النائب فالح_الخزعلي يكشف عن نقاط وحقائق مهمة في الموزانات العراقية بالندوة الحوارية بالبصرة .
كشف النائب فالح حسن الخزعلي عن نقاط وارقام الموزانات العراقية 16- 17-18 بالندوة الحوارية التي اقامها مركز المحور للدراسات والتخطيط الاستراتيجي في محافظة البصرة تحت عنوان ( البصرة في الموازنة الاتحادية 2018 بين البترو دولار والمشاريع المتوقفه) يوم السبت 16/ 12 / 2017
تحدث النائب الخزعلي خلال الندوة وقال ان موازنة 2018 لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات للأعوام الماضية ولا يوجد شئ جديد فيها كل ما هو عبارة عن مناقلة للأرقام وبعض البيانات التخطيطية مشيرا الى بعض النقاط المهمة والملاحظات التي تشمل اولا: ان ارقام والموازنة التخطيطية لا تلامس الواقع و الاتفاق السياسي هو الحاكم على تمرير الموازنات وأضاف في موازنة 2016 – 2017 نحن كــ نواب عن عن المحافظات المنتجة للنفط لدينا تحفظات على الكثير من بنودها وتمريرها كما ان التعديلات التي نجريها على الموازنة يتم الطعن فيها من قبل الحكومة والرغبات السياسية كانت حاضرة ومؤثرة في القرار القضائي على الرغم من صدور قوانين تتعلق بالموازنة
وأوضح السيد النائب كل شئ يوجد به أموال تأتي من الحكومة الى البرلمان ، وتشريعها (الاموال ) ليس من اختصاص مجلس النواب وان في موازنة 2016 اتفقنا على نقاط مهمة ما يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط وقد تم الطعن بها .
وفي موازنة 2017 كان الاتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء ونحن كــ نواب مع رئيس الوزراء وايضا تم الطعن بها والاخلال بجميع الاتفاقات مشيرا الى ان ما يتعلق بموازنة 2018 نحن مصرون على ان الموازنة لا تمرر الا من خلال اجراء تعديلات ولدينا تحفظات عليها و ان ما شكلته الرواتب هي 39% من الانفاق العام بينما الحكومة اعطت حجما أكبر من هذا الرقم وهذا غير صحيح وأخيرا قال لدينا مخاطبات لوزارة المالية طالبنا فيها تمويل المشاريع المتوقفه وكان الجواب (لايمكن ان نغطي هذه المشاريع ) ويرجع السبب لألتزامنا بالبنك الدولي
واختتم السيد النائب فالح الخزعلي تقريره ان لازال العراق تحت الوصايا الخارجية و على الحكومة ان تفكر بتخفيف الضغط على المواطن الحاصل من التردي المالي ولا زالت تطالب بــ (الخصخصة ) او المشروع الاستثماري و ان هذه الموازنة هي موازنة سياسية وليس موازنة ادارة دولة و لا توجد عدالة بالتوزيع والتخصيص ولا حتى النظر بلحاظ السكان (البصرة – اربيل والسليمانية فهناك ظلما على البصرة موضحا ان هذه السنة السيئة في القرار السياسي هي الحاكم بتمرير الموازنات رغم معارضة نواب للمحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة والمحافظات المنتجه للنفط لديها مبالغ على ذمة الحكومة المركزية لم يشار لها في موازنة 2018 وان في موازنة 2017 كل من خرج على الاعلام يتغنى بالحشد (حق مشروع) وهناك قرارت تنص على مساوات الحشد مع بقية القوات الأمنية لم يشار لها في موازنة 2018 وجميع المقاتلين هم على العقود وليس على الملاك وهذه ملاحظة مهمة يجب الالتفات لها واصفا قرار 347 والذي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بأيقاف جميع المشاريع شكل من اشكال الهدر للمال العام .
وقد اتيح في الندوة للحاضرين المشاركة وطرح الأسئلة على السيد النائب ومنها مشاريع البصرة المتلكأة وزيادة الملوحة والمصانع المتوقفة وتوفير فرص العمل واضرار البيئة جراء الحروب والغوارق البحرية والنفط .