محضر إستئناف الجلسـة رقـم (34) الثلاثاء (28/11/2017) م
إستؤنفت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة المستجوبة، النائبة هدى سجاد.
السيد الوزير.
إذاً، السيدات والسادة، تتفضلون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نستأنف الجلسة الرابعة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.
الفقرة محل الإستئناف تتعلق بــ :-
* إستكمال إستجواب السيد وزير الإتصالات: السيدة المستجوبة النائبة هدى سجاد.
نستهل إستكمال هذه الفقرة بتجديد الترحاب بالسيد الوزير وبالكادر المتقدم وتقديم الإحترام له ولحضوره ومشاركته مجلس النواب في هذه الجلسة.
كما نتقدم بالشكر الجزيل أيضاً إلى السيدة النائبة على إعتمادها الأسس الديموقراطية في عملية الإستجواب.
في الجلسة الماضية إستكملنا أربعة أسئلة تتعلق بعملية الإستجواب.
الآن:-
السؤال الخامس، تفضلي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم.
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب المحترمون.
السيد معالي وزير الإتصالات والكادر المتقدم في وزارته، حياكم الله.
سيادة الرئيس، إستكمالاً للإستجواب وصلنا إلى السؤال الخامس والذي ينص على:-
إصراركم على مخالفة الضوابط والتعليمات النافذة وذلك من خلال مصادقتكم على إحالة العقد إلى الشركتين دون أن تكون لهما أعمال مماثلة أو نشاط تخصصي للسنوات الخمس الماضية حسب ما نصت عليه المادة (31) من شروط الإعلان التي قدمت من قبل الوزارة وقيامكم بالموافقة على إحالة العقد على شركة في مجال الإتصالات لا تمتلك موقع ألكتروني رسمي لغاية فترة الإعلان عن المشروع وأن الشخص المسؤول عن الموقع الإلكتروني لشركة سمفوني والذي يظهر من بريده الإلكتروني أنه موظف في شركة نوروزتيل السابقة، أي أنه الشركة المتعاقد عليها سابقاً في وزارة الإتصالات.
فما هي العلاقة بين شركة نوروزتيل وشركة سمفوني حيث تم تعديل هذه البيانات في يوم إستضافتكم في لجنة الخدمات والمصادف 14/3/2017؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب، تفضلوا.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
إبتداءً أقدم شكري وتقديري إلى هيأة الرئاسة والسادة النواب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة، نعمة الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي في العراق والسلطات المتعددة في العراق والرقابة الموجودة.
ما تفضلت به السيدة النائبة هو إصراراكم على المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة وذلك على إحالة العقد.
أولاً: لا يوجد إصرار، ولا توجد مخالفة من قبل الوزارة لأي ضابطة أو تعليمات، لا وجود، بإعتبار عدم وجود الإصرار وهي هناك إجراءات أصولية وقانونية تم إتباعها في تنفيذ هذا العقد، عدم وجود المخالفة، يكفينا أن نرجع من من دقق كل الضوابط والتعليمات الخاصة بهذا العقد من خلال ما قامت به اللجان الموقرة في مجلس النواب الموقر وأيضاً ما ذهبت إليه هيأة النزاهة وتحقيقات هيأة النزاهة وما ذهبت إليه المحكمة المختصة في قضايا النزاهة وكذلك المحاكم المختصة، محكمة الجنح ومحكمة التمييز التي أثبتت عدم وجود أي مخالفة من خلال القرار (849) جزاء 2017 الذي صدر من محكمة التمييز المختصة رداً على ما عرض لها أو ما ميزته هيأة النزاهة لهذه المحكمة.
عدم.
أنا أبينه للسادة النواب الأعزاء.
عدم وجود أي ضرر للمال العام وعدم وجود أي مخالفة لأي ضوابط، هذا القرار جاء.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أتمنى على السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حين الجواب، لا مقاطعة.
فقط إذا تسمحون، لا مقاطعة إلى حين الإنتهاء من الجواب ثم إذا كان هناك من تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
سيدي الرئيس، لا عفواً، هذا ليس جواب، السيد الوزير يدور على الجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أرجوك.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
الكلام واضح ولا أدور والوزير مختص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة.
السيد الوزير، إذا تسمح.
الجواب يتم الإنتهاء منه ثم بعد ذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس هم يقيمون ويقدرون طبيعة السؤال وطبيعة الجواب.
فأرجو، إذا كان هناك من تعقيب بعد الإنتهاء من الجواب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
سيدي الرئيس، إذا كان جواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أياً كان حتى لو صمت.
تفضلوا.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
سيدي الرئيس، أنتم بدأتم بمخالفة الضوابط والتعليمات النافذة، والمحكمة المختصة تقول لا مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، أوضح مسألة.
طبيعة الإستجواب هو إتهام وما على من يُسأل إلا أن يجيب بالدليل على نفي الإتهام، أرجو مراعاة ذلك.
تفضلوا.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
سيدي الرئيس، أنا اجيب بقرار محكمة مختصة نذهب لها عندما نختلف في كل شيء وهي هذه المحكمة التي تقول، عدم وجود مخالفة لأي ضوابط لأي ضوابط أو جميع المخالفات أصولية، محل المخالفة أين؟
الشيء الثاني، الأعمال المماثلة التي ذكرتها السيدة في سؤالها الأعمال المماثلة، أنا أسال السادة النواب الأعزاء جميعاً، لا أعتقد أن أحد من السادة النواب لا يعرف شركة ايرثلنك في العرق والتي تعمل منذ 2004 في العراق، وهناك عقود لهذه الشركة، بل وارداتنا وزارة الإتصالات، الشركة العامة للإتصالات (50%) من هذه الشركة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أي شركة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم المقاطعة.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
وهذه الشركة متعاقدة على الكيبل البحري الفالكون مع الوزارة في إدارته، أي أن كل البنى التحتية تديرها في ما يخص الفالكون الكيبل البحري هذه الشركة، ليس لها أعمال مماثلة؟ إضافة إلى شركة سمفوني أعمالها المماثلة موجودة، وهذا بإمكان السادة الأعضاء الإطلاع على كل الأوليات الموجودة لهذه العقود.
عدم وجود أعمال مماثلة بأي طريقة كانت.
الشيء الثالث، أي مخالفة لم ترتكب، أما الموقع الإلكتروني، ما جرت عليه القوانين العراقية في الإحالة لا تعتبر الموقع الإلكتروني جزء من العقد أو جزء من الأمور التي يعتمدها وإنما هناك للتبليغ، وأعتقد كل السادة النواب الأعزاء الموقرين الكل يمتلكون الموقع الإلكتروني، كل شخص لديه موقع إلكتروني وبإمكان الشخص أن يكون له أكثر من موقع إلكتروني، الموقع الإلكتروني ليس مشكلة في إحالة عقد أو عدمه، وإنما يستخدم للتبليغ، لا توجد نصوص قانونية عراقية تطلب أن يوجد موقع إلكتروني، مع هذا وجود موقع إلكتروني واضح على العقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهيتم؟
شكراً جزيلاً، تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: أنا أقدم شكري للسيد وزير الإتصالات على تلخيص الموضوع بإعتبار اثبت ومن خلال تصريحه أمام السلطة التشريعية أن العقد أبرم مع شركة سمفوني التي مقرها في دهوك وشركة ايرثلنك الإماراتية، في حين قال أن هذه شركة ايرثلنك التي في العراق حالياً وتعمل في العراق منذ 2009 أي خير تصريح من السيد الوزير أن ايرثلنك الإماراتية هي ذاتها غيرث لنك العراقية هذا واضح بإعتبار أن ايرثلنك العراقية تعمل منذ 2009 في العراق.
لذلك، في المرحلة الأولى للدراسة والتحليل وهذا المرفق واضح يقول تقدمت ثلاثة شركات والسيد الوزير هو ذكرها البارحة، شركة المرسال، وشركة سمفوني، وشركة دجلة، في المرحلة الأولى للدراسة وواضحة أمامكم أن الأعمال المماثلة للمرسال ولدجلة صفر، هذا في المرحلة الأولى تقول أن الأعمال المماثلة فقط سمفوني لديها أعمال مماثلة، ولكن في الشروط القانونية التي لم أضعها أنا معالي الوزير لجنتك التي أعدت الشروط القانونية قالت يجب أن الأعمال المماثلة مصادق عليها وأنت قلت وهذا سألناه في السؤال الرابع وقلنا أنت قلت أن أعمالك المماثلة لسمفوني غير مصادق عليها وليومنا، العقد 10/11/2015 وقع من قبل السيد مدير عام الإنترنيت وليومنا سمفوني ليس لديها أعمال مماثلة.
أعرف ما تفضل به السيد الوزير، هل من المنطقي معالي الوزير، شركة مختصة بقطاع الإتصالات أرجو إبراز (37).
سيدي الرئيس، هل من المنطقي شركة مختصة بالإتصالات وتعمل على الإنترنيت تنشىء موقع إلكتروني في يوم 3/5/2015؟ أي خلال فترة العقد؟ شركة سنعطيها إتصالات العراق من الخليج العربي إلى زاخو موقعها الإلكتروني مسجل في تأريخ 3/5/2015 خلال فترة الإعلان؟
ثانياً: مرفق (38) تقرير نقابة المحاسبين والمدققين والصادر من إقليم كردستان واضح في يوم 18/3/2015 يوضح بأن شركة سمفوني خاسرة لعام 2013 و 2014 وهذه المرافق واضحة وليست من عندي، صادرة من نقابة المحاسبين والمدققين في إقليم كردستان بإعتبار أن شركة سمفوني مسجلة في دهوك، هذا ليس تقريري، شركة خاسرة في 2013 وفي 2014 تحيل إليها عقد، علماً أن رأس مال الشركة (300) مليون دينار عراقي، وأيضاً ليس من عندي وليست هدى سجاد التي تقول.
حسناً أنا أريد أن أسألك بالله معالي الوزير، إذا هي سنتين في 2013 و 2014 خاسرة ورأسمالها (300) مليون، من أين لها (170) مليون دولار دفعت إلى نوروزتيل وجاءت وأخذت العقد؟ برر لي، ليس من المعقول أنا أبقى أضلل الرأي العام، سمفوني ليس لها أعمال مماثلة قبلناها منك، سمفوني أعطيتها (26%) تركتها وأعطيتها (17%) كذلك أمضيناها، ولكن ان تقول لي شركة خاسرة سنتين 2013 و 2014 تحيل لها 10/11/2015 وهي خاسرة برأسمالها البالغ (300) مليون دينار؟ انا أتمنى لهذا الإجابة.
ثالثاً: كتاب الهيأة العامة للضرائب بالعدد (75) في 26/4/2017 وضحت الفقرة الرابعة منه، أن شركة سمفوني لا توجد لديها براءة ذمة من الضريبة، وأن الشركة أصلاً فتحت إضبارتها في الهيأة العامة للضرائب في تأريخ 26/4/2017.
نحن أرسلنا الأسئلة للسيد معالي الوزير الخاصة بالإستجواب يوم 27/4 أين المنطقي يوم 26/4 ترسل شركة سمفوني إضبارتها وتفتح في بغداد، إذاً ليس لديها براءة ذمة وهذا موقف صادر في المرفق (41) من وزارة المالية، الهيأة العامة للضرائب وأمام السادة أعضاء مجلس النواب يقول، أن شركة سمفوني تم إعتماد أولياتها في بغداد في 9/3/2017 والعقد موقع منذ متى؟ 10/11/2015.
كذلك، تقول السيدة مديرة الضرائب، في مسجل الشركات إضبارة في تأريخ 26/4 أي قبل وصول أسئلة الإستجواب للسيد الوزير بيوم واحد.
أنا أتمنى ان يقول إذا لم يكن لديها سلامة موقف ضريبي علماً أن كتابكم بالشروط القانونية يقول أنه لا يمكن أن نأتي بشركة إذا لم تفصح عن براءة ذمتها من الضرائب وأغلب السادة النواب الكرام عملوا في مؤسسات الدولة ويعرفون نحن لا يمكن أن نحيل لشركة ليس لديها موقف ضريبي وتحاسب ضرائبي لديها.
رابعاً: إهمالك لمحضر لجنة مراجعة تدقيق وتوصية اللجان التحقيقية المشكلة بالأمر الديواني (44) هذا المحضر واضح جداً لمخالفات نوروزتيل أصبح محضر حتى نفسخ العقد، في محضر التحقيق المرفق (44) النقطة التي تقول حول التحقيق في عقد الشراكة بين الشركة العامة لشركة الإنترنيت ووزارة الإتصالات وشركة نوروزتيل المتعلقة بمد الكيبل الضوئي حيث وردت في الإستنتاجات أن شركة سمفوني للإتصالات وشركة داليا سات للإتصالات هم ذات الأطراف المؤسسين لشركة نوروز تيل، هذا خير دليل، أي أننا في 2011 كنا متعاقدين مع البنت التي هي نوروزتيل وفسخنا العقد وحملنا الدولة (170) مليون دولار وعدنا في الــ 2015 أحال السيد الوزير إلى شركة سمفوني والتي هي الأم لشركة نوروزتيل ولست أنا التي تقول معالي الوزير والسيد رئيس مجلس النواب، هذا محضر التحقيق وهذه المادة (4) تقول بعد الإطلاع على عقد الإتفاق المبرم بين وزارة الإتصالات في إقليم كوردستان وشركة سمفوني للإتصالات وشركة داليا سات للإتصالات هما ذات الأطراف المؤسسين لشركة نوروزتيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن الإختصار؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أتمنى أن يجاوبنا السيد الوزير لكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً إكتفيتي بالتعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا، هذا التعقيب الأول أتمنى أن يجيبني على الأوليات التي تم طرحها.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا أبدأ بحديثي مع السيدة النائبة والسادة النواب الأعزاء.
أولاً: فسخ العقد هو ليس من مسؤولية الوزارة وإنما فسخ العقد جاء بأمر من السيد رئيس الوزراء السابق أن يفسخ العقد، أي الدولة فسخت العقد، ولكن الــ (170).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم التعقيب أثناء الحديث.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
الــ (170) مليون التي تحملتها الوزارة ولكن أمر الفسخ جاء من خلال رئاسة الوزراء.
ثانياً: رئيس الوزراء هو الذي طلب بالتظلم الذي قدمته الشركة أن يعاد الإعلان وهذه مصادقته على محضر التسوية واضح.
ثالثاً: قضية إهمال المحضر هي أحد الأسئلة التي تمت إجابتها وأنا بينت للسادة الأعضاء بأن (13) سؤال هي تناقش مشروع واحد وسؤال واحد، ولكن السيدة النائبة جزأت هذا السؤال إلى مجموعة أسئلة، أي تمت الإجابة يوم أمس على هذا الموضوع.
رابعاً: براءة الذمة التي تتحدث عنها الآن السيدة النائبة، أنا أعتقد موجودة في أولياتنا براءة الذمة الخاصة بالشركة وموجود أيضاً، وزارة التجارة في كتابها هذا والسادة النواب بإمكانكم الإطلاع عليه يقول، طلبكم كذا، لا مانع لدينا من إعتماد شركتكم المسجلة على أن يتم إستحصال الموافقات الجهة القطاعية على ممارسة نشاطها.
فلا أعتقد وجود مشكلة.
إذا كانت الشركة كما تشير السيدة النائبة بإنها شركة خاسرة، للعلم أن الشركة وأنا لا أتحدث عن شركة سمفوني بمفردها، دائماً عندما نتحدث، نتحدث شركة سمفوني ايرثلنك والتوافق بين الشركتين في المشاركة سمفوني ايرثلنك موجودة بشكل أصولي ومصادق عليها لا يمكن فصل الشركة لشركة واحدة وإنما شركتين تشكل لإدارة المشروع، هي شركة واحدة، شركة سمفوني ايرثلنك هي شركة واحدة أصبحت تدير هذا المشروع وهذه كل الأوليات عندما عوضت، عوضت شركة سمفوني ايرثلنك، نحن شركتي سمفوني وإيرثلنك نتعهد بدفع المبلغ (170) مليون دولار.
هذا التعهد، وبإمكان السادة النواب أن يطلعوا عليه وكل تفاصيله.
خامساً: الأعمال المماثلة والتي أنا ذكرت، شركة موجودة لشركات ايرثلنك هذه أعمال مماثلة بإمكان السادة النواب أن يطلعوا عليها وكل الأعمال المماثلة عقود بالـــ (FDX) وعقود الكيبل الضوئي البحري، موجودة العقود لشركة ايرثلنك وأيضاً أعمال مماثلة لشركة سمفوني وبإمكانكم المصادق عليها.
إذا كانت شركة خاسرة كما أشارت، للعلم أن الشركة هي شركتين شكلت شركة واحدة، كيف دفعت (770) قيمة المشروع (600) مليون دولار؟ ليس مليون أو مليونين، تنفذها بــ (600) مليون دولار، ودفعت التعويض (170) مليون دولار و (250) ألف دولار، كيف إستطاعت الشركة أن تدفع هذا المبلغ؟ والذي هو ألغي من ذمة الدولة ولم تعد الدولة مطلوبة وهذا إمتياز كبير للدولة ويفترض تشكر عليه الوزارة لا أن تحاسب عليه الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تعقيب؟ تفضلي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: ما تفضل به السيد الوزير، مغالطة واضحة جداً وأن ما قدم من أعمال هي لشركة ايرثلنك العراقية، لأن ايرثلنك الإماراتية يا سيادة الوزير أسست في 2013 ولدي شهادة تأسيسها من مسجل الشركات، فهنا إعتراف واضح أنه هو أعطى رغم مساوئ ايرثلنك العراقية من خدمة الإنترنيت أعطاها بوجه جديد وهذا سوف يأتي دوره أثناء الإستجواب، أما أن تقول لي أنت كتاب يقول يسمح لها، يا أخي الكريم هي ليس عندها تحاسب ضريبي، وهذا ليس كتاب هدى سجاد، هذا كتاب الهيأة العامة للضرائب في وزارة عراقية، وتقول وزارة المالية أن الشركة لم تفتح أصلاً إضبارة لغاية 26/4/2017.
إذن، نحن لا نضلل الرأي العام ولا نضلل السادة النواب، هذه كتب ووثائق موجودة بين أيدي السادة النواب وهذا موقفها الضريبي ولست أنا من تقول المرسال ودجلة ليس لديها، أنت تقول المرسال ودجلة من أول مرة أعمالهن المماثلة صفر، صفر، ولست أنا أقول، وسمفوني يقول السيد الوزير أعمالها ودعوا السادة النواب يصدقوها، لماذا؟ هل هي مهمتنا؟ هل نحن السادة النواب مهمتنا نصدق أعمال الشركة؟ أم أنها مهمة لجنتك والدراسة لا تصادق على المحضر ومديرك العام الموقع على أساس المحضر.
لذلك، أنا اعتقد أن السيد الوزير لا يجيب بشكل مباشر وإنما يحوم حول الإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقييم على الإجابة أثناء الإستجواب.
الإستجواب طرح سؤال وجواب وتعقيب فقط.
هل من تعقيب؟
فلتكمل، تفضلي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أكمل.
أولاً: لم تكن حريص ودقيق في مصلحة وزارة الإتصالات في تجاهلك الأدلة والإثبات المشار عليها في التدقيق لأصول الشركات المتقدمة لإستكمال المشروع الواضح، صيغة الإعلان أن المراد من المشروع هو لذات شركة نوروزتيل، الآن أصبح واضحاً أمام الرأي العام وأمام ممثلي الشارع العراقي أن نوروزتيل هي ذاتها سمفوني، ولست أنا التي تقول، المحضر المشكل بالأمر الديواني يقول، أن الموقع الإلكتروني.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
سيدي الرئيس، أنا أعترض، أنا لا أعتقد، هذا تقديره للرأي العام.
نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات) (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا أعترض على هذا الرأي والتسويق، هذا لا يجوز، هذا تضليل لمجلس النواب وتضليل لرأي الشعب العراقي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
كلا، أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تعقيب، تستطيع أن تتحدث به بعد الإنتهاء.
تفضلي أكملي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنت أعطيت لذات الشركة التي هي شركة نوروز تيل هي ذاتها سمفوني ولكن الضرر منه، كانت حصتنا كدولة عراقية (26%) من الإيرادات، واليوم حصتنا من سمفوني والتي وقعها في عهد السيد الوزير (17%) لو أن أي أحد من إخواننا من السادة النواب يلاحظ أن الفرق (9%) أي أن السيد الوزير تنازل عن (9%) من الإيرادات المتحققة للدولة.
هذه الــ (9%) لو أردت أن احسبها من الإيرادات العامة تمثل (34%) أي ثلث الإيرادات تنازل عنها السيد الوزير لشركة سمفوني لصالح الشركة من حساب الدولة.
لذلك، أنا أجد أنه من الواضح جداً أن الموقع الإلكتروني أيضاً والذي سوف يتضح عندكم بالمرفق (47) والذي ينص على أنه بالضبط هذا الموقع الإلكتروني يدل أنه أصلاً لشركة ايرثلنك الإماراتية.
ومؤسسيها والمساهمين فيها بالمرفق (48) سوف يتبين لنا هم كل من:-
سرمد حسن أحمد.
هذه حتى إذا أردتم أن تخفضوا الأسماء ليس لدي مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة،أرجو عدم ذكر الأسماء، القضية مرتبطة بالقضية موضوعية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أي أنها (1) و (48) و (49) هذه مرفقات لمسجلي الشركات، وتدلل إثنتيهما أن (48) و (49) و (50) تدل بهذه المرفقات التي أمامكم أن المؤسسين لشركة ايرثلنك العراقية هم ذاتهم المؤسسين لشركة ايرثلنك الإماراتية.
والسيد الوزير إختصر عليا الطريق كثيراً، لأنه هو أساساً إعترف ومنذ البداية أن شركة ايرثلنك العراقية هي ذاتها ايرثلنك الإماراتية وإنها تعمل، لذلك سؤالي الموجه لحضرته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الخامس نحن.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا، من ضمنه.
أن شركة ايرثلنك العراقية التي عملت مع الحكومة العراقية منذ 2009 لها مخالفات كثيرة وهي مدانة أصلاً إلى وزارة الإتصالات، الشركة العامة للإتصالات بمبلغ مقداره (31) مليون دولار، المرفق (51) وهذا المبلغ الذي المفروض واجب الدفع في 30/9/2016 إستناداً إلى بنود العقد المرفق في الــ (51) المادة (9).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف يترك المجال للتعقيب، أرجو الإختصار.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لذلك، السيد رئيس المجلس، أنا كل ظني أنني سوف أخذ وقت لكي اثبت أمام الرأي العام وأمام ممثلي الشارع العراقي أن ايرثلنك العراقية هي ايرثلنك الإماراتية، ولكن بداية كلام السيد الوزير إعترف قال الأعمال المماثلة، صحيح أن ايرثلنك الإماراتية تأسست في 2013 في دبي وجاءت بشهادة تسجيلها ولكن هي ذاتها وهذا واضح من خلال مسجل الشركات، أن المؤسسين لهذه الشركة هم ذاتهم.
حسناً، هل يجوز للسيد الوزير التعاقد مع شركة أصلاً لديها ديون مترتبة بذمتها أساساً مقدارها (31) مليون دولار؟ لم تسدد إلا (1,5) مليون دولار بتأريخ 30/9/2016 ثم هذه الشركة ذاتها بالمرفق (52) مدانة (4) مليون ونصف المليون بدل عقد شركة خزامي.
أي أن هذه الشركة لها في الباط؟ نحن نطلبها بالدقة والمرفق (52) وكذلك المرفق (51) يبين الديون المترتبة، أي ما معناه (من لحم ثورك أُطعِمَك) أي أننا نطلبهم كحكومة عراقية (31) مليون دولار عن الكابل البحري، وأطلبهم (4,5) مليون دولار عن الخزامي وبالتالي هم لم يسددوا لي والتي هي واجبة الدفع في 30/9/2016 لأتي وأعطيها.
السيد رئيس مجلس النواب والسادة النواب الموقرون، هل من المنطقي وأغلب السادة النواب عملوا وزراء، لذلك، من الشروط القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإختصار.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
طبعاً بالمناسبة، المرفق (54) الفقرة (39) منه تقول، تلتزم الشركة بتعهد بالإعلان بالشروط، يقول، تلتزم الشركة بتقديم تعهد رسمي مصادق عليه بعدم وجود أي نوع من أنواع التعامل، و (54) واضح جداً والشروط القانونية الوزارة وضعتها ولست أنا من وضعتها، تقول أنه لا يجوز وجود تعامل لا من الظاهر ولا من الباطن مع أي شركة لديها مشاكل مالية وقانونية مع الوزارة أو إحدى تشكيلاتها، فيا ترى هذه الديون المترتبة في المرفقات (55) الذي يقول ولسنا نحن الذين نقول، شبكة الأرض في المرفق (55) تقول أنا الحكومة العراقية تطلبني ووزارة الإتصالات تطلبني (29) مليون دينار عراقي يجب أن أسددهن في 30/9.
