لا يمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل يمضي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
إذاً قرارات الجلسة مخالفة لما تفضلت به الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس صحيحاً.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
النقطة الثانية: يا سيادة الرئيس، أريد أن أعرف السر، أخي وزميلي عباس البياتي كلما يرفع يده تقول له نقطة نظام، ونحن نجتهد حتى تسمح لنا بنقطة نظام، لماذا؟ قل لي ماذا؟ هل لأنه تركماني تميزه علينا؟
أمزح فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تمييز.
السيدات والسادة، الآن، نقطة نظام النائب فرات التميمي.
نعم.
على غير قضية.
تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس لدينا توصيات تتعلق بأزمة المياة وتم تأجيلها منذ الجلسة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
هل لديك التوصيات؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
لدينا التوصيات ولدينا مادة من قانون الري سقطت سهواً والرأي القانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
كانت موجودة في الجلسة السابقة أتمنى أن نصوت عليها.
سيدي الرئيس، هذا يتعلق برفع التجاوزات ونحن طلبنا نقطة نظام ولأكثر من مرة وحضرتك لم تسمح لنا.
لا أعرف ما هو السر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، كما تعلمون توجد أزمة تتعلق بالواقع المائي بشكل واضح والسيد رئيس لجنة المياه لديه رأي فأرجو أن يستمع له وما يقدمه سوف يعرض للتصويت.
السيد فرات التميمي، ماذا تريد؟ تفضل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، كان هناك توجيه من هيأة الرئاسة بإستضافة الوزير وكادر الوزارة وأستضفنا السيد الوزير وحضر بعض السادة النواب من المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد توصيات.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
وخلصنا إلى جملة توصيات إلى عشرة توصيات ونتمنى على المجلس أن يصوت عليها وأنا طلبت نقطة نظام قبل لجنة الصحة ولكن حضرتك لم تسمعنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، تسمحون قبل هذه الفقرة، يسمح للسيد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها.
السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار، تفضل على المنصة.
عفواً، تسمحون على التصويت بإضافة الفقرة الآن؟ التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة توصيات لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص أزمة المياه على جدول أعمال الجلسة).
حسناً، شكراً.
تفضل على المنصة إقرأ التوصيات.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس على المنصة لأنه لدينا مادة في القانون الرأي سقطت سهواً حتى نمررها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا من عندك.
تستطيع أن تقرأها من مكانك.
السيدات والسادة:-
أولاً: لخصوصية الظرف الذي نمر به والذي يتعلق بالمياه أرجو الأنتباه لما يتم عرضه الآن.
تفضلوا.
ممكن أن تقرأ ببطئ.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ توصيات إستضافة وزير الموارد المائية والمدراء العامين في يوم الأحد 19/11/2017 بخصوص تفاقم أزمة شحة المياه. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على التوصيات المقدمة من لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
تصويت.
نعم تصويت بالإجماع، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضل، أكمل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
المادة (2).
سيدي الرئيس، أقرأ المقدمة؟ هذه سقطت سهواً من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، في القانون توجد مادة سقطت سهواً وهي مخلة وتحتاج إلى موافقة المجلس لأنها سقطت وليس إعادة وليس تعديل، تفضل إقرأها.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (2) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مشروع قانون الري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، تصويتكم على إلحاق المادة التي سقطت سهواً.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
النائب عواد العوادي، أحيلك على المادة (132) من النظام الداخلي فيما طرحته الآن من وجهة نظر، المادة تقول الآتي:-
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، وليس فإذا وافق، إذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ باغلبية عدد الأعضاء يرتب الحكم، فالمبدأ، من يعترض، من لا يوافق عليه من حيث المبدأ.
شكراً جزيلاً.
نقطة نظام، بعد ذلك نستأنف عملية التصويت.
فقط الإبقاء على النصاب لأنه مطلوب والآن سوف نبدأ فقط آخر نقطة نظام إذا تسمحون.
لا، تفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نطلعكم على الجانب القانوني في هذا الموضوع، لكن لم يتم السؤال، الكلام الذي تفضلت بهِ صحيح، لم يتم السؤال، رأي المستشار القانوني أن المادة سقطت سهواً تخل بالفهم، ليس مادة بها تعديل، أنا أقول شيء هي موجود بالأصل لكنها لم تعرض بالتصويت، موجود في الأصل ولم تُعرض للتصويت، شكراً جزيلاً، اللجنة أختل النصاب، الآن نشكركم ونستأنف حال إكتمال النصاب.
*الفقرة ثامناً: استجواب السيد وزير الاتصالات، مقدم من المستجوب السيدة النائبة هدى سجاد.
يتم استدعاء السيد الوزير الاتصالات إلى هذا الأمر.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يقرأ بيان حول جامعة نينوى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي توافينا ببيان رأيها في هذا الخصوص بالصيغة التي يمكن عرضها على المجلس.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
وسوف نضطر إلى استجواب الوزير إذا ما تم هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، للتنبيه يوم غداً سوف يكون على جدول الأعمال قانون انتخابات مجالس المحافظات برأي السيدات والسادة ممثلي كركوك قالوا آخر تأجيل غداً الموعد النهائي لوضعه على جدول الأعمال انتخابات مجالس المحافظات، ويوضع لغرض النقاش قانون أو مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، لغرض النقاش، لغرض التصويت مجالس المحافظات، ولغرض النقاش مجلس النواب، يتم استدعاء السيد الوزير لغرض الحضور، ايضاً السيدة النائبة تكون مُهيأة.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
ندعم مجلس النواب وهيأة الرئاسة في تفعيل الدور الرقابي، وما قامت به هيأة الرئاسة من درج الاستجوابات هو يؤكد على حرصنا على هذا الجانب، السيد الرئيس قبل أكثر من شهر تقدمنا بطلبات للجان تحقيقية تخص مسألتين، المسألة الأول هو قيام وزارة المالية وتحديداً دائرة الموازنة بالتعامل بإنتقائية مع قرارات مجلس الوزراء في التعيينات وتخصيص الأموال طبقاً للمحافظات، والى حد الآن لم يُعرض على جدول الأعمال، الأمر الثاني السيد الرئيس تقدمنا بطلب أكثر من (87) نائب عن تهديم القرى العربية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وضرورة تعويضها إلى حد الآن لم تُعرض، نتمنى ونطلب من هيأة الرئاسة أن تعرض في الجلسة القادمة على جدول الأعمال، من أجل إنجاز هذه اللجان التي تمس جماهيرنا ومواطنينا في تلك المحافظات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لم يبقَ على فترة الانتخابات إلا ستة أشهر، وفي قانون مجالس المحافظات يوجد عندنا مادة قانونية، بالمادة القانونية يعني ينبغي أن يقدموا استقالاتهم ذوي الدرجات الخاصة، ولذلك يعني ينبغي درجه غداً والتصويت عليه غداً، بقي عليه سوى فقرتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لنصوت على القانون بالمجمل حتى يصبح نافذ، الآن تتحدث عن مشروع غير مصوت عليه.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يجب أن نصوت عليه غداً، لانه يوجد فيه مادة قانونية، لم يتبق من المادة القانونية سوى (6) أشهر، غداً يجب أن نضعه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً نعرضه على التصويت.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
من بداية الجلسة وأنا أطلب نقطة نظام، لا اعرف يعني نقاط النظام وفق رغبة هيأة الرئاسة أم وفق النظام الداخلي؟ أتمنى هذا لا يتكرر لأنه لا توجد فقرة في النظام الداخلي تقول تعطي المجال لـ(س) وتمنع (ص).
قرارات مجلس النواب الذي صوت عليه وتعليق عضوية النواب الأكراد الذين شاركوا بالاستفتاء، طالبنا الحكومة كمجلس نواب كما دعت هيأة رئاسة البرلمان اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء بتزويدها بالأسماء الذين شاركوا في الاستفتاء، اليوم مشاركتهم في جلسة مجلس النواب هل هي وفق صفقة؟ نريد أن نعرف حقيقة ما يجري خلف الكواليس ودخولهم إلى مجلس النواب ونحن أخذنا قرار في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قدمت تقريرها وقُرئ التقرير وأُعلم به المجلس وبشكل واضح بكل مضامينه وتفصيلاته.
السيدات والسادة فيما يتضمنه جدول أعمال اليوم.
*الفقرة ثامناً: استجواب السيد وزير الاتصالات، مقدم من السيدة المستجوبة النائبة هدى سجاد.
بدايةً نتقدم بالتحية والتقدير إلى السيد وزير الاتصالات لحضوره إلى مجلس النواب ومشاركته مجلس النواب في جدول أعماله لهذا اليوم وبالذات بالفقرة المتعلقة بعملية الاستجواب، فأهلاً وسهلاً بالسيد وزير الاتصالات وأهلاً وسهلاً بالكادر المتقدم في وزارته لحضوره جلسة المجلس، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة النائبة هدى سجاد لأخذها بالاعتبار الجانب الرقابي واعتمادها على نصوص الدستور والنظام الداخلي في عملية الاستجواب، وبودي الإشارة إلى جملة مسائل وقد أشار لها الدستور وأشار لها النظام الداخلي وتحديداً في المادة (61) سابعاً (ج) منه، والتي تتضمن مشروعية إجراء عملية الاستفتاء بطلب يقدم ويوقع ويعضد بتوقيع من قبل السادة أعضاء المجلس، ثم تُرفق الأسانيد والأدلة بحسب قرار المحكمة وترسل إلى السيد المستجوب وقد تم ذلك، أثناء عملية الاستجواب السياق المتبع أن يوجه السؤال كما كُتِب وكما أُرسل، ثم يستمع إلى الجواب بعد ذلك إذا كان هناك من تعليق وارجو أن يؤخذ بالاعتبار قضية التعليق فيما يتعلق بطبيعة الجواب ومضمونه، بمعنى الابتعاد تماماً سواء بالسؤال أو بالجواب عن أي بعد شخصي أو أي بعد سياسي يتعلق بعملية الاستجواب، فقط التركيز على الجوانب الموضوعية لغرض الوصول إلى الحقيقة ولإعلام المجلس في النهاية لبرولة الرؤية والقناعة التامة بطبيعة الأسئلة والأجوبة التي تُقدم من قبل السيد المستجوِب، مرة أخرى أهلاً وسهلاً ونحن سوف نبدأ ونشرع عملية الاستجواب وفق السياقات المتبعة ونبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب العراقي، السادة نائبي المجلس المحترمون، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد معالي وزير الإتصالات والإخوان الكادر المتقدم في وزارته المحترمون حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم في السلطة التشريعية التي أناط لها الدستور العراقي العملية الرقابية إضافة إلى العملية التشريعية.
أنا أود قبل البدء بالاستجواب أوضح شيء بسيط جداً للسادة النواب الكرام، ألا وهو باعتبار أن وزارة الاتصالات هي من الوزارات الخدمية والتي من مهام لجنة الخدمات والإعمار النيابية بموجب النظام الداخلي الذي يعمل على أساسه في مجلس النواب العراقي هو متابعة ومراقبة سير عمل وزارة الاتصالات. أن وزارة الاتصالات اليوم وكما موضح أمام السادة النواب في المرفق رقم (1) في خارطة العراق توجد لديها ثلاثة شركات رئيسية هي شركة الاتصالات والبريد والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية هي شبكة الأنترنيت والشركة الثالثة هي شركة السلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل دخلنا بالسؤال، لا مقدمات، لا يُسمح بالإيضاح، نحن نبدأ بالسؤال والحقائق تتوضح من خلال الأسئلة، نبدأ بالسؤال الأول.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السؤال الأول: معالي الوزير قيامكم بالموافقة على إحالة عقد الشراكة، بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سيمفوني إيرثلنك الإماراتية، مدعين استنادكم إلى قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشبكة أو للشركة، ولكنكم عملتم خلاف ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
بسم الله الرحمن الرحيم، إبتداءً السادة أعضاء مجلس النواب هيأة الرئاسة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسئلتي هي(15) سؤال، (13) سؤال منها، يتعلق بمشروع الشبكة الضوئية المستثمرة الــ(SCIS) في هذا المجال، والتي أخذت إجراءات كثيرة من ضمنها هذه الـ(13) سؤال تقريباً في قرار محكمة التمييز التي صادق عليها التمييز مؤخراً من خلال توقيف مدير عام شركة الأنترنيت كلها موجودة في هذا القرار، وقد يتكرر هذا القرار قرار المحكمة في أسئلتي الـ(13) باعتبار كلها مضمنة من خلال مصادقة محكمة التمييز المختصة بهذا الجانب والأفراج عن مدير عام شركة الأنترنت. الشيء الثاني جوابي على سؤال السيدة النائبة انتم ذكرتم بأن عملنا على أساس قانون الشركات (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي وعملنا خلاف ذلك، أنا أعتقد وزارة الاتصالات قامت بما عليها من واجبات وفقاً للقانون ولم تخالف أي شيء من هذه القوانين، ولا بد أن أُنير السادة أعضاء مجلس النواب الموقر والهيأة الرئاسية الموقر في إجابتنا، اولاً قانون الشركات (22) طبعاً كل الأوليات الموجود السادة النواب الذي يحب أن يطلع على كل الأوليات موجود عندي بالتفصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير الآن إجابة عن السؤال الأول.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
نعم هذه الأوليات للسؤال الأول، فيها الأولى هو مخالفتنا على قانون (22)، قانون (22) في المادة (15) الفقرة ثالثاً من القانون يقول (للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل العراق)، أي هدف للشركة موجود في نظامها الداخلي بإمكان نقيمه استناداً إلى هذا القانون، النظام الداخلي المادة (2) الفقرة سادساً وعاشراً من النظام الداخلي (29) لسنة2000 لشركة الأنترنت، يقول حيث أن الشركة تقدم خدمات الشبكة الدولية للمعلومات، الشبكة الدولية للمعلومات الأنترنيت الذي هو عالمي في داخل العراق والإنترانيت الخاص في داخل العراق والمشارك في تنفيذ شبكات الحاسبات والمعلوماتية، وخولت شركة الأنترنت ايضاً إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام العقود وتجري التصرفات التي تراها لازمة لتحقيق أهدافها والشروط التي ترتئيها.
