محضر الجلسة الاستثنائية في يوم السبت (2/12/2017) م
عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة: (12:50) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الإستثنائية الدورة في النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة بداية نشكر السيدات والسادة الأعضاء لحضورهم هذه الجلسة الإستثنائية التي تدلل على إستشعار بالمسؤولية بضرورة إنجاز المهام التي كلف بها مجلس النواب خصوصاً تلك المرتبطة بتوقيتات زمنية محددة ويقع في مقدمتها قانون إنتخابات مجلس النواب وكذلك قانون أنتخاب مجالس المحافظات، بودي الإشارة إلى أن الفقرة المتبقية من قانون أنتخابات مجالس المحافظات والمرتبطة بكركوك تم النقاش بصددها وكان مقرراً هذا اليوم أن يكون لقاء نهائي ليتم تقديمها لغرض التصويت أو إختيار أحد البدائل الموضوعة بهذا الخصوص، السيدات والسادة ممثلي محافظة كركوك لغرض حسم الموضوع بشكل نهائي وايضاً الرجوع إلى المادة (137) أو المادة (52) نحن نحتاج إلى حسم لكي نستطيع تقديمه للتصويت لأن مفوضية الإنتخابات تنتظر حسم هذا القانون وأيضاً إتباع الإجراءات اللازمة بصدده، المسألة الثانية فيما يتعلق بفقرة القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة إستناداً إلى النظام الداخلي في المادة (87) تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين وإقتراحات مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصها وإبداء الراي بها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة والمتعلقة بالإختصاصات المبينة في هذا النظام وكذلك المادة (128) يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع وقد تم إحالة كما تعلمون وصل مشروع قانون الموازنة إلى المجلس مساء يوم الأربعاء وأحيلت أو الأن تحال إلى اللجنة القانونية لغرض دراستها وأيضاً أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات المقدمة من الكتل السياسية خلال هذه الفترة سنجري عدد من اللقاءات مع السيدات والسادة ممثلي ورؤساء الكتل السياسية ومع الجهة التنفيذية لمعالجة بعض ما ورد في الموازنة من مسائل تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى أخذ بالإعتبار، الأن نبدأ بالفقرة ثانياً، سنرجع إلى نقاط النظام حسب الجدول، عندما نرجع إلى الفقرة المتعلقة بالموازنة سنتحدث بهذا الخصوص، أنا أرجع بكم إلى المادة (57) من الدستور العراقي وأنا لا أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة هذه المسألة المادة (57) من الدستور العراقي التي تتحدث لمجلس النواب دورة إنعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولا ينتهي فصل الإنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة… إلا بعد الموافقة عليها حينما تعرض الموازنة يمتد الفصل التشريعي ولم تعرض الموازنة وعليه لا نستطيع دستورياً ومع ذلك في الدستور بالإمكان عقد جلسة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسون عضواً يمكن أن يتقدموا بطلب لعقد جلسة إستثنائية حينما نأتي على الفقرة المتعلقة بالموازنة نرجع، الأن الفقرة ثانياً تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 اللجنة القانونية يتفضلون.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي ( نقطة نظام):-