أنا أريد أن أسأل الوزير، 2016 هل يجوز لك مخالفة هذا النظام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد الوزير، إذا يوجد تعقيب؟ تفضل.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا فقط أُبيّن للسادة النواب، السيدة النائبة المستجوبة عندما تدور حول السؤال وتخلط جميع الأسئلة في سؤال واحد وأنا نبّهت عليه أكثر من مرة، موضوع ما يخص الدَيّن على الشركة الموجود هذا من اختصاص مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة للشركة موضوع لم يُذكر في أسئلة السيدة النائبة كي تستحضر كل ما يخص الديون المختصة في هذا الجانب، أما من خلال استجواب أن نرسل رسالة سلبية على مؤسسات الدولة إلى الشارع العراقي وهناك إجراءات قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، أوضح مسألة، كل ما هنالك حق كل طرف أن يدلي بما يعتقد انه مناسب، مرة أخرى بإمكانك أن ترد على أي جزئية، والسادة النواب يقيّمون طبيعة السؤال والجواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
النسبة التي ذكرتها السيدة النائبة في اختلافها من (26%) الى (17%) جاءت في سؤال السيدة النائبة العاشر في هذا الموضوع، أما ذكرها الآن اعتقد أن هذا الموضوع غير مناسب.
الموضوع الآخر على أسئلة السيدة النائبة أيضاً ما يخص الشركات ودراسة شؤون الشركات، هناك جهات مختصة لها الحق أن تتدخل في شؤون الشركات، نحن كوزارة مطلوب من عندنا ما يخص الشركات العراقية نذهب في صلاحيات إلى الأمن الوطني يعطينا ما موجود من ملاحظات عن الشركات، وما يختص به جهاز المخابرات الوطني الشركات الأجنبية في هذا المجال، وهذا كتاب المخابرات الوطني الذي يقول موقف كتابكم السري كذا نرجو تزويدنا بالمرفقات الكتاب أعلاه ورد ألينا ليتسنى لنا إجراء اللازم، كتاب المخابرات الثاني ايضاً في هذا الموضوع يقول لم تثبت عندنا أي إشارة على الشركات، هذه كتب دوائر مختصة في هذا الجانب، ليس للوزارة بهذا الموضوع أن تتدخل، السادة النواب يسمعون كل ما موجود من أوراق تُذكر بإمكانهم مراجعة عند وزارة الاتصالات أو الأسئلة الموجود اذا رغب السادة الأعضاء أن يطلعوا عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل كل شيء، انتم جنابكم إلى حد الآن نحن خمسة أسئلة، أي بقيت لنا عشرة أسئلة، ومن غير معقول السؤال الواحد نبقى نناقش فيه بهذه الطريقة، فإذا من تعقيب أو تعقيبين لا بأس، لكن أن نعيد ومرة أخرى نكرر ذات ما نقول لا يمكن أن نصل إلى نتيجة، الآن هل هناك من تعقيب أخير؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
موضوع الاتصالات موضوع فعلاً شائك ومعقد ووطني وهذا مشروع لـ (20) سنة قادمة من عمر العراق، أعتقد يستحق من السادة النواب ومن هيئتكم الموقرة بأن نعطي الوقت الكافي اولاً لإبراز الوثائق نحن اليوم مضى علينا (10) أشهر حتى استطعنا نستخرج هذه الوثائق التي تبرز أن اليوم اعتراف السيد الوزير أن هذه الشركة هي ذاتها، فليس من المنطقي أن ارهن اتصالات العراق مع شركة خاسرة وليس لديها أعمال مماثلة وغير مسجلة وليس لديها براءة ذمة من الضرائب العراقية من وزارة المالية هذه شركة (سمفوني)، أما (أيرثلنك) اعترف السيد الوزير قال (أيرثلنك) العراقية هي ذاتها (أيرثلنك) الإمارتية، أنا أسالك معالي الوزير أنت وضعت شروط قانونية تقول لا يجوز أن أتعاقد مع شركة لديها خلافات لا من الباطن ولا من الظاهر هذه أنت تطلبها أين حرصك الوطني؟ أما شركة الاتصالات التي هي تطلب (29,500,000) دولار وتطلب (5,000,000) دولار، لماذا لم تطالبك؟ إضافة الى ذلك أنت مخالف للشروط القانونية لأصل إبرام العقد، وهذه جميعها مرفقات صادرة، لذلك أن أتمنى اولاً ابتعاد السيد الوزير انهُ هو استجواب متسلسل، وأنا مرقمة مرفقاتي حسب ما متسلسلة ليس هو أن يفرض عليَّ ماذا اسأل بصراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المسائل ليست شخصية كل ما هنالك، انتم ركزوا على الجوانب الموضوعية، إذن ننتقل.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لذلك اثبتنا أن شركة (سمفوني هي مؤسسة لشركة نوروزتل)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقييم ليس محلة الآن، هل من تعقيب أخير؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا بالنسبة لي ما يخُص الإيقاف الأول التي تحدثت عليه السيدة النائبة هذا الكتاب في 2012 من الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة، النقطة الأولى تقول العمل على إيقاف تنفيذ المشروع المذكور هذا الكتاب موجود، ليس أنا من أوقفتهُ وخسّرت خزينة الدولة (170) مليون دولار، وإنما أنا قمت بدفع عن خزينة الدولة وعن الشعب العراقي (170) مليون دولار.
الشيء الآخر ذكرته السيدة النائبة في موضوع الشركات الخاسرة أنا ذكرت بأن الشركات قدمت اليوم (770) مليون دولار، كيف تكون هذه الشركات خاسرة؟ للعلم هذا الموضوع الذي تدفع بهِ الشركات (770) مليون دولار لم يكن من خزينة الدولة دينار واحد، وإنما الشركات هي التي تدفع منها، من أين أتت خاسرة ؟ وما هي علاقتها؟ أنا جميع الإجراءات القانونية قمت بها حتى وصلت إلى بأن هذه الشركة سوف تدفع من أموالها وتقيم هذا المشروع، من أين استحصلت الأموال ليس من مسؤوليتي؟ يوجد هناك جهات أنا سألتها وقدمت كل الأوراق لي بشكل أصولي أنا ذكرت عندما دققت المحكمة، المحكمة عندما دققت جميع الأوراق المعنية ولم تثبت أي مخالفة كيف تثبت السيدة النائبة هذه المخالفة؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
سؤال أخير، السيد الوزير كرر مراراً وتكراراً أن الشركة دفعت له (747) مليون دولار، مثلما هو يقول أريد أن أسأله ما هي الوثيقة التي يمتلكها كوزارة اتصالات حتى اقنع بها الشارع العراقي وممثلين الشعب أن شركة (سمفوني) دفعت (747) مليون دولار مثلما ذكرت معالي الوزير، أعطني وثيقة تثبت أن الشركة دفعت لك (747) مليون دولار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب أخير السيد الوزير؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
ما يخص براءة الذمة هذه موجود لدينا.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
براءة ذمة ممن؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أما ما يثبت اليوم نحن جالسين في جلسة استجواب على أساس هناك مشروع، وهذا المشروع يوجد فيه نفقات، وهذه النفقات التي تحدثت عنها هي(747) مليون دولار، كيف المشروع من احد النواب في احد تصريحاته هناك إجراءات قضائية يقول تعمل الشركة ليل ونهار وهذا امتياز للشركة بأنها تنجز أعمال وفق الفترة القانونية المخصصة للعقد في وقتها مناسب، بدل من أن تكون هناك شركات أستثمار على ميزانية الدولة وتتأخر خمس سنوات وسبع سنوات.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السؤال السادس: إخفاقك في إنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية للأنترنيت والتي تعتبر صمام الأمان لمنظومة أمن البيانات والمعلومات واحدى مهامها هو احتساب كمية سعات الأنترنيت الدولية المارة عبر شبكة الألياف الضوئية وحساب المبالغ الإجمالية حيث أشرتم سابقاً بأن المشروع يفترض أن ينفذ في 1/8/2015 ولكن لم تحصل الموافقات من الجهات ذات العلاقة بسبب اختياركم لشركة أجنبية لتنفذ هذا المشروع الأمني الحساس؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أود أن أُبين للسيدة النائبة المستجوبة والسادة النواب بعض الحقائق، لم نخفق في الموضوع مطلقاً، بل يعلم الشعب العراقي أهمية موضوع البوابات، يعلم مجلس النواب العراقي الموقر أهمية موضوع البوابات، الحكومة العراقية، الدولة العراقية الجديدة منذُ 2003 إلى اليوم لا توجد بوابات إلا بشكل محدود، وهذه مسؤولية جميع الوزراء وجميع الشخصيات التي مرت على الوزارة بل مسؤولية الحكومة، هذا المشروع مشروع استراتيجي ومهم وأساسي للبلد، ونحن على هذا الأساس حتى اثبت للسادة النواب السادة الأعزاء بأن عدم وجود أي إخفاق في هذا الموضوع أُبين ما يلي: اولاً منذُ أن تولينا منصب وزير الاتصالات بإدارتنا الى تفعيل هذا الموضوع وتمت المباشر بكافة الإجراءات، اولاً لأهمية هذا المشروع الأمنية والاستراتيجية وحسب تعليمات تنفيذ الحكومة تم توجيه دعوات مباشرة أو استنارة بتعليمات العقود الحكومية المباشرة إلى مجموعة من الشركات لغرض تقديم عروضها الفنية والتجارية لتنفيذ هذا المشروع.
الموضوع الثاني قدمت الشركات عروضها الفنية والتجارية وبعد أن تم دراستها وتحليلها وإكمال كافة الإجراءات بالمشروع تم إحالتها إلى احدى الشركات العربية وهي شركة (قنوات تكنلوجيا المعلومات) لتنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة وبما لا يكلف الدولة أي مبالغ مالية علماً بأنهُ لا يوجد نص قانوني يمنع التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، بل بالعكس نصت المادة (15) في قانون الشركات (22) لسنة 1997 للشركة حق المشاركة مع الشركات سواءً العربية والأجنبية لتنفيذ الأعمال، وتم عرض هذه المسودة وكافة الأوليات على اللجنة الفنية العليا للاتصالات لبيان الرأي الأمني والاستخباري بالعقد بموجب كتاب الشركة العامة للخدمات الدولية للمعلومات المرقم (5391) في 20/10/2015 ولم تتم الإجابة إلى غاية هذه اللحظة، تم إعلامنا من قبل جهاز المخابرات الوطني بعدم وجود أي ملاحظات سلبية على الشركة بموجب كتابهم (118/7788) في 2/9/2015، تم أعلامنا من قبل لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب الموقر بموجب كتابهم (55/3/120) في 6/2/2016 بأن يكون تنفيذ المشروع من قبل شركة عراقية التي ذكرتها السيدة المستجوبة، تم تبليغنا بموجب بالكتب الرسمية من هيأة الإعلام والاتصالات بإعتراضهم على المشروع بموجب كتابهم (45/646) في 24/10/2015 لغرض سرعة الإنجاز ومن خلال هيأة الرأي في الوزارة قرارنا تكليف احدى شركات الوزارة وهي شركة (السلام) لتنفيذ مشروع وهي من الشركات المختصة بقضايا التشفير والأمن الاتصالاتي، وتم استحصال موافقة اللجنة القطاعية في مجلس الوزراء وبعد كتاب من خلال كتابهم (7685) في 13/11/2016 وتم عرض الموضوع على مستشارية الأمن الوطني لبيان الرأي الأمني والاستخباري في أسماء شركات، طلب الأمن الوطني مجموعة من الشركات الأساسية، قمنا بتقديم (13) شركة وشركات (البندر) المُصنّعة معها لتقييمها من حيث الإجراءات الأمنية والفنية حسب اختصاصها، تم إعلامنا اخيراً من قبل مستشارية الأمن الوطني ومن خلال اللجنة المختصة بأنهم يوافقون على مجموعة شركات، الاعتراض للسيدة النائبة ذكرت بسبب أحالتكم إلى شركات أجنبية، كل الشركات، السادة النواب (5) شركات الداعمة إلى شركة السلام (5) شركات هي شركات اجنبية قسمت (3) شركات (أ) شركتين (ب) إجابة أتتنا بالضبط 4/7/2017 التي هي الشركات (منتتك، سات جيت، برراييز، وارجت كروب، ولاك تايم) هذه شركات اجنبية ممثلنا ايضاً في هذه اللجنة توصل بالموافقة على شركات (البندر) مثل شركة (سيسكو) وشركة (هواوي) وشركة (اركسون) والشركات الأخرى (البندر) (جونيكير) وغيرها، هذه الموافقات الأصولية بعد أن توصلنا واعتبرنا هذا الموضوع أساسي.
السادة النواب أنا أبين لكم موضوع (الجيت وي) الأعمال الأساسية، (الجيت وي) هو سيطرة على الأنترنيت الداخل والخارج إلى العراق والتحكم به بشكل أساسي من قبل الدولة، أي خروقات أمنية، أي مواقع إرهابية، إقراركم لقانون منع المواقع الإباحية، المواقع التي تؤثر على النسيج الأخلاقي الاجتماعي العراقي، السعات الداخلة إلى العراق نعرفها، لا يكون هناك تهريب وإنما هناك سيطرة أساسية على جميع السعات الموجودة، وايضاً المواقع الوهمية التي تتحدث عنها السيدة النائبة والكثير من السادة النواب والوزراء، أبناء الشعب العراقي يتعرضون إلى مواقع إرهابية احيانا تستخدم لغرض غير صحيحة جميع هذا في هذه المنظومة علماً أن هذه المنظومة تكون في المنطقة الحدودية وايضاً في المركزية، بإمكاننا نحن كدولة أن نقوم بالسيطرة على الأنترنيت ويفترض أن تقوم هذه المشاريع منذ 2003، لكن الوزارة قامت بمشروعين سبقت هذا الموضوع وهو ضمن العقدين الأولين في العقد 2008 والعقد 2009 في هذا المضمار، لكن السعات محدودة جداً التي تكون في هذا العقد نسبةً للتوسع الموجود لأن تعتمد لَمدة واحد في هذه السعات الآن أكثر من (11) لَمدة داخلة إلى العراق فلا يمكن استيعابها أنا اعتبر هذا القرار قرار أساسي هذا السؤال جيد، ونحتاج بالعكس دعم السادة النواب ومجلس النواب الموقر في إكمال هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي والأساسي والذي يحفظ أمن العراق، اليوم أمن العراق مفتوح بإقامة هذا المشروع الحفاظ على جميع المعلومات العراقية، هذا ليس إخفاقاً للوزارة بل إنجازاً كبيراً للوزارة، أصرار من خلال تقديمه في المرحلة الأولى ن خلال شركة (قنوات التكنلوجيا) وايضاً إصرارنا وإلحاحنا على مجموعة من الشركات واتخذنا جميع الطرق القانونية من خلال أن تقدم شركة (السلام) إلى شركة الأنترنيت واللجنة المركزية في الوزارة ايضاً اتخذت وفق القانون إجراءات وأحلناها إلى اللجنة الخاصة لجنة الخدمات في مجلس الوزراء واتخذت القرار الموافقة على الإحالة المباشر لشركة (السلام) وقدمنا مجموعة من الشركات داعمة دعم فني لشركة (السلام) في تنفيذ هذا المشروع والآن عندما تكون الإجراءات كاملة من اللجنة الفنية وتصبح بيد الوزارة إجراءات نبدأ بعملية التعاقد وتستغرق شهر، العقد نفسه لا يكلف الدولة أي شيء وإنما شركات التمويل الذاتي ايضاً تقوم بتمويل هذا المشروع واعتقد بهذا إنجاز للوزارة بالحفاظ على معلوماتها بما يخص بيانات الدولة وايضاً هناك ليس ثُقلاً مالياً على خزينة الدولة وإنما شركاتها شركات التمويل الذاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أتمنى من جناك الكريم وشخصكم الذي نطمع بهِ، أن تعطينا الوقت الكافي مثل ما تفضل به السيد المعالي، اشكر السيد الوزير على بيان أهمية بوابات النفاذ لما لها دور حقيقي في إحصاء عدد البيانات أو كم البيانات التي تدخل إلى العراق وهي إيراد، وبالتالي كل لَمدة تدخل من خلال الحدود العراقية من البصرة إلى أن تخرج هي كل واحد لَمدة إيرادها للدولة العراقية (1,000,000) دولار شهرياً، وبالتالي اليوم السيد وزير الاتصالات يقول نحن عندنا (11) لَمدة، اليوم الدولة العراقية جاءت تتحاسب على (11) لَمدة وبالتالي إيراد شركة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات إيرادها الشهري هو (11) مليون دولار شهرياً باعتبار أن عدد اللَمدات التي تدخل بغياب ما موجود من بوابات نفاذ.
- بوابات النفاذ لها قدرة (IGW) لها القدر على إحصاء البيانات.
- لها القدرة على الفلترة.
وبالتالي اليوم جميعنا نشكو في المجتمع من المواقع الإباحية وآلية حجبها وكيف نحن حريصين، معالي الوزير أنت أصبحت وزير في 10/8/2014 بعد أن صوت عليك مجلس النواب العراقي في 10/11/2015 وُقع عقد (سمفوني أيرثلنك) من قبل شركة الأنترنيت، حضرتك يوجد عندك محضر في 1/8/ 2015 من اللجنة الفنية لأمن الاتصالات تقول ضرورة إيجاد بوابات النفاذ باعتبار أن بوابات النفاذ هي التي تحسب لنا كم البيانات والتي تشكل إيراد حقيقي للدولة، اولاً حضرتك مقدم الكتاب في مرفق (56) بتاريخ 20/12/2016 أي بعد كم من توقيع العقد؟ هذا كتاب جنابك الكريم وهذا توقيعك إلى مجلس الأمن الوطني، مستشارية الأمن الوطني، اللجنة العليا الأمن الاتصالات باعتبار هي اللجنة الأمنية، أما تقول أنا أعطيت القنوات، قنوات لجنة أمن الاتصالات قالت لك هذه أردنية والأردن لديها منفذ ولها مصالح، ولا يحق لك أن تعطي القنوات لأن القنوات لديها مصالح في داخل العراق، ولا يجوز تعطي إلى جهة هي ذاتها، هذه الشركات التي قدمتها حضرتك، بموجب كتابك في 20/12/2016، قدمت (13) شركة ولحقت هذا كتابك وعملت لنا (4) شركات لكن في أي تاريخ معالي الوزير 20/12 وأنت أصبحت وزير من تاريخ 10/8/2014، وأنت في نهاية ولايتك اليوم وأنت تعلم أن عدد (اللَمدات) المحاسب عليها في الدولة العراقية هي (11) لَمدة، أنا أسترعي وأتمنى أن يعيروني السادة النواب مسامعهم الكريمة، لبنان أقل من مساحتنا بأقل من الربع وسكان لبنان أقل من سكان العراق أقل من الربع يصرفون (20) لَمدة شهرياً تمر من خلالهم، أين المنطقي وهل من المنطقي أن العراق يستخدم (11) لَمدة؟ الذي سكانهُ أكثر من (4) أضعاف لبنان، أذاً هناك شيء واضح استدلالي في المرفق (59) من المكتب الأستشاري الصادر من وزارتكم، يقول لديكم في العراق (19000) برج موزعات على المحافظات التالية (واسط، بغداد، كركوك، كربلاء، والمثنى) والمرفق (59) واضح جداً، أذا نريد أن نحسب حساب عرب لا نذهب بعيداً (20,000) الف برج على عدد المستخدمين يتبين (2,000,000) مستخدم في العراق أذا نُريد أن نحسبهم نقسم الخدمة التي تصل أليهم من الأنترنت تحتاج (50) لَمدة، أي أنت في العراق يدخل لك (50) لَمدة كل لَمدة معالي الوزير إيرادها الشهري (1,000,000) دولار، أنت تحاسب على (11) لَمدة أي لديك (35) مليون دولار هدر شهرياً وسنوياً (420) مليون دولار، أنت نفسك سيادة الوزير استضفناك في لجنة الخدمات قلنا لك هل توجد لَمدات؟ حضرتك حتى قلتها في الإعلام قلت أنا أعتقد أنهُ توجد (30) لَمدة غير مسيطر عليها، أي (30) مليون دولار شهرياً خسارة الحكومة العراقية، ونحن اليوم نتباكى حتى نسد العجز في الموازنة، ونحن نهدر سنوياً (420) مليون دولار أي ما يعادل (500) مليار أي نصف تريليون نفقد في السنة لأن أنا ليس لدي بوابات نفاذ، معالي الوزير هو الذي يرسم سياسة الوزارة وهو الذي يضع الأهداف التي يجب تحقيقها من وزارته، لذلك نحن نُعطيه الثقة ونعطيه تفويض أن يرعى مصالح الشعب، أنا أُريد أن أسأل قانون الحماية الإجتماعية حتى أُعطي أرملة وفقير ليس لدي مال لأنهُ لدي عجز حقيقي في الموازنة، أنت بوابات نفاذ ليس لديك، في الشهر نخسر (35) مليون دولار.
المغالطة التي وردت في كتابكم الى لجنة الخدمات، أنت تقول معالي الوزير أتيت لنا بهدر واضح في المال العام تم معالجتهُ في مرفق (60)، هذا كتاب جنابكم الكريم من محضر اجتماع اللجنة تقول أنا اتوقع أن (30) لَمدة هي غير محاسب عليها، وأنا أعتقد هذه مسؤوليتكم الحقيقية. من الواضح وخلال الكتاب الموقع من قبل السيد المدير العام (علي القصاب) كتاب صريح جداً، الموضوع أمرار سعات الانترنت عبر بوابات النفاذ، اي الآن السيد الوزير ظهر لدينا بوابات نفاذ (IGW) بخصوص جاهزية بوابات النفاذ، هذا مرفق (61)، كتاب السيد (علي محمود القصاب) يقول (IGW) جاهزة أقتضى حضور جميع الشركات التي تم التعاقد معها، تعالوا جهزت بوابات النفاذ، مرروا سعاتكم، لكن هذا في أي تاريخ في 3/5/2017 أي في شهر الخامس السيد (القصاب) يقول جهزت بوابات النفاذ، ومن الغريب، هل هو تظليل للرأي العام؟ هل هو استغفال لنا، يوجد كتاب بتوقيع السيد (د. ناظم خشجوري) الذي هو مدير عام الأتصالات يدعو الشركات المبينة أعلاه بتاريخ 31/7/2017، يقول يا شركاتنا (سيسكو، هواوي) لدينا ورشة عمل حول بوابات النفاذ، معالي الوزير ما هذه المغالطات، مرة مديرك العام يقول جهزت بوابات النفاذ وتعالوا يا شركات قدموا، ومرة أخرى مديرك العام لكن ليس في شركة الانترنت في شركة الأتصالات يقول يوجد ورشة عمل يوم 9/8 أي بعد ان حددنا موعد الأستجواب الذي ذهب أليها كتابنا يوم 5/8 حددنا يوم 21/8/2017 يحضر الى مجلس النواب السيد الدكتور مدير عام شركة الأتصالات يقول توجد ورشة عمل على بوابات النفاذ، وأنا أشرت أن تضليل الرأي العام تقوم باستخدامهِ الوزارة، وهذا صراحة يُحسب على السيد الوزير ولا يُحسب لهُ، عدم جديتك في تنفيذ مشروع بوابات النفاذ على الرغم، أنا سوف أستوقف هنا وأسمع التعقيب وبعدها أقوم بالرد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا أؤكد أيضاً، أكثر من مرة تلفظت السيدة النائبة، والذي أنتم إعترضتم به علي (تضليل الرأي العام)، أيضاً وردت من خلال كلام السيدة النائبة هذه الكلمة، فأتمنى شطبها، والسيدة النائبة لا ترضى وهي تتحدث مع وزير.
الإحالة إلى شركة أردنية، طبعاً إذا أنا لا أحيل إلى شركة، العراق تحيطه مجموعة دول، الكويت، السعودية، الأردن، سوريا، تركيا، إيران، إذا لم أمرر من خلال هذه الدول، إذن من أين أمرر؟ إذا شركة أردنية لا أحيل لها، شركة تركية لا أحيل لها، شركة سعودية لا يجوز لي أن أحيل لها خشية أن تمر البيانات من خلالها، وهكذا الكويتية والإيرانية، أين أذهب أنا؟ أنت تريد مني خدمات، من أي طريق؟ على الأقمار الصناعية أنا أعمل فقط.
الموضوع الثاني: عندما تذكر أن لبنان أكثر من العراق بسعاتها، هذا شيء جيد، أنتم تشجعونا الآن تقولون، لا تعترضون على مشاريع نقيمها تعزز وتخالف السعات والحزم الكبيرة للعراق بدلاً من أن تعترضون، شبكة الإتصالات الموجودة لدي (180) كيت، والتي هي شبكة داخلية، ولدي (200) كيت فقط للترانزيت، فإذا أدخل هذه الكمية الكبيرة الموجودة بقياس اللندة (10)، أنا لدي (180) لندة على كل ما هو موجود، هذه الـ(180) تعمل ليس على اللندة الداخلة إلى العراق فقط، وإنما يوجد أنترنشنول ويوجد لوكل، وتوجد أكشنات لدى الشركات من خلالها توزع، لا تعتمد السعات الموجودة في داخل العراق، هي نفس الساعت الداخلة، وإنما بإمكانها أن تدخل وتبيع السعات مثلما أية بضاعة موجودة يمكن تكبيسها وبيعها، الأكشنات الغاية منها أن تجمع هذه البضاعة وتباع، ما هي المشكلة؟
أنا أتمنى من السيدة النائبة أن تدعم هذا المشروع، للعلم هذا ليس المشروع الوحيد الذي وافقت عليه أنا، هناك ثلاثة مشاريع موجودة، حتى يعرف السادة النواب (سمفوني أيرثلنك) هو المشروع الوحيد الذي وافقت عليه، هناك ثلاثة مشاريع حسب تقديري، ومثلما ذكرت السيدة النائبة أن من إختصاص الوزارة رسم السياسة للدولة، أنا أعتقد أن الدولة العراقية بحاجة إلى ثلاث شبكات موجودة، واليوم قمت بهذا المشروع، وأنا ماضٍ فيه ما دمت في الوزارة، وإذا كنت خارج الوزارة فهذا شيء آخر يتعهد به الآخرون.