الشيء الثاني الذي أحببت أن أبينه في عدم مخالفتنا هناك إجراءات قمنا بها، بإعتبار أنها شركة تمويل ذاتي وقانون (22) هو يختص بشركات التمويل الذاتي وهناك مجالس إدارة لهذه الشركات، مجلس الإدارة صادق على هذا المشروع وهي من صلاحيته القانونية وصلاحيته بإتخاذ القرارات المناسبة وفق ما خوله الدستور والنظام الداخلي، مجلس الإدارة إتخذ هذا القرار وايضاً موجودة كل الأوليات الخاصة بهذا المشروع، الشيء الآخر هيأة الرأي في الوزارة استناداً لقانون هيأة الرأي الخاص بها ايضاً اتخذت باعتبار هو من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج موافقة هيأة الرأي، أيضاً هيأة الرأي بقانون رقم (80) لسنة 2015 اتخذت هذا القرار وايضاً واضح إلى السادة النواب أن يطلعوا على كل الأوليات أو أبينها إذا ارادوا، موجود عندي كل الأوليات.
الشيء الآخر الذي قامت بها الوزارات هو تشكيل لجان مختصة لإعداد متطلبات باعتبار مشروع استراتيجي وأساسي وبإمكانه يقدم خدمات لكل الدولة سواء كان للزبائن كقطاع خاص أو إلى الحكومة، لا بد أن يكون هذا المشروع فيه مواصفات ويقدم الخدمة إلى البلد، قمنا بإعداد لجان مختصة لإعداد متطلبات الإعلام، كذلك هذا المشروع الذي أتينا بهِ نحن بإعتبار شركات التمويل الذاتي لسيت معنية بقانون التعليمات يسـتأنس بها وموجودة في الإعلان ولكن هذا الإعلان ضمن مناقصة دولية داخل العراق كافة الملحقيات التجارية العراقية في خارج العراق والصحف المحلية في هذا الملف ايضاً كل الأوليات الموجود في هذا الموضوع.
الموضوع الآخر لجان فتح العطاءات أيضاً درست هذا المشروع بشكل جيد، وايضاً استرشدت في كل التعليمات الموجودة في تنفيذ العقود الحكومية وايضاً اتخذت إجراءاتها في اختيار الشركة المعنية، هذا تقريباً بشكل إذا أحببتم أي تفاصيل موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك أي تعقيب؟ والاختصار مطلوب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: أن السيد معالي الوزير ذكر عبارات انه يوجد قرار لمجلس إدارة الشركة التي هي شركة الانترنت باعتبارها الشركة المتعاقدة مع شركة سيمفوني بموجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المادة (19) التي ماثلة أمامكم بالشاشة والتي موزعة أيضاً على السادة النواب والنائبات الكرام، الفصل الخامس إدارة الشركة ومجلس الإدارة المادة (19) التي تقول (يتولى إدارة مجلس الشركة رسم ووضع السياسيات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف والمتابعة وتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول المدير العام) بمعنى المفروض إذا كان يوجد عقد بهذا المستوى عقد شراكة بين شركة الانترنت والشركة التي هي دولية وبين شركة قطاع خاص وفق ما تفضل السيد الوزير يجب أن يكون هناك قرار لمجلس الإدارة شركة الانترنت باعتبار هي الجهة التي وقعت العقد علينا إبرازها لذا أين الكتاب؟ وكم رقمه؟ وإذا في حال إدراجها يجب أن يدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة ويتحقق نصاب مجلس الإدارة ويأتي التصويت هذا عقد شراكة بين قطاع عام حكومي وبين شركة قطاع خاص لذا وفق القانون المعمول به للشركة رقم (22) نحن في حاجة الى إبراز قرار مجلس إدارة شركة الانترنت على قبول الشراكة.
ثانياً: مخالفتك للنظام الداخلي لشبكة الانترنت التي هي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية والتي ينص عليها بالمرفق رقم (2) والبارز أمامكم وموزع أصلاً النظام الداخلي الذي معروف لدينا في شركات التمويل الذاتي كل شركة لها نظام منشور في الوقائع العراقية تلتزم كل شركة في مجلس إدارتها إذا كانت تريد أن تعدل أو تضيف مادة أو تتعاقد يجب أن تحصل على قرار من داخلها والمادة (2) تقول (تهدف الشركة هذا ما يقوله النظام الداخلي لشركة الانترنت والمنشور في الوقائع العراقية تهدف الشركة الى تقديم خدمات الشبكة الدولية الانترنت وخدمات الشبكة الوطنية الانترانت والمشاركة في تصميم وتنفيذ شبكات الحاسبات والمعلومات وتقديم الاستشارات في المجالات لذلك لم نجد ما يشير الى استثمار البنى التحتية آلا وهي الكابل الضوئي بينما نجد في النظام الداخلي بشركة الاتصالات التي لم تتعاقد والتي هي حالياً عند الدولة نجد أن هذه الشركة التي هي موجودة حالياً اليوم هي شركة صادرة من وزارة الاتصالات وهذه خارطة العراق وعليها الشبكة الدولية التابعة للوزارة والى شركة الاتصالات لدينا (14) منفذ بين بري واثنين بحري كل هذه المنافذ الآن متعاقد عليها وترد ما يرد (14) مليار دينار عراقي إيرادات الى الشركة العامة للاتصالات ولا توجد وهذه الشبكة أمامكم كل نقطة حمراء تمثل بدالة موجودة في كل قضاء وناحية ومحافظة وموزعة وخدمات الانترنت متعاقد عليها وتدخل إيراد يتحقق الى الوزارة ذاتها والى الشركة العامة للاتصالات والبريد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا الكلام كله يخص السؤال الأول؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذا بناءً على ما رد عليه السيد الوزير عدا أن عنوان العقد هو واحد على شراكات من عنوانه 2015 وبهذا فأن عقد مشاركة ولكن ما لوحظ في العرض المقدم من شركة سيمفوني وايرثلنك بالدراسة التسويقية التي كانت فقط شركة سيمفوني في الصفحة رقم (8) الفقرة رابعاً تقول هذه الوثيقة والتي أتمنى إبرازها في المرفق رقم (3) ما هو العنوان؟ شراكات والسيد الوزير يقول نحن عملنا على أساس أن العقد شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ولكن نفاجأ أن هناك وثيقة تظهر مقدمة من قبل شركة سيمفوني في العروض في بدء مرحلة الإعلان تنص تكلفة المشروع التي موجودة أمامكم إخوان السيدات والسادة النواب المحترمين وموزعة تقول أن كلفة الرخصة الاستثمارية هي (172) مليون دينار لذا معالي الوزير إذا هي شركات شراكة بين قطاع وقطاع الرخصة الاستثمارية التي دفعت مبلغها شركة سيمفوني (172) مليون دينار عراقي ككلفة وتقول الكلفة بالدولار الأمريكي (172) يا ترى هل يحق لوزارة الاتصالات أن تعطي رخصة استثمارية؟ ألم ينص الأمر الديواني رقم (65) أن الرخص الاستثمارية هي اختصاص هيأة الأعلام والاتصالات ولا يجوز لوزارة الاتصالات ولا لشركاتها إعطاء الرخصة الاستثمارية؟
رابعاً: مخالفتك للأمر الديواني في المرفق رقم (4).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال يخص المخالفة، هل هو مرتبط بالسؤال الأول؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نعم هذه كلها أساس العقد العقدية بمعنى حتى في الشروط التي أعدتها الوزارة، مخالفتك للأمر الديواني لدينا أمر ديواني صادر رقمه (504) هذا الأمر صادر من مكتب رئيس الوزراء بالعدد (17790) بتاريخ 17/12/2015 والمرفق رقم (5) في الفقرة سادساً منه يقول (على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية اللجوء الى لجنة الأمر الديواني رقم (504) هذه اللجنة مهامها أمنية واضحة جداً تنشأ بموجب هذا الأمر الديواني لجنة فنية لأمن الاتصالات والمعلومات تلزم بشكل واضح انه لا يجوز إبرام وفق بنودها الموجودة والتي سوف تظهر أمامكم في المرفق الفقرة خامساً التي تقول (منع الموافقات الأمنية على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة بالأتصالات تمنح من خلال هذه الجهة الأمنية التي يترأسها السيد مستشار الأمن الوطني وعضوية كل من جهاز المخابرات الوطني وهيأة الأعلام والاتصالات ومستشارية الأمن الوطني ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي فأين الموافقة على منح شراكات مع القطاع الخاص مع شركة سيمفوني قبل إبرام العقد في 10/11/2015؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب هل انتهينا من التعقيب؟ أين الأمر الديواني؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الأمر الديواني رقم (504) بتاريخ 2015 والثاني أمر ديواني بتوقيع السيد رئيس الوزراء السابق.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أريد فقط تاريخ الأمر الديواني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد فقط التعقيب هل من تاريخ للأمر الديواني؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الأمر الديواني الأول تاريخه في 2012 وتم التأكيد عليه بالضبط شكلت اللجنة بعد عقد نوروزتيل مباشرة بمعنى منذ عام 2012 اللجنة معنية بالقائمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تقصدين انه غير مكتوب بالأمر الديواني التاريخ؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
كلا هو مشار له وأساسه كما موجود بين يدي بتاريخ 17/12/2015 وهو تجديد للتعليمات وبالتالي فان الأمر الديواني واضح جداً وبتوقيع الدكتور مهدي العلاق مبلغ وهو واضح الأمر الديواني.
خامساً: تجاهلك لقرارات هيأة الرأي في الإجراءات الفنية قبل الإعلان عن المشروع المرفق رقم (6) طبعاً تم إحالة العقد بدون موافقة الشركة وإنما عرض في اجتماع هيأة الرأي الفقرة سادساً رقم (80) في آخر جدول أعمال لهيأة الرأي أن الموضوع الذي عرض بناءً على ما تم عرضه من قبل مدير عام شركة الانترنت في هيأة الرأي بضرورة موافقة هيأة الرأي على المشروع ووفقاً لما تم عمله في اللجنة ومن خلال المناقشات اتجهت هيأة الرأي وليس الشركة هيأة رأي الوزارة مما على مهمة هيأة الرأي مناقشة المشاريع والقرار تم مناقشته هيأة الرأي معقودة في الوزارة الفقرة سادساً هذا المشروع العملاق الذي يعطي بنى تحتية من الفاو الى زاخو كابل ضوئي لمدة (20) سنة نوقش في اجتماع محضر بغياب كل من السيد نبيل عبد الباقي وهيام عبود التي هي السيدة المستشارة وخرج القرار التالي، قرار رقم (6) والذي أمامكم في المرفق رقم (7) ماذا يقول القرار؟ يقول الموافقة على إعادة إعلان المشروع من حيث المبدأ على أن تقوم الشركة هذه الموافقة التي استند عليها السيد الوزير وأحال المشروع تقول الموافقة على إعادة إعلان المشروع من حيث المبدأ على أن تقوم الشركة العامة للانترنت مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض باستكمال كل الإجراءات والمتطلبات مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتوصيات السيد الوكيل الفني باعتباره المختص الأقدم والمدراء العامين واللجنة السابقة، يا ترى عندما وقع العقد في 10/11/2015 اخذ بالاعتبار بملاحظات السيد الوكيل الفني الذي أشار له؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب على ما ذكر؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أولاً: مجلس الإدارة في قراراه وهو موجود كما ترون السادة النواب يقول كل مشاريع وزارة الاتصالات خاصة بالشركة قرار رقم (4) لسنة 2015 الموضوع خطة الشركة العامة لسنة 2015 بعد التعديل والتحديث وفق البرنامج الحكومي لسنة 2014-2018 مدير عام التخطيط والمتابعة أن التعديل الخاص بالخطة قد شمل الأخذ بالاعتبار البرنامج الحكومي للأعوام 2014-2018 كما وقد بينت فيه السيدة زاهدة التي كانت ممثلة التخطيط وعضو مجلس الإدارة انه قد تمت المصادقة على خطة المشاريع الواردة فيها من قبل هيأة الرأي وفي الوزارة في الاجتماع الأخير 25/3 وبالأخص الاتفاق الحاصل بين شركة الانترنت وشركة الاتصالات والخاص بموضوع خدمة تسويق واستعادة خدمات الانترنت وتمت المصادقة مجلس الإدارة في اجتماعها رقم (2) لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إذا كان هناك من تعقيب فسوف يكون لاحقاً.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
ثانياً: التي تفضلت به السيدة النائبة وهو النظام الداخلي للشركة التي ذكرته في ثانياً موجود تهدف الشركة في تقديم خدمة الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت طبعاً الانترنت يشمل الدرويد داخل العراق والانترناشيونال الذي هو خارج العراق بمعنى بإمكان الشبكة المعلومات، خدمات الشبكة الوطنية للانترانيت والمشاركة في تصميم وتنفيذ شبكات الحاسبات والمعلوماتية والاستشارات في المجالات ولها في سبيل تحقيق أهدافها إذا حققت أهدافها من وكيف تحقق أهدافها؟ وكيف توصل الانترنت؟ وكيف تقوم؟ لديها شبكات حتى تقوم بإيصالها بأي طريقة، أيضاً تنفيذ المشاريع المتعلقة بشأنها التي مذكورة في الفقرة سادساً وتوفير مستلزمات العمل الضرورية شبكة الكيبل الضوئي مدها وإيصال الانترنت لها من الأعمال الأساسية أصبحت فهل من الممكن أن ينتقل الانترنت بدون أن تكون هنالك شبكة؟ عاشراً، أيضاً إجراء المناقصات والمزايدات التي ذكرتها في مختلف التعاقدات في قطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام العقود ولها أن تجد تصرفات تراها لابد أن تحقق أهدافها أين الحل لخلافنا؟ هذا هو النظام الداخلي للشركة الذي تؤكد عليه، أيضاً السيدة النائبة تقول عنوان العقد شركات طبعاً شركات نحن لم نأتي وقلنا العقد الاستثماري هذا عنوان العقد واحد شركات، قدمت مجموعة من الشركات الى وزارة الاتصالات بعد مجريات الإعلان قدمت مجموعة شركات الى وزارة الاتصالات وبعد إجراءات متعلقة حسب القانون تم الاتفاق على هذا أما ما تذهب به أي شركة ممكن من حق أي شركة أن تطرح ولكن عندما تم الإحالة للشركة أي شيء تم الأخذ به بعد المناقشة والتحليل، على أي أساس تشكل لجان التحليل وفتح العطاءات والإحالة وغيرها بدون أن تدرس كل القضايا؟ ليس من الضروري ما تقدمه الشركة فقط وإنما ما تصل فيه هذه اللجان الى قناعات وفقاً لقانون الإجراءات القانونية، والشيء الآخر يقول انه خالفنا الأمر الديواني كلا لم نخالف الأمر الديواني، لجنة الأمن والاتصالات جاءت على أساس مقترح من وزارة الاتصالات وفعلاً صدر الأمر الديواني في عام 2012 من قبل السيد رئيس الوزراء السابق في تشكيل هذه المستشارية لدراسة ولأهمية هذا القطاع الذي هو قطاع الاتصالات وأمنها وهي مختصة في أمرين الإجراءات الفنية والإجراءات الأمنية وهذا عمل اللجنة ممثل الوزارة في هذه اللجنة أيضاً هو مدير عام شركة الانترنت وتم مناقشة مجزية لكل الفقرات الموجودة ولا يوجد أي شيء يثبت بأن للجنة لها الحق أن تقول أن هذا العقد بقبوله أو رفضه ملاحظات أمنية هنالك ملاحظة أمنية كل الملاحظات التي ثبتتها اللجنة هي موجودة في الملاحقة الأمنية فعلاً مع العقد والنسخ موجودة وبإمكان السادة الموقرين في مجلس النواب أن يطلعون على كل التفاصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب أخير؟حتى ننتقل الى سؤال آخر.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: تفضل السيد الوزير انه هذه شراكات أين ذهب العقد بعد الدراسة والتحليل معالي الوزير؟ الى من رسى عقد الشراكة بين شركة الانترنت ومع أي شركة أخذتها بعد الدراسة والتحليل؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
لا علاقة لها.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
مع من تعاقدتم؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
السيدة النائبة السادة أعضاء مجلس النواب الموقر بإمكان الشركة أن تطرح كل الخيارات التي لديها لكن الذي أتفق عليه أحيله بعض الفقرات أقدمها الى الشركة نفسها شركة ايرثلنك سيمفوني الذي قاموا بتقديمه لا اقبل عليه هذه وظيفة لجان التحليل إذن لماذا شكلت لجان التحليل والإحالة؟ تدرس ما يوافق القانون ويتم الإحالة على ضوئه.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
معالي الوزير أنت تقول انه تم الإحالة الى شركة سيمفوني باعتبارها الأفضل وهي قدمت شركة سيمفوني بعرضها لم اقل أنا ذلك هذا صادر من شركة سيمفوني تقول أنا تكلفة الرخصة الاستثمارية التي أخذتها من وزارة الاتصالات (172) مليون دولار هي كاتبة ذلك وليس أنا معالي الوزير لذا يجب أن تكون تعلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الانتهاء من التعقيب وإذا كان هناك من جواب يترك المجال.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
ثانياً: جنابك أشرت الى السيدة ابتهال وناقشت في مجلس الإدارة وهي قالت استناداً لقرار هيأة الرأي في 25/3 بمعنى ابتداءً أنت أخذت الموافقة من هيأة الرأي في المحضر ونزولاً نزلت الى إدارة الانترنت لأنه هي الجهة المعنية هذه مخالفة ثانية.
