مجلس النواب ينهي في جلسة استثنائية قراءة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

انهى مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا اليوم السبت 2/12/2017، قراءة ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري شكره للسيدات والسادة النواب لحضورهم الجلسة الاستثنائية مما يدلل على شعورهم بالمسؤولية في تمرير بعض القوانين المهمة ومنها قانون انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان ممثلي كركوك في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا لحسم النقاط الخلافية بشان مايتعلق بانتخابات المحافظة كون مفوضية الانتخابات بانتظار حسمها.
وبشان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018، اكد السيد رئيس مجلس النواب على وصول مشروع قانون الموازنة الى المجلس مساء يوم الاربعاء الماضي وتم احالتها الى اللجنة القانونية لدراستها واستلام الملاحظات بخصوصها كما سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الكتل النيابية والسلطة التنفيذية لمناقشة بعض الفقرات فيها، منوها الى امكانية عقد جلسة استثنائية وفقا للسياقات المتبعة لعرض مشروع قانون الموازنة .
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب رياض غريب على اهمية ان لايقل عمر المرشح عن 30 سنة عند الترشيح مع الزام المرشحين من الدرجة الخاصة بتقديم استقالتهم قبل 3 اشهر من الانتخابات.
ودعا النائب عدنان الجنابي الى تشكيل قوائم عابرة للطائفية والعرقية والاثنية، مقترحا جعل العراق دائرة انتخابية واحدة.
وطالب النائب جوزيف صليوا بعدم حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب للمرشح الحاصل على شهادة البكالوريوس.
وابدى النائب محمود رضا تاييده لضرورة تخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية الى 25 سنة، مطالبا برفع التصويت الخاص وجعله في يوم واحد.
من جانبه اوضح النائب عمار طعمة بان مقترح القانون سيرسخ هيمنة القوى السياسية على المرشحين ولايحقق الانصاف وتكافئ الفرص والتغيير، مقترحا اعتماد الاعلى اصواتا للمرشحين بالدائرة الانتخابية بغض النظر عن انتماءهم للقوائم.
وطالب النائب عواد العوادي بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب على ان تخصص نسبة 10% المرشحين في القائمة الانتخابية من حملة شهادة الدراسة الاعدادية.
وبينت النائبة شروق العبايجي اهمية ان لايكون المرشح مشمولا بعفو عن جريمة فساد مالي او اداري، معبرة عن تييدها لضمان حصة للنقابات العمالية في قوائم الترشيح.
واشارت النائبة الا الطالباني الى اهمية ضمان مشاركة المراة وفوزها في الانتخابات النيابية مطالبة بزيادة الاكراد الفيلية مقعدا في بغداد.
واكد النائب محمد ناجي دعمه لان يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية وان يكون سن الترشيح 30 سنة.
ولفت النائب عدنان الاسدي الى اهمية تلافي تزامن موعد الانتخابات مع بداية شهر رمضان المبارك فضلا عن ضرورة ان لايكون المرشح موظفا بدرجة مدير عام او محافظ او وكيل وزير قبل الانتخابات بثلاثة اشهر حتى لايتم استغلال منصبه.
ورأت النائبة نجيبة نجيب ان الحصول على مجلس نواب قوي قائم على عملية سياسية متماسكة يكون بالعودة الى الدائرة الانتخابية الواحدة على ان يكون النظام وفقا لسانت ليغو 1.4 او 1.6 وفقا للتصويت الاكتروني من اجل ضمان تطوير النظام الانتخابي.
واقترح النائب صلاح الجبوري بان تكون المحافظة مجموعة من دوائر انتخابية قياسا للسكان وان يقدم المرشح من مدير عام فمافوق استقالته من وظيفته قبل 6 اشهر من اجراء الانتخابات.
من جهته طالب النائب كاظم الصيادي بمنع حملة الجنسية المزدوجة من المشاركة في الانتخابات.
وشدد النائب ابراهيم بحر العلوم على ضرورة الابقاء على الشهادة الاعدادية للمرشح للانتخابات.
وطالب النائب رعد الدهلكي بتخلي المرشح ممن يحصل على عضوية مجلس النواب عن الجنسية المزدوجة التي يحملها.
ودعا النائب يونادم كنا الى إيجاد مفوضية الانتخابات لالية تحفظ خصوصية ممثلي الكوتا من أجل عدم استغلال الكتل الكبيرة لمقاعد الكوتا المسيحية .
واقترح النائب علي الشكري تحديد عمر المرشح بخمسة وعشرين سنة اضافة الى وضع نص صريح يحظر على النائب الفائز الانتقال الى كتلة اخرى غير كتلته الاولى .
وطالبت النائب حنان الفتلاوي بتغيير موعد الانتخابات وجعله في يوم عطلة وايجاد حلول لتصويت الوحدات الامنية الفعالة فضلا عن تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى 275 نائبا.
وشدد النائب عز الدين الدولة على ايجاد الظروف والبيئة المناسبة للناخبين في المناطق المحررة وتضمين التزامات مجلس الوزراء في قانون انتخابات مجلس النواب اضافة الى استقالة من يشغل منصبا مهما قبل الانتخابات بستة اشهر .
بدوره دعا النائب حنين قدو الى جعل التصويت الخاص والعام في وقت واحد للحد من حالات التصويت اكثر من مرة .
وأعتبر النائب حسن سالم ان الية التصويت على اساس الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة يسمح بتمثيل منصف للمرشحين.
وتسأل النائب ظافر العاني عن كيفية منح الهيئة التشريعية المنتخبة صلاحية اختيار الكابينة الحكومية وهم اقل كفاءة وتحصيلا دراسيا.
ونوه النائب مهدي خليل الى ضرورة ان يكون تعويض المقعد الشاغر لمن يحصل على اعلى الاصوات في القائمة الانتخابية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب ، مطالبة هيئة رئاسة المجلس بمنح اللجنة فرصة لمدة اسبوعين لعرض مقترح القانون على التصويت ، مشيرة الى ان سن الترشيح البالغ 28 يمثل مقترحا للمجلس حق قبوله او رفضه لافتة الى ان المرحلة الراهنة تتطلب بان يكون لعضو مجلس النواب تحصيل دراسي جيد يصل الى الشهادة الجامعية او الشهادة الاعدادية بحسب تصويت السيدات والسادة النواب.
ووجه الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بالاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب ووضع صيغة نهائية لمقترح القانون قبل يوم 20/12 الجاري لاتمام التصويت على القانون.

واعلن الرئيس الجبوري عن عقد جلسة استثنائية يوم غد الاحد 3/12/2017 خاصة بالموازنة ، داعيا الكتل النيابية الى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها بهذا الشان.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/12/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com