جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة الاستثنائية السبت (2) كانون الاول 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية). (1 مادة).
ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018. (اللجنة المالية). (48 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.