ثالثاً: جنابك تقول ليس من مهام أرجو من جنابك أن تعطيني موافقة اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات على مشروع شراكات بين القطاع الخاص وبين القطاع العام وليس أنا الذي أقول ذلك بل الأمر الديواني يقول ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذه التعقيبات على الأجوبة المقدمة أليس صحيح؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هناك شيء السيد وكيل الفني باعتباره هو الوكيل المختص أتمنى إحضار المرفق رقم (8) ابدي تحفظه وحتى عندما أحالت هيأة الرأي ماذا قالت؟ قالت نأخذ بتوصيات السيد الوكيل الفني ويمضي العقد ويتوقع بعد أن نأخذ رأي الوكيل الفني نفاجأ يوم 21/4/2015 أي بعد المحضر السيد علي القصاب مدير عام الانترنت وجه كتاب الى السيد الوزير المحترم يقول له في 21/4/2015 نود إعلام سيادتك بأنه تم الإعلان عن مشروع بتاريخ 14/4 هيأة الرأي كانت بأي تاريخ؟ في 25/3 وفي 14/4 السيد القصاب يعلم السيد الوزير يقول له تم الإعلان عن المشروع استناداً الى هامش معاليكم هذا كتاب صادر من وزارة الاتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
كلا نحن لا زلنا في السؤال الأول على هامش سيادتكم ولكن يوجد رأي للسيد الوكيل الفني بكتاب رسمي يطلب فيه أن يستمر الإعلان بعد الأخذ بوجهات نظره وردنا السيد مدير عام الانترنت الذي هو السيد القصاب حاضر معنا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الاختصار.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقول المرفق نسخة منه طلب يريد تزويده بنسخة من المخططات وخرائط المسارات والموجودات الفعلية للمشروع قبل الإعلان وكما ورد هامش سيادة السيد الوزير واضح أمامكم بالشاشة يقول نصاً (تم الإعلان حسب هامشنا الأول مع الأخذ كافة النقاط بنظر الاعتبار ولا تؤثر المخططات بسير الإعلان وللعلم أن المشروع نوقش سابقاً من كل النواحي هذا هامش سيادتك وهذا كتاب جاء لجنابك وقمت بالإحالة ووافقت على الإحالة أنا أريد أن اعرف لم تكن لديك موافقة لجنة أمن الاتصالات ولا موافقة مجلس إدارة الشركة وقمت بإحالته وعلى من استندت؟ على قرار هيأة الرأي ماذا كان قرارها؟ قالت أمضي ولكن أخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الفنية التي قالها السيد الوكيل هذا كتاب من السيد الوكيل الفني معنون الى لجنة الخدمات يقول لم يأخذ عندما أخذت المخططات لم تعطيها الوزارة وعندما حصل اجتماع حضروا وجلب السيد القصاب خرائط ومسارات قديمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الاختصار السيدة النائبة أرجوك لدينا (15) سؤال فإذا كان السؤال الأول نبقى نأخذ ونعطي به إذن متى ننتهي؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا صراحة لكي أفند بعض الأشياء التي ذكرها السيد الوزير وبالتالي أنا جلبت وثائق واضحة أمامكم حتى وأمام الرأي العام وأنا مكلفة شرعياً لكي أوضح الحقائق هذا كتاب رسمي بتوقيع السيد الوكيل الفني معنون الى لجنة الخدمات النيابية بتاريخ 12/9 أي لم يمض عليه كثيراً من الوقت يقول أنا لم يعطوني ومن ثم السيد الوزير أخرجني من اللجنة وعمل لجنة برئاسة الوكيل الإداري لذا أريد أن اعلم إذا كان السيد الوزير اعتمد على هيأة الرأي وإذا اعتمد على هيأة الرأي فالهيأة تقول يجب الأخذ بنظر الاعتبار إذن كلها مخالفات صريحة لأصل الإحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هنالك تعقيب على ما ذكر؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أولاً: ليس كل الكتب الموجودة، هناك مخاطبات بين دوائر الوزارة – والأمر طبيعي – هذه المخاطبات بإمكانها أن ترجع إلى تعديلات، وهناك إجابات أخرى، أن يؤخذ شيئ أو جزء من بعض الكتب ويتم الإستدلال بها على بعض القضايا غير صحيح.
الأمر الآخر: قرار هيأة الرأي جاء بعد- الذي ذكرته السيدة النائبة بأن مجلس الإدارة قد صادق على خطة جميع المشاريع – فهيأة الرأي لم تصادق وثم مجلس الإدارة عقد إجتماعه، وإنما هيأة الرأي صادقت على خطة مقدمة من الشركات، أين محل الخلاف؟ محل الخلاف في هذا الموضوع، مجلس الإدارة إتخذ قرارات وعرض مشاريعه، وصادقت هيأة الرأي، من الذي سبق؟ قرار هيأة الرأي؟ أم قرار مجلس الإدارة؟ أمر واقع، هيأة الرأي صادقت على قرارات مجلس الإدارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السؤال الثاني.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
أنا غير مقتنعة بالإجابة، وإن استناده على قرار هيأة الرأي ضعيف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقييم ليس أثناء الإستجواب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
مخالفته للقرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
لا، نفس السؤال.
يقول: أنا استندت على قرار مجلس الوزراء وشراكات، لماذا خالفت قرار مجلس الوزراء (492) لسنة 2013، التوصيات التي تنص على الإلتزام بإعداد دراسة جدوى إقتصادية وفنية متكاملة من قبل الجهة المعنية بالتعاقد من ذوي الخبرة والإختصاص، وتعرض على مجلس إدارة الشركة لإقرارها.
هذا عقد ليس هيناً، هذا عقد شراكة بين أن يعطي (كابل) بنى تحتية، اليوم في حكومات الدول المجاورة تمثل الإتصالات إيراداً حقيقياً ليس نفطياً، هذا العقد لا يوجد فيه قرار مجلس إدارة، ليس فيه دراسة جدوى مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة، أنا أريد أن أعرف: إذا هو إستثمار فليقل لنا؟ وإذا هو شراكة أيضاً فليقل لنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، السؤال الثاني.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
السؤال الثاني: مصادقتك على توصيات لجنة الدراسة والتحليل التي لم توصِ بالإحالة إلى (شركة سمفوني)، بل طلبت تشكيل لجنة وزارية للتفاوض النهائي، مع العلم أنه لا يوجد أي سند قانوني للتفاوض قبل الإحالة، وإن أية إحالة أو عملية تفاوض هي من مهام اللجنة المركزية لمصادقة العقود حصراً، فكيف تمت الإحالة إلى شركة (شركة سمفوني)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
لجنة الإحالة والتحليل درست وفق الصلاحيات المخولة لها حسب القانون ثلاثة عروض، والتي تم تقديمها حسب الإجراءات التي حصلت، فشركة (سمفوني أيرث لنك) قدمت (15%)، وشركة دجلة للإتصالات قدمت (10%)، وشركة المرسال قدمت (12%)، فمن الطبيعي أين ينصرف الذهن؟ إلى الـ(15%) أمر طبيعي، فذهبت اللجنة الخاصة بالدراسة والتحليل بإعطاء توصيات، يقولون إن إعطاء شركة (سمفوني أيرث لنك) للإتصالات هو أفضل العطاءت المقدمة من الناحية الفنية والتجارية، أين أذهب أنا؟
شكلت لجنة للتفاوض – هذا المحور الثاني الذي تفضلت به السيدة النائبة – علماً أن كل الكتب والمادة (1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 تقول شركات التمويل الذاتي تستأنف بالتعليمات، ولديها نظام داخلي ولديها قانون (22) وهو الذي تعتمده في كل تصرفاتها وإجراءاتها، فشكلنا من خلال هيأة الرأي، والتي من واجباتها تشكيل اللجان، اللجنة المركزية ومن إختصاصاتها النظر في كل القضايا التي تخص المشاريع الممولة من خزينة الدولة، هذا المشروع هو مشروع إستثماري، ليس له علاقة بالمشاريع الممولة من خزينة الدولة، وإنما مشروع إستثماري وتذهب به، مع هذا فإن اللجنة التي تم تشكيلها في هيأة الرأي تضم كل الأعضاء الموجودين أو أغلب الأعضاء حتى أكون دقيقاً في اللجنة المركزية، وهذه من صلاحيات الوزير في إعداد وتنظيم وضعه في داخل وزارته حتى ينجحها بشكل أساسي، محل الخلاف أين يكون هنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر الخياط:-
أشار السيد الوزير المحترم إلى أنه استند على لجان الدراسة والتحليل.
أولاً: حضرتك مخالف للشروط القانونية للإعلان المرفق رقم (13) في الفقرة/عاشراً، هذه شروط الإعلان، طبعاً هو يضع شروطاً قانونية، عادةً كل عقد يبرم، والتي تنص (على الشركات المتقدمة تقديم شهادة خبرة وقائمة بالأعمال المماثلة داخل أو خارج العراق، مؤيدة ومصدقة من جهات التعاقد التي تنفذ الأعمال لصالحها).
أنا سأسأل معالي الوزير: المرفق رقم (14)، هل (شركة سمفوني) في المرحلة الأولى لديها أعمال مماثلة مصدقة؟ كتابكم أنتم، هذا محضركم، محضر لجنة الدراسة والتحليل، في الفقرة/ السادسة عشر قلتم قدمت الشركة أعمالاً مماثلة غير مصدقة، فيعتبر اليوم عدم تصديق هذه الأعمال لشركة سمفوني واحداً من أهم الأهم الأشياء.
مخالفتك لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، الضوابط، المرفق (15)، الفقرة الثالثة عشر (أ) الخاصة بلجان الدراسة والترسية ، حيث لم يتم إحالة توصية لجنة الدراسة والتحليل إلى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، حيث أن لجنة الدراسة والتحليل لم توصِ أصلاً بالإحالة بشكل صريح، بالإضافة إلى مخالفتك للفقرة/خامساً – ثانياً (أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والتي نصت على (أن تتولى اللجنة المركزية مراجعة أعمال الإحالة والتعديل والمصادقة، أو عدم الأخذ بتوصيات لجان التحليل مع مراعاة الصلاحيات المالية العتمدة) حيث تمت الإحالة كما في كتاب الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات رقم (4,800)، المرفق (18) دون عرضه.