أما الإيجابية الموجودة التي تذكرها السيدة النائبة للوزير هو أننا قمنا بإجراءات منذ 1/8 ، قمنا بهذه الإجراءات واستمرينا وإلى اليوم، وكل التفاصيل موجودة أمام السادة النواب، التأخير ليس في الوزارة، وإنما في الأجهزة الداعمة للوزارة مثل لجنة الأمن والإتصالات والجهات المعنية في هذا الموضوع، أما الحساب فيجب أن يكون على المقصرين قبل الـ 2014 قبل أن أستوزر الوزارة، أما منذ اليوم الأول الذي قمنا به في الوزارة هو إنشاء هذا المشروع الإستراتيجي والأساسي.
ذكرت (16) ألف برج في العراق، هذه الأبراج الموجودة، طبعاً تنظيم الأبراج هو من إختصاص هيأة الإعلام والإتصالات، تأثير الأبراج البيئية هو من إختصاص وزارة البيئة أو هي اليوم وزارة الصحة والبيئة وليس وزارة الإتصالات، ولكن عندما لم نجد هناك من يعمل في ترتيب هذه الأبراج قمنا مؤخراً من خلال الشركة العامة للأنترنت باعتبار الشركة المسوقة أن يحصل جرد مع الإستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية جرد هذه الأبراج وقمنا من خلالها، ليس لها علاقة، فالسعة اللوكنك التي تباع من خلال الأبراج ليس شرطاً فنياً أن يكون بنفس السعات التي بداخلها.
العراق نعم يحتاج إلى (50) لندة، أنا أتفق مع السيدة النائبة، الناس يحتاجون إلى سرعة أكبر، ويحتاجون رؤية خدمات الأنترنت، لكن أطمئن الإخوان، إذا نبقى بهذه الطريقة، فأية شبكات يحصل إيقاف لها، كأيقاف شركة في 2011 الذي صدر، وبعد تظلم الشركة يرجع السيد رئيس الوزراء السابق في إعتماد هذا المشروع بأن ينجز وأن يقدم خدمات الإتصالات للدولة، وكل مشروع يتم إيقافه بهذه الطريقة، فلا يمكن لشبكتنا، الشبكة محدودة ولا يمكن أن تؤدي خدماتها لأبناء الشعب العراقي.
الخسارة التي ذكرتموها، أنا معكم، أنا اليوم أنفذ هذا المشروع، يُدخل مليارات الدولارات ليس بالدينار العراقي، وبعد ذلك سأرجع له من خلال الأسئلة التي ذكرتها السيدة النائبة، لأن الأسئلة متكررة، سأذكر بأية طريقة تدخل مليارات الدولارات، بدلاً من أن نذهب إلى البنوك العالمية ونجلب مبالغ منهم، وبعد التي واللتيا ومفاوضات عديدة مشاريعنا يمكن أن تدر، وقد تكون وزارة الإتصالات في هذا المشروع والمشاريع اللاحقة هي الوزراة الثانية التي تمول خزينة الدولة بعد وزارة النفط.
أما التهريب الموجود، نعم التهريب متوقع، ولجنة الخدمات خاطبتنا في هذا الموضوع، أجرينا تحقيقاً وشكلنا لجاناً وبدأنا وما زال العمل مستمراً، والمفتش العام في وزارة الإتصالات يتابع هذا الموضوع، قمنا بإجراءات ومن ضمنها تفعيل البوابات التي تذكرها السيدة النائبة، وبوابات 2008 و 2009 التي كانت في المخازن، والتي يفترض أن يحاسب عليها صاحب هذا المشروع، فعَّلناها وهي موجودة الآن في كركوك، فما يأتينا من الشمال يدخل من خلال البوابات الموجودة لدينا، ودعونا الشركات التي تدخل عن طريق الشمال والتي يفترض أن تدخل من خلال هذه البوابات، وهذا الكتاب الذي أعلنتيه وكتاب السيد مدير عام شركة الأنترنت، والتأكيد الذي ذكره السيد مدير عام شركة الإتصالات بما يخص المشروع الجديد وليس المشروع القديم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
لا، هو ليس تعقيباً أخيراً، وإنما أنا فقط أرد على الأشياء التي تفضل بها.
أولاً: السيد الوزير نائي عن نفسه بوجود الأبراج أبداً، معالي الوزير لا يحصل عندك خلط، أبراج الفويت التي تتحملها هيأة الإعلام والإتصالات، هذه أبراج تختلف عن أبراج الأنترنت، هذا الكتاب لم يكن صادراً عن هيأة الإعلام، هذا الكتاب صادر من وزارتك، ورسمياً يقول لدينا في العراق (19) ألف برج أنترنت، هذا كتاب رسمي، أنا ما تكلمت من دون وثيقة، وكل وثيقة مرفقة ومعروضة بين يدي السادة النواب، هذه الأبراج لا تعطي فويتاً، وتقول لي عمل هيأة الإعلام والإتصالات، هذه الأبراج تعطينا خدمة أنترنت، وبالتالي جيد أنت إعترفت خلال كلامك بأنه يوجد (30) لندة تهريب، أي (30) مليون دولار شهرياً، فليس معقولاً ولا منطقياً بأنك تعترف كوزير ورئيس أعلى لهذه الوزارة ومعني برسم سياستها والحفاظ على المال العام، كونك أديت قسماً أمام الشارع العراقي وأمامنا، وأنت تهدر في الشهر (35) مليون دولار، يا أخي ليس معقولاً بأننا إذا أنت تقول على شركة قنوات، أنا لا أريد أن أحرمك لأنه قنوات أردنية، القنوات ليس أنا الذي حرمتها، اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات قالت لك هذه عليها مشاكل أمنية، هذه مرتبطة بدول، لذلك مستشارية الأمن الوطني بتوقيع السيد فالح الفياض قالت لك لا يمكن التعاقد مع هذه الشركة، أما أن آتي أنا وأجعل منك مقصراً، وأقول أنت في 10/8/2014 أصبحت وزيراً، وأنت قد فاتحت 20/12/2016 أي أكثر من سنة مرت على توقيعك للعقد، وقعت العقد في 10/11 مع شركة سمفوني، لكنك لغاية 20/12 ترشح.
أما ما تفضلت به، تبريرك للسيد القصاب باعتبار أنه أنشأ بوابة نفاذ، فأنا أريد أن أسأله: السيد هل دقق الشركات في لجنة أمن الإتصالات؟ لأنك بناءً على كتبك التي ترسلها إلى مستشارية الأمن والإتصالات لا يمكنك التعاقد، تعطي موافقة أمنية مع أية شركة من دون أن توافق لك اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات، لأن هذا أمن بلد، لأن هذه البيانات تمر بها معلومات وأسرار الدولة، تمر بها وزارة الدفاع والداخلية والقائد العام وبياناتنا الشخصية، فأنا وصوري، وهذه الخدمات التي في الأنترنت الواتساب والفيس بوك كلها تمر من خلال هذه، كيف أنشأ السيد علي محمود القصاب بوابة نفاذ من دون الرجوع والموافقة؟ لا سيما وأن شركة ايرثلنك الإماراتية – وهي شريكة سمفوني – لم يأتِ بها التقديق الأمني من قبل لجنة أمن الإتصالات العليا.
أعقب على البقية، أولاً: خير دليل على عدم جدية الوزارة لإنشاء مشروع البوابات بالرغم من توفير التخصيصات المالية، إشارة إلى الفقرة/ثالثاً/أ من التقرير النهائي للجنة الأمر الديواني رقم (33) لسنة 2015 بموجب كتاب مكتب الوكيل المرفق (63)، والتي منحت تخصيص مبالغ مالية، ليس من عندك، هيأة الإعلام والإتصالات في موازنة 2016 لتنفيذ المشروع بأيادي عراقية، كون المشروع حيوياً ووطنياً، صدرت هذه الوثيقة (63) بتوقيع السيد الوكيل الفني، أرسلت إلى الشركة، تقول: إشارة إلى الإتفاق المبرم مع هيأة الإعلام والإتصالات في لجنة الأمر الديواني (33) لسنة 2016 على تخصيص مبلغ مالي في موازنة 2016 مقداره عشرة ملايين دينار، مقدار بوابات النفاذ للتفضل. فإذا أنتم تدعون كوزارة، الآن نحن لدينا هدر واضح، وأنت تقول أنا ليس لدي أموال أعمل، فهيأة الإعلام والإتصالات بكتابها في الإتفاق تقول لك إعمل وأنا أعطيك أموالاً، حتى تحصد (35) مليون دولار في الشهر، عندما تنشئ بوابات نفاذات للحفاظ على المال العام، والأموال ليس من عندك، هذا محضر واضح يقول أنها لديها إستعداد، أكدت هيأة الإعلام والإتصالات بموجب كتابها ذي العدد/6535 بتأريخ 2/8/2017 في الفقرة/7 المرفق (64).
طبعاً نحن خاطبنا هيأة الإعلام والإتصالات باعتبارها الجهة الفنية المختصة التي تعطينا مخالفات عقد الشراكة بين شركة الأنترنت وشركة (سمفوني ايرثلنك)، واضح من الكتاب في الفقرة/7 الموجودة فيه، تقول: أنا أستغرب بإطلاق ما يسمى بالمشروع الوطني للأنترنت بالتعاون مع شركة (سمفوني ايرثلنك)، خلافاً لتوصيات اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات والمعلومات، مما يعني إصراراكم على عدم تنفيذ بوابات النفاذ الدولية للأنترنت، والتي تحمي الأمن الوطني، وكذلك تحقق الأمن المجتمعي، باعتبار إذا لم توجد لديك بوابة نفاذ فالمواقع الإباحية وكل البيانات التي تمرر لا تفلتر، وليس لك قدرة على فلترتها إلا عندما تنشئ بوابات نفاذ، وأنت توفرت لك أموال ولم تنشئ بوابات نفاذ، إذن أنت ماذا تنتظر معالي الوزير؟ هدر واضح في المال العام، وإباحة واضحة جداً من خلال هذه المواقع غير المسيطر عليها، والتي اليوم مجتمعنا وبيئتنا وشبابنا وأطفالنا هم معرضون بشكل مباشر، لعدم وجود بوابات نفاذ، رغم أن الكتب واضحة وصريحة من هيأة الإعلام والإتصالات بتوفير المبالغ المالية اللازمة لإنشاء بوابات النفاذ على أن المشروع وطني، ولا يمكن أن يذهب إلى شركة أجنبية.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
في البداية بالنسبة لموضوع الأبراج.
موضوع الأبراج أنا بينته بوضوح، لم أذكر بأن الأبراج لم تعلم بها الوزارة، وإنما أنتهز خدمة الأنترنت اليوم من خلال الواير ليست والأبراج، لكن مسؤولية الأبراج وتنظيمها مسؤولية الهيأة وليست مسؤوليتي كوزارة، لكن في الأخير عندما لم تقم الهيأة بهذا الواجب إضطررنا أن نعمل جرداً لهذه الأبراج من خلال شركاتنا المختصة بالتعاون مع وزارة الداخلية قسم الإستخبارات والتحقيقات الجنائية.
الأمر الثاني: السادة النواب والسادة المشاهدين الآن يسمعون بشكل واضح حديثي، ما تفضلتم به بخصوص لجنة الأمن والإتصالات، هذا كتاب موقع من السيد فالح الفياض إلى كافة الوزارات، حتى نعرف أين مسؤولية لجنة الأمن والإتصالات، هل تتدخل في العقود؟ أم أنها مختصة في قضية معينة؟ يقول: في الأمور المتعلقة بالجوانب الأمنية في العقود وفي الشركات المعاقبة يرجى عرض الموضوع على اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات والمعلومات حصراً لبيان الرأي الأمني والفني حولها. هذا كتاب موجود، هنا لجنة الأمن والإتصالات أشارت في توصياتها – والتوصية لنا – يقول يتم إعتماد النقاط المثبتة في الفقرة (للمراجعة)، أيضاً نحن نعتمد هذه طبعاً، للعلم يوجد سؤال ثانٍ أيضاً سأذكره لأنه هنالك خلط بالأسئلة، وأنا أكرر هذا الموضوع: إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المبلغ كتاب الأمانة العامة المرقم/كذا في 4/8/2015 لا يتم تشغيل أية خدمات حصراً لهذا العقد إلا بعد تشغيل – ليس قيام العقد، قيام المشروع، إكمال المشروع، وإنما تشغيل المشروع – المشروع إلا بعد إكمال جهوزية مواد بوابات النفاذ، وإمرار كافة البيانات من خلالها، أنا في العقد أثبَتُ هذا، في المادة (6) مثبت، وسأرجع لها في أحد أسئلة السيدة النائبة، هذا العقد، السادة النواب، السادة المشاهدين، هيأة الرئاسة، هذا العقد في المادة (6) يقول: (تكون ملكية المشروع والتي تضم الأجهزة والمعدات الفنية 000 إلى آخره، يكون العقد وإنشاؤه من حق الطرف الأول إعتباراً من تأريخ نفاذ العقد، وتصرف بعدها كل الإجراءات)، والمادة (10) أيضاً والتي تختص ببوابات النفاذ الدولية، المادة (10)/ثالثاً (يلتزم الطرف الثاني بتطبيق التعليمات والضوابط التي تفرضها الجهات الأمنية والرقابية والجهات المختصة في وزارة الإتصالات ذات الصلة، لحماية أمن الإتصالات والمعلومات يلتزم الطرف الثاني أي الشركة بالسماح للطرف الأول أو من يمثله إلى الجهات الرقابية والأمنية وفقاً لمخاطبات أصولية للنفاذ إلى منظومات المشروع وفي أي جزء من أجزاء الشبكة لأغراض التدقيق والرقابة والمتابعة)، المادة (23) أيضاً الفقرة/ثالثاً تقول (إمرار جميع السعات وحزم الأنترنت التي سوف يتم تسويقها داخل العراق عبر بوابات النفاذ الدولية)، فكل التوصيات الموجودة في لجنة الأمن والإتصالات نحن أخذناها بنظر الإعتبار، أين الموضوع الذي لم نأخذه بنظر الإعتبار؟ نحن ضمناه في العقد الأصلي، وكل الملاحق الموجودة، وكل التوصيات الموجودة من خلال ما هو مثبت.
لجنة (33) التي أشارت لها، هي لجنة مشتركة بين الإتصالات وما بين المخابرات وهيأة الإعلام والإتصالات وبعض الجهات، الغاية منها هي السيطرة على المواقع، وما يحصل فبالإمكان حجبها، باعتبار لدينا بوابات، وتوجد بعض الأمور بالإمكان حجبها من خلال الشركات، لكن الحجب بشكل عام يكون من خلال بوابات النفاذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستطيع أن نقول تعقيب أخير.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
أولاً: السيد الوزير وواضح من خلال تعقيبه الأول أنه غير معترف باللجنة العليا لأمن الإتصالات، ويعتقد بأنه ليس من حق اللجنة باعتباره قال حصراً تدقيق، فإذا معاليك لم تعترف باللجنة العليا لأمن الإتصالات والمعلومات، إذن لما ترسل لها كتباً؟! هذا أليس هو توقيع جنابك الكريم؟! هذاالموضوع أليس هو مشروع بوابات نفاذ؟ هذا المرفق (56) يقول بالضبط (إلى اللجنة العليا، مجلس الأمن الوطني، مستشارية الأمن الوطني، اللجنة الفنية)، هذه اللجنة الفنية رئيسها هو السيد فالح الفياض، لذلك حتى وإن قال لك، لا إذا أنت تقول: أنا لست معترفاً، فلماذا ترسل لها كتباً؟ إذن لماذا عندما رفضت قنوات لم تستطع أن تتعاقد معها؟ لأن هذه اللجنة هي المعنية بالتدقيق الأمني لكل شركات التعاقد، وفي الأمر الديواني موجود (504) لا يسمح لك، لا كوزير، ولا كهيأة إعلام واتصالات، لذلك هذه اللجنة الفنية فيها مديرك العام للأنترنت، ومديرك العام للقانونية، من هو يمثل وزارتك، وهيأة الإعلام والإتصالات فيها رئيس مجلس الأمناء، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات، إذن أنت ملزم كوزارة بأن تدقق هذه الأمور، والدليل هو مفاتحتك.
أما ما ذكرته جزاك الله خيراً، قلت بأنه لا يمكن لـ(سمفوني أيرثلنك) أن تمرر إلا بعد الإنتهاء من العقد، وهذا أنا أحييك عليه جداً، وأنا متأكدة أن هذا من حرصك على البلد، لكن والله تفاجأت، كتاب في يوم 6/11، نحن اليوم في 28/11، هذا كتاب من شركة (سمفوني أيرثلنك) الإماراتية، أنا للأسف لم يكن لدي مجال لأضعه للسادة النواب لأنه جديد في 6/11/2017، تقول لك الشركة: السيد معالي وزير الإتصالات المحترم 000 إشارةً إلى توجيهات معاليكم في 28/2/2017، وبسبب إجراءاتنا وتوقفاتنا القضائية تأخرنا في تشغيل المشروع ما يترتب أضراراً بليغة في شركتنا (سمفوني أيرثلنك) الإماراتية الموقرة، لذلك نرجو من سيادتك أن توافق لنا بالإيعاز إلى شركة الأنترنت على تشغيل الشبكة المحلية للمشروع، أي أن سمفوني أصبحت نيتها أن تشغل، لأنه باعتبار أن هذه السعات التي ستمر لوكل، داخلية محلية دون تفعيل السعات الدولية، حيث أن السعات المحلية لا تتطلب إستخدام بوابات نفاذ لأنه في الداخل، والله أنا على كلام جنابك الكريم الذي تفضلت به أمامنا قلت أنك ستكتب لا أوافق، لأن بنود العقد تقول لا أوافق، لأنه كل شيء تدل عليه لا يمكن تشغيله، أرى هامش جنابك الكريم، الإتصالات داخل أنترنت والتي هي الشركة العامة للوزارة من خلال شبكة الإتصالات بعد دراسته من قبل الشركتين وبيان الرأي بخصوصه، معالي الوزير لم أرَ منك رداً، قال لا يسمح لك، هو يقول لك أنا جاهز (سمفوني) أكملت، ونريد أن نشغل محلياً، بالرغم من عدم وجود بوابات نفاذ، لذلك أنت تقول، والمفروض على كلام جنابك الذي طرحته في بداية رد التعقيب، قلت هذا بموجب العقد أنا لا يسمح لي، لكن حضرتك قد حولته إلى شركة الإتصالات، وقلت لهم قولوا لي ما هو رأيكم حتى أجيب، وهذا خير دليل أن بوابات النفاذ ليومنا هذا غير محالة، ونهدر (35) مليون دولار أمريكي شهرياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب أخير، حتى ننتقل إلى سؤال آخر؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا أشكر السيدة النائبة على توضيحها.
أولاً: الكتاب واضح، ومن الجيد أن تذكر بأن تكون هذه السعات هي سعات لوكل داخل العراق، الغاية من بوابات النفاذ السعات الداخلة والخارجة من العراق، ليست السعات داخل العراق، كل بوابات – من إسمها – النفوذ إلى العالم، أن تسيطر عليها بوابات النفاذ، عندما أعطينا بأن تدرس من قبل الشركة المختصة، هذا شيء يخص الشركة المختصة ومن جنس إدارتها، إذا يدرسه بشكل جيد وفني وليس لديه مشكلة، هذه إيرادات مضاعفة والذي أنتم تؤكدون إيرادات مضاعفة لشركات الإتصالات، وهذا شيء جيد، أما عدم إلتزامنا واحترامنا، وإلا أنا لماذا أذكر في كل كتب الأمن والإتصالات كلجنة أمنية وفنية وألتزم بتوصياتها الموجودة؟ وذكرت توصياتها المختصة عند إجراءات العقد، وأثبتت مادة في أصل العقد تختص بهذا الجانب إستناداً إلى التوصيات، كيف لا أحترمها؟ مع إحترامي طبعاً، أنا لا أعرف كيف أرد وأجيب على هذا الموضوع، باعتبار هناك إساءة موجودة.
الشيء الآخر: أصلاً اللجنة موجودون فيها، في المادة (4)، والأمر الديواني (504) موجود في وزارة الإتصالات مدير عام شركة الأنترنت ومدير عام شركة الإتصالات، نحن شركاء أساسيون في هذه اللجنة، لا نحترم رأينا نحن؟ طبعاً نحترم، وإلا على أي أساس نضمِّن كل توصيات لجنة الأمن والإتصالات في العقد، ولهذه اللحظة بما يخص شركة القنوات لم تجب لجنة الأمن والإتصالات في هذا الموضوع، وإنما جاءت من خلال لجنة الخدمات في مجلس النواب الموقر، وأيضاً هيأة الإعلام في مناقشتها مع لجنة الأمن والإتصالات من خلال التوصيات الموجودة لدينا والتي إطلعنا عليها، وأقبلنا نحن على إجراء آخر وهو شركة حكومية عراقية.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
كنت أتمنى أن يكون ردك واعياً سيادة الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال السابع، نقطة نظام، حبذا لو تؤخر لأنه لدينا إستجواب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب، اليوم وصلني كتاب من جنابك، عليه تهميشك يعرض في جلسة الإستجواب، ويبلغ مقدم الإستجواب، كتاب جاء إلى حضرتك من قبل السيد وزير النقل يقول:
(يرجى التفضل سيادتكم بالموافقة على تأجيل موعد حضورنا للإستجواب إلى الوقت الذي ترونه مناسباً، وذلك لإرتباطنا بموعد سفر مسبق إلى الجمهورية الفرنسية لحضور إجتماع تلبيةً للدعوة الموجهة إلينا من قبلهم لغرض الوقوف على منجزاتهم في الصناعات البحرية، واستثماراً لتلك الخبرات لتطوير واقع النقل البحري في بلدنا). موقع يوم 22/11، وهو تبلغ يوم 21، وهذا مرفق أمر وزاري يقول (يوفد السيد كاظم فنجان الحمامي – وزير النقل – إلى جمهورية فرنسا للفترة من 26 لغاية 29/11 عدا أيام السفر بناءً على الدعوة الموجهة إليه من قبل الشركة، شركة (CMM) الفرنسية للصناعات البحرية، وذلك للإطلاع على مشاريع وأعمال الشركة آنفاً، وستتحمل الشركة العامة لموانئ العراق نفقات الإيفاد والسفر).
سيادة الرئيس، أنا أحببت أن أسلط الضوء على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في وسط إستجواب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
فقط إن سمحت لي، فقط توضيح هو يفترض أن يستجوب اليوم.
أولاً: السيد الوزير الآن هو في أوكرانيا، وليس في فرنسا، أنظروا حجم المغالطات، إما تضليل الرأي العام أو سوء إدارة أو فوضى عارمة حتى يكون الأمر واضحاً، هو الآن في أوكرانيا، وأرسل إلينا تأجيلاً لغرض السفر إلى فرنسا.
ثانياً: عدم أخذ موافقة السيد رئيس الوزراء لهذا الإيفاد، رغم ذلك ولإحقاق الحق، وحتى تظهر الأمور بشكل جلي، ليتبين حجم الفساد الإداري والمالي، ويطلع عليه المجلس والرأي العام، أنا ليس لدي مانع أوافق على تأجيله على أن يحدد جنابك موعداً لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التهميش هو بأن يعرض هذا الكتاب على جلسة المجلس، وإعلامك بهذا الكتاب، وليس إعلامك بالتأجيل، وعندما ننتهي من عملية الإستجواب نأتي على التوقيتات التي وضعناها.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
السؤال السابع: قيامك بإبرام العقد دون إستحصال الموافقة الأمنية الأصولية من الجهات المختصة، اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات؟
حيث تبين من خلال محضر اجتماع اللجنة الفنية العليا لأمن الإتصالات، والمصادف بتأريخ 25/11/ 2015، بينما تم توقيع عقد الشراكة بين الشركة العامة للأنترنت مع شركة (سمفوني أيرثلنك) الإماراتية بتأريخ 10/11/2015، وعدم إلتزامك بالملاحظات المثبتة من قبل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
إن معلومات السيدة النائبة في هذا السؤال غير دقيقة، وإن الموافقات الأمنية حصلت من اللجنة الأمنية العليا، نشير إليكم قرار المحكمة المدقق، أيضاً هذا الموضوع، وفي الأخير سأرجع له، هناك تدقيق من كل الجهات في هذا الموضوع، وأثبتت بأن الجهات الأمنية واضحة، والتي تم إستدعاؤها من قبل المحكمة واستنارت برأيها فهي دققت كل القضايا.
