توصيات لجنة الزراعة و المياه والاهوار بشأن أزمة شحه المياه

نتيجة لتفاقم ازمة شحة المياه في الاونة الاخيرة وتأثيرها على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في العديد من المحافظات خصوصاً الجنوبية مسببة كارثة بيئية وانسانية وامتداد تأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على سكان هذه المحافظات وانطلاقا من تحمل المسؤولية والدور الرقابي لمجلس النواب.
وبناء على توصيات هيئة الرئاسة الموقرة في الجلسة المرقمة (31) في 16/10/2017 بقيام لجنتنا لاستضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة في مقر اللجنة.
استضافت لجنتنا السيد وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي والمدراء العامين في الوزارة ومدراء الري في محافظات (ميسان ، واسط ، السماوة ، ذي قار ، الديوانية) يوم الاحد الموافق 19/11/2017 في القاعة الدستورية وبحضور رئيس واعضاء اللجنة وعدد كبير من السادة اعضاء مجلس النواب واتفق الحاضرون على التوصيات الآتية:-
1-رفع التجاوزات اياً كانت وفي جميع المحافظات على اعمدة الانهار والانهار الفرعية ومشاريع الري كافة.
2- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تفعيل دور القاضي المختص بدعاوى الموارد المائية وحسمها بالسرعة الممكنة.
3- قيام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه قيادة العمليات في كافة المحافظات الى التعاون مع المحافظين ودوائر الموادر المائية الى الاسراع بازالة كافة التجاوزات واحالة المتجاوزين الى القضاء والتزام الجميع بالمراشنة دون استنثاء من دخول المياه الى الحدود العراقية مع دول الجوار.
4- تكثيف الجهد الحكومي ومن قبل الوزارات المختصة كوزارة الخارجية والموارد المائية للضغط على الجانب التركي لزيادة الواردات الحالية وتأجيل البدء بإملاء سد اليسو لابعد اجل ممكن تلافياً لوقوع الازمة المحتملة وتفاقمها.
5- تفعيل دور خلية الازمة واشراك مجلس النواب للاطلاع عن قرب على عملها واعتبار ازمة قضية الشحة والجفاف بمستوى خطورة ازمة مياه الفيضان وتخصيص المبالغ الكافية من تخصيصات الطوارىء.

6- منع تدخل اي جهة متنفذة سواءً من الحكومات المحلية او اصحاب النفوذ او غيرهم في عمل دوائر وزارة الموارد المائية او عرقلة عملها علماً انها وزارة اتحادية لم يتم نقل مهامها الى المحافظات تبعاً لقانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل (قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم).
7- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 والمرفق طيا نسخة منه.
8- الاسراع بإطلاق المبالغ التشغيلية المتبقية من تخصيصات موازنة 2017 لهيئتي تشغيل مشاريع الري والبزل وصيانة مشاريع الري وابزل لاعادة تأهيل محطات الضخ ونصبها.
9- الزام القائد العام للقوات المسلحة بارسال قوات اتحادية الى المحافظات الثلاث (بابل – الديوانية – المثنى) لرفع التجاوزات الحاصلة على شط الحلة والذي يسمى في محافظة المثنى بشط الرميثة واحالة المتجاوزين على الحصص المائية الى القضاء.
10- ردم وإغلاق بحيرات الاسماك المتجاوزة وعدم السماح بمنح اي اجازة جديدة الا بموافقة صريحة من وزارة الموارد المائية إضافة الى موافقة وزارة الزراعة وإعادة النظر بتعليمات منح اجازات انشاء بحيرات الاسماك.

 

لجنة الزراعة والمياه والاهوار
19/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com