سأقول لك معالي الوزير، أنت جئت وقلت تقدمت ثلاث شركات، الشركة الأولى (سمفوني)، والشركة الثانية المرسال، والشركة الثاثة دجلة، وقدمت ثلاثة عروض، أول شيء يجب أن يكون لدى الشركة التي ترسل إليها أعمال مماثلة ومصادق عليها، شركة (سمفوني) باعتراف وزارتك، لجنة دراسة تقول الأعمال التي قدمتها غير مصادق عليها، والشروط القانونية هذه معها، وكتاب وزارتك هذا، جئنا لفقرة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي تقول: (على لجان التحليل دراسة وتحليل العطاءات ورفع التوصية للمصادقة عليها)، حضرتك مضيت ، وبشكل مباشر، وقلت مصادق، لكن فوجئنا التوصيات أصلاً المدرجة في اللجنة بعد الإطلاع أن عطاء شركة (سمفوني) هو أفضل العطاءات، إضافة إلى ذلك أنك أوصيت في محضر الدراسة والتحليل بتشكيل لجنة تفاوض، أنت قلت وليست هيأة الرأي، هذا المحضر يقول (فتوصي اللجنة بتشكيل فريق عمل وزاري ولجنة وزارية للتفاوض النهائي فيما يخص الأمور التجارية والفنية برئاسة السيد الوكيل الإداري)، أنا أريد أن أسأل: توصيات اللجنة هذه التي لم توصِ بالإحالة بشكل صريح، هل هي وفق الضوابط ؟ رضيت على اللجنة المركزية للعقود حتى تناقشها ؟ أم أنها لم تناقش هذه الضوابط أصلاً في هذا الموضوع ؟
إضافة إلى ذلك، اللجنة المركزية لمناقشة العقود، تعليماتها هذه منشورة بالوقائع العراقية، مرفق رقم (17) يقول (ثانياً: تتولى اللجنة المهام الآتية: مراجعة إجراءات الإحالة والتعديل والمصادقة وعدم الأخذ بتوصيات لجان التحليل)، أفليس من صلاحياتك أن تشكل لجنة، تعيد النظر وتتفاوض، لأن هذه منشورة بالوقائع العراقية ولها علمية واضحة.
فما هو السند القانوني الذي استند له جنابك الكريم، وذهبت وشكلت لجنة تفاوض بهذا الخصوص؟ فليجبني السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب على ما ذكر، السيد الوزير؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
الأمر الأول: نحن ما جئنا وأطلقنا التوصية كوزير، وإنما إستناداً لتوصيات موجودة تقول: (فتوصي اللجنة بتشكيل فريق عمل وزاري أو لجنة وزارية، للتفاوض النهائي فيما يخص الأمور التجارية والفنية الواردة في الفقرة أولاً)، أي بما يخص الإحالة التي تمت وفق الفقرة (إن عطاء شركة سمفوني أيرث لنك للإتصالات هو أفضل العطاءات المقدمة من الناحية الفنية والتجارية).
الأمر الثاني: تعليمات العقود الحكومية.
هيأة الرئاسة، السادة النواب، أنا بينت وقبل أن أنتقل إلى التعليمات، أنا مقدماً قلت هناك تكرار في الأجوبة وفي الأسئلة باعتبار (13) سؤالاً، لأن موضوع الإعلان جاء في السؤال الخامس، سنرجع له، وقد ذكرته السيدة النائبة، وسنرجع له، فسيحصل تكرار في كثير من القضايا، كون المشروع مشروعاً واحداً، لكن في (13) سؤال.
العقود الحكومية أيضاً حددت إجراء التفاوض السعري، بإمكانك التفاوض فيما يخص واقع السعر الموجود، ونحن جئنا وتفاوضنا على زيادة الواقع السعري، وهذه في الفقرة/أولاً (ب) موجودة، (أسلوب التعاقد المناسب وإجراء التفاوض السعري).
ثالثاً: في العقود الحكومية أيضاً (تعتمد الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في النظام الداخلي المقر وفقاً لقانون الشركات العامة)، ما هو محل الخلاف هنا؟ عقود التسليف وعقود الإستثمار أيضاً حددها لتنفيذ عقود، هذه ثالثاً في المادة (1)، أين محل الخلاف الموجود هنا؟
الأمر الآخر: كتاب وزارة التخطيط في 10/12/2014 يقول (الشركات العامة ذات التمويل الذاتي، تهدي وزارة التخطيط أطيب تحياتها – لكثرة الإستفسارات الواردة إلى دائرتنا بخصوص مدى خضوع الشركات العامة ذات التمويل الذاتي إلى أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2014 والضوابط الصادرة بموجبها سواءً كان نشاطها التجاري ربحياً، أو لم يكن بهذا الخصوص، نود أن نبين في حالة كون العقد من خارج الموازنة العامة للدولة، ويتم موازنتها الذاتية فإنها لا تخضع لهذه التعليمات)، هذا الكتاب فيه العقود التي كتبت، وأعدت تعليمات العقود الحكومية هي بنفس الوقت جاء كتابه بشكل واضح، إذن لا نخضع لتعليمات العقود الحكومية وإنما نستأنف.
الأمر الآخر: نحن أيضاً قمنا بسؤال وزارة التخطيط حتى نتأكد ونطمئن، أجابتنا وزارة التخطيط في كتابها (714)، نصت الفقرة/أولاً/ب من المادة، إشارة إلى كتابكم – طبعاً نحن سألناه في 10/5/2016 والمتعلق بالموضوع أعلاه وبهذا – العدد كذا نود بيان ما يلي:- نصت الفقرة/أولاً من المادة (1) من تعليمات العقود الحكومية، والتي تحدثت بها أمامكم.
الأمر الآخر: من خلال نص المادة أعلاه فإن المشاريع الممولة من موازنة الدولة، والمدرجة ضمن الخطة الإستثمارية المصدقة من قبل وزارة التخطيط تكون خاضعة لأحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وما عداها لا يخضع لهذه التعليمات، أي أنه التي تُصرف عليها من ميزانية الدولة تخضع للتعليمات، والتي لا تصرف عليها من ميزانية الدولة ولو ديناراً واحداً فلا تخضع للتعليمات ، وإنما تستدين من ميزانية الشركات الخاصة أو شركات التمويل الذاتي.
مما تقدم بشأن استفساركم الوارد في كتابكم أعلاه، وبعد الإطلاع على مضمون العقد المرفق طياً كتابكم أعلاه، فإن موضوع عقدكم طالما لم يمول من الموازنة العامة للدولة، وإن شركتكم ذات تمويل ذاتي فإنه غير خاضع لأحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، أين محل المخالفة الموجودة عندنا ؟
أيضاً لجنة التفاوض التي شكلناها، موجود هنا راجين أمركم التفضل بالمصادقة للإشارة إلى كتاب سيادتكم – أي الوكيل الإداري – شكلنا على ضوئها لجنة التفاوض الموجودة أيضاً، محل المخالفة الموجودة الآن الذي تذكره السيدة النائبة، وهذا محضر التفاوض، محل التفاوض الذي زادت به النسبة من (15 – 17)، فزيادة واردات الدولة هذا شيء جيد للدولة؟ أم أنه شيء يطعن في الإجراءات الموجودة؟ لجنة التفاوض المركزية من شأنها فيما يخص العقود المنفذة على حساب موازنة الدولة، وخزينة الدولة هي مسؤولية اللجنة المركزية، أما خارج مسؤولية اللجنة المركزية فنحن شركاتنا شركات تمويل ذاتي، أين محل المخالفة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
أولاً: السيد الوزير يقول أنا عقدي بكتاب من وزارة التخطيط وليس عليه تبعات مالية، أنا لا أدري، هل كتاب وزارة التخطيط أقوى؟ أم قرار مجلس الوزراء رقم (402) بالمرفق (10)، قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013، فأصلاً قبل إبرام العقد، يقول فيما يخص الشركات بأن الموافقة على توصيات اللجنة الإقتصادية التي عرضتها، وهي التعاقد مع شركات القطاع الخاص مع القطاع العام شريطة أن تنفذ الضوابط على عقود المشاركة المعمول بها حالياً، وتنطبق هذه الضوابط أيضاً على عقود المشاركة مع الشركات العامة في الوزارات الأخرى، قرار مجلس وزراء نافذ غير ملغى يقول تنطبق عليك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي تنص على (الإلتزام بدراسة إعداد جدوى)، وأنت لم تعد جدوى.
إضافة إلى ذلك، السيد الوزير أثناء كلامه في محضر لجنة الدراسة والتحليل للمرحلة الثانية، يقول أنا شكلت لجنة، طبعاً كل عقد بعد الإعلان تشكل لجنة للدراسة والتحليل لتقديم العطاءات، العقد هو أصلاً جعله الوزير مناقصة بمرحلتين، المرحلة الأولى سأستعرضها، المرحلة الثانية من ضمن التوصيات التي صادق عليها السيد الوزير، يقول توصيات لجنة الدراسة على أن توصي بتشكيل لجنة، فريق عمل وزاري ولجنة وزارية للتفاوض، فنحن الحمد لله لدينا الكثير من إخوتنا النواب وزراء، مدراء عامون عملوا في قطاعات الدولة بشكل كبير، هل يحق للمرحلة الثانية تشكيل لجنة تعطي توصيات بتشكيل لجنة تفاوض؟ تفضل السيد الوزير، قال لجنة التفاوض لم تعمل شيئاً، أزادت نسبة الدولة، لأن دجلة والمرسال وسمفوني قدموا عروضاً قليلة، فجلسنا وتفاوضنا مع سمفوني أزدنا النسبة من (15 – 17)، لكنه غفل ونسي أن يقول بأن لجنة التفاوض أزادت العقد من (15 – 20) سنة، فهو أعطى خمس سنوات زيادة مقابل (2%)، أنا أسأل: هل هي صلاحيات لجنة التفاوض؟ هل يوجد في القوانين والأنظمة والتعليمات بأن السيد الوزير، أصلاً العقد هو جزء لا يتجزأ من المشروع، أصل العقد في الإعلان (15) سنة، فهل يحق له بعد أن يخالف أن يشكل لجنة للتفاوض وتزيد العقد خمس سنوات، وترفع النسبة (2%)؟ ما هو الإستناد؟ على ماذا إستندت هذه اللجنة في هذا الأمر؟
إضافة إلى ذلك، حضرتك عندما شكلت لجنة برئاسة الوكيل الإداري والمالي للتفاوض وأزدت هذه النسبة، طبعاً العقد أحيل بعد لجنة التفاوض، وهذا كتاب موقع من السيد علي محمود القصاب يشير إلى إحالة العقد بعد تشكيل لجنة التفاوض ومصادقة السيد الوزير على محضر التفاوض، محضر لجنة التفاوض أمامكم مرفق رقم (21)، يقول في تأريخ 10/9/2015 تم عقد إجتماع أخير للجنة، ولاحظت اللجنة بأن عرض شركة سمفوني للإتصالات هو أفضل العروض المقدمة، حسب توصية لجنة الدراسة والتحليل للمرحلة الثانية، حيث أن نسبة الإيرادات المقدمة من قبلها رفعت من (15 – 17%)، وبمدة عقد مقدارها (20) سنة، أي خمس سنوات، ولاحظت اللجنة أيضاً من خلال المفاوضات مع الشركات أن شرط تسديد مبلغ (170) مليون دولار لشركة (نوروز تيل)، باعتبار أن هذا العقد هو إستكمال لعقد (نوروز تيل) السابق الذي تم فسخه بقرار قضائي.
يرجى تفضل سيادتكم بالإطلاع والموافقة في أعلاه، والإيعاز إلى الشركة العامة للأنترنت لإستكمال الإجراءات، نصادق أصولياً.
وذلك يعني أنك شكلت لجنة، وأعطيتها صلاحيات أيضاً تطيل العقد خمس سنوات، وأيضاً صادقت عليها من دون أن نعرف أن هذا كله هل مر على اللجنة المركزية لتعليمات تنفيذ العقود؟ هل علمت اللجنة؟ أنا أسأل الإخوان الذين يعملون: هل توجد لجنة مركزية للإعداد؟ أم لا توجد؟ هل مرت عليها هذه التعديلات؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أبتداءً بعض الأسئلة المطروحة تتكرر، لكن ليكن واضح للسادة النواب الموقرين، موضوع تحديد السنوات في أصل المشروع الشركات قدمتها من خلال عروضها، هناك شركة قدمت (20) سنة وشركة قدمت (25) سنة وشركة قدمت (30) سنة، لم تدخل قضية تمديد العقد أي لجنة من لجان الوزارة، يعني لجنة التفاوض ليس لها علاقة بالمدة، تفاوض سعري حسب ما نص القانون وطلب منها، ليس لها علاقة بأي موضوع.
الشيء الآخر الذي ذكرته الآن نحن تفاوضنا على الأسعار الموجودة، هناك حسابات موجودة، لم أعطي (17%)، توجد إجراءات وتفاصيل فيها، ولم يكن العقد الوحيد لدى وزارة الأتصالات في هذا الموضوع، نعم بعض من أسئلة السيدة النائبة تشير إلى هكذا مواضيع، لأنه يوجد تكرار بالأسئلة نفسها، يكفي أن يكون قرار المحكمة محكمة النزاهة وهيأة النزاهة قد حققت في كل التفاصيل التي ذكرت، كل التفاصيل التي ذكرتها السيدة النائبة حُقِقَت، كل التفاصيل التي تم تحقيقها، التحقيقات الموجودة لدى هيأة النزاهة كل الكتب التي صَدَرت تم التحقيق فيها، وبالأخير النتائج تم اتخاذ الاجراءات بها، المحكمة التي شُكِلت محكمة تمييز، وأعطت قرار واضح وتمت المصادقة على هذا القرار في كل الفقرات، بأعتبار الملاحظات التي تقدمتم بها كلجنة خدمات وبعض اللجان البرلمانية أيضاً أُحيلت إلى هيأة النزاهة وتم التحقيق في كل المجريات الموجودة، أين محل الاختلاف العام؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أستغرب صراحة من عدم أمكانية السيد الوزير من الرد على المستندات الموجودة، لماذا يعول على ملف ليس في نطاق سلطتنا، نحن اليوم نمارس عملية ديمقراطية، التي هي عملية الاستجواب، ونُسأل أمام الرأي العام وأمام الممثلين في الشارع، وبدون إجابة، هذا هامش حضرتك السيد الوزير، ينص على تشكيل لجنة تفاوض، المرافق (19) سوف يعرض أمامكم بتوقيع السيد (عماد الأسدي)، يخاطب مكتب السيد الوكيل، (نرافق طياً هامش معالي الوزير على كتاب الشركة العامة للانترنت المتضمن محضر لجنة التفاوض الدراسة والتحليل، ونسّب معاليه، موافق تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية المدراء العامون للشركات والتخطيط والقانونية، إذن أنت شكلت لجنة تفاوض، وخلافاً للقانون ولتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والتي تنص، المرفق رقم (20)، (تقوم لجان تقييم وتحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالإرسال إلى اللجنة المركزية)، ليس لجنة تفاوض داخلية، لذلك أنا أعتقد إن إعادة النظر أما يذهب السيد الوزير لشيء ليس بسلطته أنا لا أعرف بها.