الواجب الأساسي للجنة الأمن والإتصالات حدده الأمر، حدد إعادة تشكيل اللجنة الأمنية لأمن الإتصالات والمعلومات، وحدد بأن هناك مهمتين أساسيتين، المهمة الفنية والأمنية، لم يكن من إختصاص اللجنة إبرام العقود، هذا أولاً.
ثانياً: أنا جئت وأخذت ما يخص الموافقات الموجودة، وقد تم مفاتحة جهاز المخابرات الوطني بموجب كتاب شركة الأنترنت (49) في 13/10، وأجاب الجهاز المذكور بموجب كتابه بعدم وجود معلومات أو ملاحظات سلبية، وهذا الكتاب بإمكان السادة الأعضاء أن يطلعوا عليه، والذي يذكر (لم تتأشر لدينا معلومات أمنية ومؤشرات سلبية عن الشركة).
ثانياً: ان المشروع الآن في مرحلة المد والحفر ولم يتم تشغيله حيث تم بناء وانشاء بوابات النفاذ، يتم ادارتها وتشغيلها بالكامل من قبل المختصين في شركتنا حيث ان هذه الاجهزة والمعدات الموجودة اصلاً لدى شركة الانترنيت موجودة ضمن عقدها عقدين 2008 و2009 وانا بيّنت هذا الموضوع، والاجهزة الامنية في الفقرة التي ذكرناها فقرة (23) من المادة الثالثة تنص بالعقد على الاستفادة من مرور السعات من خلال بوابات النفاذ الدولية والتي التزم بموجبها الطرف الثاني بإمرار جميع السعات عبر بوابات النفاذ الدولية العائدة للطرف الأول وما أشرت اليه الفقرة أولاً وثانياً وجميع ما ورد من الملاحق الامنية المبرم بين شركة الانترنت والطرف الثاني والتي تنص بصراحة على الزام الطرف الثاني بإمرار سعات الانترنت عبر المنافذ الدولية للأنترنت العائدة لهم وكذلك يلتزم الطرف الثاني بالتعاون التام مع وزارة الاتصالات والحماية وتأمين أمن الاتصالات والمنافذ وذلك عن طريق تطبيق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص ومراقبة التهديدات السيبرانية عن طريق وضع أنظمة ورمزيات كشف مناسب وغير ذلك من الجهود الممكنة بهذا الصدد والتزام الطرف الثاني بالسماح للجهات الامنية والرقابية أن تدخل لهذه المنظومة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة وبعد توجيه كتاب من الطرف الاول يتضمن اسماء المخولين وتاريخ دخول الشبكة ويتم النفاذ بحضور الطرفين وهذا ما حدث بالفعل حيث هنالك ممثل عن جهاز المخابرات الوطني لما تقدم وايضاً ممثل لجهاز الامن الوطني.
هذا كتاب ممثل جهاز المخابرات الوطني بإمكان السادة يطلعون عليه، وهذا كتاب ممثل الأمن الوطني بإمكان السادة النواب الأعزاء الاطلاع عليه.
أيضاً الشيء الذي قامت فيه الوزارة باعتبارها هي ممثلة في هذه اللجنة، قامت بإبرام اجراء العقد وتعديل العقد وفق ما يدور من توصيات أقام بها من خلال الملاحق المرفقة للعقد جميعاً، ملحق (4) وملحق (5) في هذا العقد. أيضاً أُخذت كافة التوصيات التي ذهبت لها لجنة الامن والاتصالات أُخذت من خلال المرافق وهذا ما معمول به أن يكون ملحق امني مع العقود، في كل العقود بدون أستثناء.
الشيء الآخر أيضاً ممثلي الجهات الامنية جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني موجودين وممثلين لدينا في اللجنة مستمرين وأيضاً توقيعهم ومطلعين على جميع التفاصيل في سريان العقد، بإمكان السادة النواب الموقرين أن يطلعوا عليه، وهذا من (23) كتاب في 23/11/2015. أين وجه الإخفاق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ أرجو الاختصار مرة أخرى، أؤكد على أنه نحن لحد الآن في السؤال السابع ونحتاج ان ننتهي من هذا الاستجواب حتى نبدأ في غيره.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الشارع العراقي ينتظر منا لا سيما أنه اطلاق حضرتك والسيد رئيس الوزراء تزامناً لمكافحة الفساد بشكل كبير، فلذلك نتأمل وان شاء الله كل السادة النواب هذا حرصهم واضح.
اولاً السيد الوزير عدة مرات كرر قرار المحكمة، معالي الوزير نحن في سلطة أسمها السلطة التشريعية وأحدة من ادواتها هي رقابية (استجواب) فلا نبقى نستنجد بشيء، أنا احتاج إجابة على أسئلة وآليات الاستجواب واضحة، مخالفتك الواضحة والصريحة في عدم الاخذ بالملاحظات المقدمة من اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات، يوم 25/11/2015 كان يوجد اجتماع للجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمشكلة بموجب الامر الديواني (504) والتي انا استغرب، السيد الوزير يقول ليست صلاحياتها تدقق، لا معالي الوزير أخرج الامر الديواني جيداً واقرأه، يقول هذا الامر الديواني الصادر يوم 17/12/2015 هذا يقول تجديد على الامر إعادة تشكيل اللجنة الفنية لأمن الاتصالات التي كانت مشكلة في 2011، من مهام هذه اللجنة الفنية العليا التي يترأسها السيد فالح الفياض(خامساً، منح الموافقات الامنية على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة بالاتصالات)، معالي الوزير يجوز سمفوني ليس بعقد اتصالات ونحن لم نعرف، عقد اتصالات.
(سادساً، على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الرجوع الى اللجنة في جميع المواضيع التي لها علاقة بأمن الاتصالات والمعلومات)، ماذا يقول بعد الامر الديواني.
يوم 25/11/2015 هذا الكتاب حضر السيد علي محمود القصاب بالاجتماع الذي هو المدير العام يناقشون، هذه اللجنة لديها جدول اعمال، واحد من جدول اعمالها هو مناقشة مسودة عقد شراكات بين شركة سمفوني ايرثلنك وشركة الانترنت والسيد الوزير والسيد المدير العام الذي حضر الاجتماع الموقع العقد، قبله بيوم 10/11 يعني السيد المدير العام وهذه النسخة (66) تبين انه تاريخ إبرام العقد 10/11/ 2015، أين الموافقة الامنية التي أستحصل عليها؟ هذا المحضر شكل من خلاله عدد من الملاحظات هذه الملاحظات التي تم الاشارة لها بالمحضر رقم (37) الى حد الآن ولدينا كتاب رسمي من السيد فالح الفياض معنون الى لجنة الخدمات النيابية في 19/3/2017، المحضر في أي تاريخ؟
25/11/2015، السيد المدير العام موقع العقد قبل (15) يوم ويستلم ويناقشون المسودة الامنية في لجنة أمن الاتصالات، أنا أعتقد السيد الوزير هذا ليس استغفال فقط لنا، هذا استغفال حتى لمؤسسات الدولة، عندما هو جالس ويعطوه جدول ملاحظات ويقولون له كل هذه أخطاء أمنية وهذه أخطاء فنية وهذه أخطاء اقتصادية وهو موقع العقد وجالس، هذا أليس تضليل؟ ويقول السيد الوزير تستخدمون كلمة، هذا عقدك موقعه يوم 10/11 وهذا المحضر يوم 25/11/2015، كتاب واضح وصريح الى لجنة الخدمات يوم 19/3 بتوقيع السيد رئيس لجنة امن الاتصالات يقول تم إرسال كتاب الى وزارة الاتصالات المتضمن الملاحظات المؤشرة لدى فريق التحقيق والتي لم تلتزم الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية بتوصيات محضر اللجنة آنفة الذكر مشروع الـ (SCIS). أنا أُريد أن أسألك إذا أصررت أن العقد وقع في يوم، وأنا أرجع اكررها مراراً 10/11/2015 ولغاية 19/3/2017 السيد مستشار الامن الوطني يقول لا يوجد، أما كتاب صادر ايضا بتوقيع السيد فالح الفياض مرفق (68) أتمنى أن يبرز كذلك يقول استناداً الى توجيه السيد المستشار الأمن الوطني رئيس اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات قرروا يشكلون لجنة برئاسة السيد عصام السعدي المستشار القانوني في مستشاريتنا لغرض التحقيق في المخالفات لعد التزام الشركة العامة للأنترنت وكلٌ من، وهذا الكتاب حضر لكم بتاريخ 7/11 يعني بعد سنتين، العقد في 2015 وهذه في 2017 وأنت ملاحظاتك الامنية غير مستوفية، معالي الوزير الذي أرسلته لجنة التحقق غير قليل، بعثت ثمة مخالفات تقريباً ما يقارب (28) ملاحظة امنية لم يُطبقها ولم تُراعى في التعاقد، نحن ماذا قلنا؟ منح الموافقات قبل من؟ قبل ان تبرم العقد، يجب ابتداءً انت قبل ان تبرم العقد ماذا تجلب؟ تجلب موافقة اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات، بموجب الأمر الديواني الصادر من رئيس الوزراء، اما انت تأتيك جميع هذه المخالفات والتي اثنين لم يتم تطبيقها، ثلاثة لم يتم تطبيقها اتمنى ان تعرض التي (69,70,71) هذه ليست انا من كتبها، لجنة التحقق كتبتها وتقول لك هذه لم يتم تحقيقها معالي الوزير والتي هي جداً خطيرات ويُهددن الأمن اقتصادي، خمسة لم يتم تطبيقها، السادسة لم يتم تطبيقها، سابعاً لم يتم تطبيقها، أذا هي مؤشرة لك، عشرون لم يتم تطبيقها، اثنان وعشرون لم يتم تطبيقها، ثلاثة وعشرون تم تطبيقها بشكل جزئي، لذلك هذه ملاحظات لم تأتينا من جهة خارجية، هذه جهة معنية بإعطاء الموافقة لكي تبرم عقد وهذا في أي تاريخ؟
في 2016، يعني ما يؤسفنا جداً أنه نجد مغالطات واضحة في أنه أنت أشرت في بداية حديثك الى استحصال، فأتمنى السيد الوزير متفضل يعطينا الموافقة الامنية الصادرة من لجنة أمن الاتصالات تعطيه الضوء الاخضر باعتبار يبرم العقد مع شركة سمفوني أيرثلنك.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أولاً: أنا في 29/9/2015 كتبنا في كتابنا (4967) الى لجنة الامن والاتصالات، لم يكن وليد الساعة أو ناقشناه وانما جميع اجتماعات لجنة الامن والاتصالات تُناقش جميع الملاحظات الموجودة فيه، السادة المدراء العامين ممثلين اساسيين في هذه اللجنة وعلى هذا الاساس جميع المجريات الموجودة في اللجنة تؤخذ من خلال الملاحق.
إختصاص لجنة الأمن والاتصالات مع موافقاتها بخصوص الجوانب الامنية، اليوم اذا نفذ العقد أو اي عقود نافذة الآن لو كانت ملاحظات أمنية في كل العقود بإمكاننا نُعدّل الملاحق الامنية الخاصة بالعقود، في اي وقت في هذه السنة أو في سنوات اخرى عندما تستجد قضايا أمنية من حقنا حسب الفقرات الموجودة في العقد بإمكاننا ان ندخل ونعدلها، اذاً لا توجد مشكلة. الشيء الآخر الموافقات التي صدرت والملاحظات التي صدرت من لجنة الامن والدفاع لا تعترض مطلقاً على توقيع العقد وهنا ملاحظاتهم ملاحظات فنية أمنية ومن حقهم، هذا من اختصاصهم، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الامر الديواني، الأمر الآخر هذا كتابنا يقول هذه مخاطبة من شركة ايرثلنك سمفوني، مشروع إستكمال الكابل الضوئي.
استناداً للمادة (5) الفقرة واحد من العقد أعلاه نود اعلامكم ان تاريخ سريان العقد هو (28) تاريخ بدء أعمال حفر ومد الكابل الضوئي، هذا موجود الكتاب وبإمكان السادة الاعزاء الاطلاع عليه، يعني تاريخ نفاذ العقد في الشهر الثاني 2016، هذا كتاب رسمي صادر من شركة بإمكانهم أن يطلعوا عليه يعني 25/11/2015 لكن تاريخ نفاذ العقد بعد استيعاب جميع الملاحظات الامنية اصبح العقد نافذ، نحن ليس ممنوع علينا ان نتعاقد وانما اخذنا جميع الملاحق الامنية والملاحظات الامنية التي ذهبت لها اللجنة وحضرنا ضمّناها.
في بداية الامر السيدة النائبة أيضاً ذكرت نحن مقبلين على فساد، وأنا لا أعرف هذا يحق لي أو لا يحق لي، أين اذا الآن مجلس النواب يتخذ بأنه هنالك فساد معين أو في دائرة معينة تذهب تحقيقات هيأة النزاهة لكي النزاهة تحقق هذا فيه فساد أو غير فساد، بعد ذلك تذهب به الى لجنة مختصة في النزاهة، المحكمة المختصة في قضايا النزاهة وتحيله الى جنايات، الآن عندما أتحدث على قرار محكمة هذه الاجراءات تحققت جميع الاجراءات من خلال قرار المحكمة والسيد رئيس مجلس النواب هو قانوني ويعلم في هذا الموضوع بشكل جيد، هذه ليست مخالفة.
الشيء الثاني، أنا عندما أعطيت في 29/9 كتابي الى لجنة الأمن والاتصالات يشكلون في الـ (17) كم سنة؟ لكي يشكلون ملاحظاتهم يعطونا وعملنا عليها، يشكلون لجنة نتيجة هذه الهالة بعدها انا سوف اتحدث عنها أتجاه هذا المشروع، أيضاً وبكتاب من السيدة النائبة جاءت اللجنة كتبت في هذا الموضوع، بتاريخ (17)، أي تأريخ؟ (17) لأن أجابوا السيدة النائبة في هذا التاريخ.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
من الذي أجابني عفواً؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
لجنة الامن والاتصالات عندما تشكلت استناداً الى مخاطبات السيدة النائبة التي كانت للمستشارية الى الامانة العامة الى مجلس الوزراء، جميع الجهات، ديوان الرقابة المالية الذي هو اساساً يقول ينظر حسب قرار مجلس الوزراء 2005 يقول ينظر في العقود بعد توقيعها بـ (15) يوم، هذا قرار مجلس وزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير ثم بعد ذلك نقطة نظام.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
مغالطة أستغربها انه السيد الوزير بكل اجابة يذهب إلى القضاء، هل هو غير مؤمن بهذه السلطة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم حرف النقاش الى مواضيع غير الأسئلة المطروحة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أحسنت، لذلك اتمنى أنه لا يرجع في كل الذي ذكره وجميع الاجابات مطلعها واحد، أنه يوجد ملف في القضاء، نحن قادمين هنا نمارس عملية ديمقراطية وتبادل.
أولاً: أنت أشرت في اجابتك أنه انت لديك موافقة من لجنة أمن الاتصالات العليا، أنا أتمنى أبرازها أمام الرأي العام، أنت وقعت العقد يوم (25)، يوم (10)، اذا انت لديك موافقة لماذا لم تُشِر لها؟ اذا لديك موافقة لجنة أمن الاتصالات العليا، طيب هي لماذا تناقش القانون والممثل التابع لك موجود؟ تناقش العقد وممثلك موجود، لماذا لم يقل انا موقع العقد؟ لو كنت أنت موقع العقد وقمت بإعلامهم كان يبعثون لك ملاحظات؟ لذلك أشار السيد الوزير جزاه الله خير قال انه نحن لا زلنا شركة سمفوني لا تريد تعمل ولا بعدها لأن هذه اصلاً، معالي الوزير هذا كتاب سمفوني جاء لك في يوم 16/11 يعني قبل كم يوم؟
أقل من عشرين يوم، عندما جاء لك هذا الكتاب يقول لك نحن نريد أن نُشغّل، هذا واحد.
ثانياً: حضرتك أشرت قلت فاتحتموهم كلجنة خدمات الى لجنة أمن الاتصالات واجابوكم، نعم، جاوبونا مستشارية الأمن الوطني المرفق (75) موجود لدى جنابكم الكريم، الموضوع شبكة الالياف الضوئية لشركة الـ(SCIS) ماذا تقول؟
تقول كتاب وزارة الاتصالات مكتب الوزير، لديك هذه النقاط لم يتم تطبيقها هي (2,4,3,10,14,15,19,20,21) وبعض الفقرات تم تطبيقها جزئياً وهي (6,12,13,18,24,25).
النقطة ثانياً: أن إجراء التعديلات من مسؤولية جهة التعاقد، أي الشركة المعنية في وزارة الاتصالات على ان تقوم بعرض العقد المعدل على اللجنة العليا لأمن الاتصالات والمعلومات لإستحصالك الموافقة الأمنية النهائية، يعني وأن غيرت وحالياً تفضل السيد الوزير قال انا قدمت ملحق أمني، معالي الوزير في اي وقت قدمت؟ في أي تاريخ تم إبرام الملحق الامني مع الشركة؟ أتمنى أن تبرزه أمام الرأي العام وامام ممثلي الشارع العراقي، هذا الكتاب بتاريخ 14/9/2017 أذا أنت عالجت هذه النقوصات أتمنى ان تقول لي متى عالجتها كي أقلها قلبي يطمئن على الاقل والاحظ انت راعيت لأن يوجد كتاب واضح وصريح رقمه (72) قادم من جهاز المخابرات الوطني، يقول لك، وحول ماذا؟ حول مخالفات عقد سمفوني ايرثلنك وبتاريخ 24/7/2017 يقول لك أنت لم تكن حريصاً في الادارة الفنية على ان تكون الادارة والسيطرة من قبل الدولة التي هي الطرف الاول وزارة الاتصالات وبإشراك الجهات الامنية لضمان سرية المعلومات، كذلك أكد نفس جهاز المخابرات في ثانياً في المرفق (73) الذي أمام أنظاركم، يقول ضرورة تفعيل مراقبة بوابات النفاذ الدولية من قبل الجهات الحكومية المخولة لضمان حماية البيانات.
ثانياً: لم يتم تحديد، هذه هي ملاحظاتكم الأمنية على العقد، لم يتم تحديد الجهات الامنية المسؤولة عن متابعة عمل شركات الانترنت، لا من الناحية الامنية ولا من الناحية الفنية، اذاً من أين لكم موافقة؟ معقولة جهاز مخابرات وهذا توقيع السيد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي أرسله لنا إلى لجنة الخدمات في 24/7 يقول لك هذه أخطاء وانت غير مدقق، لذلك أنا أتمنى من السيد الوزير أن نكون فعلاً جادين ويبرز لنا الإجابة التابعة للجنة العليا الفنية لأمن الاتصالات ويخبرنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تعقيب، تفضل.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
الموافقات الامنية الموجودة بالنقطة هنا اكمال الموافقات الامنية الخاصة بالشركة من جهاز المخابرات، هذه التوصية موجودة من خلال لجنة الامن والاتصالات، الموافقات إكمال الموافقات الامنية الخاصة بشركتي جهاز أمن المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني شركات العراقية قبل توقيع العقد انا اخذت الموافقات باعتبار الشركات هذه موجودة، بإمكان الاخوة يطلعون على النسخة وانا ذكرت لأكثر من مرة مع كل أسف لكن هنالك أيضاً تكرار لبعض. أيضاً الملاحق الامنية، الملاحظات الامنية التي ذكرتها لجنة الامن والاتصالات جميعها في الملاحق المذكورة وبإمكان السادة النواب بدون استثناء ان يطلعون على المرافق الامنية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أعطينا الملحق.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
موجود.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
فقط هذه للرأي العام وللتأريخ، السيد الوزير اشار الى ملحق أمني في 4/10/2017 الى من؟ يعني هو أنا عدة مرات طلبت منه يقول لي أين الملحق الامني الذي عالج؟ فأتمنى ان يذكر لنا رقم الملحق الذي عالج.
أولاً معالي الوزير أنت عندما جلست وبعثت الى ديوان الرقابة والى لجنة أمن الاتصالات، الملحق الذي هو بعد استجواب جنابك الكريم يوم 21/8/2017، بعثت ملحق أمني ماذا تقول فيه؟ تقول الادارة الفنية للمشروع مسؤولية مشتركة بينما جهاز المخابرات يقول لك هذا حصري للوزارة، لا تعطي لإدارة فنية، لا يوجد بلد مؤمن أمنياً يعطي الادارة لقطاع خاص، لا يوجد بلد يخاف على مصالحه ومعلومات وبيانات بلده يعطي الكابل جميعه ويعطي الادارة الفنية لشركة قطاع خاص، اضافة الى ذلك النقطة ثلاثة تقول المراقبة والسيطرة مرحلة التنفيذ مسؤولية شركة الانترنت، بينما مرحلة التشغيل مسؤولية مشتركة، هذا ملحقك الذي تتكلم عنه معالي الوزير؟
أذا انت أعطيت ضوء أخضر، أنتي اشرفي و أنتي راقبي وأنتي اعملي، لذلك أنا اتمنى على السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثامن.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
حقيقة حدث تطرق للقضاء في هذا الاستجواب، نحن حسب الدستور والنظام الداخلي لدينا نوعين من المسائلة، المسائلة البرلمانية والمسائلة القضائية، حتى لا تختلط الامور نحن نوضح بأنه السلطة القضائية نظرت في هذا الموضوع في طريقتين.
الأولى: طريق أنا حركت الدعوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني أرجو ان لا ندخل في صلب لأنه هنالك مستجوٍب ومستجوَب.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
فقط اوضح سيدي الرئيس، لأنه حدث احتجاج في الموضوع وأنا معني فيه لأنه أنا الذي قدمت الدعوة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يمكن إيضاحه السيد النائب.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
اذا تسمح لي سيدي الرئيس لأنه معلومة مهمة لأن يبنى عليها بعض التصورات ولكي تتصحح الامور وباعتباري شاهد على هذا الامر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يهم، لكن في السياقات يوجد استجواب، هذه المعلومة ينبغي أن تكون حاضرة لدى المستجوَبة هي التي تتحدث بها، أما أن يفتح المجال لكل من يريد أن يتداخل بمعلومة محددة فهذا سوف لن يكون استجواب، فقط المستجوُب يتحدث.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
أسمح لي، يعني لو كنت أكملت وأنهيت، هي كلمتان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلمة تؤثر.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
لان هي المشكلة سيادة الرئيس، لأنه أنا طرف في القضية وأنا لم اتواصل مع النائبة واعرف في هذا الموضوع حتى أنه اوضح لها هذه المعلومة.
القضاء عندما نظر في الدعوة التي أنا قدمتها بصفتي عضو مجلس نواب، ردها ليس لأنه عدم وجود الفساد لم ينظر بالجانب الموضوعي، قال أنه انت كعضو لا يحق لك تقدم الدعوى، يجب يقدمها طرف في مصلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المداخلة في صياغات الاستجواب غير صحيحة.
تفضلي السؤال الثامن.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
وانا ان شاء الله في نهاية الاستجواب أوضح ما يتفضل به سيادة الوزير مراراً وتكراراً على السلطة القضائية.
