مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية بشان قانون الموازنة الاتحادية 2018
عقد مجلس النواب جلسة تشاورية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 3/12/2017، بشأن اليات التعامل مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري على وجود اعتراضات من قبل كتل نيابية او ممثلي بعض المحافظات على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 بعد وصوله الى المجلس، منوها الى الحاجة لاتخاذ موقف بشان المسار الواجب اعتماده تجاه الموازنة اما بالمضي بقراءتها او اعادتها الى الحكومة لادخال تعديلات او احالتها الى اللجنة المالية لغرض تقديم ملاحظات بهذا الخصوص.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب عبرت النائبة ماجدة التميمي عن استغرابها من وجود توجه لاعادة الموازنة الى الحكومة، داعية الى قراءتها ومن ثم اجراء التعديلات عليها بعد تقديم الملاحظات الى اللجنة المالية.
واوضح النائب خلف عبد الصمد بان المحافظات المنتجة للنفط لم تحصل على حقوقها ، داعيا الى اعادة الموازنة الى الحكومة التي تتحمل مسؤولية تاخير ارسال الموازنة الى مجلس النواب.
واشار النائب جبار العبادي الى ان مجلس النواب امام خيارين اما الموافقة عليها او التعديل ولايمكن عرضها للتصويت عليها بالموافقة من عدمها كونها مخالفة دستورية واضحة.
ونوه النائب ابراهيم بحر العلوم الى ضرورة عدم تكرار التجارب الماضية وحساب الضرر الذي يسببه اعادة الموازنة الى الحكومة واي تلكؤ في الموازنة سيؤدي الى تعطيل عمل شركات النفط الاجنبية مما يؤدي الى خفض الواردات المالية الناجمة عن الانتاج النفطي.
ورفض النائب عمار طعمة اعادة الموازنة كونه سيؤدي الى تعطيل مختلف المجالات.
من جانبه اقترح النائب صلاح الجبوري جمع ملاحظات الكتل الخاصة بالموازنة وتسليمها الى اللجنة المالية في مجلس النواب واجراء لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء واعتماد المقترحات الدستورية منها لغرض تعديلها قبل المضي باتجاه القراءة الاولى.
وبينت النائبة حنان الفتلاوي عدم وجود رغبة لدى مجلس النواب بتعطيل اقرار الموازنة، مشيرة الى وجود ملاحظات لدى ممثلي محافظات الوسط والجنوب اسوة بالمحافظات الاخرى بشان مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
ودعت النائبة ساجدة محمد الى توفير درجات وظيفية للخريجين ضمن الموازنة وتضمينها رواتب عناصر الاجهزة الامنية العائدين الى وظائفهم .
ودعا النائب جواد البولاني الى اهمية حل ازمة المياه وتوفير الاموال لموظفي العقود ضمن الموازنة.
بدوره طالب النائب اياد الجبوري بدرج ابناء العراق ضمن الموازنة من اجل الحصول على حقوقهم .
واشارت النائبة الا الطالباني الى ان صلاحيات مجلس النواب بشان تعديل الموازنة محدودة ، لافتة الى ان حكومة اقليم كردستان ابدت استعدادها للتفاوض بشان رواتب موظفي الاقليم مما يتطلب ادخال ممثل عنها في اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق اعداد موظفي الاقليم.
واكد النائب كاظم الصيادي على ان الحكومة سبق لها الطعن بالكثير من التعديلات التي اجريت على الموازنات السابقة واغلبها يهم ابناء الشعب العراقي، داعيا الى اجراء تعديلات تخدم ابناء الشعب.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية التزامها برأي مجلس النواب بشان اليات المضي بقراءة موازنة عام 2018 لافتة الى وجود اعتراضات واضحة من قبل بعض الكتل النيابية على مشروع القانون.
واعلن الرئيس الجبوري عن احالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 الى اللجنة المالية لجمع الاعتراضات التي ذكرت او التي تقدم مكتوبة من الجميع وتخول اللجنة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب للمناقشة مع الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة واعداد الصيغة النهائية له وان يتم اشعار هيئة رئاسة المجلس من اجل تحديد جلسة استثنائية لعرضه.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/12/2017