تعقيب على ما ذكر، إن المشروع كما تم الأشارة إليه ضمن الأوليات بأنه أستراتيجي ويُعنى بتطوير قطاع الأتصالات مثلما تفضل حضرته في العراق، فلماذا تم القبول أصلاً لثلاث شركات في المرحلة الاولى؟ ولماذا لم يتم تمديد فترة الإعلان إلى الحد الأعلى (60) يوم؟ أو إعادة إعلانه ليتسنى للشركات الرصينة تقديم عروضها، حيث بلغت المدة الكلية للأعلان (29) يوم تقويمي فقط، وبهذا المرفق رقم (23) الذي هو الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات، وأتمنى أن يجيبني على هذا الموضوع.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
سوف أجيب على أمرين.
الأول: قضية تشكيل اللجنة أنا بينت تعليمات العقود الحكومية بشكل واضح، أما على كل القضايا يتكرر نفس الموضوع، أنا أرى أنه يحتاج منا بأعتبار الأسئلة (13) تتعلق بنفس العقد كل الإجابات.
الأمر الثاني: قضية الاعلان الذي ذكرته نحن أعلنّاه على مرحلتين، وتم الإعلان مرحلة أولى لمدة شهر وجددنا الإعلان (15) يوم، وكل مراحل التمديد موجودة لديّ، إلى وزارة التجارة بالملحقيات دائرة العلاقات الأقتصادية إعلان مناقصة على مشروع الكابل الضوئي، جرى تمديد له، إعلان تمديد المناقصة، إلى وزارة الأتصالات دائرة العلاقات الخارجية، الشركة خاطبتنا ونحن خاطبنا وزارة التجارة، دائرة العلاقات الأقتصادية، إعلان تمديد مناقصة، باعتبار الملاحق التجارية في السفارات تابعة لوزارة التجارة ومن حقها أن تعرف كل التفاصيل الموجودة، كل الشركات التي قدمت عروضها إلى الوزارة (10) شركات، هل الوزارة أستبعدت شركات؟ هذه الشركات التي قدمت إلى الوزارة بمرحلتين موجودة، وتمديد الإعلان على مرتين وقدمت هذه الشركات، وهذه من الصلاحيات الموجودة وفقاً للضوابط والقوانين، مصادقة الوزير دائماً ترونها مصادقة أصولية، وعندما يكتب مصادقة أصولية يعرف كل السادة النواب والسادة رؤوساء الهيأة يعرفون المصادقة الأصولية يعني وفقاً للقوانين والضوابط والتعليمات.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تعقيب. هذا العقد من الخدمات التي يقدمها خدمات (الترانزيت)، يعني بيانات ومعلومات لدول أقليمية، والغاية والهدف من عرضه لهذا العقد حرص الوزارة لكي يتمكن من إنشاء خدمة الترانزيت، يعني بيانات لدول إقليمية مجاورة، هل من المنطقي أن يُعلن هكذا عقد بهذه الإمكانية وعقد تمر فيه معلومات دولية، وليس معلومات وبيانات داخلية للدولة العراقية، يُعلن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مدة الإعلان (29) يوم، أول مرة بدأ يوم 20/4 وغلق يوم 10/5/2015، وبعدها تم فتح الإعلان يوم 19/5/2015، أما تقول لي إن هذا العقد معلن في الملحقيات، فإن الملحقيات التجارية أساساً هي جزء من الملحقيات الموجودة للدولة العراقية، وتوجد لدينا ما يقارب (90) بعثة، خاطبنا لجنة الخدمات النيابية بكتاب رسمي إلى وزارة الخارجية، أعلموا لنا ملحقياتكم التي من ضمنها الملحقيات التجارية، إذا تتذكرون في قانون الموازنة قبل سنتين للتقشقف، قلنا تُجمع كل الملحقيات في الملحقيات الخاصة بوزارة الخارجية، هذا كتاب واضح صادر من وزارة الخارجية رقم (24) المستند، إعلان إستكمال مشروع شبكة الكابل الضوئي، إلى لجنة الخدمات، إشارة إلى كتابكم كذا في كذا، نود أعلامكم أن نبين إن دوائر مركز وزارة الخارجية لم يرد إليها أي مخاطبة من وزارة الأتصالات تتعلق بموضوع مفاتحتنا وبعثاتنا في الخارج لغرض الإعلان، في حين يوجد إتفاقية دولية بين وزارة الخارجية ودول الجوار، هنالك موقع يتضمن (90) بعثة لإعلاننا، أنا عندما أريد أن أعلن عن كابل تتعدى فيه دول، لماذا لا أعمل جولة تراخيص؟ لماذا لا أعلن عن جولة أن هذه بيانات ليست بياناتي ويدفع، لماذا تتقدم ثلاثة شركات فقط هي (الفرات ودجلة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب أخير حتى نبدأ بالسؤال الثالث؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا أخبرت إن فترة الإعلان وأخبرنا الملحقيات التجارية في سفاراتنا حتى ليس لها علاقة بوزارة الخارجية لأنها ليس قضية سياسية، قضية أقتصادية تختص فيها وزارة التجارة، وإلا لماذا تم وضع ملحقيات تجارية في البلدان في السفارات، إذن ضمن إختصاصها، اليوم أعلمنا وزارة التجارة بهذا المضمونن وزارة التجارة مسؤولة أن تخاطب ملحقياتها في السفارات في هذا الموضوع، كل الصحف الموجودة ثلاث صحف تم الإعلان عنها ولمدة ثلاثة أيام وفي موقع الوزارة موجودة وبإمكان كل السادة الاطلاع عليها كل الأوليات موجودة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هل (29) يوم كافية للأعلان في السفارات؟
السؤال الثالث: إهمالكم محضر التسوية النهائي والمصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي حينها، وقيامكم بالموافقة على منح شركة (سمفوني إيرثلينك) مزايا ومكاسب جديدة، كانت غير موجودة في العقد مع شركة (نيروزتيل)، مع العلم أن العقد الجديد مع (سمفوني إيرثلينك) هو أستكمال لمشروع العقد السابق، وهو ما موضح في أسم المشروع.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا أبين للسادة النواب وهيأة الرئاسة الموقرة، أبين بأن موضوع عقد التسوية جاء على أساس مشروع كان ينفذ من قبل شركة (نيروزتيل)، وتم إيقاف بعض المعلومات التي يزود بها دولة رئيس الوزراء السابق، وهنالك إجراءات قضائية ترتبت عليها، والإجراءات القضائية التي تم إقرارها موجودة تفاصيلها، حسب الأمر القضائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة، وأيضاً ترتبت على ذلك أعتماد أمر ديواني تشكيل لجنة يترأسها الوكيل الفني في وزارة الاتصالات في أمر ديواني، نظر في كل التفاصيل الموجودة، وتم أعتماد شركة عالمية شركة (أرنست)، التي هي الآن شركة متعاقدة مع ديوان الرقابة المالية للجمهورية العراقية، وأيضاً متعاقدة مع البنك المركزي العراقي في تدقيق كل القضايا الموجودة، والآن عدنا وتعاقدنا معها بأعتبارها شركة عالمية أساسية، فقط سوف أشير إلى كتاب مكتب رئيس الوزراء في 19/8/2014، مخاطبة لوزارة المالية جاءت نسخة منه إلى وزارة الأتصالات، عقد شركة (نيروزتيل)، في هذا العقد حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على ما يلي:-
- المصادقة على محضر التسوية النهائي الموقع بين الشركة العامة للخدمات الدولية وشركة (نيروزتيل)، بشأن تخفيض نسبة التعويضات (25%) من مبلغ التعويض المقدم من شركة (أرنست)، وصرف مبلغ تعويض بعد خفض النسبة آنفاً.
- تثبيت ما تم الاتفاق عليه في المحضر مدار البحث وخصوصاً مبلغ التعويض بعد التخفيض، يعني (170) مليون و(250) ألف دولار، هذا كتاب دولة رئيس الوزراء، عن طريق القضاء لضمان عدم تراجع الشركة (نيروزتيل) عن ألتزاماتها بالمحضر وضمان عدم مطالبتها مستقبلاً بأي تعويضات عن العقد الذي أعتبر منتهياً بتاريخ توقيع المحضر بين الطرفين، لإجراء اللازم، أتمنى من السادة الأعضاء الموقرين أن ينتبهوا لهذا الموضوع لما لهذا العقد من أهمية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات، يعني هذا العقد أساسي في تطوير قطاع الأتصالات العراقية، ومحضر التسوية فيه الكثير من التفاصيل التي ذكرت كل تفاصيل محضر التسوية الموجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم التداخل بالأستجواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
السادة النواب، الكتاب الذي وصلنا من مكتب رئيس الوزراء في 19/8/2014، فيه نقطتان أساسيتان.
أولاً: المصادقة على محضر التسوية الموقع بين شركة الانترنيت وشركة (نيروزتيل) بعد تخفيض التعويض (25%)، هذا التخفيض من مبلغ التعويض المقدم من شركة (أرنست) وهي الشركة العالمية الخاصة بحسابات هذا الموضوع، وصرف المبلغ بعد تخفيض النسبة آنفاً.
ثانياً: تثبيت ما تم الاتفاق عليه في المحضر مدار البحث خصوصاً مبلغ التعويض بعد التخفيض، يعني (170) مليون و(250) ألف دولار، عن طريق القضاء لضمان عدم تراجع شركة (نيروزتيل) عن ألتزاماتها بالمحضر وضمان عدم مطالبتها مستقبلاً عن تعويضات عن العقد الذي أعتبر منتهياً بتاريخ توقيع المحضر بين الطرفين، لإجراء اللازم، الكتاب يلزم الوزارة إجراء اللازم لما لهذا المشروع من أهمية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وإعلامنا، أيضاً في محضر التسوية نفسه، بعض الأمور التي وردت أبينها للسادة الأعضاء أيضاً، الإعلام، جاء في سادساً، بين ممثلوا الشركة العامة للخدمات الدولية للانترنيت أن العقد الموقع في 19/7/2011 هو عقد مشاركة وتم الإعلان عنه في حينها لعد وجود تخصيصات لدى الشركة يغطي كلفة المشروع، بالإضافة إلى إن المشروع ومن ضمن دراسة الجدول المعد له، كان يجب أن لا يُحمّل شركتنا أو الوزارة أي مبالغ، ولا توجد لدى أي لجنة صلاحية البت بها، جاء بطلب الشركة بخصوص صرف المبلغ من وزارة المالية، وإن نية شركتنا، شركة الانترنيت، هذا في المحضر الذي صادق عليه دولة رئيس الوزراء، وإن بنية الشركة بهذا الخصوص أن يتم تسديد المبلغ بعد إعادة الإعلان عن المشروع ودخول شركة أخرى تتولى تسديد مبلغ التعويض إلى شركة (نيروزتيل)، شركة تسدد المبلغ الخاص بالتعويض إلى شركة (نيروزتيل) وفق آلية يتم الأتفاق عليها لاحقاً، وعدم موافقة شركتنا خلاف ذلك، هذا أمر التسوية مصادق عليه من قبل دولة رئيس الوزراء.
تاسعاً: لغرض الإستفادة من شبكة المشروع وموجوداتها كافة، ستقوم الشركة العامة للخدمات الدولية للمعلومات بالإعلان عن المشروع لغرض إكمال تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وفق أسلوب شراكات أستناداً لقانون الشركات العامة (22) حال وصول المصادقة على هذا المحضر، وهذا المحضر صادقَ عليه دولة رئيس الوزراء، حيث إن الشركة العامة (13)، الشركة العامة للخدمات الدولية تهدف إلى تشغيل المشروع وتقديم الخدمات وتطبيقات الأنترنيت وكذلك أستخدام الكابل لأمرار السعات الدولية، وإن هذا النشاط يتطلبان ألتزام شركة، بأعتبارها شركة مرخصة من قبل وزارة النقل والاتصالات، هذا محضر التسوية الموجود، المزايا التي تم ذكرها، قرار محكمة بداءة الكرادة موجود ايضاً، القرار ينص بتصديق الصلح الواقع بين المدير المفوض لشركة (نيروزتيل) مع وظيفته مع المدعي عليه مدير الشركة العامة للخدمات الدولية بالإضافة لوظيفته بموجب محضر تسوية الذي تحدثت عنه.
الأمر الآخر: من ضمن التفاوض قبل أن ندخل في قضية التعاقد، طلبنا من الشركة بعد الاتفاق معها أن تسدد لشركة (نيروزتيل) وتبرأ ذمة الدولة والوزارة، شركة (نيروزتيل) كتبت للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات إقرار براءة ذمة، نحن شركة نيروزتيل للإتصالات يمثلها المدير المفوض، نعلمكم بأستلامنا المبلغ المترتب بذمة شركتكم والبالغ (170) مليون و(250) ألف دولار أميركي من شركة (سمفوني إيرثلينك) الإماراتية وهو المبلغ المترتب بذمة شركتكم لشركتنا عن عقد وفي الأخير نتعهد بعدم المطالبة كما نص محضر التسوية وعدم تجاهلنا له، ونتعهد بعدم المطالبة بهذه المبالغ أو أي تعويضات أو حقوق ناشئة بموجب العقد السابق أمام أي جهة إدارية وقانونية أو قضائية حالياً أو مستقبلاً لأستلامنا هذا المبلغ، كما ونؤكد إلتزامنا بجميع ما ورد في محضر التسوية النهائي. لم تكتفي الوزارة بهذا، بل طلبت في كتابهم هذا أن يصادق من كاتب العدل حتى يأخذ القانونية أكثر وتاكيداً أكثر، ومصادقة كاتب العدل موجودة لدينا مع جميع التفاصيل، وهذه مصادقة دولة رئيس الوزراء على المحضر، هذا كتاب للأمانة العامة الذي يقول التفاوض مع شركة (نيروزتيل) للأتفاق على إنهاء العقد إرضائياً.