كيف سمحتم بأن يكون النظام الإلكتروني لجباية إيرادات مشروع سمفوني ايرثلنك بيد الشركة المنفذة كما ورد ذلك في متن العقد المادة (8) الفقرة الثالثة المبرم عقد سمفوني باعتماد نظام جباية الكتروني تتولى شركة سمفوني ايرثلنك تجهيزه وتركيبه وصيانته؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
السادة النواب أنا أعتقد نقص صحة في ورود هكذا معلومات لسؤالها أعلاه جملةً وتفصيلاً، فأن نظام الجباية يكون بيد الشركة المستثمرة، وأن الجباية تُدار بالكامل من قبل الدولة وأنا أُبيّن الذي ذكرته السيدة النائبة في المادة (8) الفقرة الثالثة بينت بأن هناك أجراءات دخول كامل يعني بإمكان الادارة والأشراف والمتابعة بيد الوزارة وليس بيد الشركة، أيضاً هذا المشروع فيه أمرين، الامر الاول التجهيز والأمر الثاني الادارة، التجهيز الذي كلفته تقريبا (8-9) مليون أما أخذها من خزينة الدولة وأنا انفذها أو تنفذه الشركة لصالح الدولة، وهذا يرفع ثقل وعبء مالي على الدولة، بدل أن تصرف الدولة (8) أو (9) مليون دولار في هذا الموضوع ممكن توفر (8) مليون لقضايا أخرى والدولة بأمس الحاجة لها وأنا قدمت فرضت أن هذا المشروع ينفذ ويجهز من قبل الشركة، أما الإدارة من قبل الوزارة وموضح بشكل واضح أمامكم، هذا إمتياز كبير وأساسي لهذا العقد بإعتبار ما لا بد أن كانت تتحمله خزينة الدولة، تحملته الشركة لصالح الدولة، هذا امتياز للشركة أم إمتياز للدولة؟
أيضاً لأغراض الضبط والتدقيق عمليات التحاسب تم الاتفاق على قيام شركة عالمية متخصصة بتدقيق الحسابات وهي شركة تتعامل مع البنك المركزي العراقي ومع ديوان الرقابة المالية، أيضاً تم التوافق عليها وهنالك من خلال شركتي سمفوني أيرثلنك ومن خلال شركة الأنترنت تم الاتفاق عليها، حسب السياسة التسويقية فأن مسؤولية شركة سمفوني أيصال خدمة الانترنت الى المستخدم النهائي وصولاً الى الكابينة ومسؤولية أصحاب الأبراج الذي هم يضافون جزء آخر الذي يعزز إيرادات السيطرة من خلال نظام الدفع هي سيطرة من خلال الدولة، لا علاقة للشركة في الموضوع، الشركة مجرد مجهزة لهذه الأجهزة كما تقوم من خلال عقود الدولة الأخرى، تقوم بتجهيز وتنصيب والاستمرار في الدعم، وهكذا ما قامت به الدولة العراقية، الدولة العراقية كثير من القضايا هي ليست مصنعة وإنما تنفذ من قبل شركات مختصة في هذا المجال لكن تعود بالفائدة بالنتيجة الى الدولة وهكذا قامت الدولة من خلال هذا العقد وإبرامه لإدارة مشتركة من قبل إدارة خاصة من قبل الوزارة والتنفيذ والتجهيز من قبل الشركة. هذا العقد أيضاً الذي يشير بأن يتم الاتفاق على اختيار شركة (ايرنس) البريطانية فرع العراق لغرض تدقيق حسابات المشروع لكونها من الشركات العالمية الرصينة والتي لديها عقود تدقيقية مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يعني الاجهزة الإلكترونية الخاصة بالجباية (الجباية الالكترونية) تُجهز لصالح الدولة وبدون أن تصرف الدولة دينار واحد (8-9) مليون دولار يدخل الى الدولة من خلالها وادارتها كاملاً (دخول كامل) بنص العقد موجودة (دخول كامل) لأجهزة الدولة والى الوزارة أن تدخل وأيضاً تم معها للاطمئنان التوافق مع شركة عالمية معتمدة لدى العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، هل من تعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أن المرفق رقم (76) عقد سمفوني أيرثلنك مع شركة الانترنت السيد الوزير يقول لا توجد هذه المادة، ليت ان نراها في المادة (76) المرفق وهذه نسخة من العقد المادة (8) التحاسب والتسويق ودفع المستحقات، يدفع الطرف الثاني للطرف الأول، الطرف الثاني من هو؟ شركة سمفوني شركة القطاع الخاص تدفع للطرف الأول التي هي الحكومة (17%) من مجمل إيرادات المشروع ولجميع الخدمات في المادة (2) والخدمات التي سوف يتم استحداثها، بعد سوف نعطي للسمفوني أكثر ولكل ثلاثة أشهر طيلة مدة العقد التي هي عشرين سنة، بمعنى نحن في المادة (3) يتم اعتماد نظام جباية الكتروني (نظام بيلنك) لأغراض احتساب الإيرادات المالية للمشروع ويتولى الطرف الثاني تجهيزه، بمعنى انه أعطينا كيبل لشركة سمفوني لكل العراق ويعطون للدولة نسبة (17%) وليس (26%) وتركناهم هم يحاسبون وبوابات النفاد لديهم وبطريقهم هم يحاسبون وكل ثلاثة أشهر يقولون للدولة خذوا الـ(17%) الخاصة بكم والباقي التي هي (83%) لنا، ويتم الاعتماد لأغراض، معالي الوزير جنابك حريص وتقول لكي لا أُخسر الدولة على أن انشىء نظام تحاسبي، أنت لديك في شركة الاتصالات نظام تحاسبي إذاً مبلغ الـ(11) مليون دولار التي تصل الى (14) مليار التي تقوم باحصاءها إلا يوجد لديك قسم إيرادات متخصص؟ ويوجد لديك أشخاص في قسم التحاسبي متخصص؟ أعود وأقول لجنابك انه بهذا إجراءك الموجود في العقد المبرم الموقع من قبل المدير العام التابع لك ومصادق من قبل جنابك الكريم خالفت توصيات اللجنة العليا لأمن الاتصالات المرفق رقم (77)، الفقرة عاشراً أتمنى من السادة النواب أن يشاهدوا الملاحظات التي تخص الجانب الأمني في المرفق (77) الفقرة عاشراً والرابع عشر والتي نصت أن تكون الجباية بيد الحكومة العراقية حصراً، لا توجد شركة في العالم تأتي تتشارك مع القطاع العام ومع الدولة ندع التحاسب لديها ندعها هي تقول لنا كم حصلنا؟ وهي تعطينا نسبة الـ(17%) وتأخذ الباقي (83%)، معالي الوزير إذا كانت هذه ملاحظات اللجنة في المرفق (77) عاشراً تقول بما يخص المادة تكون الجباية، هذه ملاحظات قالوها لجنابك بتاريخ 25/11/2015 وأنت كنت موقع العقد تقول تكون الجباية من قبل الحكومة العراقية وليس من قبل الشركة المنفذة للمشروع، لماذا؟ لمنع التحايل وتأثيره المباشر على الأمن الاقتصادي، دعونا نحسبها حساب عادي، هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر تبقى إذا كانت الشركة منصفة بحقنا وتريد أن تعطينا الـ(17%) دعوهم يودعوها عند أي مصرف أهلي ويتم مداورتها، يسمحون بمداورتها إيراد شهر وشهرين وثلاثة أشهر، أقل مصرف أهلي يعطي (10%) فوائد.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
السيد الرئيس هذا وارد في سؤال آخر أتمنى في وقته لأنه يحتاج الى إجابة مباشرة مني وليس خلط بالأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة أرجوكِ فقط مفهوم التعقيب على ما تفضل به من جواب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نعم. لذلك أنا أقول انه لا يذهب ويقول التحاسب لدي بل لديهم وهذه فقرة بالملاحظات التي تخص الجانب الأمني الرابع عشر التي تقول تلغى فقرة، وهذه ليس ملاحظاتي بل ملاحظات امن الاتصالات اللجنة الفنية العليا والمدير العام كان حاضر فيها، هو صحيح وقع العقد واتى جلس في اللجنة بعد خمسة عشر يوم ولكن كان موجود، لذلك ما يخص المادة (11) تقول تكون الجباية بيد الحكومة العراقية، إذاً كل هذه الأمور وحتى كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار (تكون الجباية من قبل الحكومة العراقية) المرفق (77) وأمام أنظاركم يقول تكون الجباية من قبل الحكومة العراقية (وليس من قبل الشركة المنفذة لمنع التحايل) إذ ليس من المنطقي أيضاً أعطيناهم الكابل وادعهم يتلاعبون بالأسعار والشركة أيضاً تتلاعب بمزاجها ومن ثم الشركة تقوم بالمحاسبة تاخذ نسبة الـ(83%) الخاصة بها وتعطي للحكومة العراقية نسبة الـ(17%) من إيرادها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب أو ننتقل الى السؤال الآخر؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا أسأل السيدة النائبة قضية الجباية للشركة أين هي بنود العقد؟ بنود العقد واضحة، السادة النواب والسادة المستمعين من أبناء شعبنا هيأة الرئاسة، الأمر واضح المادة (8) ثالثاً تقول يتم اعتماد الجباية الالكتروني، (نظام بيلنك) هو جهاز اسمه الجباية الالكتروني (نظام بلنك) لأغراض احتساب الإيرادات المالية المشمولة ويتولى الطرف الثاني تجهيزه وتركيبه وصيانته طيلة مدة العقد ويمنح الطرف الأول لهذا النظام (FULL ACCESS) وصول كامل الذي هي الحكومة ويدخل في كل تفاصيل هذا الجهاز أين هو؟ فقط مجرد تجهيزه يكون من قبل الشركة، ما علاقة الشركة في إدارة الشركة أو الجباية بالموضوع؟ كل شيء بيد الدولة، حسب التوصيات الموجودة من لجنة الأمن والاتصالات (اللجنة الفنية لأمن الاتصالات) نحن قمنا بتطبيقها بفقرة واضحة في هذا العقد وقامت بالإشارة لها السيدة النائبة ولا نختلف على ذلك ولكن الجباية من الشركة أين وردت في العقد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السؤال التاسع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا اعتقد أن رئيس ديوان الرقابة المالية بتقريره المرسل الى لجنة الخدمات النيابية أشار الى هذه الفقرة بشكل واضح في المرفق (79) والمؤشرة (ج) أن تكون مؤكدة عليها لحرصه على المال العام بشكل كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال التاسع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
إضرارك بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركة سمفوني ايرثلنك والذي يتعارض مع النشاط التجاري لشركة الاتصالات والتي تمتلك البنى التحتية للكابل الضوئي ولها عقود شراكة مُبرمة ونافذة فما مصير شبكة كابل الضوئي الوطني التي تمتلك الشركة العامة للاتصالات؟ وما مصير الإيرادات المالية التي تُستحصل من عقود الشراكة المبرمة والنافذة حالياً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أولاً: سؤال السيدة النائبة واضح ولكن أنا أبين أمرين، محل الإضرار بالمال العام، أين هو؟ إذا كان أساساً كل المشروع سوف ينفذ على نفقة القطاع الخاص ولن تدفع الدولة دينار واحد من قبل الدولة، لذا إضرار بالمال العام أين؟ نقول أن الكل أو نسبة كبيرة من السادة أعضاء مجلس النواب وبإمكانهم أن يسألوا، أنا لا أقبل لنفسي كوزير أن أُتهم في هدر المال العام أو الإضرار به، أنا لم اذهب الى مطار بغداد ولو لمرة واحدة بسيارتين، ثلاث سيارات كل وقودها وبإمكان السيد الوكيل الإداري موجود لدي إذا كنت في يوم من الأيام أخذت وقود أكثر من ثلاثة سيارات حسب القرار إذا كانت ميزانيتي أكثر من (600) ألف دينار شهرياً وأنا وزير في الدولة العراقية لا أقبل على نفسي الإضرار بالمال العام.
ثانياً: الإضرار بالمال العام التي ذكرته السيدة النائبة بأي طريقة حصل؟ أين محل الإضرار بالمال العام حسب البنود الموجودة؟ إذا كان التأثير كما ذكرت من خلال يتعارض مع النشاط الخاص النشاط التجاري للشركة العامة للاتصالات، أنا اسأل السيدة النائبة واردات شركة الاتصالات في سنة 2014 عندما استلمت في 14/9/2014 في آخر السنة كانت (96) مليار للشركة وفي سنة 2015 انتقلت الى (189) مليار وفي سنة 2016 انتقلت الى (235) مليار واليوم نهاية 30/9 انتقلت الى (200) مليار للشركة وهذه تقارير الشركة العامة للاتصالات، لذا أين الهدر في المال العام أو الإضرار بالمال العام؟ إضافة لم تأتي هذه مجرد أهواء وحصلت وزادت نسبة الشركة وإنما مشاريع تم توقيعها للشركة منها مشاريع النفاذ الدولية البرية المنافذ الحكومية التي تم التعاقد عليها (14) منفذ التي قامت بزيادة الواردات، عقود الـ(FTTH) التي نفذت في كل محافظات العراق زادت الواردات تأسيس الشركة العامة للبريد وفصلها عن الشركة العامة لاختلاف الاختصاصات مع شركة الاتصالات زادت بها الواردات التي هي أصبحت الآن شركة البريد هي أيضاً ممولة من خلال مصرف البريد أو من خلال خدمات البريد تقدمها بعد إكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بها هل هذا يعتبر هدر؟ أو أصبح تعزيز للواقع الموجود؟ تخفيض الأسعار الذي قمنا به هل هو هدر للمال العام أو اختلال للنشاط التجاري؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير إذا تسمحون، دعونا نبتعد عن الخطابات مضمون الجواب هو الأساس، لذا نرجو التأكيد عليه.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أنا فقط أشير أيضاً الى اليوم من خلال ما قمنا به في قضية الشركة العامة للاتصالات هو إعادة ما يقارب من (200) مليار الى خزينة الدولة كانت رواتب وميزانية الاستثمارية للشركة العامة للاتصالات، هل هذا إضرار بالشركة أو محفز ايجابي لمشاريع التي بنت الشركة ودعمتها؟ إضافة لا يوجد أي تقاطع تجاري في نشاط تجاري وفني لشركة الاتصالات والعقود التي أبرمتها شركة الاتصالات سابقاً بل بالعكس يعتبر مشروع مكملاً للشبكة الوطنية التي تملكها ولا يجري فيها أي آثار سلبية على إيرادات الشركة العامة للاتصالات كون المشروع يُدار بالتنسيق المشترك بين شركة الانترنت وشركة الاتصالات، أنا أبيّن فقط للسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين، أنا عندما يكون لدي طريق وهو اليوم يقدم لي خدمات وآتي أقيل طريق سريع بإمكانه أن يقدم لي خدمات أفضل هل يعتبر إضرار بالطريق السابق؟ أم يعتبر تعزيز لخدمات المواطن من خلال طريق جديد؟ نفس الطريقة التي استخدمتها الآن بان تكون الشبكة رديفة الى شبكة الاتصالات.
إيرادات المشروع حسب الاتفاق في محضر الذي توقع بين الشركتين تكون بالمناصفة والمحضر أيضاً موجود بإمكان السادة الأعضاء أن يطلعوا عليه وشركة الاتصالات سوف تستفيد من هذه الشبكة وبشكل كبير حيث سوف تكون مكملة ورديفة لشركة الاتصالات حالياً، لماذا؟ شركة الاتصالات توجد بها خدمة (SLA) التي تعتبر جودة الخدمات وغير موجودة في شركة الاتصالات، أنا أعطيت شبكة كاملة رديفة الى شركة الاتصالات أي قطع أو أي مشكلة تحدث لشركة الاتصالات هنالك ستة شعيرات بكر احتياط من أول يوم الى مدة أسبوعين تعمل بشكل مجاني من خلال هذا المشروع، هذا تعظيم وردف ووقوف مع شركة الاتصالات؟ أم الإضرار بشركة الاتصالات؟ أيضاً هنالك حاجة لتطوير العقود التي أبرمتها شركة الاتصالات الباقية والنافذة ولا يوجد أي تأثير عليها وذلك لالتزام الشركة المنفذة للمشروع بالسياسة السعرية، في بنود العقد تلتزم الشركة بالسياسة السعرية، الشركة لا تأتي لكي تسوق بمزاجها بل تلتزم بسياسة سعرية التي نسوق من خلالها شركة الاتصالات، هذا أمر أيضاً يعزز موقفنا الذي يرادف ويقوي الشركة وعدم أي تعارض للنشاط التجاري. ملكية الشبكة وأجهزتها ومعداتها وكوابلها سوف تكون ملك للشركة منذ اليوم الأول لتوقيع العقد وتضاف وذلك مذكور أيضاً في العقد. الترانزيت الاستخدام من قبل الشركة العامة للاتصالات في توافق بين شركتي الانترنت وشركة الاتصالات يدار بالكامل من قبل شركة الاتصالات والتوافق عليها (70%) من واردتها تكون للشركة العامة للاتصالات و(30%) للكل وهذا في محضر عقد موجود وبالإمكان السادة الاطلاع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل انتهيتم؟ السؤال الآخر؟ تعقيب؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: رقم (1) يبين خارطة العراق ويتم من خلال وزارة الاتصالات انه السيد الوزير لديه في وزارة الاتصالات كابل ضوئي يصل الى جميع المحافظات والاقضية والنواحي، هذا الكابل مثلما تفضل لديه طريق ويعمل له طريق ثاني والله العظيم لو كان عمل طريق ثاني للوزارة وانشأتها للشركة العامة للاتصالات كان كل مجلس النواب قام بتأييدك لأنه كنت عضدت إيراد ولكن تذهب وتعطي طريق الى شركة وتعطيها خمسة امتيازات أخرى قطاع خاص معالي الوزير وتعطي للدولة (17%) وتأخذ شركة القطاع الخاص (83%) هو الذي جعلنا نستدعيك أمامنا وتتمثل أمام السلطة النيابية للإجابة على أسئلتنا.
أولاً أن موافقتك على إبرام عقد شركة سمفوني أيرثلنك والتي تضمن مفاصل البنى التحتية بكامل أنواعها أعطيتها كل الأنواع إشارة الى كتابكم بالعدد (464) في 8/8 المرفق (80) هذا كتاب جنابك الكريم في 8/8/2016 في هذا الكتاب تقول جنابك المعطوف على كتاب وزارة الاتصالات لي الحق وحصلت على موافقة السيد رئيس الوزراء على اعتماد ضوابط تنظيمية بخصوص البنى التحتية والاستثمار هذا واضح جداً في إجراءات تنظيمية المرفق رقم (81) طبعاً جنابك أشرت لمن؟ لموافقة رئيس الوزراء السابق هذه هي موافقة السيد رئيس الوزراء يقول حصلت موافقة السيد رئيس الوزراء في المرفق رقم (81) على استثماره ولكن الاستثمار معالي الوزير وفق البنى والمؤسسات التي أنت ذكرتها هذه وزارة الاتصالات المرفق رقم (82) الاستثمار مكتب رئيس الوزراء وجاءت من مكتب وزير الاتصالات وذاهبة الى رئيس الوزراء ماذا تقول؟ تقول رئيس الوزراء وافق على الاستثمار للبنى التحتية ولكن علينا مراعاة هنالك فضلاً على أنها خطوط حمراء في سياسة الوزارة لا يمكن تجاوزها في التعاقدات المستقبلية ما هي الخطوط الحمراء التي صدرت بتاريخ 27/11/2012؟ وليس في زمن جنابك الكريم بل في زمن وزير الاتصالات الأسبق، ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها؟ أنت حصلت على موافقة لكي تستثمر ألياف جديدة ولكن ماذا تكون؟:-
أولاً: أن لا تكون ملكية شبكات الألياف الضوئية للقطاع الخاص وإنما لشركة العامة للاتصالات.
ثانياً: أن تتم السيطرة والإدارة الفنية لشبكات الألياف الضوئية من قبل الكادر المتخصص للشركة العامة لمن؟ للاتصالات والبريد وليس من قبل الشريك.
ثالثاً: أن تكون صيانة هذه الشبكات من صلاحيات الشركة العامة للاتصالات والبريد وان الشريك أو المستثمر من القطاع الخاص يقوم بتقديم الدعم اللوجستي إذن قام بالتحديد لك ولك الحق تذهب للاستثمار ولكن هذه ضوابط لماذا يعطي الصيانة لك ولا يتركها لغيرك؟ أنا استرعي انتباهكم وانتباه الإخوة السادة النواب أن أي لحام بالشعيرات عندما يحصل قطع هذا يجب بالكابل الضوئي عملية ليست سهلة بل خطرة وحساسة لذلك حتى من الناحية الأمنية لأنه من يضمن لي أن هذا الكيبل تخرج منه شعيرة نضعها في بيت وتقوم بالتجسس على كل منظومة الدولة؟ لذلك هذا الكتاب لم أرسله أنا بل السيد وزير الاتصالات السابق أرسله من مكتب دولة رئيس الوزراء سري وعاجل يقول له هذه نقاط حمراء لا يمكنني تجاوزها بالمرفق (82). إضرارك بالشركة العامة للاتصالات وأعطينا الإدارة الفنية لشركة سمفوني وكذلك الصيانة وأعطينا لهم كل العقد ونأتي بالنسبة لإضرارك بالشركة العامة للاتصالات بما انه جنابك الكريم لديك شبكة واليوم ايرثلنك العراقية هي جزء من المستخدمين لهذه الشركة ولم تجلب من الفضاء ناس جنابك بل جلبت لنا أيرثلنك الإماراتية التي اعترفت بنفسك انه هي نفس أيرثلنك العراقية وتقدم خدمات حسناً يا ترى إيراداتها في كتابكم هي (14) مليار وسوف اخرج لكم فواتيركم موجودة لدي التي تخص الشركة العامة للاتصالات التي تبين الإضرار. وآتي الى كتاب هل تمتلك شبكة الكابل الضوئي الوطنية كما جاء؟ يوجد كتاب الى جنابك الكريم في 8/8/2016 موجه الى السيد رئيس الوزراء نص الكتاب ماذا تقول به؟ المرفق (83) تقول ان البنى التحتية الحالية المتكونة من شبكة الألياف الضوئية والعائدة الى شركة الاتصالات والبريد متكاملة وذات كفاءة عالية ومواصفات بُنيت بتمويل مركزي من الموازنة العامة ومن الخطة الاستثمارية للموازنة وبتنفيذ وتجهيز من قبل شركات عالمية رصينة منتشرة في عموم العراق تغطي أكثر من (80%) من الأراضي العراقية من الشمال الى الجنوب وبسعات عالية الى منظومات الكابل البحري الذي يضمن الوصول الى كافة أنحاء العالم وان كل شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت تعتمد على هذه البنى التحتية وهنالك عقود منظّمة بين شركة الاتصالات والشركات التي تعمل بكفاءة عالية ولم تسجل أي شكوى من قبل أي جهة من القطاع الخاص بخصوص الكفاءة والسعة وهي تدر أنت تقول وليس آنا وهي تدر للوزارة والشركة العامة للاتصالات والبريد إيرادات مالية كبيرة استطاعت من خلالها الوزارة تكتفي ذاتياً وتغطي رواتب الموظفين والبالغ عددهم (16) ألف منتسب ومن حوالي سنة ونصف تسدد من خلالها موارد أيضاً ما بذمتها من قروض لتغطية الرواتب، أما من الناحية الأمنية فأننا بالوقت الحالي نواجه حرب ضروس من قبل العصابات الإرهابية ومنها الحرب الالكترونية فان السماح للقطاع الخاص حالياً بامتلاك البنى التحتية سوف يحدد قدرة الدولة في السيطرة الأمنية هذا ليس أنا الذي أقوله بل الوزير يقول في السيطرة الأمنية في مجال الاتصالات وحيث أن وجود البنى التحتية حصرياً بيد الاتصالات والبريد كشركة حكومية يخدم الجانب الأمني للدولة وكما معمول في الأغلب، والله أنا أحييك على هذا الكتاب معالي الوزير لأنه ينم عن حرصك الوطني بشكل كبير ومؤمن انه الذي نحصل عليه اليوم هو امن وطني ولكن الغريب في الموضوع انه لماذا كتابك في 8/8/2016 لمكتب السيد رئيس الوزراء هو مغاير لأعمالكم بعد إحالة عقد لشركة سمفوني المسجلة في دهوك وكذلك لشركة أيرثلنك الإماراتية بالرغم انه الخدمات المقدمة هنا هي ذاتها التي سوف تقدم.
ثالثاً: لا يوجد أي جدوى اقتصادية من إنشاء مشروع سمفوني أيرثلنك مع علمكم من وجود عقود مبرمة مع شركة سمفوني وبالتالي كان الأجدر تعضيد إيراداتك لأنه أنت تقول كيبلي جيد والكيبل الضوئي نافذ والكيبل الحالي يعمل بثلث طاقته الاستيعابية إذن جيد أنا يجب أن أعضّد إيرادات الدولة بشكل كبير لذلك أنا سوف اعرض أمامكم أن ما يوجد في (84 و 85 و 86 و87) ما يهدد إيرادات شركة الاتصالات العراقية التابعة للوزارة طبعاً السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لها علاقة بالسؤال المطروح؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نعم هي الإيرادات. أن السيد الوزير جزاه الله الخير قال أن هذه الشركة ربحت وأصبحت تكتفي طبعاً موظفي الوزارة حالياً الشركة العامة بما انه المدير العام موجود عدد موظفي شركتكم الآن ما هو؟ (12) ألف بينما عندما استلم السيد الوزير كان يقارب (19) ألف أن السيد الوزير أحال كل الموظفين دون سن التقاعد الذين بلغوا الخمسين بما انه لدينا ترشيد أحال من (19) ألف الى (12) ألف هذا فرق الذين بينهم الـ(7) الآلاف أحالهم الى التقاعد دون سن القانوني الذي هو (63) وهذا من الإجراءات التصحيحية لشركات التمويل الذاتي بمعنى الفرق بالأموال وعادت أموال هؤلاء الى الشركة وأولئك أحالوا الى التقاعد لذلك ما لحق ضرر واسع أما بالتالي والإطاحة بها ارجع وأقول أن سعات التراسل التي تعمل لدى جنابك الكريم ثلاثة لندة من السعات المخصصة للترانزيت هو نفس الكيبل الموجود في شركة الاتصالات حالياً تمر من خلاله (3) لَمدة ترانزيت بينما أنت قلت لنا حتى عندما أتيت الى لجنة الخدمات لديك قدرة (20) لَمدة مع توفير (SLA) من خلال شركتكم وبالتالي هنالك انتهاك واضح وصريح على المال العام كون أن الشركة الوطنية الضوئية للشركة العامة للاتصالات تم بناءها مثلما أشرت حضرتك من الموازنة العامة كلفة الدولة بعد 2003.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن الاختصار؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
كلفة الدولة من الموازنات العامة على هذه الشبكة (2) تريليون دينار عراقي حتى تنشأ هذه الشبكة خسرنا من موازنتنا (2) تريليون نأتي ننشأ شبكة بجانبها ومجاور لها حتى تعطي أكثر خدمات ونعطيها(83%) ونأخذ (17%) لا ادري ما هي الجدوى الاقتصادية لدى معالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الاتصالات):-
أشكر السيدة النائبة على ملاحظاتها وبنفس الوقت هي تعترض وتقول الشركات ليس لديها أعمال مماثلة نفس الوقت تعترض على تشكيل هذه الشركة وتقوم شبكة كيف ليس لديها أعمال مماثلة؟ هي تقول تدير شبكة لديكم في الاتصالات لذا كيف ليس لديها أعمال مماثلة؟ اعتقد أن هذا يحتاج الى تصحيح، شبكة الاتصالات نعرفها بشكل واضح ونحن نؤكد عليها ونقول العراق تقدم له خدمات الاتصالات بدون شبكة؟ موجودة داخل العراق ولكن هذه الشبكة منذ (13) عام داخل العراق وفي سعات محدودة نعم تلبي القضية ولكن التطور في عالم الاتصالات مستمر وهنالك الكثير من الدول تمتلك شبكتين وثلاثة وأربعة وحسب زيارتي لأوكرانيا هنالك سبعة شبكات خاصة في البلد وهي مملوكة تماماً للقطاع الخاص واعتقد توجه الدولة توجه ايجابي في هذا المجال وأنا من يرسم حاجة في الدولة لا اعرف أنا في الحكومة من يرسم سياسة الدولة في قطاع الاتصالات وهذا من واجبي وأعرف حاجة الدولة الى شبكة أو اثنتين أو ثلاثة والآن أنا متفق بل أعطيت الموافقة لثلاثة شبكات شبكة (IBTC) وهذه الشبكة وشبكة أخرى أيضاً أعطيت موافقتي عليها.
