جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (35) الاربعاء 29/ تشرين الثاني / 2017
ولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والاموال المستحصلة منه. (اللجنة القانونية, اللجنة المالية, لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
ثالثاً: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو.
رابعاً: أستكمال التصويت على مقترح قانـــون نقابــــة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني،اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة)، (المتبقي 36 مادة).
خامساً: التصويت على القناعه من عدمها بأجوبة السيـــد وزيـــر الاتصـالات.
سادساً: التصويت على اعفاء النواب السابقين الذين صدرت بحقهم قرارات من المحكمة الاتحادية بعدم صحة عضويتهم من المبالغ المترتبة بذمتهم.
سابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). ( المتبقي 2 مادة).
ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب رقــــم (31) لسنـة 2016. (لجنة الأمن والدفاع). (4 مادة).
تاسعاً: تقريـــر ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقــــم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية). (48 مادة).
عاشراً: استجواب السيد وزير الكهرباء : المستجوب السيــــدة النائـــبة حنان الفتلاوي
والسيـــد النائـــــب رزاق محيبـس السعداوي
حادي عشر: تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.(اللجنة القانونية) (2 مادة).
ثاني عشر: تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان.( لجنة حقوق الانسان).(18 مادة).
ثالث عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية). (4 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.