أيضاً كتاب الامانة العامة، كان السيد علي العلاق، إيقاف العمل بتنفيذ العقد المذكور وايضاً العقد تصفيته بشكل ارضائي ايضاً موجود الى ان بعض الاوامر الديوانية التي تحدثت عن تشكيل امر ديواني الذي صدر يشكل، تشكيل لجنة برئاسة السيد أمير عريان خضير البياتي وممثل مستشارية الامن الوطني، ممثل من هيأة الاعلام والاتصالات، مدير عام شبكة الانترنيت، مدير القانونية، تتولى كافة كافة الخيارات المطروحة للتفاوض، لم يأتِ وحددها وإنما اعطى جميع الخيارات المفتوحة.
أيضاً مكتب رئيس الوزراء بعد التظلم الذي قدمته شركة (نوروزتيل) وجه رئيس الوزراء الاسبق أنه سبق أن تم التداول معكم بشأن ضرورة حسم الموضوع مدار البحث وبيّن دولته أن أمامكم خيار أحد المقترحات من بينهم الطلب أو أي حل تجدونه مناسباً لغرض حسم الموضوع عاجلاً، أن يكون المشروع ناجزاً في الخدمة أصولياً، أيضاً كل الواقع تسمية الممثلين لجهاز المخابرات موجود، هذا ممثل جهاز المخابرات، ممثل جهاز الامن الوطني موجود لدينا، مسمى لدينا، قرارات الحكم التي جميع الجهات التي ذات المشروع تم احالتها الى القضاء بخصوص مشروع (نوروزتيل) جميعهم براءة من المحكمة، موجودة جميع الاحكام التابعة لهم واعتقد جميع القضايا الموجودة هي قضايا أصولية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً أنا أشكر حرص السيد معالي الوزير والكادر المتقدم على بيان وحرصه على ان يستثمر ويستكمل، أنا لم أُشكك، لا شككت بمحضر التسوية ولم أُشكك في القضاء العراقي باعتبار هو من صادق على انهاء العقد نهائياً، لذلك استغرب أنه الاجابة أصلاً لا تشبه السؤال، أنا سؤالي كان واضح قلت لك (اهمالك فقرات محضر التسوية)، لا تقل لي من أين جاء المحضر؟ لأنه أنا أعرف يوجد محضر، عقد أُبرِم في زمن الحكومة السابقة ووُقع عليه من قبل الوزير السابق مع شركة (نوروزتيل) وشركة الانترنيت أيضاً بناءً على قرار من مجلس ادارة الشركة وتعاقدوا ولكن كانت مدة العقد (15) سنة في (نوروزتيل) ومدة العقد في سمفوني (20) سنة، كانت حصة ايرادات الدولة من عقد (نوروزتيل) التي على اساسه محضر التسوية الذي تفضل به السيد الوزير حصة الدولة (26%) من الايرادات، (26%) من الايرادات بينما هنا حصة الدولة في سيمفوني (17%).
ثالثاً: كان لديك الخدمات التي تقدمها بموجب محضر التسوية، يا عزيزي انا لا شككت بمحضر التسوية ولا شككت بالقضاء العراقي، هذا محضر نموذج (25) أمامكم في الشاشة والموزع عليكم السادة النواب، يقول (لغرض الاستفادة من شبكة المشروع وموجوداتها كافة سوف تقوم الشركة العامة لخدمات الانترنت بالإعلان عن المشروع كإكمال تنفيذ وتشغيل وصيانة وفق أسلوب الشراكات استنادا لقانون رقم (22) لسنة 1997)، لكن هذا الكتاب لم يقل لك اذهب أعطي امتيازات زائدة للشركة، المدة اصبحت (5) سنوات زيادة، النسبة التابعة للدولة كانت (26%) واصبحت (17%)، قبل هذا القرار نفسه الذي ايضاً قرأه حضرته جزاه الله خيراً، (13) ماذا يقول، يقول حيث ان الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية تهدف في النهاية الى تشغيل المشروع لتقديم خدمات وتطبيقات الانترنت، وكذلك إستخدام الكابل لإمرار السعات وأن هذان النشاطان فقط المطلوب من شركة (نوروزتيل)، لم يقل لك أذهب أعطي خمسة نشاطات اضافية غير هذه، هذا العقد محضر التسوية الذي صادق عليه رئيس الوزراء ومصادق من قبل القضاء العراقي يقول لك حق نشاطين معالي الوزير، انت ذهبت وأعطيت إيصال الخدمة للمستخدم النهائي، اعطيت شبكة مؤمنة للحكومة، اعطيت، طبعاً جميعه لشركة (سمفوني ايرثلنك)، اعطيت إنشاء شبكة انترانيت، اعطيت شبكة عقد إنشاء داتا سنتر، أعطيت تضمن العقد الربط مع كافة الدول، يعني أعطى سمفوني تذهب تعمل محطة انزال في الفاو لها حق كشركة قطاع خاص ترتبط مع الكابل البحري القادم من دول الجوار، انا اقول جميع هذه المحطات التي هذه حالياً ليست ملاحظاتي فقط، ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يقول ان الفرق في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي في 13/8/2017 والموجه نسخة الى لجنتنا، يقول انه كانت النشاطات فقط اثنين، هذا طبعاً المرفق موجود رقم (26) اتمنى من السادة النواب الاطلاع عليه، يقول نشاطات إمرار الحزم ترانزيت ونشاط التسويق، اما انت حالياً اعطيت (5) نشاطات في سمفوني، لم تلتزم انت اذاً بمحضر التسوية لأن محضر التسوية نصه جداً صريح يقول لك انت تلتزم في هذين النشاطين، هذا أولاً. ثانياً هذه الميزات التي منتحتها لشركة سمفوني ايرثنك أولاً منعت تحرير قطاع الاتصالات، وهذه سياسة متبعة في كل دول العالم أنه قطاع الاتصالات لا يجوز حكر الى جهة واحدة في جميع العالم كي تكون المنافسة، لكن عندما تعطي كابل من الفاو الى زاخو لشركة واحدة التي هي سمفوني، انت حكرت القطاع ويبيع ويعطي كل هذه الخدمات، يعطي دروب، يعطي حكومة مؤمنة، يعطي بيع بالجملة، يعطي بيع بالمفرد، يعطي خدمة للزبون، طيب انت ماذا أبقيت لشركتك الشركة العامة للاتصالات؟ هل أبقيت شيء معالي الوزير؟ اذا تقصيركم واهمالكم ايضاً في عدم ذكر نسبة حصة وزارة الاتصالات في الاعلان، انت كان من باب اولى تكون ملتزم بالـ (170) مليون دولار بضمن الاعلان يجب ندفعها كتعويض، طبعاً سوف يحدث فهم يجب ان نوضحه للسادة النواب، ما هذه الـ (170) مليون دولار تدفع كتعويض لشركة نيروزتيل، في العقد السابق كلفة المشروع (86) مليون دولار، حدثت المشاكل ولتأمين وان الجهة كانت نيروزتيل مشتبه بها ولقضايا امنية تم فسخ العقد، ذهبت تظلمت لمن وفق قانون الاستثمار؟ تظلمت لدى شركات اجنبية أتت (ارنست ويونغ) تفضل السيد الوزير مشكور، قال من الشركات التي لها قابلية على التدقيق، ماذا حسبت علينا؟
حسبت (86) كلفة المشروع ضربتها في مدة العقد (15) سنة وجبرت العراق ان يدفع (170) مليون دولار كتعويض لشركة نوروزتيل، فعندما اعلن السيد الوزير عن استكماله، قال الشركة التي تأتي تأخذ المشروع يجب تدفع صك الى الشركة الجديدة، تدفع الجديدة سمفوني التي حصل عليها العطاء الى شركة نيروزتيل كتعويض عنها، أنا أريد أن أسأل، نحن مجبرين ان ندفع للشركة؟ توجد وزارة مالية يا سيدي الكريم واليوم مئات المقاولين يطلبون الحكومة العراقية بقطاع الخدمات، بالطرق، بالأبنية، بالمجسرات، جميعها تطلبنا المقاولين، بالصحة، في حين نعرف وضع تقشف ونعطي (40%)، اذا نحن فعلاً على الـ (170) تنزل منها، لماذا لم نكن حريصين على ان تكون حصة الايرادات (26%) وهذا كان موجود لماذا لم نكن حريصين عليه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
السيد رئيس المجلس اتمنى تعطيني وقت.
الامتيازات التي ذكرتها السيدة النائبة وانا ذكرت بأني أنا لم اعطِ أي لا بمحضر التسوية او غيرها أنما المشروع اساساً الشركات هي قدمت السنوات التي تخدمها، التي تقدم (15) سنة ولا يوجد في محضر التسوية الجميع يلتزم بالـ (15) سنة، مشروع مهم أُنجز وايضاً صادق عليه رئيس الوزراء وقال مهم اعلنوه، هذه نقطتين اساسية، انا حضرت، لاحظ هذه الامتيازات هي للشركة او للدولة، دعنا نلاحظها والسادة النواب لا بد ان يكون واضح لديهم انا سوف ابين بعضهم.
ملكية المعدات والشبكة تماما من يوم العقد والمباشرة للعقد يكون الى الدولة، من اول يوم توقيع العقد، هذا امتياز للشركة او للدولة؟ بناء محطة إنزال التي تكلف أكثر من (6) مليون دولار للدولة كان تبنيها الشركة وتكون الفائدة واستخدامها من قبل الدولة، الامتياز للشركة او للدولة؟
انا خففت (6) ملايين بدل ان تنفق عليه من ميزانية الدولة من خزينة الدولة من عيش الشعب العراقي حملتها لشركتنا. القضية الثانية، اضافة للشبكة المؤمنة، الشبكة المؤمنة ماذا اقصد بها أنا؟ شبكة الأنترانيت الخاصة بالدولة التي هي الآن سنوياً تنفق الدولة (250) مليون دولار على وزاراتها، هذه الاتصالات واليوم مفتوح العراق الى كل العالم لا يوجد لدينا شيء يمسك هذه المعلومات، انا عندما آتي لا املك امكانيات لو لدي امكانيات في خزينة الدولة انفذ (250) مليون دولار، هذه الشبكة لماذا أذهب اخذ قروض من البنوك العالمية واستنزف أجعل العراق رهين بعض القروض الاساسية الموجودة؟ انا حضرت نفذت هذه الشبكة الآمنة لمصلحة الدولة والمبالغ من المستثمر، هذا امتياز للبلد أو إمتياز للشركة، انا أقوم بدفع أموال عن البلد. الشيء الثاني المسارات التي كانت محددة مسارين فقط، انا عندما أتيت اعطيت تعدد مسارات يعني الشركة سوف تعطي أكثر نفقات بعد، هذا امتياز للدولة او للشركة، تستفاد منه الشركة او الدولة، هذه خدمات للشعب العراقي، الـ(32) مليون يحتاج مني خدمات، أنا أقدم هذه الخدمات من خلال ما أقوم به من مشاريع سواء من شركة الآي تي بي سي الموجودة عندي او من خلال شركة السي آي اس انا اقدم هذه الخدمات، هذا امتياز للشركة او امتياز لي للدولة يعني؟ بدل من ان تكلف الدولة لكل خط (500) لدي (8) ملايين ونصف بيت عراقي يحتاج مني (8,500,000) خط كل خط يكلف الدولة (500) دولار حسب تنفيذنا نحن مع شركة هواوي الصينية (8,5) مليون في (500) تصبح (4) مليارات و(250) الف بدل ان آتي وأرهق خزينة الدولة اتيت ونفذتها وجعلتها على الشركة، هذا امتياز للدولة أو إمتياز للشركات؟
ايصال خدمات وتطبيقات الكابل الضوئي بدل قبل يعني يستخدمون من حقهم ان يستخدمون الواير ليس يستخدمون اي شيء اي اجهزة يستخدمونها اليوم الزمتهم الخدمات حسب القضايا الفنية أفضل بكثير، جودة الخدمة وان تصل للمواطنين من خلال الكيبل الضوئي من خلال مشاريع (ان تي تي اكس) التي تقوم بتنفيذها الوزارة سواء على حسابها سابقاً أو الآن من خلال الميزانية الاستثمارية، هذا شيء ايجابي امتياز للدولة او امتياز للشركة اعطيته؟ الشيء الآخر اتيت أنا نفذت السياسة السعرية بالعقد السابق الشركة براحتها تعطي اسعارها، انا ألزمت الشركة الآن في السياسة السعرية للدولة التي تقرها وزارة الاتصالات لكل شركات الاتصالات، اليوم الشركة ليس بمزاجها تضع اسعار مثلما تريد وأنما تلتزم بسياستي انا كدولة تسعيرية هذا امتياز للدولة او امتياز للشركة؟
انا قيدت الشركة في هذا الموضوع.