طبعاً نحن كما تفضلت إستشعاراً للمسؤولية حضرنا هذا اليوم وأذا كان هناك إستشعار للمسؤولية علينا أن نرتب جدول الأعمال نحن نعرف أن لدينا موازنة ولدينا إستجوابات وقانون إنتخابات وقلنا يوم الأربعاء حتى ننهي كل شيء هذا الشهر الموازنة والإستجوابات وقانون الإنتخابات ونحن في نهاية دورة حتى نقدم القوانين المهمة للشعب العراقي، يوم الأربعاء الموازنة خلال ساعة أو ساعتين يعني هل الرئاسة ليس لديها علم أن الموازنة ستصل حتى نلغي، إذن هناك هدف مبيت وعملية مماطلة من أجل … الموازنة أنت أترك الإستجواب في شهر الأول لا مشكلة لكن الموازنة قضية مهمة هناك عمل مبيت لتأخير الموازنة، أنتم… رئاسة مجلس النواب أن الموازنة… ثم بعد ساعتين وصلت وبالتالي نعطل أنفسنا شهر كامل وبالتالي حقيقة أعتقد هناك تحايل على الموازنة وهناك لوي أذرع من أجل تمرير بعض الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رياض غالي أوضح مسألة حينما أجاز المشرع عملية تمديد الفصل التشريعي قال بالإمكان تمديد الفصل التشريعي على أن لا يزيد على ثلاثين يوماً يعني يمكن تزيده يوم ويمكن أن تزيده أسبوع أو عشرة أيام لا إلزام بالزيادة ثلاثون يوماً على أن لا تزيد عن ثلاثون يوماً، هذا أيضاً تفسير ثبته.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب ( نقطة نظام) :-
نحن نحترم النظام الداخلي لمجلس النواب، المادة (28) التي من أجلها عقدت هذه الجلسة لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضو من أعضائه دعوته للإنعقاد في جلسة إستثنائية على أن يقتصر الإجتماع على النظر على الموضوعات المحددة في الدعوة أنتم دعوتمونا إلى جلسة إستثنائية وحددتم موضوعين وهذين الموضوعين ينبغي أن تقرأ لأننا حضرنا من أجلها ينبغي أن تقرأ الموازنة لأن رواتب الناس ومشكلات الناس مرتبطة بمعيشة الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوك لا يستخدم منبر الكل حريص على رواتب الناس ومجلس النواب عندما إنعقد أصلاً حتى يأخذ بالإعتبار المصادقة، لا تتحدث الأصل كلنا حريصين على هذا المنهج وسائرين بإتجاه إقرار الموازنة بالطريقة التي تحفظ مصالح الناس وإلا لماذا نحن نعقد الجلسة .
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي ( نقطة نظام) :-
تحدثت مع جنابك قبل الجلسة وذكرت أن نجعل قانون الموازنة قبل قانون الإنتخابات لا سيما أن جدول العمل محدد أساساً موجود به، سيادة الرئيس كثير من الأحيان النظام الداخلي والدستور تم خرقه أكثر من مرة فقانون الموازنة من أهم القوانين في مجلس النواب نحن لا نريد أن تتكرر مأساة 2014 و2014 أيضاً لم تقر الموازنة إذا لم نمضي بالموازنة وقراءتها والتصويت عليها خلال هذا الشهر فلن تقر ويحصل ما حصل في 2014 حيث حدث تجاوز على الصرف بنسبة 13% عن السنة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله تقر ونحن حريصين على إقرارها مع بعض التعديلات والإجراءات التي يفترض أن تؤخذ بنظر الإعتبار هذه مهمتنا ومسؤوليتنا وإذا حافضنا على وجودنا في الجلسات الموازنة ستقر، أشكر لكم الحرص في هذا الجانب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي ( نقطة نظام):-