بالنسبة للكتاب الذي قمتم بذكره لا اعرف إذا كان موقع من قبلي أو لا في حال إذا برز من قبلكم مع العلم أن الملاحظات المذكورة به مقبولة وبالنسبة.
الموضوع الاستثناء من قبل السيد رئيس الوزراء الذي أتى في أصل هذا الكتاب يوجد استثناء لشركة الانترنت بعد هذا الكتاب في محضر التسوية الموجود اقرأه للسادة النواب هذا هو الاستثناء استثناء الشركة العامة لخدمات شبكة الدولية للمعلومات من هذا الشرط الواضحة وان يتم السماح لها بامتلاك شبكة المشروع كونها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بتقديم خدمات الانترنت والانترانيت بموجب نظامها الداخلي والشيء الآخر. أنا جئت في العقد ذكرت في المادة (6) في العقد أولاً: تكون ملكية المشروع والتي تضمن الأجهزة والمعدات الفنية واللوجستكية والبرمجيات الخاصة بالتشغيل والحماية ورخصها وشبكة الألياف الضوئية والتي سوف يقوم بها الطرف الثاني بتوفيرها وتجهيزها وإنشاء حقل للطرف الأول اعتباراً من تاريخ نفاذ العقد ولا يحق، أنا أتيت وجعلت تاريخ النفاذ الشهر الثاني وهذا الكتاب موجود بمعنى انه أصبحت الشبكة كاملة مملوكة للدولة هذا هو الكتاب الإيرادات التي ذكرتها السيدة النائبة آخر إيرادات من الشركة العامة للاتصالات جلبتها معي موجودة كل الأرقام فيها التي هي تثبت تصاعد الإيرادات في الشبكة وسددت الشبكة الى الشركة العامة للاتصالات الى خزينة الدولة (43) مليار دينار ونأمل الى نهاية السنة أن يكمل مبلغ (100) مليار دينار تسديد الى خزينة الدولة وهذا مورد جداً كبير إضافة الى (200) مليار دينار التي أعدناها نتيجة الرواتب والميزانيات الاستثمارية هذا المبلغ تبعاته وبإمكان السادة النواب أن يطلعوا على التفاصيل الموجودة أنا جئت وقمت بتبويبها جميعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الآخر.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
قبل السؤال رد بسيط دائماً السيد الوزير يكرر أن إيرثلنك هي شركة عراقية، حضرتك وقعت عقد بين شركة الإنترنيت وشركة سمفوني وإيرثلنك الإماراتية يا معالي الوزير التي تأسست في دبي، هذا العقد، هذه الشركة، هذا مديرها صحيح أن المدير نفسه أخو المدير لذلك أرجوا، الإيرادات التي تكلم عنها السيد الوزير هذه فواتيرها، السيد الوزير فاتورته في شهر كانون الثاني إلى شركة الإتصالات شبكة الأرض نفسها شركة إيرثلنك التي تفضل بها إيرادات لكل الشركة العامة ثلاثة عشر مليار دينار عراقي، شبكة الأرض إيرادها لوحدها مليار ومائة مليون دينار المرفق (84) مليار ومائة وأربع وستون مليون نأتي على شباط 2017 الإيراد أربعة عشر مليار لكل شركة الإتصالات وشبكة الأرض لوحدها وهي نفسها شركة إيرثلنك مليار ومائة وثمان وثمانون دينار هذا في شهر شباط، إشتغلت الشركة لتجربة سمفوني نزلت شبكة الأرض وهو الأن إعترف السيد الوزير ولم يتعبنا قال أن شركة إيرثلنك الأماراتية هي نفسها العراقية فقط قامت بالتشغيل التجريبي وأستخدمت الكيبل الخاص بها الذي قامت بمده في العراق إستخدمت خط كركوك- بغداد تجريبي نزل إيراد الشركة إلى مائة وخمسة ملايين دينار من مليار ومائة مليون المرفق (86) كانت شبكة الأرض التي هي نفسها إيرثلنك الى مائة وخمسة ملايين في شهر وبالتالي إنخفض الإيراد كله الى ثلاثة عشر مليار معالي الوزير، إضافة الى الشهر الذي يليه وهذه فاتورة نيسان الشركة فقط أحد عشر مليون دينار هذه شبكة الأرض السادة النواب هذه موجودة في المرفق (87) تشغيل تجريبي ولم يتم تشغيل سمفوني حدث نقص بإيرادات الشركة العامة للإتصالات وصل الى ثلاثة عشر مليار دينار علماً أن السيد الوزير أشار الى أن العقد لم يعمل لحد الأن وأن العقد لحد الأن لم يحصل الموافقة بالرغم أنه يوم 16/11 فاتحته الشركة قالت له نحن نريد أن نشغل لوكل محلي وهذا لا يحتاج بوابات نفاذ، إذن نحن قتلنا هذه الأربعة عشر مليار وأن مصير شركة الإتصالات اليوم تأخذ من العقود المبرمة مع الوزارة بما يقارب تؤجر الكيبل الخاص بها أربعة عشر مليار دينار شهرياً هذه كلها ستؤول ألى اللا مصير بإعتباره أنشأ طريق جديد ومعبد.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أولا الإيرادات التي تحدثت عنها السيدة المستجوبة أنا لم أتي بها كوزير وإنما طلبتها من الشركة العامة للإتصالات والإيرادات بإمكان جميع السادة النواب الإطلاع عليها، الشيء الأخر الكتاب الذي تستشهد به قدم لي وأنا أعطيت أمر أن يدرس من قبل الشركة العامة وأن تنظر الموضوع، ليست موافقة عادة تحتج وبأمكانها قراءة الهامش السادة الأعضاء الذي نذكر فيه أن الشركة العامة للإتصالات تنظر إن كان هذا يؤثر عليها أو إن كان إيجابي لها أو تعضيد ايراداتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال العاشر.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
إضراركم بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية سمفوني إيرثلنك حيث أن موضوعه يتعارض مع عمل الشركة العامة للإتصالات بإستمرار السعات الدولية عبر الأراضي العراقية بإسلوب العبور المؤقت الترانزيت لقاء منافع شركة سمفوني إيرثلنك مقابل حصة ضئيلة لوزارة الإتصالات تم تحديدها ب 17% من العقد المبرم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
هنا ورد في سؤال السيدة المستجوبة أكثر من سؤال وأحاول أن أبين للسادة الأعضاء، الموضوع الأول لا يوجد أي سعات مارة عبر الأراضي العراقية الترانزيت، عن طريق شركة الإتصالات حالياً ولم تدخل أي إيرادات من خلال ترانزيت ولم يتم إستغلال موقع العراق لإمرار السعات الدولية بسبب عدم إمكانية الشبكة الحالية لإستيعاب هذه السعات كما أشيركم إلى قرار المحكمة أيضاً، سيوفر هذا العقد وللمرة الاولى إستغلالاً حقيقياً لموقع العراق الجغرافي كممر عالمي للمعلومات يربط حركة الإنترنيت وسعاتها القادمة من شرق الكرة الارضية إلى غربها وأطلقنا عليه تسمية مشروع قناة السويس للمعلومات كما هو اليوم في مصر يكون في العراق وهي التسمية التي كان مزمع إطلاقها على المشروع عند إفتتاحه، لا يوجد حالياً إمكانية للشبكة الخاصة بشركة الإتصالات إمرار السعات الدولية عبر العراق ومن الموقع المتوقع أن يتم من خلال هذا العقد، الشيء الذي أحببت أن أبينه أيضاً للترانزيت قبل أن أتجاوز هذه النقطة حتى أرجع إلى نقطة المعادلة التي ذكرتها الأمرين ذكرتهما بأسئلة مسبقة وهي مذكورة في هذا السؤال، الترانزيت الذي يمر من خلال العراق يوفر لي أمرين الأول إقتصادي والأخر أمني، الأمر الإقتصادي هناك توافقات بين العراق والكويت وفق مذكرات التفاهم أن تجمع ويكون عبر العراق الترانزيت إلى العالم إلى تركيا عبر إبراهيم الخليل وعبر بدرة إلى إيران أرمينيا بثمانية كيرابست سعر الكيرابست حتى تكون قريبة على النسبة الموجودة لدى السادة النواب عشرون مليون دولار شهرياً وإذا ضربناها في ثمانية بست × 12 سنرى كم يدخل لنا من إيرادات سنوية من هذا المشروع، إضافة الأن من خلال بدرة شركة السرد التي قدمت أن تقدم (3) كيرابست من خلال هذا المشروع واردات إقتصادية تدعم خزينة الدولة من أربعة إلى خمسة مليار دولار ترسا إلى خزينة الدولة من هذا المشروع الإيجابي إضافة إلى أن كل شعيرة من هذا المشروع بإمكانها أن تستوعب أثني عشر كيرابست في قياسات الإتصالات بإمكانها أن تمر من خلال العراق أي سعات 50 أو 60 أو أكثر بإمكان العراق أن يدخل واردات كبيرة تدعم خزينة الدولة كما تدعم من وزارة النفط أن تون وزارة الإتصالات داعم رئيس لخزينة الدولة من خلال مشاريعها، الموضوع الاخر الموضوع الامني كل بيانات العالم تمر من خلال العراق بإعتبار أن هذه الشبكة جيدة وفيها خدمات الجودة ال أس ال أي بإمكانها أن تمرر هذه السعات الشاسعة الكبيرة من خلال العراق وأخيراً دفاعاً عن بيانات هذه الدول في داخل العراق بإمكانهم أن يوفرون الجانب الامني كما لاحضنا البيانات التي تمر من خلال القاهرة في مصر سرعان ما أصبحت الامور الأمنية مستقرة نتيجة وجود بيانات العالم المارة من خلال القاهرة فتعطي مورد أمني حقيقي للعراق بإستخدام موقعه الجغرافي الإيجابي وكذلك تعظم موارده الإقتصادية من خلال هذا المشروع الترانزيت الشيء الأخر الذي أحببت أن أذكره الأخوة الاعزاء دائماً أسمع قضية ال 17% وهذه النسبة واضحة أنا أبينها بمعادلة بسيطة للسادة الاعضاء لم تكن 17% كما يذكر و83% لشركة القطاع الخاص ويمكن كثير ما سمعنا من يتحدث بذلك عبر الإعلام في الحقيقة ال 17% هناك من مجمل ألإيرادات تضاف إلى ضريبة المبيعات البالغة 20% ال 17% لوزارة الإتصالات ال 40% لخزينة الدولة وزارة المالية 3% ضريبة دخل تعرفون هذا القياس 15% ضريبة دخل بإعتبار الأرباح المختصة بشركات الإتصالات هي 20% وأعطت 3% ضريبة الدخل، أنا عندما أحدد وأقول إن هذا المشروع القيمة التشغيلية له على سبيل المثال خمسمائة ألف دولار هذه القيمة التشغيلية أريد أن أعطي الربح الخاص به 100% لا أعطي 20% أعطي 100% يعني يربح خمسمائة ألف دولار اخرى فيصبح المجمل مليون دولار أخذ من المجمل مائة وسبعون كوزارة (17%) وزارة المالية تأخذ نسبة المبيعات (20%) فتضاف مائتي الف دولار إلى المائة وسبعون وتضاف (3%) يعني أربعمائة ألف من مليون وعنده قيمة تشغيلية خمسمائة ألف تبقى (10%) من أرباح الشركة بالمجمل يعني من صافي الأرباح أنا كدولة أخذ (80%) والشركة تأخذ (20%) هذه المعادلة الموجودة وبأمكان السادة النواب الإطلاع عليها، إضافة إلى المائة وسبعون مليون ومائتان وخمسون إذا قسمناها على عدد السنوات ينتج حوالي تسعة ملايين سنوياً وإذا قسمته على عدد الأشهر سنرى كم ينتج أيضاً يضاف إلى هذه النسبة، الشركة دفعت مائة وسبعون مليون دولار للبلد.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السيد رئيس مجلس النواب ، السادة النواب الكرام أعتقد أن السيد الوزير يجهل أن العقد هو شريطة المتعاقدين وبالتالي فأن العقد هو الذي يقول (17%) وليس أنا من يقول أما اليوم الذي يتفضل به جنابه (20%) ضريبة دخل (3%) ضريبة كذا هذه نحن نفرضها (الدولة) (الحكومة) وتدفع من ضلع المواطن نفرضها لأن الوضع الإقتصادي في البلد لا يتحمل نضع على كارتات الموبايل ونضع على شركات فأما الشركة لا تخسر شيء معالي الوزير، الشركة تأخذ (83%) والنظام التحاسبي لديها وتعطينا (17%) يعني لو لم تكن أنت لو أين ما يكون الشركة تأخذ حصتها بموجب العقد اتلموقع من قبل السيد المدير العام، أولاً نحن نتكلم عن خدمة ترانزيت وأنت تفضلت أثناء طرحك قلت توجد ثمانية تيرا تريد المرور من خلال العراق بإعتبار أن العراق قبل الكرة الأرضية وتمر من خلاله الخدمة وأن إيراد هذه الثمانية تيرا عشرون مليون دولار شهرياً من هذا الكابل، طيب معالي الوزير أذا كان فقط من الترانزيت سنقوم بإدخال حصة العراق عشرون مليون دولار شهرياً من الثمانية تيرا كم تكون حصة ال (83%) خاصة الشركة، إذا كان من الأجدر بك وأنت تعرف أن، اريد أن تمرر (3) تيرا مقابل خمسة مليارات ومن الخليج توجد (8) تيرا تريد المرور جميعها فقط مرور، كيف تقبل معالي الوزير تتعاقد على الترانزيت وهي كم كلفة إنشاء المشروع وهذه موجودة ثلاثمائة مليون دولار، هل من المعقول معالي الوزير ليست لديك الإمكانية، إن لم تكن لديك الإمكانية تأتي بشركة لتعاونك إعطيها (17%) وخذ للدولة (83%) وتفك الدين السابق المعلق برقبتك المائة وسبعون مليون دولار أما أنت حسابك المصرفي والواضح بالمرفق (88) و(89) هذا حساب مصرفي من مصرف العلوية التابع لمصرف الرافدين يقول أن الحساب الجامد للشركة العامة للإتصالات بالدولار مائة وثمان عشرة مليون دولار حساب جامد لغاية 31/12/2016 أما حسابكم بالعراقي كشركة هو مائة وست وثلاثون مليار دينار عراقي وموجودة كأموال مجمدة ألم يكن من الأولى يتبرمج هذا الحرص بإعتبار هي فقط ترانزيت نفس العقد السابق، العقد السابق كان فيه خدمتين ترانزيت لكن حصة الدولة كانت (26%) واليوم أنت بعقدك (17%) أنت… ولديك إتفاقيات تقول ستمر لك هذه التيرات التي تأتي بإيراد للدولة عشرون مليون دولار شهرياً بإعتراف جنابك وليس أنا يعني إذا عشرون مليون دولار شهرياً هي ال (17%) إذن ال (83%) التي تأخذها الشركة كم معالي الوزير لذلك أنت غير قادر على توصلنه لا على كممثلي الشعب ، أما إعتراضك وقولك أنك ليس لديك خدمة ترانزيت لا معالي الوزير أنت لديك ثلاث عقود ترانزيت وأنا أتمنى عرضها بالمرفقات (91،92،93) هذه عقود العقد الأول عشرون سنة لكن نسبة الدولة (26%) العقد الثاني ترانزيت للكابل البحري المرفق (92) مدة العقد (15) سنة وحصة الدولة (40%) وليس (17%) في العقد أما إذا مررناه من دون إقليم كردستان فالنسبة تكون (30%) المرفق رقم (93) يبين أن مدة العقد أيضاً ترانزيت حصة الوزارة (40%) في حال مرورها بإقليم كردستان وإن لم نستطيع تمريرها (30%) أنا أعتقد أن الحجة أن نحن غير قادرين وأنت جئت إلى لجنة الخدمات وقلت ان الكيبل يعمل بثلث طاقته الإستيعابية يعني يمكن تخصيص شعيرات للترانزيت وأخذ أنا الدولة العراقية لا أنتظر سمفوني تأخذ (83%) وتعطيني (17%) من خدمة الترانزيت.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا عندي تعقيب حول عقود الترانزيت الموجودة مع شركة … مع شركة شبكة الأرض ومع شركة ( آي تي سي ) لم تكن عقود ترانزيت وإنما هذه العقود في متون العقود هي لكركوك أما… مع الدولة أن تصل هذه الخدمات إلى كركوك هذه ليست مسؤولية الوزارة لا شيء مار بالأرض العراقية أن يذهب إلى أي دولة مروراً بالعراق إنما أنا أعطي حدودي إلى كركوك بكل العقود الموجودة هي أين عقود الترانزيت عندي العقد الأول في قضية إمرار السعات الدولية عبر العراق في منفذه وفي هذا العقد.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذه مغالطة واضحة السيد رئيس المجلس.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
إستخدام الشبكة الوطنية الخاصة بي ملك الوزارة قيمتها (30%) فقط وهي شبكتي وليست ملك الشركة، الشيء الأخر أنا أوضحت موضوع ال (83%) هذه لا وجود لها بالحقيقة والمعادلة قمت بإيضاحها أما أن يبين أن تكون هناك كلفة تشغيلية هل يكون شراء الطاقة الموجودة مجاناً خدمات ال… خدمات مجانية إقامة الشركة إقامة مجانية حتى أخذ (17%) وهم كل الإجراءات لهم، هذه حسابات موجودة وواضحة جداً ، تكون بها خدمة تشغيلية، الدولة فقط وزارة الإتصالات أليست وزارة المالية للدولة ما تأخذه وزارة المالية أليس من العقد؟ نحن اليوم نبيع للمواطن ونأخذ فلوس في كل العقود وليس هذا العقد فقط، نحن عملنا نبيع للمواطن ولمؤسسات الدولة ونأخذ فلوس، ضريبة المبيعات الموجودة هي نتيجة البيع الموجود لدينا وال (17%) نتيجة البيع من أين تأتي إذا لم تشتغل الشركة من أين تعطينا (17%) الشركة تقوم بالخدمات نسبة نتيجة هذه الخدمات المسيطرين عليها من خلال، نعرف كل الإنتاج الموجود.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
قبل السؤال الحادي عشر هو حاضر لكن أنا أوكد أن العقود مبرمة من قبل وزارة الإتصالات وليس بهد السيد الوزير وهي قائمة والأن تعمل خدمة الترانزيت إضافة إلى أن بنود العقد رتقول (17%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الحادي عشر.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
إهمالكم للشروط المتفق عليها في محضر إجتماع مجلس إدارتي شركة الإتصالات والإنترنيت الموقع بتاريخ 4/5/2015 والمصادق عليه من قبلكم وعدم تضمينه في عقد الشراكة الموقع بين شركة سمفوني وإيرثلنك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا ألاحظ من خلال أسئلة السيدة النائبة وأنا ذكرت وأكرر بأن السؤال سؤال واحد هناك في أسئلتها قضية تناقض هذا التناقض في أسئلة السيدة المستجوبة تقول تؤثر على شركة الإتصالات في حين وفي نفس الوقت تؤكون على الإهتمام بمحضر مشترك الموقع مع شركة الإتصالات، أنتم أهملتموه بأي طريقة بالرغم من ضمناه ضمن الفقرات الموجودة في الإعلان الذي يقول تلتزم الشركة التي ترسو عليها المناقصة بجميع الإلتزامات الفنية والقانونية الواردة في المحضر المشترك بين مجلس إدارة الشركة العامة للإتصالات ومجلس إدارة الشركة العامة للشبكة الدولية للمعلومات لتنفيذ هذا المشروع هذه المناقصة وتعتبر واجبة التنفيذ ومرفق طياً مع الشروط نسخة من هذا المحضر وأيضاً ضمن العقد أن تأخذ ببنود المحضر كل المرات الموجودة ولم يهمل أي شيء، المادة (19) في العقد التي إعتبرت الشروط القانونية والفنية جزء لا يتجزء من العقد وأن من ضمن الشروط القانونية المعلنة هو المحضر، المادة (19) أنا أبينها للأخوة أعضاء مجلس النواب الموقر التي تشير إلى هذا الموضوع، ملاحق العقد تعتبر ملاحق العقد والملاحق الفنية والخرائط والمخططات الخاصة بهذا العقد أو الملحقة به ومحاضر الإجتماعات بين الطرفين والملاحق الفنية اللاحقة المصادق عليها من الطرف الأول والشروط القانونية والفنية الخاصة بالمناقصة والعروض والعرض الفني والتجاري المقدم من الطرف الثاني تكون جميعها جزء لا يتجزء من هذا العقد، هذا العقد المبرم المادة (19).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ أرجو الإختصار طبعاً ما تبقى من أسئلة حتى لا يكرر ما تم ذكره.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تجاهلك الفقرة (2) من المحضر في المرفق (94) هذا محضر يقوم المشروع بتوفير ست شعيرات ضوئية لأغراض الحماية البك أب… الحصري لصالح شركة الإتصالات ستة شعيرات أخرى لصالح شركة الإنترنيت أثناء وبعد إنتهاء العقد بدون مقابل ولكن نرى أن ما ورد في متن العقد المبرم مع شركة سمفوني إيرثلنك بالمادة (16) المرفق (95) ويظهر أمام السادة النواب واضح بصورة جيدة المادة (5) يلتزم الطرف الثاني بتوفير الخدمة الرديفة البك أب لشبكة الإتصالات العائدة لشركة الإتصالات والبريد في حالة الحاجة الفعلية إلى ذلك على أن لا تتجاوز مدة تقديم الخدمة الرديفة إسبوع واحد فقط وإن زادت عن ذلك فيتم تقديمها وفق إجور يتفق عليها لاحقاً بموجب محضر إتفاق مشترك بين الشركتين، هذه نسخة المرفق (95) واضح من عقد سمفوني أيرثلنك، المادة التي تقول يلتزم هي المادة (5) من المادة (16) أساساً الفقرة من المرفق (95) نصت أن توفر خدمة تجاهلك الفقرة بالمرفق (96) من المرفق أعلاه الإشراف والسيطرة التي هي ال ( أن أو تي) مركز إدارة الشبكة الرئيسي الخاص بالمشروع من إختصاص شركة الأنترنيت بالتنسيق مع شركة الإتصالات ولكن ما ورد بالمرفق (97) واضح جداً أنه يكون المشروع تحت إشراف ومراقبة الطرف الاول على جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني وتكون الأعمال الفنية من مهام ومسؤوليات الطرف الثاني، معال الوزير هذا العقد لست أنا من قام بإعداده، هذا العقد موقع عليه من قبل السيد علي محمد محمود القصاب هذه بنوده ، الإدارة الفنية المادة (9) نرجع إلى تجاهلك الفقرة (7) من المحضر الذي هو البند (98) أن يتم إبرام عقد ملزم بين شركة الإنتلانيت والإتصالات بعد مصادقة مجلس إدارة الشركتين على محضر هذا الإجتماع ومصادقة السيد الوزير لتوزيع الأدوار بين شركة الإنترنيت وشركة الإتصالات وصادقت حضرتك على المحضر بتاريخ 20/5/2015 وهذه الفقرة (سابعاً) مهمة جداً طبعاً يقول تكون شركة الإنتلانيت هي صاحبة الحق بالتوقيع على هذا العقد حسب التوجيهات المركزية… إبرام عقد ملزم بين شركتي الإنترنيت والإتصالات مصادق عليه من قبل مجلس إدارتي الشركتين على هذا المحضر يعني معالي الوزير لا بد شركة الإنترنيت لا توقع العقد بدون أن يجتمع مجلس إدارة الإنترنيت ومجلس إدارة الإتصالات وعملوا محضر ورفع إلى جنابك الكريم وصادقت عليه جنابك لكن أنا أسأل أين المحضر الموقع من قبل مجلس إدارة الإتصالات والإنترنيت بتبادل الأدوار بينهم قبل العقد يعني هذا المحضر تم توقيعه قبل أن يبرم السيد القصاب العقد ويقوم بتوقيعه بتاريخ 10/11/2015 ويا ريت إن كانت لديهم نسخة من العقد موقعة يعطينا إياها السيد الوزير جاه الله خيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
الموضوع الذي ذكرته السيدة النائبة أنا أعتقد تذكر فيه إيجابيات على هذا القد وتقديم هذه الخدمات، أنا عندما أعطي ستة شعيرات إحتياط يعني أي قطع عندي، أنا أسأل السادة النواب هل خدمة الإنترنيت مقبولة لديكم؟ إسالوا الناس اللذين إنتخبوكم وأعطيتم لهم الوعود بإصلاح الكثير من القضايا وأنا أيضاً منتخب كعضو مجلس نواب ثم أصبحت وزير وأعطيت وعود كثيرة بأن لأقدم خدمات لأبناء شعبي واليوم أصبحت لدي القدرة أن أقدم هذه الخدمات، من ضمن هذه الخدمات المسموحة لي هي خدمة الإتصالات، أنا عندما أرى مواطن عراقي لديه مشكلة في واقع الإتصالات علي أن أقوم بخدمته واحة من الأمور أن تأتي الشبكة والثانية أن تحل مشكلته في الكثير من القضايا بإدخال سعات متعددة بالإمكان الإستفادة منها وأن يطور برنامجه الشيء الثاني الشبكة القديمة التي لدى الإتصالات فيها مشاكل كثيرة من خلال السعات التي أنا ما زلت أن أقدم الكيلوبايت ولا أقدم الكيكات، ما زلت أقدم بالكيلو بايت وإذا حدث أي قطع هناك شبكة رديفة تقدم هذه الخدمة وبشكل مجاني، ستة شعيرات بإمكانها أن تقدم خدمات طائلة وجليلة للبلد وأيضاً تكون رديفة لشبكة الإتصالات هذا إمتياز ذكرته السيدة النائبة وأنا أعتقد أنه شيء إيجابي. الأمور الفنية التي ذكرتها السيدة النائبة نعم كل الإدارات كل الواقع موجود بيد الطرف الأول بيد الدولة هكذا أما الإجراءات الفنية فهي من إختصاص الشركات هذا الشيء المعمول به، الأن معمول به في كل العالم، المحاضر الموجودة بين الشركة العامة للإتصالات أكثر من محضر موجود وأيضاً الإتفاق المشترك الموقع من جميع الأطراف، موقع من مجالس إدارة الشركات.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
بأي تأريخ معالي الوزير، يعني عندكم محضر، المحضر الأخير.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
المحضر الاول بتاريخ 4/5/2015 .