الشيء الآخر، فرضت على الشركة ايضاً في محضر موجود لدي أن تصل هذه الخدمات للكابينة النهائية، من بعد الكابينة النهائية الى المستخدم أن تأخذ شركات (آي أس بي) هي تسويق هذه الخدمة، يعني شغلت العاطلين من الشعب العراقي في هذا المشروع بنسبة كبيرة، الشركات التي كي لا يكون هنالك تنافس فقط وبدون ان تحصل عملية اتيت وفرت لها فرصة عمل وأتيت ضاعفت إيرادات الدولة، قدمت خدمة للمواطن وضاعفت ايرادات الدولة، هذا امتياز للشركة قدمته انا أو للدولة؟
دعيني أُكمل رجاءً. لم يقدم التظلم لشركة أرنست، التظلم قُدم الى دولة رئيس الوزراء وبشكل واضح، اليوم أطلعت السادة الاعضاء الآن عليه، التظلم قُدم من الشركة الى دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس الوزراء هو من حدد القضايا الخاصة بالتظلم أما بشركة ارنست هو بمحضر التسوية اقترحته هذه اللجنة في محضر تسوية شركة عالمية وصادق عليها رئيس الوزراء لم يكون رغبة الوزارة ان تدخل اي شركة وانما محضر قامت به لجنة مشكلة من وزارة الاتصالات رئيساً، مستشارية الامن الوطني، المخابرات، الجهات المعنية أقترحت هذا المقترح وجاءت هذه الشركة قدرت (227) مليون دولار يجب أن يأخذ من خزينة الدولة من عيشة الشعب العراقي، انا حضرت بالتفاوض نزلت أول مرة وبالمرة الأخرى اتيت دفعت الشركة دفعت هذه التعويضات بدون أن أُثقل خزينة الدولة، هذا امتياز يعني أنا عندما اعطيت (170) اليوم برأت ذمة الوزارة وبرأت ذمة الدولة من هذه الديون، هذا امتياز للشركة او للدولة؟
الشيء الثاني انا لدي اليوم حكومتنا اصبح لها (14) سنة دولتنا، لو تسأل المواطن في الشارع وتقول له راضي على الخدمات يقول لك لا أنا ليس لدي مشكلة في الخدمات، انا لدي شركات الاتصالات اصبح لها (14) سنة، لديك مشكلة اذا (10) الف رواتبها لم تكفيها يعني بالأخير كون نلوم شركاتنا نحن لو معطين شركات القطاع الخاص، برغم طبعاً الامتيازات التي موجودة هي من خلال شركات مشاركة حالياً في العقد مثل شركة ايرثلنك التي اخذت الكيبل البحري الفالكون الى الوزارة هي التي تدفع اموال، تدفع اموال لاستثمار الكيبل الاساسي ولهذا الموضوع ، هذا فد شيء التي جعلته انا تدفع شيء لخبزة الشعب العراقي واهتمام بالمواطنين الموجودين العراقيين، قدمت خدمات للشركة لو للشعب؟ هذه الخدمات تقدم لمن؟ في هذا المشروع كاملاً والا لماذا مثل ما اشار دولة رئيس الوزراء بأنه مشروع استراتيجي، أنا اعتقد هذا مشروع استراتيجي واساسي للعراق يقدم خدمة ايجابية لجميع الشعب العراقي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
التعقيب.
السيد الوزير يُغالط نفسه كثيراً في اجوبته التي حالياً على مسامعنا وردت، اولا ً يا أخي هذا كتاب محضر التسوية يقول لك حق نشاطين، لو حرص رئيس الحكومة ما كان قال لك نشاطين وانت ذهبت عملتهم (6) نشاطات، ذهبت وصلتها للمستخدم، ثم نبهني على شيء أنه اعطى للشركة من بيع الجملة من الفائض من الكابل البحري الى المستخدم النهائي الذي هو بالمحافظات وفي الاقضية والنواحي، يعني أي خلل يحدث في المنظومة او قطع سوف يكون في جميع المنظومة وبالتالي حتى لو كان في البدالة الرئيسية ومنها فروع اذا ضربت هذه البدالة تنضرب جميع الفروع اذاً ما معناه لم تعطِ فرصة مثل ما حضرتكم تدعي وانا كنت اتمنى لو هذا يترجم على شكل دراسة جدوى، هذه حرقة قلب السيد الوزير، لو مترجمها بدراسة جدوى المشروع ومصادق عليها مجلس ادارة الانترنيت وقدمها قبل الاحالة كان كثيراً انا ارتحت ولم استجوب انا اصلاً لأن كان امامي توجد بيانات وارقام ومبالغ تفرحني وتفرح الشارع العراقي لكن مضيت من حصة الدولة من (26%) إلى(17%) هذه أليست مؤلمة؟ عقد عمره (15) سنة عملته (20) سنة وهي الياف وانا كيمياوية وأسأل أي كيمياوي قل له الألياف الزجاجية كم تتحمل، يعني بعد (20) سنة الالياف لا يوجد بها فائدة، عمرها الافتراضي انتهى، وأن كان محضر التسوية، ليس فضل للوزير محضر التسوية، محضر التسوية قبل ان يأتي السيد الوزير وبالتالي صادق عليه السيد رئيس الوزراء وصادق عليه القضاء العراقي وكنت اتمنى انه السيد الوزير ملتزم بمحضر التسوية.
انا لدي شيء اشير له، أولاً يعني طبعاً نحن بالمناسبة لدينا الاوليات التي ما تم عرضها التي تثبت ان السيد الوزير مراراً وتكراراً قال الحصة ليست (17%) فهذه العقود والعقد شريطة المتعاقدين وتبين انه ايرثلنك كانت حصتها كم؟ وسمفوني كم؟ ونروزتيل كم؟ وتبين بالكتب الرسمية التي سوف تستعرض امام سيادتكم من مرفق رقم (25) الى مرفق رقم (30) التي هي العقود المبرمة مع الشركة العامة للأنترنيت، انا أعتقد بعد المراجعة انه نحن الزمنا انفسنا تعطي شركة نوروزتيل قال أفاد السيد، ماذا سميته عفواً؟ أنه استلم المبلغ ما هو اسمه ذكرته حضرتك اثناء الاستجواب؟
استاذ الذي قدم الصك الذي يقول استلمت المبلغ (170) مليون دولار ما هو اسمه كان؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
شركة نوروزتيل.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا هي شركة نوروزتيل قالت استلمت من هو الذي استلم هذه الـ (170) مليون دولار؟ شرط من شروط الاعلان في الشروط القانونية أن وضعت الوزارة أي شركة تأتي تقدم يجب ان تقدم صك، هذا هو، يُلزم مقدموا العطاءات هذه الشروط مرفق رقم (31) أتمنى يبرز في الشاشة امام السادة النواب، رقم (35) يلتزم مقدموا العطاءات بتقديم تعهد خطي غير مشروط وغير قابل للنقض ساري طول مدة نفاذ العطاء بدفع مبلغ مقداره (170,250,000) دولار هذا المبلغ الى شركة نوروزتيل وفقاً لإتفاق التسوية الذي هو محضر التسوية الرضائية والمصدقة قضائياً والمبرمة ما بين شركة الانترنيت وشركة نوروزتيل على ان يتم تقديم تعهد قبل توقيع العقد او أي عطاء غير مستكمل بالعروض قدمت.
تفضل السيد الوزير اثناء عرضه قال ممثل شركة نوروزتيل ورقة ماذا قدم عفواً معالي الوزير؟ عفواً حضرتك ماذا ذكرت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أكملتي التعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا أنا أحتاج أن أكمل.
شركات عملاقة تعمل على مستوى قطاع اتصالات في الدولة العراقية معقولة منطقي لا يوجد لديها حساب، ألا يجب أن نلاحظ أي شيء يثبت ان شركة نوروزتيل استلمت ونزل في حساب من شركة سمفوني (170) مليون دولار الى شركة نوروزتيل وإلا قدم لنا تعهد قال أنا استلمت، أين نحن؟ التعهد قال انا استلمت (170) مليون دولار، لا يوجد رقم حساب يقول هذا عن هذا، هذا يعني ان مصالح شركة نوروزتيل وشركة سمفوني مقدمة على مصالح الدولة في الاعلان والمناقصة ما بين انه عند الاعلان أنما شركة سمفوني وضعت شروط الاعلان وليس الوزارة لانه لا توجد وزارة تمثل الحكومة تتنازل عن مصالحها معالي الوزير، لذا نرى التزامنا بمحضر التسوية المصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي الفقرة (10) حول تسليم شركة نوروزتيل الاجهزة والمعدات التي تم استردادها لمصلحة المشروع موضوع العقد الى الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية.
السيد موجود مدير عام الشركة، يا ترى هل نحن دفعنا (170) مليون دولار على ان ماذا تسلمنا نوروزتيل؟ لان نحن دفعنا كلفة مشروع وفوات منفعة للمبلغ الذي هو لم يشتغل والذي هو نسبة انجازه لم تكن تتجاوز الـ(10%) يعني لم يصرفوا (20) مليون لكن محضر ومصادق من القضاء العراقي والسيد رئيس الحكومة السابق.
انا أريد أن أسأل المعدات سجلت بأسمائنا؟
كم هذه المعدات؟
ما هي صلاحيتها؟
ما هي قابلياتها؟
جميعها نزلت؟ يوجد محضر استلام وتسليم، السيد الوكيل الفني قبل الاعلان يقول لكم اعطوني خطوط ومسارات للشركة لم تعطوه، يا ترى وقّع السيد المدير العام على استلام هذه الاشياء والاوليات والمعدات والاجهزة، أن أصل قبول الحكومة السابقة لنكن منصفين بالتعويض لشركة نوروزتيل وايقاف العقد الذي ابرمته الوزارة من أجل حماية الامن الوطني ونحن كنا نواب في الدورة السابقة وارتفعت الاصوات بشكل كبير وحرصنا على فسخ عقد نوروزتيل، لكن يا ترى جاء هذا العقد وفيه تنازلات اكثر للدولة فلذلك أين الجدوى الحقيقية من إبرام عقد الشراكة بين شركة سمفوني ايرثلنك وشركة الانترنيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ أرجو الإختصار لأننا لا زلنا في السؤال الثالث.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
الملاحظات التي ذكرتها السيدة النائبة عن المبلغ، يجب أن نعرف الأن ومدراء شركات الإتصالات موجودين ويسمعون، اليوم شركة الإتصالات عليها ديون من خلال مشاريعها الإستثمارية سبعمائة مليار دينار إلى خزينة الدولة ويجب تسديدها وعلى أساسها لا يسمح لنا الأن التعاقد مع اي شخص، الشيء الأخر إن الشركة العامة للإتصالات عليها ديون ستمائة وكذا مليار دينار أيضاً …. عندما جئنا في الشهر التاسع 2015 قمنا بإيقاف كافة المنح الموجودة وأبلغنا وزارة المالية في الشهر الثاني 2016 بأن الشركة أصبحت مكتفية ذاتياً وبدأ التصاعد لدينا من خلال برامج قمنا بوضعها، البرامج التي وضعناها وأدت إلى ان نصعد في الدرجة الاولى من ثمان وتسعون مليار في نهاية 2014 إلى مائة وتسع وسبعون مليار دينار في نهاية 2015 وفي نهاية 2016 مائتان وخمس وثلاثون مليار دينار هذا ما تحقق لدينا ولدينا ديون، المشاريع التي نقوم بتنفيذها وصيانة الشبكة جميعها على حسابنا حتى الرواتب على حسابنا واليوم لو كان لدينا (170) لحد الأن شركة الإنترنيت التي عددها قليل تحتاج رواتب تأخذها من خزينة الدولة هذه المشاريع لو كان لدينا مائة وسبعون مليون دولار ندفعها كدورة ندفعها لا بأس، ثانياً توجه الدولة على المشروع الذي نقدمه أو البرنامج الحكومي من 2014 إلى 2015 الذي صادق عليه مجلسكم الموقر هو مشاركة شركات القطاع الخاص في التنمية بإعتبار أن توجهنا ليس إشتراكي بل توجهنا بإتجاه السوق، عندما نتوجه هذا التوجه وتدفع شركة وموجودة كل الأوراق الثبوتية التي برأت ذمة الوزارة، غدا لا يحق للشركة ان تقيم اي دعوى على الوزارة لأخذ أموالها لأن الأموال اليوم تستلمها الشركة وبتعهد خطي، هذا ليس كتاب من شخص هذا كتاب من مدير مفوض شركة نير ستيل موقع ومصادق ومختوم بختم الشركة ومصادق عليه من كاتب العدل هذا الشيء الم يكن حرصاً وإمتياز للدولة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذه نهاية التعقيب، الذي تفضل به السيد الوزير يخص الشركة العامة للإتصالات ونحن لدينا كتب رسمية من وزارة الإتصالات بأنها شركة رابحة ومكتفية ذاتياً وبإستخدام الكابل الضوئي التابع للحكومة العراقية والذي كلف الدولة العراقية ما يقارب ترليونين دينار عراقي لذلك نحن لا نتكلم عن هذه معالي الوزير، نحن نناقش أنك أعطيت كابل ودفعت معه مائة وسبعون مليون وكل المستثمرين لهم ديون علينا.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا لم أكمل كلامي في المداخلة الاولى عندما تذكر السيدة النائبة وهي خبيرة في هذا الموضوع وتقول (20) سنة وينتهي الكيبل الضوئي يعني شبكة الإتصالات القديمة ستنتهي والعراق سينتهي لأنه لا توجد إمكانية لإنشاء شبكة، هل توجد مليارين تصرف لهذا الموضوع حتى ننفذ؟ لا توجد قدرة إذن الشيكة ستنتهي بعد ثلاث أو أربع سنوات وتنتهي، أنا عندما جئت أيضاً قمت بتثبيت وأعطيت شركة هذا إمتياز للدولة شبكة متكاملة وأعطيت من خلالها إمتياز أخر للشبكة القديمة إذا حصل فيها قطع يوجد إحتياط مباشر وبشكل مجاني هذه الشبكة تعطيه يعني توفر إمكانيات مالية وخدمية كبيرة للشبكة الحالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السؤال الرابع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تعمدكم الإهمال في تحديد قيمة خطاب الضمان لعقد الشراكة بين شركة الإنترنيت وشركة سمفوني هو ثلاثمائة مليون دينار عراقي خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة وهذا مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع قيمة المشروع وإيراداته المتوقعة وما هو السند القانوني والمالي الذي تم إعتماده في تحديد هذا المبلغ؟ وما يمثل هذا المبلغ من نسبة مئوية من مبلغ تنفيذ المشروع أو مبالغ الإيرادات المتوقعة للمشروع؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