يمكن أنا أختلف قليلاً عن زملائي فنحن علينا أن لا نلوم مجلس النواب فمجلس النواب بمجرد أن وصلته الموازنة حدد جلسة إستثنائية بعد يومين لقراءتها لكن علينا أن نلوم من أرسلها بأخر ساعتين وهو يعلم أنه أخر يوم في الفصل التشريعي، يرسلها في أخر ساعتين من الفصل التشريعي لتقر الموازنة، سيادة الرئيس الإشكالية في جدول الأعمال حضرتك أعلنت في الجلسة الأخيرة أنه ستكون جلسة إستثنائية لقراءة الموازنة قراءة أولى والجدول نزل فيه القراءة الأولى للموازنة وعليه المفروض نقرأها وكل من لديه ملاحظات أو إشكاليات بين القراءة الأولى والثانية نناقشها مع اللجان ومع الحكومة أو مع ممثل الحكومة لا أن نؤجل القراءة الأولى المفروض تقرأ هذا اليوم قراءة أولى .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أقل تأجيل، مرة أخرى المادة (128) تتحدث عن دراسة مشاريع القوانين من قبل اللجان وبعد ذلك تأخذ مداها في التشريع بشكل واضح. يتحدث كلام إذا تسمحوا لي يشطب من الإعلام وأرجو أن يكون واضح لكم السيدات والسادة خذوها مني كلنا بين خيارين بين خيار أن تعقد الجلسة وأن نناقش الفقرة المتعلقة بقانون الإنتخابات أو خيار أن لا تنعقد الجلسة، لا تتحدثون بطريقة تظهروننا بها كأننا ضد توجه المجلس، أنتم تعلمون التقاطعات بين الكتل السياسية وتوجد رغبة وتوجد ملاحظات، الأصل أن الكتل السياسية والحكومة تتفهم الملاحظات فأمام هذين الخيارين دعونا نقبل بهذا الإجراء ومن لديه ملاحظة على الموازنة أيضاً له الحق في طرحه كما يشاء، هذا يشطب من الإعلام.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
بالتاكيد نحن نقدر حرص كل أعضاء مجلس النواب العراقي على إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين لكن أيضاً سيادة الرئيس الجلسة كانت سوف لن تعقد ونحن كنا خارج الجلسة في الكافتريا وخرج قرار من السيد رئيس مجلس النواب وهيأة الرئاسة بأن أدخلوا الجلسة وسيرفع قانون الموازنة وفي يوم أخر تتم الجلسة بناءاً على إعتراضات منطقية ضمن القانون والدستور وكل الأخوة يعلمون إذا ما أضفنا أي فقرة، كل الأخوة أعضاء مجلس النواب يعلمون والشعب العراقي يعلم والحكومة تعلم أنه نحن إذا ما أضفنا أي تعديل على قانون الموازنة تتكرر نفس المأساة التي حدثت في السنوات السابقة والحكومة طعنت ب (22) مادة تم تعديلها من قبل ممثلي الشعب العراقي لذلك سيادة الرئيس نحن واثقون بأننا نحترم الكلمة التي أعطيناها دخلنا إلى جلسة اليوم على أن تكون فقط قانون الإنتخابات وحتى عندما حددت الجلسة لهذا اليوم فيوم الأربعاء كان قانون الموازنة لم يصل بعد فحدد موعد الجلسة لقانون الإنتخابات وقلنا فيما إذا وصلت الموازنة سنحدد جلسة فممكن أن نحدد جلسة أخرى لقانون الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، نستطيع أن نستانف، أرجوكم.
نعم، تعطون الملاحظات إلى اللجنة المالية.
تفضلوا.
ولكن الصوت لم يدونه أحد، لم يدون صوتك، اعطيك فرصة لتتحدث لأن صوتك لا يدون.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
سيادة الرئيس، مواد النظام الداخلي التي قرأت على أساس إحالة القوانين إلى اللجان المختصة هذا ما يتعلق بالقوانين العادية، قانون الموازنة الذي لا يحق لمجلس النواب رفضه ويجب عليه إقراره هذا نحن ملزمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، بإمكاننا أن نعيده.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
سيادة الرئيس، نحن ملزمين بقراءته وإقراره ثم الجلسة الإستثنائية ملزمين، نحن هنا كنواب ملزمين بالنظام الداخلي ولن نأتي إلى الجلسة الإستثنائية إلا بناءً على تحديد المواد التي تطرح فيها.
نحن لا نقبل اليوم إلا أن تقرأ الموازنة القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بالفقرة.
تفضل.
