رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ويؤكد ان الشعب يتطلع الى سيادة القانون وتطبيقه بمهنية وموضوعية
التقى رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
كما بحث اللقاء انجاز التشريعات التي تخص القضاء والتي تتعلق بمكافحة الفساد ومحاربة المفسدين، اضافة إلى بحث عدد من الملفات القضائية.
أوضح الجبوري ان الشعب العراقي يتطلع الى سيادة القانون وتطبيقه بمهنية وموضوعية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتقديم المنجز الذي يلبي تلك التطلعات وهو ما يدعونا للإسراع بمراجعة شاملة لجميع الملفات التي تحقق ذلك .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5/12/2017