بحضور الرئيس الجبوري رؤساء عدد من اللجان النيابية تناقش مقترح قانون المفتشيين العموميين

بحضور رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري عقدت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة اجتماعا اليوم الثلاثاء 28/11/2017 لمناقشة مقترح قانون المفتشيين العموميين.

واكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقد بالقاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب وبحضور رؤساء لجان القانونية والمالية وروؤساء مكاتب المفتشيين العموميين في الوزارات  ونائب رئيس هياة النزاهة بالاضافة الى عدد من السادة النواب ان المجلس هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الامر وهذا لايعني بالضرورة الغاء دور وجهود الجهات الرقابية الاخرى .

واضاف الرئيس الجبوري ان الادوار بين السلطات هي ادوار تكميلية وان النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح السلطة الاخرى.

 

من جانبهم  اشار السيدات والسادة النواب الى وصولهم الى قناعة بضرورة الابقاء على مكاتب المفتشيين العموميين مع وجود بعض الملاحظات على مقترح القانون داعين الى دور اكبر لمكاتب المفتشيين للممارسة دورهم في مراقبة الوزارات والمؤسسات وتشخيص حالات الفساد الادارية والمالية ان وجدت .

في السياق نفسه قدم السادة رؤساء مكاتب المفتشيين العموميين شرحا مفصلا لدور المفتش العام والمهام الرقابية التي تضطلع بها مكاتبهم واعتبارها دور مكمل للدور الرقابي لمجلس النواب داعين الى الرجوع عن قرار مجلس النواب لتشريع قانون الغاء مكاتب المفتشيين العموميين .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com