أرجوكم نبدأ بالفقرة هذه.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس، بعد الإطلاع على قانون الموازنة الإتحادية سنة 2018 من قبل المحافظات المنتجة للنفط، البصرة وذي قار وميسان وجمعنا تواقيع نحن وأبناء هذه المحافظة بالنسبة إلينا هنالك نقاط اساسية عددها أربعة فقرات نريد أن نضمنها إلى قانون الموازنة في حالة عدم تضمين هذه النقاط في قانون الموازنة الإتحادية سوف نعمل على مقاطعة جلسات مجلس النواب وعدم حضورنا إلى حين تضمين هذه الفقرات، لأنه في السنة الماضية تم تضمينها وتم الطعن بها من قبل الحكومة وهذا قرار من قبل المحافظات المنتجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هل نستطيع أن ننتهي؟ أرجوكم وننتهي إذا تسمحون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، الإخوة الذين لديهم إعتراضات على الموازنة هي إعتراضات تفصيلية وليست مبدأية والإعتراضات التفصيلية يمكن أن تعرض في القراءة الثانية وفي نقاش الموازنة.
جدول الأعمال وفق النظام الداخلي لما أقر ووصل لنا لا يمكن تغييره إلا أن يصوت البرلمان على حذف أو إضافة فقرة والآن جدول الأعمال نافذ وفق النظام الداخلي بهاتين الفقرتين.
سيدي الرئيس، الحل المقترح أن تستأنف الجلسة إلى يوم غد ويوم غد تقرأ بدون نصاب تقرأ القراءة الأولى ومن لديه ملاحظات يعرضها في نقاشات اللجان وفي القراءة الثانية لأن إعتراضه هو ليس مبدأي حتى يمنع القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أوضح مسألة، جرت العادة في مشاريع قوانين الموازنات السابقة أنه حينما تجري عليها تعديلات حتى لو كانت بعلم الجهات المختصة يتم الطعن بها وكأنه لا قيمة لما يمكن أن يضاف على غير الاصل هذا الذي حصل، فكيف نتلافى هذا الإشكال.
أخر شيء، سأعطيكم الفرصة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
سيادة الرئيس، من واجبات مجلس النواب الأساسية المصادقة على الموازنة وهذه المسألة لا يمكن تحديدها بأن الجهة الفلانية حريصة والجهة الفلانية غير حريصة، كلنا حريصون وكلنا هذا واجبنا ولكن أنا أناشد كل الإخوة نحن مجموعة كتل، نواب البصرة لديهم مطالب والإخوة الكورد لديهم مطالب، ونحن لدينا مطالب وليس عيب أن الحكومة ترسل إلينا الموازنة يوم الأربعاء الساعة كذا وليس عيب أن نعيدها إلى الحكومة، يوجد أناس لديهم مطالب وياحكومة أنظري ونحن حاضرون ليس اليوم بعد أسبوع بعد (15) يوم نأتي نحن ومن واجبنا ملزمين بالمصادقة على الموازنة ولكن على الحكومة أيضاً أن تلتفت إلى مناطقنا، الإعمار لمناطقنا المخصص صفر وأنا من حقي كنائب أعترض ومن حق أبن البصرة أن يعترض ومن حق الكورد يعترضون وبالتالي أنا أناشد الإخوة الذين يلحون على القراءة الآن أن إحترموا إرادة إخوتكم ونحن أيضاً نمثل شعبكمونحن نمثل الشعب العراقي مثلما أنتم تمثلوه وهذه وجهة نظر ليس اليوم نعيدها للحكومة وتعدي النظر بها ثلاثة أيام أو خمسة أيام وتعيدها إلينا ونناقشها والسلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوك، لم تتحدث؟ بعدها تتحدث، تفضلي.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
سيدي الرئيس، مجلس النواب دعى إلى عقد جلسة إستثنائية وهذا قرار هيأة الرئاسة مع إحترامي إلى هيأة الرئاسة وأرجو من سيادة الرئيس أن لا يقول تشطب هذه الكلمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