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: محضر جلسة الإدارة رقم (23) المنعقدة بتاريخ 21/6/2016، ذَكر السيد الوزير أنه في 4/5/2015، عمل محضر مشترك بين الانترنيت والاتصالات، أعطى صلاحيات كل من الشركة، هذا المحضر من المفروض أن يوقع قبل أن توقع شركة (سمفوني)، أمام انظاركم بالمرفق (99) أنه محضر مشترك رفعه السيد مدير عام الاتصالات بأجتماع الشركة العامة للاتصالات والبريد/ مجلس إدارة، ينص على (قرار المجلس في 21/6/2016 إعادة صياغة العقد المبرم بين الشركة الدولية للانترنيت (سمفوني) وشركة (إيرثلنك) الإماراتية، طريق تنظيم ملحق للعقد والإلتزام بالقرار القضائي، إذن معالي السيد الوزير، السيد المدير العام بتاريخ 21/6/2016 يقول أجتمعنا مجلس إدارة الاتصالات، إحتفاظ شركتنا بحقها في المطالبة على جميع الأضرار الحالية والمستقبلية التي ستنتج نتيجة إبرامك للعقد، هذا الكتاب تم رفعه إليك بتاريخ 21/6/2016، مدير شركة الاتصالات يلوح لك ويخبرك ليس من حقك أن تمضي بالأنترنيت، لأن أساس محضر الشركة الذي صادق عليه القضاء العراقي ورئيس الوزراء يقول يجب أن يكون هناك محضر مشترك بين مجلس الاتصالات ومجلس إدارة الانترنيت نصادق عليه، هامش السيد الوزير يوم 26/10/2016، بعد مضي أربعة أشهر على بقاء الكتاب لدى السيد الوزير كتب، يعاد إلى مجلس الإدارة لإكمال المفاوضات بين شركتي الانترنيت والأتصالات، معالي الوزير لهذا اليوم لا يوجد عقد مبرم بين شركة الانترنيت وشركة الأتصالات لتوزيع المهام، هذا حسب كلام السيد المدير العام لديك، مجلس إدارة شركتك للاتصالات، وهذا هامش سيادتكم في 26/10/2016 تقول يعاد إلى مجلس الإدارة، إضرارك بكافة العقود المبرمة من قبل شركة الأتصالات بالمرفق رقم (100)، هذه المادة تنص على وجود تعارض بين موضوع العقد المبرم والعقود المبرمة مع الشركة العامة للأتصالات والبريد الخاص بأنشاء شركة كابل ضوئي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار والكف عن الأسترسال في كل شيء.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذا حسب كلام ديوان الرقابة العامة الإتحادية التي توضح بشكل كبير مخالفة، إنه هذا تقاطع واضح بالنسبة لعمل شركة الأتصالات التابعة لوزارة السيد الوزير وشركة الأنترنيت التابعة.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا ذكرت، الذي ذكرته السيدة النائبة.
أولاً: الأستثناء ليس أنا من أعطيته، الأستثناء من السيد الوزير الذي قبلي رفعه وصادق عليه السيد رئيس الوزراء، وهذا الأستثناء من جهات عليا، من هذه الشركة إضافة لما موجود من نظامها الداخلي يحق لها إمتلاك هذا المشروع، بالتحديد السيد رئيس الوزراء السابق مصادق عليه هذا أمامكم محضر التسوية.
ثانياً: حسب ما ذكرت السيدة النائبة هناك محاضر مستمرة وعقد أجتماعات مستمرة بين مجلس إدارة الإتصالات والإنترنيت وهذا أمر طبيعي لإدارة شؤون الوزارة، لا يمكن أن تعمل كل شركة من شركات الوزارة بمعزل عن الاخرى وإنما الشركة هي المكملة للشركة الأخرى، فهناك محاضر أجتماعات مشتركة مستمرة بين شركات الوزارة، أما أصل المحضر المتفق عليه هو بتاريخ 4/5/2015.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لو كان المحضر يفي بالغرض لما تكرر السيد مدير عام الإتصالات بتاريخ 26/6/2016.
السؤال الثاني عشر: قيامكم بتشكيل لجنة وزارية رقم (209) بتاريخ 7/9/2016 برئاسة السيد (علي محمود القصاب) مدير عام شركة السلام العامة للإشراف والمتابعة على تنفيذ العقد بدلاً من الجهة المعنية وهي الطرف الاول من العقد وهي الشركة الأصيلة المتعاقدة والمستفيدة من العقد.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أود أن أبين للإجابة على هذا السؤال، إن الوزير هو المسؤول الاول على وزارته حسب القوانين والانظمة والتعليمات وعن رسم سياسة الوزارة وإدارتها ومتابعة أعمالها ومشاريعها وهو صاحب الصلاحية في هذا المجال ولا يوجد أي خلاف قانوني إتجاه هذا الموضوع، إن صلاحية إصدار اللجان وإصدار الأوامر الوزارية هي صلاحية حصرية للوزير، وخاصة اللجان التي تتضمن متابعة فيها وتخص أعمال الوزارة، حيث يتم تكليف من نراه مناسباً لإدارة المشروع ولا يوجد أي مانع قانوني، وإذا يوجد مانع قانوني بأمكان السيدة النائبة أن تقدمه بأن لا يحق لي كوزير أن أتخذ هذا الإجراءات، الغاية الأساسية من تشكيل اللجان هي لمتابعة المشاريع لتحقيق الوقت الأسرع لإنجاز هذه المشاريع ولضمان مبدأ المنافسة بين الشركات، وبعض السادة النواب هناك تصريحات بشأن الأسراع في هذا المشروع أو في أمور أخرى هذه نقطة إيجابية بحق الوزارة في تنفيذ عقودها ضمن الفترة القانونية المخصصة أو تسبق الفترة القانونية المخصصة، أما أن تتأخر الوزارة في تنفيذ عقود أكثر من (5) أو (7) سنوات تستحق أن تحاسب قانوناً ليس الذي ينفذ بالوقت المناسب، سبق وإن قمنا بتشكيل أكثر من لجنة وزارية لتنفيذ المشاريع، كمشروع القرض الياباني الذي ينفذ لصالح الشركة العامة للاتصالات، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة سابقاً، الست (ألهام) التي أُحيلت للتقاعد، هي كانت قبل مجيئي للوزارة بأمر وزاري صادر لإدارة مشروع القرض الياباني وهي مدير عام التخطيط، والمشروع ينفذ لصالح شركة الإتصالات، إذن لا تختلف الأوامر التي نفذناها وهذا الامر، قمنا بتصدير أمر بعد أن أُحيلت للتقاعد بأن السيد مدير عام التخطيط هو من يتابع مشروع القرض الياباني، وقبل إصدار هذا الأمر، وهذه الأوامر موجودة لدي بتاريخ 6/10/2016، هذا الأمر الصادر بما يخص (IGW)، والأمر الخاص بالسيد (باسم) الذي صدر بتاريخ 13/4/2015، أما الأمر الخاص بالسيد مدير عام شركة السلام آنذاك (209) بتاريخ 7/9/2016، وهذه الأوامر الوزارية الصادرة، كل هذا سرعةً للتنفيذ، وفعلاً الإنجازات إيجابية للوزير، وهذه من أختصاصات الوزير، هل الوزير لا يحق له أن يصدر أوامر وزارية بهذا الخصوص؟ هل هناك تعارض قانوني؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: إصرارك على إصدار أمر تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد مدير عام شركة السلام، الذي هو أيضاً مدير عام شركة الأنترنيت حين وقع العقد، يعني الذي وقع العقد هو السيد (علي القصاب) الموجود أمامنا، عندما وقع العقد بتاريخ 10/11/2015، كان مديراً عاماً لشركة الانترنيت، قمت بتدويره، حدثت مشاكل ولغط في الوزارة، جعلته مدير عام لشركة السلام، أريد أن اسأل، هل شركة الانترنيت هي المستفيدة من المشروع وهو عقد شراكة أم شركة السلام؟ إصدارك لقرار أمر وزاري، المرفق (101)، ينص (استناداً للصلاحيات المخولة تم تشكيل لجنة برئاسة علي القصاب مدير عام شركة السلام وعضوية السادة)، هذه اللجنة من مهامها التي شكلها السيد الوزير برئاسة مدير عام شركة السلام، الإشراف المباشر على مشروع شبكة (SCIS) الضوئية للعقد، يعني شكلت لجنة فقط على مقدار عقد الشراكة.
ثانياً: أن تشكل لجان فرعية فيما يخص اللإشراف والتنسيق والمتابعة وعقد الإجتماعات مع الشركة المنفذة (سمفوني)، يعني أنت غيبت بشكل كامل دور شركة الأنترنيت، بأعتبار هو نفسه السيد (على محمود القصاب)، من الذي قدم لك دراسة الجدوى المفروض؟ من الذي كان حريص على إبرام العقد هو نفسه مدير عام شركة الانترنيت، يا ترى هذا العقد مصمم على مقدار السيد المدير العام، بحيث عندما دُوِرَ السيد المدير العام من شركة الانترنيت إلى شركة السلام، ألحقته بأمر وزاري ينص، بأن السيد مدير عام شركة السلام، الذي هو نفسه من وقع العقد هو رئيس لجنة متابعة ومراقبة شركة (سمفوني)، يا ترى هل العقد حكري على السيد المدير العام (علي القصاب) وبالتالي دورت له، تجاوزك على صلاحيات الطرف الأول في العقد، هي شركة الأنترنيت، إن أنشأت بالامر الوزاري (209) وخالفت فيه البنود، كون المسؤولية القانونية ستبقى على شركة الأنترنيت بموجب العقد ومن خلال هامشكم المسطر على كتاب شركة السلام، أخواني المرفق (103) الذي أمامكم، مدير عام شركة السلام السيد (علي محمود القصاب)، موضوع الكتاب أعمال حفر ومد لمسار الحلة- ديوانية، (إشارة لكتابكم ذو العدد في 15/11 نرافق لكم طلباً مقدم من الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية)، هذا الطلب ينص على وجود مشاكل وجدتها الشركة وأنا كمدير عام أشخصها بتوقيع السيد (علي البياتي) مدير عام شركة الأنترنيت، السيد الوزير بهامشكم المسطر على المرفق (103)، السيد مدير عام شركة السلام يرسل للسيد الوزير كتاب شركة الأنترنيت، يخبره الأنترينت المشروع كاملاً من صلاحيات اللجنة بما فيها التوقفات وعدم التدخل في عمل اللجنة مستقبلاً، معاليب الوزير إذا أنت غير مؤمن بمديرك العام في شركة الأنترنيت لأنه ليس السيد (علي القصاب)، أصبح (علي البياتي) معناها تسحب كل الصلاحيات منه وتعطيها للجنة الوزارية برئاسة السيد (علي القصاب)، سوف اسأل سؤال عندما تقصر شركة الأنترنيت، سواء توقفات أو إشكالات المسؤولية القانونية تقع على شركة الأنترنيت أو على شركة السلام؟ هذا واضح جداً إنها تقع بمسؤولية تضامنية حقيقية على شركة الأنترنيت باعتبارها هي الموقعة للعقد.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أشكر السيدة النائبة، وأطالبها بأن تعطيني أي مخالفة قانونية موجودة ينص عليها القانون أو ضابطة تخالف قرار الوزير هذه أولاً.
ثانياً: لم يصدر أي أمر من عندنا بأن هذه اللجنة تحل محل صلاحيات المدير العام، أين موجودة وبأمر من؟ بأمرنا تشكل لجان فرعية فيها يخص.
أولاً: الإشراف والتنسيق والمتابعة وعقد الإجتماعات.
ثانياً: الأستلام والتسليم.
ثالثاً: التنسيق مع الشركات والدوائر والأقسام ذات العلاقة للإستكمال إجراءات توقيع الملاحق.
يعني الكل تجري عملية التنسيق حتى تكون الإجراءات أصولية وتأخذ مسارها الطبيعي، أين محل المخالفة الموجود فيها؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: لست أنا وحدي من شخصت الخلل، بأعتبارك أنت أعطيت بالأمر الوزاري (209) كل المهام للسيد (علي محمود القصاب) بالإشراف المباشر على شركة (سمفوني إيرثلنك)، هذا لست أنا فقط من أشرته، (104) المرفق موجود كتاب ديوان الرقابة المالية، الفقرة الخامسة عشر، قام الوزير بإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للشركة العامة لخدمات الانترنيت بموجب العقد للمشروع، وإسناد تلك الصلاحيات إلى لجنة برئاسة مديبر عام شركة السلام بموجب كتاب الوزير المرقم (10/7/7525) في 8/12/2016، وذلك بسبب إصدار الشركة العامة للخدمات الشبكة الدولية لمعلومات أمر بإيقاف شركة (سمفوني)، لست أنا من أقول هذا، ديوان الرقابة المالية الإتحادي يخبرك لأن شركة الأنترنيت كتبت يحتاج إلى فسخ، لوجود مخالفات تستحق الفسخ مع شركة (سمفوني)، فقمت بسحب كل الصلاحيات من شركة الأنترنيت وأعطيتها للسيد (علي محمود القصاب) الذي هو مدير عام شركة السلام، وهذا أمر واضح دون أستحصال موافقات رسمية من قبل مديرية طرق وجسور الديوانية، معكوس ومعطوف على تقرير ديوان الرقابة المالية الإتحادي.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا أشير فقط إلى محل المخالفة الذي تشير له السيدة النائبة، أين محل المخالفة القانونية في الأوامر الوزارية؟ هل هناك مخالفة؟ كتاب الرقابة المالية مؤخراً جاء، قبل أو بعد.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
13/8/2017 جاء الكتاب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا بالنسبة لي أنهيت الأوامر الوزارية بما يخص (IG) قبل هذا التاريخ واعتقد الكتب واضحة، وقبل هذا التاريخ تم عزل مدير عام الأنترنيت (علي لفته البياتي)، حسب تقديري أنا كوزير في إدارته للشركات، كان هو مدير شركة السلام ولديه تلكؤ، وجعلته مدير لشركة الأنترينت ووجدت لديه تلكؤ، وتقيمي كوزير أن أُدير وزارتي بشكل جيد، أين محل المخالفة؟ وهذه صلاحيتي كوزير.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فليكون التعقيب من ضمن النقاش، أين وجه المخالفة؟ السيدة النائبة إذا لديك تعقيب وتبيني وجه المخالفة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
بما إن السيد الوزير قيم السيد (علي لفته البياتي) غير قادر، لماذا وضعته مدير عام؟ وهذه من صلاحية السيد الوزير يضع المدراء العامين، إذا هو يعتقد غير قادر وغير كفؤ وتقريره وكتبه، أو أنه اصبح غير قادر عندما قال شركة (سمفوني) فيها مشاكل، وشركة (سمفوني) مخالفة للعقد، وشركة (سمفوني) مخالفة للمد والحفر، عندما بدأ يرفع الكتب أصبح غير جيد، لماذا جعلته مدير عام إذا كان غير كفؤ وغير قادر، وهذه صلاحيتك.
السؤال الثالث عشر: تقصيركم بصرف مبلغ القرض الياباني لوزارة الاتصالات والبالغ قيمته (100) مليون دولار لإنشاء (FTTH) والتي تقدم خدمات موجودة أصلاً في عقد الشراكة مع شركة (سمفوني إيرثلنك).
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
ليس هناك أي تقاطع أو تعارض أو تداخل بين مشروع القرض الياباني ومشروع إنشاء شبكة الأنترنيت لمناطق بغداد، حيث إن مجموع خطوط كافة لشركة مشاريع (FTTH) المنفذة في بغداد ومن ضمنها القرض الياباني هي 20%، وإن أحتياجات مناطق بغداد (3) ملايين الذي نفذه مشروع القرض الياباني (150) ألف فقط بمواصفات، قبل المواصفات أذكر، قراركم في مجلس النواب وقبل أن أكون وزير وقبل أن تأتي حكومتي لتمارس مهامها، وتم نشره بالوقائع العراقية الموجودة لدي، إتفاقية القرض الياباني للحكومة العراقية وتشمل مجموعة من الوزارات، لست أنا كوزير من أتفقت على إتفاقية، أنتم من صادقتم كأتفاقية مجلس النواب الموقر، وحددتم كإتفاقية هناك مبالغ لمجموعة من الشركات في الوزارات من ضمنها مشروع تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية، حددتموه بهذا الموضوع بالين الياباني، أنتم الذين صادقتم لست أنا، جئت ووجدت هذا المشروع قائم، ومارست دوري كوزير على هذا المشروع أن ينجز، أنا عندما جئت وشلكت لجان ومارست دوري كوزير وأنجز المشروع بالكامل هذه إيجابية للوزير وعطاءات للوزير ولا يخالف، وأنا ذكرت في إجتماعي يوم أمس إن العراق فيه (8) مليون و(500) بيت، يحتاج إلى (8) مليون و(500) خط (FTTH) كل خط (FTTH) يكلف (500) دولار، إذا ضربنا (500) دولار بعدد المساكن الموجودة يساوي (4) مليارات و(250) ألف، هذا يفترض أن تصرف من خزينة الدولة، أنا اليوم أسست في بغداد فقط (150) خط، هذا الخط فيه موصفات إيجابية، هذا تجربة إيجابية للبلد، وشركة إستشارية تشرف عليه والتي تنفذه شركة عالمية شركة (أريكسون)، التي نفذت هذا أعطت الامتيازات الموجودة، بأعتبار (FTTH) يقدم خدمة الانترنيت وخدمة الهاتف الأرضي بحلة جديدة صوت وصورة ويقدم الخدمة الأساسية (IPTV)، يعني التلفاز يعمل على الكابل الضوئي، وأيضاً هناك ميزة ببدالات (IMS)، الخاصة بهذا المشروع، يوجد موقع يؤسس من خلال (واي فاي) مثل المواقع الموجودة (الفايبر والواتس آب)، أن يدخل خدمة هذا موقع عراقي، من يدخل لهذا الموقع هناك رقم يعطى له وبإمكانه بأي مكان فيلاالعالم لديه أنترنيت أن يدخل على هذا الرقم، وهذا موقع إيجابي، لم تكن الإتفاقية في عهد الوزير الحالي، وكذلك صادق عليها مجلسكم الموقر، وقمنا بالتنفيذ بالأوقات المحددة ومن قبل شركات عالمية، من خلال التنفيذ ومن خلال الإشراف وأيضاً هذه الخدمات الجديدة، أين موضع المخالفة؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد أني على دراية تامة بأن القرض الياباني تم مصادقته من قبل مجلس النواب العراقي في الدورة البرلمانية السابقة بأعتباري عضو مجلس نواب، هذا خير دليل أنه ممكن أن تُقرَض، وإن القروض هي أموال يجب أن تسدد بفوائد إلى الدولة المانحة للقرض سواء كانت يابانية أو بريطانية أو ألمانية، وبالتالي تحمل الدولة العراقية أموال أستردادها وفوائدها، لأنه لا يوجد قرض بدون فوائد، لذلك ذهاب الوزارة وتوجهها إلى أن يكون هناك (150) ألف مشترك فقط في بغداد في جانب الكرخ والرصافة ذهاب هذا المبلغ، أريد أن أشير من خلال حرص الوزارة في الدورة البرلمانية السابقة وفي الحكومة السابقة إلى أن تقترض وأن تعمل مشاريع فيها إيرادات للدولة العراقية لماذا لا نجد هذا الحرص اليوم، على نأتي بقروض وننشأ بوابات نفاذ حتى نحقق (35) مليون دولار شهرياً، لماذا لا نستطيع أن نأتي بقروض ونعمل بها كابل ضوئي على فائدة قليلة، لماذا نعطيه لشركة قطاع خاص لمدة (20) سنة هذا خير دليل، أما ما تفضل به السيد الوزير بالمرفق (107)، إستلام مشروع القرض الياباني، المشروع أنشئ من قبل الحكومة التي سبقته وبزمنه تم إستلامه وبتاريخ 7/11/2017، بتوقيع السيد (عماد محسن)، هذا كلام الدائرة القانونية، إن المشروع الياباني تم إنجازه بتاريخ 31/5/2017، والذي يتضمن إيصال (FTTH) وهي الخدمة النهائية التي أشار إليها السيد الوزير لمحافظة بغداد الكرخ والرصافة، ولم يتم تشغيله، معالي الوزير هل تم تشغيل المشروع؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
أنا لدي أمران.
الأول: السيدة النائبة تقول لماذا لم تنفذوا بأن تجلبوا قروض وتنفذوا بها، أنا أسال السادة النواب جميعاً والشعب العراقي، هل يقبل أن يقبل أن تثقل ميزانية الدولة بالقروض، والعراق يقترض (25) مليار على ميزانيته، يعني نحن نكون رهن للقروض العالمية الموجودة، بدلاً من نقيم مشاريع إستثمارية وهكذا تطور العالم، مشاريع إستثمارية بإمكانها أن تُقدِم للبلد، لا نثقل كاهل الدولة بالقروض، هذه إيجابية عندما نذهب إلى مشاريع إستثمارية ولا نذهب للقروض، لماذا نثقل وضعنا ومسؤوليتنا.