طبعاً لم نتعمد أي إهمال في القيمة الموجودة وإنما إعتمدنا وأنا تحدثت مقدماً وبينت في الكتب الرسمية بأن لا نخضع لتعليمات العقود الحكومية 2/14 وإنما نستأنس بهذه التعليمات للشركة أن تدخل وتعمل على أساس قانون (22) لسنة 1997 ونظامها الداخلي الخاص بها، أيضاً مبالغ خطاب الضمان هي أساساً أنشأت عندما يكون مشروع منفذ من ميزانية الدولة وممول من قبل الدولة ضماناً للمبالغ المصروفة من قبل خزينة الدولة ضماناً لهذا المبلغ يأخذون نسبة الضمان وقد حددها القانون في هذا الموضوع، أما مشروعنا نحن من الفه إلى يائه وبكل دينار ممول من القطاع الخاص ولم تصرف الدولة ديناراً واحداً على هذا المشروع وحسب الإتفاق الذي سيكون بهذا الموضوع الشيء الثاني نحن عندما أخذنا مبلغ مائة وسبعون مليون دولار ومائتان وخمسون ألف أكبر المشاريع في الدولة الدولة ليس لدينا ضمان بهذا المستوى، مائة وسبعون قدمتها مقدماً خطاب ضمان لهذا المشروع وأنا أعتقد عندما قدمت هذه التعويضات الموجودة مقدماً وقبل أن تباشر قدمت مائة وسبعون مليون دولار ولم تقدم شيء بسيط، الشيء الأخر الكتب الموجودة لوزارة التخطيط هي أمامها الذي ذكر (3) مما تقدم بشأن إستفساركم الوارد في كتابكم أعلاه وبعد الإطلاع على مضمون العقد المرفق طي كتابكم أعلاه فأن موضوع عقدكم لم يمول من الموازنة العامة للدولة وأن شركتكم ذات تمويل ذاتي وغير قابله لأحكام تنفيذ العقود الحكومية ويكون خاضعاً لإحكام النظام الداخلي العائد لشركتكم إستناداً للفقرة ثالثاً من المادة اولاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أما بشأن تحديد قيمة خطاب الضمان فهو أمر تقديري وجوازي يعود إلى شركتكم وحسب ما تم الأتفاق عليه بين الطرفين والإلتزامات المتبادلة بين الطرفين بموجب العقد، هذه وزارة التخطيط التي حددت العقود الحكومية والألتزام بها تقول ما دام تمويلكم ذاتي ليس لكم علاقة تستنيرون ممكن تستفيدون من التعليمات قضية خطاب الضمان غير ملزم لكم حسب ما تتفقون أنتم عليه وأنا عندما ذهبت إلى ثلاثمائة خضت كل التقديرات الموجودة في أصل الموضوع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
ذكر السيد الوزير أن الشركة قدمت خطاب ضمان مقداره مائة وسبعون مليون دولار من يقول؟ أنت ذكرت ذكرت معالي الوزير وليس أنا من ذكرت، أنت قلت حتى نثبت حسن كفاءتها وأداءها أعطت مائة وسبعون وأن هذا العقد إستثماري والدولة لم تضع فيه دينار واحد بالتالي هو إستثمار هل من صلاحياتك كوزارة إتصالات ليس كشخص حسن الراشد إعطاء فرصة إستثمارية هذا مخالف لقانون (65) وأن التراخيص والإستثمار هي من صلاحيات هيأة الإعلام والإتصالات وليس من صلاحية الوزارة وهذا ورد لدينا الفور جي سنة كاملة الجيل الرابع قدم طعن السيد الوزير طعن على هيأة الإعلام والإتصالات طلب أن الفور جي هو يمنحها وجاء قرار المحكمة واضح بأن ذلك ليس من صلاحياتك إنما صلاحيات هيأة الإعلام والإتصالات ومنصوص عليها في أمر سلطة الإئتلاف رقم (65) معالي الوزير أنت تقول ثلاثمائة مليون هذه خطاب ضمان أولا واحدة من إثنين إما إستثمار أو شراكات إذا كان إستثمار فهو ليس من صلاحياتك أما إذا كان شراكات فيوجد قرار مجلس الوزراء رقم (409) واضح كعين الشمس يقول لك لا يحق لك وهذا المرفق به تعليمات تنفيذ أنا سأذكره مخالفتك للمادة ( 9 ثانياً المرفق 33) ومخالفتك للمادة (9 ثانياً أ) لتنفيذ تعليمات العقود الحكومية والتي ألزمكم بها قرار مجلس الوزراء رقم (492) الفقرة (عاشراً) وتقول الخاصة بخطاب الضمان المرفق (34) ماذا تقول هذه المادة تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ العقد بنسبة 5% من مبلغ العقد بعد التنبليغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد علماً أن قيمة خطاب الضمان الخاص بالعقد لم تكن 5% ثلاثمائة مليون دينار هذا خير دليل إذا عادة خطابات الضمان تنزل على الشركات عند التلكؤ عند عدم إلتزامها بإعتبار 17% عندما تتحاسب حتى تعطيني 17% خاصتي وتأخذ 83% خاصتها إذا تلكأت ماذا تنزل عليها؟ تنزل عليها خطاب الضمان إن كان خطاب الضمان قيمته ثلاثمائة مليون دينار عراقي يعني ما يعادل مائتان وخمس وعشرون ألف دولار، إيرادات الشركة والسياسة التسويقية لسمفوني تمثل أن الإيراد الحقيقي للشركة يمثل (20) ساعة تشغيل وليس يوم ثم أن ثلاثمائة مليون دينار عراقي وفق السياسة التسويقية التي وضعتها سمفوني عندما جاءت وقدمت العطاء يمثل تشغيل (20) ساعة يعني لم نلتزم ب(492) تعليمات تنفيذ العقود الحكومية يعني لو أن سمفوني غداً أخلت ولم تعطينا 17% خاصتنا وتجاوزت القانون العراقي نقوم بتنزيل خطاب الضمان عليها الذي قيمته ثلاثمائة مليون دينار عراقي أنا أتمنى أن يجاوبني السيد الوزير.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا أشكر السيدة النائبة وأعتقد أن السيدة النائبة تعرف في القضايا الفنية شيء جيد، إذا كان لدينا تشغيل (20) ساعة نأتي بمائة وسبعون مليون لماذا لم نأتي بها من خلال الشركة العامة للإتصالات المطلوبة الأن كل وارداتنا تصل اليوم أربعة عشر مليار حسب الأرقام الموجودة عندي إذا كانت لدينا هكذا قدرة أن نأتي ب (20) ساعة مائة وسبعون مليون دولار هذا شيء فائق لماذا إشتغلناه بهذه الطريقة، هذا كلام ممكن أن نوصله للشارع لكن يجب أن يكون كلام دقيق الموضوع مع إحترامي للسيدة النائبة الكلام غير دقيق حسب الحسابات الموجودة وأنا سأرجع وأوضح الحسابات الموجودة للسادة النواب الشيء الأخر حجة السيدة النائبة فيها عقد إستثماري للشركات واضح عنوان العقد (1 شركات) ما علاقة عقد إستثماري بالملاحظات التي تأخذها من هنا وهناك أو كتب متعددة ليس لها علاقة السيدة النائبة بهذه الطريقة، الشيء الأخر قضية الرخصة الرابعة نحن جئنا قرار مجلس الوزراء السابق (216) يقول الرخصة الرابعة لوزارة الإتصالات وتدخل هذه الوزارة بشراكات مع المشغل وهذه الرخصة رخصة وطنية جئنا نحن أكملنا الإجراءات التي بعهدتنا وطلبت بشكل رسمي من مجلس الوزراء بشأن تخصيص الترددات بإعتبار أن هيأة الإعلام والإتصالات متخصصة بالترددات وهذه شبكة وطنية ولدينا كل المؤهلات الموجودة لديها وفق دراسات موجودة وأشبعت دراسات وقدمته لمجلس الوزراء وأكدت عليه مرة ثانية أنا لم أكن موجود في مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء طرح الموضوع وقرار (422) في تحويل هذا المشروع من وزارة الإتصالات إلى هيأة الإعلام والإتصالات وما زال موجود هذا المشروع أما الإستحقاق المكتسب للوزارة على ضوءه نحن قمنا بإعمام المحكمة الادارية للدولة دعوى المحكمة الأدراية في البداية أوقفت كل الإجراءات بإعتبار وجود قرار من مجلس الوزراء وعندما صدر قرار أخر من مجلس الوزراء أوقفت كل الإجراءات لإستناداً لقرار أخر ولا علاقة للقرار بكون هذا المشروع يتعلق بالهيأة أو بالوزارة نحن دولة واحدة والاختصاصات موجودة مجلس الوزراء يدرس جميع القضايا ومن حقه اليوم عندما تنازل حسب القرار (422) وقال ليس للوزارة هذا المشروع ثم أن الهيأة تحاسب الهيأه إذا أعلنته أو لم تعلنه هذه مسؤولية الهيأة وليس مسؤولية الوزارة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً الجواب لم يكن شافياً كخطاب ضمان مقداره ثلاثمائة مليون دينار، يوم أمس كنت اتصفح الموقع الرسمي للوكالات وكذا وجدت هيأة الإعلام والإتصالات المرفق (35) وقد نشرت إعلان بتاريخ 26 نوفمبر يعني يوم أمس إستناداً للصلاحيات الممنوحه لهيأه الإعلام والإتصالات بموجب الامر التشريعي رقم (65) لسنة 2014 النافذ وبعد مناقشة واقع حال عمل الشركات المجهزة لخدمة الانترنيت يعني مثل خدمتك العاملين في جمهورية العراق خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الهيأة بتاريخ 22/11 /2017 قرر مجلس أمناء الهيأة بجلسته المنعقدة يوم 23/11/2017 إعتماد أجر تسجيل خمس وعشرون مليون دينار عراقي ومبلغ خطاب ضمان مقداره خمسة مليار دينار عراقي نافذ لمدة سنة واحدة فقط كما تقرر تمديد التسجيل في هذه الفترة يعني هيأة الإعلام أيضاً معنية بقطاع الإتصالات ولديها أي أس بي حتى تسمح للشركات المستخدمات في الإنترنيت لاحقاً التي تريد التأجير لا بد أن تأخذ منها خمسة مليار دينار وفي البداية للتسجيل خمسة وعشرون مليون دينار أي شركة مجهزة للخدمة حتى يضمن حسن تنفيذها خلال سنة قدم خمسة مليار دينار وهذا مشروع بعشروين سنة وسبعة عشر بالمئة بثلاثمائة مليون دينار عراقي أما أن تقول لي هذه الدراسة من أين؟ أنا لم أقوم بإعدادها معالي الوزير، الشركة المتعاقدة مع شركتك هي التي أعدت السياسة السعرية.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا فقط أسأل السيدة النائبة الشركة قدمت خطاب ضمان وانا أكدت أننا لا نخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والكتب التي بينتها للسادة النواب هذا شيء ثابت ووزارة التخطيط المختصة بهذا الامجال تقول إن هذا الموضوع تقديري لكم يا شركة، الشيء الأخر الشركة اليوم وحسب بنود العقد من اليوم الاول وكل ما موجود للشركة من اجهزة وشبكة لمن تعود؟ تعود للوزارة هذه من بنود العقد بنود العقد تثبت هذا الشيء، جئنا ستمائة ألف دولار اليوم ستمائة مليون دولار بإسم الشركة إبتداءاً حتى تنشيء هذا المشروع، الشركة أيضاً دفعت مائة وسبعون مليون ومائتين وخمسون ألف دولار إلى شركة نيرو ستيل يعني سبعمائة وسبعون مليون دولار ومائتين وخمسون ألف اليوم من عهدة الشركة الموجودة لدى وزارة الإتصالات ألا يكفي هذا كضمان؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد لحد الأن لم يعطينا السيد الوزير مبرر لماذا جعل خطاب الضمان بقيمة ثلاثمائة مليون دينار؟ لذلك إن موضوع العقد لا ينسجم مع عنوان العقد والإمتيازات الممنوحة لشركة سمفوني أرثلنك تخرج على نطاق الغرض من العقد والهدف الرئيس من حيث الأستثمار في البنى التحتية والتشغيل وتقديم الدعم الفني وهو أمر بالغ الخطورة في عقود الإستثمار أو الشراكة من حيث منح جهة واحدة هذا الكم الهائل من الإمتيازات وتشغليها وبالتالي تشعب التبعات التنظيمية والإستثمارية والأمنية مما يلحق ضرر فادح بالدولة العراقية هذا ليس كلامي هذا كلام اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات في محضرها الفقرة التي توضح في المواضيع الرئيسية مناقشة موضوع شبكة الكابل الضوئي تقول أن هذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه يعطي إحتكار واسع لشركة قطاع خاص كل المجالات التي قدمتها وبخطاب ضمان بائس مقداره ثلاثمائة مليون دينار عراقي.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
اليوم في مجلس النواب الموقر عندما يقدم أي مشروع أمامنا هناك قراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة للإقرار وهذا ما عليه مجلس النواب، عندما تطرح بعض القضايا أمام مجالس الإدارة أو هيأة الرأي في وزارة الإتصالات أو أي وزارة أخرى تعامل بحسب الإجراءات التي تستند في الأخر هي توصل بالعقد وليس كل ما يطرح يؤخذ به الأن يوجد خلط مع كل الأسف في بعض الأوراق على الأسئلة الموجودة مثلاً القضايا الأستثمارية أو الإقتصادية موجودة ضمن أسئلة السيدة النائبة أما أن ننتقل بها إلى سؤال أخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نحن الأن أنتهينا من السؤال الرابع وعليه السياق الذي سنتبعه الأتي أننا نستأنف الجلسة في الأسئلة الأخرى غداً الساعة الحادية عشر علماً أن غداً الساعة الحادية عشر لا تحتاج إلى نصاب، نبدأ بإستئناف الأسئلة والأجوبة ثم ننتهي وترفع الجلسة ونبدأ الجلسة بجدول أعمال جديد يتضمنه ذلك، شكراً للسيدة النائبة المستجوبة وشكرأ للسيد الوزير على ما تقدم.
رفعت الجلسة الساعة: (3:30) ظهراً.
***********************
***********