فعلى مجلس النواب أن يحترم قراراته، اليوم نحن جئنا لقراءة الموازنة ولدينا مطالب مثلما أنت يا سيدي الرئيس تمثل كتلة معينة يجب عليك أن تمثل كل العراق، اليوم البصرة وهذه ليست دعاية إنتخابية ولا تخرج هذه للإعلام ولتحذف الكلمة، البصرة نحن وفي كل سنة نعترض ولا توجد أي نتائج لنا، أي أن اليوم مثلما الإخوان في تحالف القوى أنت متجاوب معهم ولديك رغبة بعدم قراءة الموازنة قراءة أولى فليقرأ مجلس النواب اليوم هذه الموازنة ولدينا إعتراضات ومطالب سواء كانت من كتلة تحالف القوى أو من البصرة نوصلها إلى الحكومة، وأطالب اليوم بقراءة الموازنة إحتراماً لقرارات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم، نحن.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
السيد الرئيس، في العام الماضي إجتمعنا حتى نثبت مطالب حقوق البصرة ومنها البترو دولار وحقيقةً كل الإخوة في مجلس النواب تعاطف معنا من كل المحافظات لأن البصرة الكل يعرفها مظلومة أي أن الأمراض السرطانية والمشاكل في البصرة والله يرثى لها فثبتنا المطالب ولما ذهبت إلى مجلس الوزراء تم الإعتراض عليها وقلنا في هذه السنة وفي هذه الموازنة تثبت النقاط المطلوبة في البصرة وهي مبالغ البترو دولار ومبالغ المنافذ الحدودية التي أنتم اقريتموها ونحن هنا قرأناها في قانون (21) وتثبيت العقود الموجودين في المحافظة، أي أن الآن معلم مضى عليه دوام بلا راتب ولا يثبت حقه في الموازنة يا أستاذ؟ لذا نحن نريد أن تعاد الموازنة إلى مجلس الوزراء حتى تثبت ولا يعترض عليها السيد رئيس مجلس الوزراء ويطعن بها في المحكمة الإتحادية كما حدث في العام الماضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ينتهي، تفضلي.
– النائبة جميلة محمد سلطان العبيدي:-
المادة (62) في الدستور، أولاً، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي، أقرن والحساب الختامي،إلى مجلس النواب لإقراره، الحساب الختامي وهذه الموازنة الرابعة تأتي وهذا خرق بالدستور من قبل مجلس الوزراء لم يقدمها وأيضاً مجلس النواب يقر الموازنة من غير الإعتماد على الحساب الختامي، الحساب الختامي هو يدل على صحة الموازنة ومن غير تخمين ومبالغ خيالية أي أنه تكون هي موازنة السنة السابقة حتى نعتمد عليها للسنة في المستقبل وهذه مخالفة دستورية من قبل مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن:-
* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، نحن أوضحنا في القراءة الأولى بانه بعدما صوت مجلس النواب على أن يكون قانون رقم (45) لسنة 2013 هو الأساس لتقديم كل المقترحات، فنحن بدأنا بمقترحين ولكن القانون هو موجود ومن الممكن تقديم أي طلب لتغيير أي مادة من مواد القانون حتى يكون الأمر واضح جداً لأن هذا القانون مهم جداً.
نحن الآن سوف نقرأ التقرير في ما يتعلق بالفقرتين التعديل ولكن مع ذلك نحن إستلمنا تعديلات كثيرة من كتل سياسية ومن بعض أعضاء مجلس النواب ولدينا لجنة مصغرة مستمرة ونطلب من رئاسة البرلمان أن تكون هذه الجلسة للقراءة الثانية مفتوحة لأكثر من جلسة إلى حين إكمال هذا القانون المهم الذي يحدد العملية السياسية في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، تفضلوا أكملوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وفق ما جاءت به بنظام جديد ما يتعلق بالبايومتري والعد والفرز الإلكتروني أرسلت إلينا تعديلات جوهرية وقالت لا نستطيع العمل بهذه الأجهزة الجديدة إلا بعد إجراء هذه التعديلات.
لذا، لدينا الآن بين أيدينا هذه التعديلات التي أرسلتها المفوضية المستقلة للإنتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إما أن نقرأها أمام السادة أعضاء مجلس النواب أو تؤجل إلى حين إجتماع اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقراها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ التعديلات المرسلة من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الخاصة بإنتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.
