لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي تبحث اليات عملها ودفع قانون هيئتها للقراءة الثانية
بحثت لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي البرلمانية مساء يوم الاربعاء ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧ ، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في قاعة منتدى بغداد الثقافي ، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر وحضور نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني النائب مناضل الموسوي والنائبان عن لجنة الأوقاف والشوون الدينية بدر الفحل والشيخ شامل كهية ، وحضر ايضا النائبين عبد الكريم النقيب وإياد الشمري ، ونخبة من اعضاء البرنامج من السادة والسيدات والشيوخ الأفاضل والناشطين والأكاديميين .
وتطرق الحاضرون الى عدة قضايا جوهرية ، ومناقشة الآليات عمل البرنامج بعد القراءة الاولى لمشروع الهيئة الوطنية للتعايش السلمي التي تمت قبل أسابيع في البرلمان ، واهمية تحشيد الجهود للمضي بالقراءة الثانية وصولا للتصويت النهائي ، والاشارة لجوانب الاعلام والاشعارات والمراسلات وما يجري من جهود لعقد مؤتمرات نوعية للمصالحة المجتمعية ، والعمل المشترك بهذا الشأن ، اضافة للدورات التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي تم التنسيق بشأنها من قبل البرنامج لزج الأعضاء بها ، وايضا جهود الناشطين والصحفيين اعضاء البرنامج بالتنسيق والاعداد لدورات خاصة بالتطور الاعلامي للحد من الخطاب الاعلامي التحريضي والوقوف امام تمدده ، وخطة زيارة مناطق مختلفة من العراق والتركيز على إشاعة مفهوم السلم الاهلي ، والاستفادة من خبرات الجامعات والكليات الخاصة بذالك وما يقوم به أشخاص ومجاميع ومنظمات مدنية من جهود وطنية حقيقة .