رئيس مجلس النواب: لمجلس النواب الحق الدستوري في المراقبة والمحاسبة ويثمن الدور الرقابي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ،اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الامر، وهذا لا يعني بالضرورة الغاء دور وجهود الجهات الرقابية الاخرى ولكن يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة.

جاء ذلك خلال لقاء سيادته رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيأة النزاهة.

وبين رئيس مجلس النواب” ان الادوار بين السلطات هي ادوار تكاملية وان النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الاخرى، مؤكدا ان تصويت مجلس النواب على مقترحات او مشاريع القوانين ياتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية واجراءات حددها النظام الداخلي للمجلس.

واضاف” لا يمكن انكار دور الجهات الرقابية الاخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر تبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة او المؤسسة، ولكن ينبغي ايضا ان ياخذ مجلس النواب دوره ضمن صلاحياته وسياقاته الدستورية.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلي النواب العراقي

28/11/2017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com