سيادة الرئيس، هذا هو تعديل المفوضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، يتم توزيع، أنت سجل إسمك وإعطي مداخلتك لماذا الطريقة هذه؟ سجل إسمك وثبت مداخلتك.
الآن، المداخلات، الآن سوف نعطيكم فرصة تتحدثون بما لديكم، توزع ملاحظات المفوضية المستقلة للإنتخابات بشأن التعديل على السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كنت أتمنى أن قانون إنتخابات مجالس المحافظات أن يعرض هذا اليوم حتى نحسم هذا الموضوع، الملاحظات:-
أولاً: أن لا يقل عمر المرشح ينبغي أن يبقى ثلاثين سنة عند الترشيح.
ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في القائمة الواحدة على أصوات صحيحة متساوية وكان تركيبهما الأخير ضمن الدائرة الإنتخابية فيتم إعتماد القرعة لتحديد الفائز بالمقعد الإنتخابي وليس تحديد الأولوية حسب ما ترشحه.
ثالثاً: لغرض الإستقرار الوظيفي وتراكم الخبرة، إلزام المرشحين من الدرجة الخاصة المدراء العامين والوكلاء تقديم إستقالتهم قبل ثلاثة أشهر.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
النظام السياسي يعتمد إلى حد كبير على النظام الأنتخابي لأن نظامنا برلماني، وبالتالي النظام الانتخابي سوف يحدد المسيرة ونحاول في هذه المرحلة ان نتجاوز بعض الاخطاء التي أدت لها الأنظمة السابقة، من أخطر الأشياء المحاصصة والتشظي في الجهات التي سوف تصل إلى مجلس النواب، هناك دعوات من الجميع لأن تكون القوائم المقبلة قوائم عابرة للطائفية وللأثنية وللقومية، إذا أصدرنا قانون إنتخابي يجعل العراق منطقة أنتخابية واحدة قد يحقق ذلك الهدف، ولكن على الأقل يجب أن نفسح المجال على مستوى المحافظات أن يكون جزء من القائمة الإنتخابية مغلق وجزء مفتوح، وهناك قضايا إجرائية يجب أن تُعدّل، وفيما يتعلق بالتصويت الخاص، يجب أن لا يكون التصويت في الثكنات ويكون في يوم آخر، لأنه كما جرى في السابق هناك تأثير واضح من قبل القيادات العسكرية على الأفراد إذا كانت الانتخابات في الثكنات وفي يوم مستقل، وهناك تعديلات عديدة سوف نقدمها إلى اللجنة القانونية مكتوبة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة سبق وأن تحدثنا عن موضوع الشهادة الجامعية لمرشح مجلس النواب أو عضوية مجلس النواب، نحن نطعن الديمقراطية طعنات كثيرة من حيث لا نعلم، كيف يجوز أن نحرم أنسان له وطنية ونضوج سياسي وهو غير حاصل على شهادة جامعية لكي يرشح نفسه لمجلس النواب، أنا أعتقد أنه هناك الكثير من البرلمانات العالمية يفرضون أن يكون المرشح فقط يقرأ ويكتب، فعمر الشهادة لم تكن مقياس للوطنية ولخدمة الشعب العراقي لذا يجب أن نقف على هذه النقطة ونُقَوِم جزء من الديمقراطية التي ندعيها.
