جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (34) الاثنيــــن 27/ تشرين الثاني / 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
‪ ‬
ثانياً: التصويت على مرشح منصب رئاسة الادعاء العام ومرشح منصب رئيس هيأة الاشراف القضائي.

ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

رابعاً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين. (اللجنة القانونية).

خامساً: التصويت على صيغة قرار بإعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة. (اللجنة القانونية).

سادساً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع، لجنة الصحة والبيئة). (27مادة).

سابعاً: التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض.(لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40مادة).

ثامنا: استجواب السيد وزير الاتصالات: المستجوب السيدة النائبة (هدى سجاد).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com