رئيس مجلس النواب يحضر ندوة حوارية حول مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية

حضر رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، ندوة حوارية حول مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام القرارات الخاصة بالملكية العقارية بمشاركة عدد من الجان النيابية وشريحة من المواطنين المعنيين.
ودعا سيادته اللجان ذات العلاقة الى ضرورة ادامة التواصل وعقد اللقاءات والنقاشات من اجل التوصل الى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الاطراف.
واكد سيادته على ان الغاية الاساسية من القانون هي حماية حقوق الناس وايجاد الصيغة المناسبة لحل مشاكل نزاعات الملكية.

 

 

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
29/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com