ندوة نقاشية في ديوان اوقاف الديانات حول المقابر الجماعية للايزيدين

بحثت ندوة نقاشية وضع المقابر الجماعية للايزيدين ، عقدت الاثنين ١١ كانون الاول ٢٠١٧ في ديوان اوقاف المسيحين والايزيدين والصابئة المندائيين والأقليات الاخرى بحضور نائب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين البرلمانية النائب حنين القدو وممثل الايزيدين النائب حجي كندور ، المعوقات والمشاكل التي تقف امام الفرق الخاصة للكشف عنها وتوثيقها والحصول على حقوق الضحايا ، والتي نتجت عّن الجرائم البشعة الماساوية التي قامت بها عصابات التطرف والارهاب المجرمة بحق الايزيديين خاصة والأقليات والقوميات كافة ، وخرجت بتوصيات حددت الطرق والسبل الكفيلة لحل وتيسر طريق إنهاء ملف المقابر في قضاء سنجار .

واشار النائب الايزيدي حجي كندور الى ، أهمية ان تأخذ القرارات البرلمانية خاصة بما بتعلق باعتبار سنجار مدينة منكوبة ، وان تتجه الحكومة الى العمل الجاد وإعطاء الاولوية بالتخصيصات وجهد الدولة لاعمار المدنية التي عاني من مصاعب وقوعها كمنطقة حدودية وتبعية ثلاث نواحي لها زمار وربيعة وشنگال ، وشملت بعمليات فرض الامن والاستقرار الأخيرة التي جرت ، ولابد ان تكون المنطقة الشمالية للمناطق المجاورة في محافظات نينوى ودهوك واربيل اكثر استقرار لنتمكن من اعادة الحياة .

ولفت نائب رئيس لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية النائب الشبكي حنين القدو الى ، ضرورة ارتباط المناطق مع بعضها البعض ، خاصة ان المساحة التي تتواجد بها المكونات الستة من اطياف الشعب العرافي تعيش متآخية منذ مئات السنين ، وعلينا اليوم جميعا تجاوز مرحلة اجرام التطرف والارهاب ، وان يكون الاستقرلرالشعار الاول والسلام والمودة عنوان ، ويبقى الهدف الأخير الذي نطمح بالوصول اليه الكشف وتحديد جميع المقابر الجماعية ، تمهيدا لإعطاء الحقوق وعودة النازحين لديارهم .

وقدمت المفتش العام وكالة الحقوقية زيادة فاخر الياس ، خلال الندوة الوطنية النقاشية حول وضع المقابر الجماعية للايزيدين التي عقدت على قاعة ديوان اوقاف الأقليات ببغداد ، وبالتعاون مع المنظمة الايزيدية للتوثيق وبحضور اعضاء مجلس النواب عن المكون الايزيدي حجي كندور ونائب رئيس لجنة المهجرين البرلمانية النائب الشبكي حنين القدو ، وممثل عن وزارة الصحة والامم المتحدة ، التضامن الكامل والتحية للقوات الامنية المشتركة بتحرير العراق وطرد والقضاء على الارهاب ، وما قامت الجهات الحكومية المختصة المتمثّلة بمؤسسة الشهداء دائرة شؤون حماية المقابر الجماعية ، ودور منظمات المجتمع المدني ودول العالم والمتطوعين والناشطين والحقوقيين والخيرين ، مشيدة بدور المنظمات المدنية وفرقها التطوعية ، وتم عرض ما قامت به المنظمة الايزيدية للتوثيق من عمل تقارير مكتوبة ومصورة عن إعداد وأماكن ومعاناة البحث والتحدي ، من اجل إيصال أصوات الضحايا المغيبين وذويهم الى كافة الجهات الحكومية والدولية .

وأكد رئيس ديوان اوقاف المسيحين والايزيدين والصابئة المندئيبن والأقليات الاخرى رعد جليل خلال الندوة على ان ، مناقشة المسؤوليات والحلول التي يجب ان تتوفر لإيجاد إليك وطريقة فتح المقابر الجماعية وبعدها الاعمار للمدن وعودة النازحين ، والسعي بجهود حكومية دولية مجتمعية لتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية ، واهمية ارساء ركائز الاستقرار والسلام والوحدة ببن مكونات الشعب العراقي كافة .

وتحدث مدير عام دائرة شؤون اليزيدية شيروان معاوية عن ، الأهداف التي تحققت واستعداد أهالي سنجار من الناشطين والمسؤولين والقوات الامنية لمساعدة الجهات الحكومية على إنهاء ملف المقابر الجماعية ، وهناك توثيق ومعلومات متوفرة وايضا خبرات من لأنكن ان تتوحد الجهود والانطلاق نحو متطلبات العمل المستقبلي ، والنقاش والحوار مفتوح مع الجميع وسنتابع التوصيات ونحاول التنسيق مع السلطات البرلمانية والحكومية والقضائية لتنفيذ ما اتفقنا وتحدثنا به .

وتطرق مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم طعمة المشاكل والمعوقات التي تقف امام الفرق المختصة بالكشف والبحث وقدم توصيات خاصة بذالك ، وعرض فلم وثائقي عن ما قامت به الفرق في تلك المناطق من جهود قد تكون محدودة لكنها كبيرة امام الإمكانيات الموجودة وما تمر به البلاد من اوضاع مالية صعبة اثرت على تغطية عمل الفرق المتخصصة بالكشف والبحث عن المقابر .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com