– النائب محمود رضا امين:-
ملاحظتي على تحديد الشهادة بالبكالوريوس وعمر المرشح، المرشحين الشباب والشابات في العراق يكملون البكالوريوس في سن (22) سنة، لذلك أعتبار (28) سنة أعتباطي لا يستند إلى مقياس علمي، فمن الممكن أن نخفض سن الترشيح إلى (25) سنة بعد ثلاث سنوات من إكمال البكالوريوس، فعمر (25) سنة للترشيح بإعتقادي ممتاز، أما بصدد الشهادة بكالوريوس كشرط للترشيح، هذه الدورة الحالية التي نحن فيها الدورة الثالثة لمجلس النواب، الناخب عمل فرز من تلقاء نفسه، (8%) من أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية أصحاب شهادات إعدادية، (11%) دبلوم فني، (81%) بكالوريوس فما فوق، الناخب عمل من تلقاء نفسه الفرز لذلك، وهذا غبن وخلاف للدستور، الدستور يطالب بتكافؤ الفرص، الإعدادية بأعتقادي، الآن برلمان إقليم كوردستان شرط القراءة والكتابة فقط، وكل المرشحين وكل الإعضاء في البرلمان من حملة شهادة الإعدادية فما فوق، لا يوجد عضو شهادته أقل من الإعدادية، الناخب هو من يعمل الفرز، لذلك هذا غبن وغير دستوري ولا يتطابق مع تكافؤ الفرص كمادة دستورية، أما بصدد ملاحظات المفوضية أنا ضد فرز التصويت الخاص مع التصويت العام، كلنا نعاني من التصويت الخاص وكلها تجاوزات على الصوت الحقيقي للشعب التي تأتي من التصويت الخاص، لذلك أطالب برفع التصويت الخاص وأن تكون الانتخابات والتصويت في يوم واحد، ولا يبقى التصويت الخاص بيوم منفرد في الانتخابات.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
مقترح القانون ثبت نظام إنتخابي سانت ليغو (1,6) وأنا أعتقد إن فيه إضعاف للمشاركة الشعبية وتقليل للمشاركة السياسية وحصر المشهد السياسي بإدارة نفس الكتل النافذة ولا يسمح بالتغيير.
ثانياً: سيرسخ هيمنة القوائم السياسية على المرشحين وعلى قرارتهم، يعني لا يوجد شعور للمرشح إن مجيئه للبرلمان جاء من خلال إرادة الجمهور مباشرةً، وإنما يشعر إن مجيئه للبرلمان من خلال إختيار رئيس القائمة في هذه القائمة.
ثالثاً: لا يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص فقد يؤدي لفوز مرشح حاصل على مئات الاصوات ويحرم مرشح آخر حاصل على آلاف الاصوات.
رابعاً: يهدر أصوات الناخبين ويحولها إلى قائمة ومرشح آخر لم يقصد الناخب أختيارها.
خامساً: يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الانتخاب المباشر للمرشحين، لأنه سؤدي إلى فوز مرشحين في هذه القائمة تم اختيارهم من قِبَل رئيس القائمة، كأنها عملية توكيل وأختيار غير مباشر أو أقتراع غير مباشر وهذه مخالفة دستورية.
سادساً: سيغلق فرص التغيير والاصلاح السياسي، لذا نقترح نظام بديل هو الأعلى أصواتاً في الدائرة الأنتخابية من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية بغض النظر عن الانتماء للقائمة، وهذا يوفر مزايا وإيجابيات.
- ينسجم مع المبدأ الديمقراطي لأنه يعطي مرونة عالية للناخب في إختيار مرشحيه دون تدخل القوائم كحلقة وسطية في الأختيار.
- ينسجم مع المبدأ الدستوري لأنه يحقق أقتراع مباشر للمرشح.
- يسهم ببناء مؤسسات دولة رصينة، لأنه عندئذٍ قرارات المرشح والنائب ستكون مستقلة وغير متأثرة بقرارات زعيم القائمة الذي يشعر النائب وفق النظام السابق إن الفضل والمنة في وصوله للموقع هو لأختيار رئيس القائمة وتضمينه في هذه القائمة.
- هذا يحقق مفهوم القائمة المفتوحة، والدعوات متعالية لمغادرة القائمة المغلقة وعدم العودة إليها.