الثاني: نحن نفذنا المشروع في 31/5/2017، لكن في قانون الموازنة الذي صادق عليه مجلس النواب في 2017، يحدد شركات (PBB)، يجب أن تكون هناك تعليمات، وقفت هيأة المستشارين في مجلس الوزراء وقفت المشاريع المشاركة بشكل عام، لا يمكن إدارته، لا يمكن لشركاتنا أن تدير هذا الوضع إلا من خلال مشاريع المشارَكة، إلا قبل شهر تحديداً، أنا تحدتث مع السيد رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء، وقد أعطى الموافقة، والسيد مدير الدائرة القانونية يعرف بأن هناك كتاب جاء من المستشارية أعطانا مباشرة بما كنا نعمل بقوانين المشاركة، وأصدرنا أمر بأن تبدأ الشركة العامة للاتصالات والانترنيت بإعلان هذا المشروع، وعرضه كفرصة تشغيل مشترك، وكانت لديها مشاريع (FTTH) الموجودة في الوزارة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تحملت الحكومة العراقية مبلغ القرض وفوائد القرض، منذ عام 2013 ولحد الان المفروض أن نعيده، وللاسف الوزارة برئاسة السيد الوزير لم تتمكن من الإستفادة من مبلغ هذا القرض.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
لا علاقة للوزير، وانا وضحت الإيقاف الذي حدث ليس إيقاف الوزير، الذي أوقفه ميزانية عام 2017 التي أقرها مجلس النواب، نقف خلاف القانون نحاسب، نقف مع القانون نسأل، الطريقة التي يتخذها التنفيذيين لإيجاد حلول أنتم ضعوها، أنا جئت أنفذ أنا أحاسب، ولإذا لم أنفذ أُسأل، بأي طريق أذهب أنا، انتم أقررتم ميزانية 2017 مجلسكم الموقر أقر هذا الشيء، هيأة المستشارين أعطت بكتبها ووأقفت كل هذه المشاريع، الأن قبل شهر حصلت موافقتهم، والإجراءات موجودة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذا كتاب مدير عام الدائرة القانونية يبين عدم الإستفادة من الأموال التي تم صرفها لحد الأن بأعتبار إن الوزراة إلى شبكة الأنترنيت، لقد عقب السيد الوزير وإذا عقب مرة ثانية يجب أن تعطونني وقت إيضاً لأعقب.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
تعقيبي ليس على السؤال، ثلاثة عشر سؤال تخص مشروع واحد، ثلاثة عشر سؤال وأنا بينت للسادة الأعضاء كل الإجراءات التي جرت على هذا المشروع من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب الموقر ودققت كل الإجراءات الموجودة في هذا الموضوع، وصدر كتاب من لجنة الخدمات بتاريخ 27/4، والذي تم سحبه فيما بعد، لكن لماذا تم سحبه فيما بعد؟ لابد لمجلس النواب أن يعرف، والكتاب موجود لدي، ينص (إشارة إلى كتاب وزرة الأتصالات، مكتب الوزير المرقم 10/7/9527 في 5/4/2017 نود إعلامكم بأنه تم دراسة الأجوبة مع مرفقاتها الواردة من شركة العامة للخدمات الدولية للمعلومات قسم الشؤون القانونية، وتبين صحة إجراءاتكم المتبعة طبقاً للوثائقف المرفقة، نرجو مخاطبة وزارة الإتصالات بهذا. والكتاب موجود، كل الأجراءات والمشروع تعرض إلى دعوة مدنية، وتحدث عنها السيد النائب (الشمري)، وتمت الإيقافات، وهناك إصدارات أيضاً بهذا الإيقافات نتيجة دعاوى مدنية.
الشيء الثاني: هناك دعوات جزائية هذا المشروع، ووصلنا إلى نتيجة بهذا المشروع بشكل عام، أنا أسال السادة النواب فقط بهذا القرار لكي يعرفوان كل الأسئلة التي وردت هي محل إجابة من خلال التدقيق الذي أجرته هيأة النزاهة وأجرته المحكمة، القرار مميز ووجد إنه صحيح.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
فلنكمل الإستجواب ومن ثم يبدأ السيد الوزير أن يستعرض.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
فقط أتحدث على ثلاثة عشر مشروع، المشاريع الأخرى فيما بعد، لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن مدته.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير، فلتكون الإجابة ضمن الأسئلة المطروحة، وقم بالتلخيص بأختصار.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الإتصالات):-
الذي وقع العقد هو المتهم، (علي محمد محمود حسن) أستحصل موافقة مجلس الوزراء الموقر والوزير المختص وهيأة الرأي على عقد تسوية وتثبيت، وثبتت المحكمة رسمياً إن العقد المذكور لم يكن ممولاً من موازنة الدولة العامة للدولة، ولم يثقل الدولة باي مبالغ أو تبعات ماليةن بل يوفر للدولة مبالغ مالية شهرياً، إن هناك ملاحق للعقد تؤكد المتابعة الدقيقة، لإستحصال المتهم الموافقات القانونية من الجهات الحكومية والأمنية المختصة، هذه كل الأسئلة الموجودة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
ألذي يستعرض بهِ السيد الوزير ليس ضمن سياقات الأستجواب، الأستجواب يبدأ المستجوب يسأل سؤال والسيد الوزير يُجيب، أذا يساعدوه الكادر ألذي معهُ جزاهم الله خير، أنما يُذكر لي قرار قضائي داخل شيء، أذاً لنغير السلطة التشريعية، دعونا نقول ليس لها دور، أما السيد الوزير لن يحترمنا وأتى اليوم، هو أتى في ألية ديمقراطية أسمها استجواب، نُقدم لهُ اسأله، الأسئلة ذهبت له يوم 27/4/2017 ونحن اليوم 28/11/2017 بدأنا بالإجابة، وهو يعتد على أشياء وصراحة يخرج خارج الموضوع ويذهب الى قرار قضائي بعيد كل البعد ولم يُسأل عنهُ.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أُستاذ الوزير موجود وهو ألذي يجاوب ولهُ حق الإجابة، بدون مداخلة، أستاذ (محمد) بدون مداخلة، وبدون مقاطعة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السؤال الرابع عشر: قيامك بفتح مكاتب خاصة للوزير، مكتب الوزير الخاص، مكتب وزير الأتصالات المنطقة الجنوبية خلافاً للضوابط والتعليمات؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
الجواب: أنا أعتقد السادة النواب، هيأة الرئاسة المحترمين، لا توجد ضوابط أو تعليمات تُحدد للوزير صلاحية وألية أو طريقة أدارة تنظيم أعمال مكتبهِ أو متابعة سير تنفيذها حتى يمكن أن يُقال تمت مخالفتها من هذا الجانب، لا يوجد هناك شيء يقول هذه مخالفة، فيما يخص استحداث هذه المكاتب التي وردت في السؤال تم تشكيل مكتب الوزير الخاص ومكتب الوزير في المنطقة الجنوبية بموجب أوامر إدارية الموجودة، وقد ورد بالأوامر أن استحداث المكاتب لأغراض تنظيمية دون أن يترتب على تشكيلها أي آثار، لن يتم تخصيص مواقع مستقلة أو أنشاء أو استئجار بناية، لإشغال هذه المكاتب وإنما تخصيص مكان مكتب الخاص في بيت الوزير في المنطقة الخضراء وبإمكان السادة النواب أن يطلعون عليه، تنظيم العمل ومتابعته ومكتب المنطقة الجنوبية تم استحداثهُ في مديرية اتصالات البصرة، لم يُصرف أي مخصصات منصب لمدراء المكاتب ولم يوجه بذلك أي توجيه للدائرة الإدارية لصرف مخصصات منصب وإنما وجهت أوامر وزارية أعلاه فقط بتعميمها والمكان وملاحظة ذلك في الأوامر، لم يتم استحداث أي درجة وظيفة لإشغاله من قبل مدراء المكاتب، موضوع البحث، أن استحداث هذه المكاتب ليس في حالة وحيدة وزارتنا فقط بل هُناك وزارات أخرى تتبع نفس الألية كون وزارتنا ووزارات أخرى لديها تشكيلات في بغداد والمحافظات تحتاج الى تنفيذها من خلال هذه المكاتب، تم منح الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديلها بمستوى الأقسام والشعب في الدائرة بموجب قانون رقم (12) الذي صادق عليه المجلس الموقر في سنة 2011، مع هذا لم نستخدم هذه الصلاحيات لاستحداث المكتب، حيث أنهُ ليس بمستوى القسم ولا بمستوى الشعبة فقط لأغراض تنظيم العمل، كما تمت مفاتحة الأمانة العامة وكان جواب الأمانة العامة هذا القانون رقم (12) لسنة 2011 يقول المادة (2) يخول الوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديلها أو ربطها التي بمستوى الأقسام والشعب، أي مستوى القسم والشعبة هي من صلاحية الوزير، بينما لم نستخدم هذه الصلاحية التي اعطاها لنا القانون، الأمر الأخر ألذي هو بناءً على كتابنا الى الأمانة العامة وأجابتنا الأمانة العامة، استناداً الى أحكام (2) من قانون استحداث تشكيلات إدارية رقم (12) يخول الوزير المختص كما ذكرت لكم، ولذا لا مانع قانوني يحول دون استحداث المذكور من حيث المبدأ، الأمانة العامة أيضاً القانونية درسوا هذا، ويقولون لا توجد مشكلة قانونية في استحداث المكاتب، أين المخالفة القانونية؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا لا أُشكل على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا أُشكل على القانون النافذ ألذي يسمح لجميع الوزراء وليس فقط لجنابك باستحداث أقسام وشعب جديدة تؤدي أغراض جديدة وهذه من صلاحيتكم لان اليوم رسم السياسة للوزارة هي صلاحية السيد الوزير باعتباره هو الرئيس الأعلى في الوزارة ومن صلاحياته ان يقيم، لكن لم تؤشر هذه الكتب للأمانة العامة لمجلس الوزراء الى استحداث قسم موجود أساسا لا يوجد استحداث مكتب، أي أذا لديك قسم تفتيش لا يمكن عمل مكتب أخر، أذا لديك قسم متابعة لا يمكن عمل قسم متابعة أخر.
- قيام افتتاح مكتب خاص للوزير داخل المنطقة الخضراء وهذا المرفق (108) بتوقيع جنابك الكريم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولأمور التنظيمية نسبنا استحداث مكتب خاص للوزير ويكون السيد (عماد الأسدي) مديراً للمكتب.
- يُنفذ أمرنا هذا اعتباراً من التاريخ أعلاه.
هذا بتاريخ 12/3/2015 ولدينا كتاب ثاني المُرفق رقُم (109) لأغراض، أيضاً أمر وزاري حضرتك مستخدمه، لأغراض تنظيمية نسبنا ما يأتي:
- استحداث مكتب وزير الأتصالات في المنطقة الجنوبية ويكون مقرهُ في محافظة البصرة.
- يكون السيد (خالد حميد) مسؤولاً للمكتب، وتلغى جميع الأوامر التي تُعارض هذا الكتاب.
معالي الوزير هذا أيضاً بتوقيعك، أنا أعتقد أنهُ ليس الأمانة العامة ولا مجلس الوزراء سوف يخالفك ولا القانون، تذهب تستحدث قسم جديد، تدمج قسمين بقسم واحد لحاجتك، أما تقوم باستحداث مكاتب وزير يوجد بها صلاحيات وإمكانيات وهي موجودة فعلاً، هذا أذا سمعنا وتجه عليه بقية السادة الوزراء، أي وزير يفتح لهُ (4) مكاتب وليس (1) باعتبار أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار أن الأمانة العامة أُعطيت الضوء الأخضر، من يُريد لمقتضيات المصلحة العامة يفتح (3) مكاتب، وهذا أنا أعتقد مخالف وليس من صلاحية السيد الوزير باعتبار أن المكتب واحد وليس لغرض.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لديك جواب السيد الوزير؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
أنا اعتقد واضح من سؤال السيدة النائبة، لم تُكلف خزينة الدولة أي مبالغ ولم يُستحدث لا قسم ولا شعبة، الشيء الثاني نحنُ سؤالنا واضح جداً للأمانة العامة، سبق وأن أصدرنا أمرين وزاريين مرقمين كذا وأرفقناهم وذكرنا الأمرين الموجودة، مكاتب للوزير أحدهما خاص والثاني مكتب الجنوب بشكل واضح، جواب الأمانة على الأوامر الوزارية ليس لنا أي علاقة، من حيث المبدأ لا يوجد مانع، بأي مخالفة قانونية تذهب أليها النائبة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد لو أن الأمانة العامة أعطت الضوء الأخضر للسادة الوزراء فكل وزير سوف نراه أفتتح (3) مكاتب خاصة.
السؤال الخامس عشر: تعمدكم الأضرار بالمال العام من خلال التطبيق الخاطئ لقانون بيع وإيجار أموال الدولة بما يخص الأراضي التابعة لوزارة الأتصالات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أذا لا يوجد جواب حتى ننتقل للسؤال الأخير.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذا هو السؤال الأخير أستاذ (ئارام).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لكن لم أعطيك الأذن كيف بدأتي.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
عفواً، أنا متسلسلة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يجوز، نحن في التعقيب يجب أن يُنظم.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لا توجد مًشكلة، أعطيني الأذن حتى أعيد السؤال.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
كلا، السؤال الخامس عشر سيدي الرئيس ألذي ذكرتهُ السيدة النائبة تعمدكم الأضرار بالمال العام من خلال التطبيق الخاطئ لقانون بيع وإيجار أموال الدولة بما يخص الأراضي التابعة لوزارة الأتصالات.
- أبين للسادة النواب، أصل الوزارة لا تمتلك شيء لا آراضي ولا غيرها، وإنما شركات الوزارة ألذي لديها مجالس إدارة ومن حقها أن ترى البند فعال لتخدمها أن تقوم بهِ.
- أنا وجهت الشركات أن يستفيدوا نتيجة الأمر الموجود في قرار مجلس الوزراء للإستفادة في تعظيم وأعتقد أُقرت في قانون موازنة من خلال مجلسكم الموقر تعظيم الإيرادات، بدلاً من بقاء القطع وهذه الأراضي مكب للنفايات أن تكون هناك أبنية جيدة في تصميمها العمراني وتضيف جمالية للبلد تُقدم خدمات وتعظم الموارد الموجودة للوزارات وأيضاً اشترطت وقلت لهم أي بناية من البنايات ضمنوها مكتب بريدي باعتبار ميزانية الدولة ليس لها القُدرة أن تعطي أمكانيات إقامة منشآت للدولة من خلال البرنامج الاستثماري الخاص فيكم وفق الضوابط ولاستفادة من الأراضي الموجودة، وأغلب هذه الأراضي موجودة في الشركة العامة للاتصالات، وفعلاً نحن من اليوم الأول ألذي أستلمنا فيه الوزارة قمنا بجولات تفتيشية ولاحظنا وجود أراضي عديدة عائدة للشركات وتستخدم أغلبها مع شديد الأسف أما تجاوزات أو مكبات للنفايات وكذلك قسم أخر تم الاستيلاء عليها، ولعدم أمكانية الوزارة والشركات أستغلال في ظل شحة الموارد المالية لم تُخصص الوزارة أي مبالغ من خزينة الدولة منذُ تسنمنا للمسؤولية في 20147 ولغاية الآن ولغرض الاستفادة القصوى من المواد المتاحة للشركة لتعظيم مواردها والنهوض بواقع الشركات وتسديد رواتب موظفيهم ووضع سياسة تتماشى مع البرنامج الحكومي لاستغلال تلك العقارات سواء كانت أراضي عن طريق الإجار أو الشراكة أو وفقاً لصلاحيات مجالس إدارتها أن غالبية هذه الأراضي والعقارات عائدة لشركة الأتصالات أنا ذكرتها أيضاً.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أشكر حُرص السيد وزير الأتصالات على إتباعه بتعضيد إيرادات الدولة، لا سيما الشركة العامة للإتصالات باعتبار القانون أتاحه للسيد الوزير بموجب قانون (21) بيع وإيجار اموال الدولة، لكن أستغرب توقيعك لعقد مساطحه قطعة أرض بمساحة (2100م) في محافظة البصرة في العشار في منطقة (مقام علي) لمدة (25) سنة ببدل إيجار سنوي مقداره (28,000,000) مليون دينار عراقي فقط سنوياً، أنا أعتقد أن هذا العقد سوف ينشأ هذا العقد رقمهُ (110) أنا لستُ من البصرة ولا أعرف العشار هلي هي منطقة يتم إيجار (2100م) لمدة (25) سنة بإيجار سنوي (28,000,000) مليون دينار عراقي فقط، على أن يُنشأ على هذه الأرض بناية تجارية تتكون من (16) محل وسوبرماركت، أنا لا أعلم (16) محل وسوبرماركت إيجارهم في السنة كم في هذه المنطقة بحيث أنا أُعطي (1100) ترى هذا هذا السوبرماركت طابقين ثلاث طوابق؟ فبالتالي تُحدد وهذا المرفق أمام أنظاركم (110) موجود ضمن المرفقات، يقول أنشاء بناية تجارية تتكون من (16) محل وسوبرماركت على أن تُنشأ أيضاً الشركة (200م) بناية طابقين لصالح الأتصالات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل لديك تعقيب السيد الوزير؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
أنا ذكرت بأن هذه الشركات لديها مجالس إدارة، وهي صاحبة القرار، لجان التثمين الخاصة تُشكل في الشركات المعنية ويكون في القانون الأول كان عقارات الدولة تدخل جزء ويتم توقيعها، بعدها صدر قانون التعديل (21) المعدل أعطى التسجيل العقاري أن يدخُل أيضاً، وأيضاً أدخلنا التسجيل العقاري في بعض الأراضي ألذي تم التحقيق فيها وتغييرها، قانون بيع وإيجار أملاك الدولة فيه أمرين أمر المساطحه وأمر الإيجار، المساطحه يُثمن هذا القدر باعتبار جميع المنشآت تعود للدولة، عائدتها ألى الدولة، ويتم تحديد الإيجار بعد كل (5) سنوات، أي يتجدد الإيجار المحسوبة حساب الجدوى الأقتصادية الخاصة بهِ، أي عندما يأتي يُريد أن يبني أرض موجودة هذه الأرض سوف يُقيم منشآت عليها ويعطي أموال حتى يُنشأ هذه المنشآت، فلا يمكن استعادة أمواله إلا بعد أن تكون فترة الإيجار مخفضة لهُ أما بعد (5) سنوات يتم إعادة الإيجار وهذا قانون أنتم صادقتم عليه لستُ أنا من صادق عليه مجلسكم الموقر هو ألذي صادق عليه، ثم بعد (5) سنوات أخرى يأُخذ بنظر الاعتبار الجدوى الأقتصادية الخاصة بالمشاريع، وهي القطعة الوحيدة خلال هذه (4) سنوات نفذتها، طموحي كان أكثر من (60) قطعة يُفترض أن تُأجر هذا طموحي، أما هذا أخفاق عندما تكون قطعة واحدة، ونتيجة لبعض الإجراءات إيقاف هذه المشاريع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يكون هذا أخر تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
- معالي الوزير هذا عقد مساطحه لا يوجد بهِ إيجار، تدفع الدولة خلالهُ المستثمر المستفيد، الطرف الأول حضرتك وواضح بالمرفق رقم (110)، أن السيد (حسن كاظم حسن الراشد) هو الطرف الأول في العقد الطرف الثاني هو الشخص المستفيد، مدة العقد (25) سنة مبلغ العقد السنوي يدفع لنا (28,000,000) مليون دينار عراقي، على أن يعمل لنا أمريين، الأمر الأول يقوم ببناء (16) محل وسوبر ماركت في العشار، والأمر الثاني يقوم ببناء بناية على (200م) متكونة من طابقين لصالح الطرف الأول على نفقتهُ الخاصة، وحسب الكلفة التخمينية لتشييد الموقع والبالغ مقدارها (2) مليار و (49) مليون دينار عراقي المُحددة من قبل قسم المشاريع والتصاميم، هذا لستُ أنا موقعة علية معالي الوزير، أنت وقعت على مساطحه (25) سنة بإيجار قدرهُ (28،000,000) مليون دينار عراقي، أنا لأعرف قيمة المحل في العشار كم مبلغهُ سنوياُ شهرياً كم يجلب؟ أتمنى عرض أخر مرفق ألذي رقمهُ (111) أتى لهُ كتاب من السيد (أيمن نعمت) المُفتش العام لوزارة الأتصالات في 14/9 /2017 معالي الوزير، مجلس النواب لجنة الخدمات النيابية، قيام لجنة التقدير الأولى في الشركة العامة للإتصالات بتقدير بدلات إيجارات، هذه الملاحظات على هذا العقد، يقول قيام لجنة التقدير الأولى في الشركة العامة للإتصالات والبريد ببدلات إيجار منخفضة جداً قياساُ بالأسعار الحقيقية.
- العقد يتضمن أنشاء بناية تُستخدم كإتصالات بريد لصالح الطرف الأول ألذي هي الوزارة، يقول السيد المفتش العام لستُ من أقول، يقول عدم أنشاء بناية خاصة بمُديرية إتصالات البصرة وحسب العقد المبرم مع المساطح، وإنما وجدناه من لُجاننا التفتيشية هي إضافة محلات (2)، أي عندما ذهبت وتشكلت لجُنة من المفتش العام وأجرت كشف على هذا المبنى افتتحوا لهم بدل (16) محل وجدنا ثنرات (2) سحبوها لنا وقالوا هذه البناية التي تم تخصيصها للإتصالات والبريد، ألذي هي كُلفتها بموجب العقد المبين هنا والتي تُنشأ على طابقين على (200م) تصبح إتصالات وبريد.
- تغير التقطيع الداخلي للمحلات مما سبب زيادة في أعدادها، يبدوا المنطقة جيدة وتستاهل التغيير بالتصاميم لأن الإيجار غالي، تغيير التقطيع الداخلي للمحلات مما سبب زيادة في أعدادها خلافاً من مضمون العقد وبدون موافقات أصولية، هذه النقاط لستُ أنا من أشرت عليها السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة النواب، هذا العقد موقع من قبل السيد الوزير وهذه المخالفات أوجدها السيد المفتش العام.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير هل لديك جواب؟
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
أنا أعتقد بما يخص العقد لا توجد أي مخالفات، هناك إجراءات أصولية وأنا ذكرت عقد مساطحة ليس عقد إيجار، عقد المصالحة يتضمنهُ قانون ووفق القانون يتخذ مجراه، أما أذا يوجد مخالفات الوزير غير مسؤول عليها، توجد جهات رقابية المفتش الإجراءات الأخرى من المسؤول عن الإجراءات، الآن يأتي المفتش في سنة 2017، العقد تاريخه أين عندما وقعناه أذا لم ينفذ طبق الشروط هو مسؤول عنه يحاسب هذه وظيفة المفتش يُحاسب المقصرين أن وجدت، أذا أعترض الوزير على محاسبة المقصرين في تلك الساعة أمر أخر، أما محاسبة المقصرين في هذا العقد أن وجدت أمر طبيعي هذا من اختصاصات المفتش ليست من اختصاص الوزير.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قلنا أخر تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السيد الوزير أنا أعتقد تقديرك للأموال الموجودة أنت من حقك أن توافق أو ترفض، فأنت أبن البصرة أنت تقول وليس أنا (2100م) في العشار إيجارها في السنة (28,000,000) مليون دينار عراقي جيد أم غير جيد، لست أنا من صادق معالي الوزير على العقد هذا حضرتك ألذي مصادق عليه وأنت ألذي وقعهُ، لذلك أنا أعتقد هذه المخالفات نعود نحققها أكيد يجب أن نُحمل الجهات المعنية معك، لكن حضرتك ألذي قبلت أن تُصادق على مساطحه أو توقع على عقد مساطحه لمدة (25) سنة بمبلغ سنوي مقداره (28,000,000) مليون دينار عراقي.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
السادة أعضاء مجلس النواب، السادة في هيأة الرئاسة، أنا أعتقد الإجراءات الأصولية في العقد واضحة جداً وذكرت بأن المساطحه تختلف عن الإيجارات، أنا لا توجد لدي بناية وأؤجرها وإنما لدي أرض، الأرض أصبحت نفقات عليها وأذكرت أكثر من (2) مليار تنفق، وفي الأخير هذا لا يأتي ويبدل مال، أتى حتى ينشأ هذا ويستمر الأنشاء (2) سنة، أي لا توجد إستفادة منهُ خلال (2) سنة، وبعدها يبدأ يعمل على الأقل أذا وفق القياسات تماماً (2) سنة وبعدها يأتي يسترجع أمولهُ، فأتى المشرع ذكر في القانون أعطى إعادة الإيجار بعد (5) سنوات، أي بعد ما يستوفي وضعهُ يفترض أن يُعاد الإيجار مرة أخرى بما يناسب الواقع الموجود، ليس له أي علاقة هذه ليست مخالفة، هذه وفق ضوابط موجودة في القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكتفينا من هذا النقاش، والفكرة واضحة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
في النهاية أنا كنت أتمنى على السيد وزير الأتصالات مشكور، أن تكون أجوبتهُ واضحة وصريحة ودقيقة ليس بها خلط، أنا لاحظت خلط واضح بالأجوبة وحتى أنه عقد هو موقعه يتبرأ منهُ بشكل كبير، أشكر هيأة الرئاسة وأتقدم بالشكر والامتنان للسادة والسيدات النواب الكرام.
– السيد حسن كاظم الراشد (وزير الأتصالات):-
أعتقد هذه المداخلة هي من اختصاص السادة النواب والتقييم له، أما التقييم يعود للسيدة النائبة هذا تجاوز على حقوق الوزير.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً مرة أخرى للنائبة (هدى سجاد) للقيام بمهامها البرلمانية في عملية الأستجواب، ونشكر السيد وزير الأتصالات لحضورهِ للبرلمان في السياقات المتبعة في عملية الأستجواب في حال توفر النصاب القانوني الجلسات القادمة تُكمل الإجراءات الدستورية حسب المادة (61) من الدستور والمادة (61) من النظام الداخلي وشكراً جزيلاً للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لحضورهم وبقائهم في القاعة لحين انتهاء عملية الأستجواب.
ترفع الجلسة ألى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.
*******************