سابعاً: الرقابة عنصر مهم في توفير بيئة أنتخابية سليمة، لذلك أقترح بعد العد والفرز الاولي يجرى عد وفرز للتحقق، بمركز رئيسي في المحافظة بإشراف محكمة الإستئناف والإدعاء العام وثلاثة قضاة إضافة للجمعيات والمنظمات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية، وتكون قرارات هذه اللجنة المشتركة معتمدة في إقرار وتقييم سلامة سير الأنتخابات ونزاهتها.
ثامناً: نشترط في المرشح أن لا يكون من مزدوجي الجنسية أو يتخلى عنها قبل ترشيحه، ولا نعتقد إن حرمان الشهادة الإعدادية فيه تأثير على التمثيل والخريطة السياسية، لأنه بالدرجة الأساس هي تمثيل ونترك الخيار للناخب، الناخب هو من يختار من لديه تحصيل إعدادية أو تحصيل جامعي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ملاحظاتي حول القانون وملاحظة حول الانتخابات.
أولاً: طالبنا بتقليل عدد أعضاء مجلس النواب الذي هو (328) ويمكن إضافته كتعديل، الدورة الانتخابية الثانية كان العدد (275) نائب، وفي الدورة الأنتخابية الثالثة زاد (50) مقعد وأصبح (328) ذريعة أنه عدد السكان أزداد، الآن بعد أربع سنوات ألم يزداد عدد السكان في العراق؟ العدد (328) بقى نفسه إذن هذه الذريعة غير قانونية، لأنه في الدورة الأولى (275) نائب وفي الدورة الثالثة أصبح العدد (328) نائب، زاد (50) مقعد بذريعة أنه عدد السكان إزداد، الآن بعد أربع سنوات بقى العدد (328)، إذن نعود لعدد للدورة الانتخابية الثانية (275) هذا مطلبنا كمقترح.
ثانياً: الشهادة، نعم نحن نُصر على أن تكون الشهادة بكالوريوس، يوجد تمثيل للنقابات العمالية ويوجد تمثيل للعشائر ويوجد تمثيل للأساتذة وإخواننا المعلمين، إذا كان هذا الموضوع فيه إصرار يكون للقائمة نسبة (10%) من الإعدادية فقط، إذا كان هناك إصرار على هذا الموضوع، بعض الإخوة لا يرغبون فيه وهذا رأي يعود لهم.
الأسباب الموجبة، أنا أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية قرأوا الأسباب الموجبة لهذا التعديل، الأساب الموجبة، نهايته فسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية، ما معنى ذلك؟ لغرض الأرتقاء بالعملية الديمقراطية، هذا إقرار يوجد تأثيرات خارجية على العملية الديمقراطية، وانا أقول يوجد فعلاً تأثيرات خارجية، لكن ليس لها علاقة أنتم لديكم تعديل، ما هي علاقة التعديل بالتأثيرات الخارجية؟ هذه الجملة يجب أن ترفع، أريد مسوغ قانوني واحد يشرع قانوناً يقول فيه بعيداً عن التأثيرات الخارجية، هذه يجب أن تُرفع، هذا الأمر الإخوة في اللجنة القانونية يجب أن ينتبهوا له، ما هي التأثيرات الخارجية؟
ثالثاً: إجراء الأنتخابات، سيادة الرئيس وهذا الموضوع عند حضرتكم وأعلم إنك سوف لن تنتبه لي، الموضوع الكل يطالب بإجراء الأنتخابات في موعدها، لكن نسمع نحن في الإعلام أنه بعض المكونات وبعض الشخصيات الوطنية وبعض البرلمانيين يطالبون بتأجيل الأنتخابات.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ملاحظاتي هو تعديل المادة (8) الفقرة ثالثاً من الفصل الثالث الذي يقول(أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بعفو عن جريمة فساد مالي أو إداري) هذا تم إضافته في قانون انتخابات مجالس المحافظات ونضيف إليها هذه المادة أيضاً في قانون انتخاب مجلس النواب العراقي.
ويوجد تعديل آخر أريد إضافته أيضاً هو الى الفصل الرابع المادة (14) أولاً حول احتساب عدد المقاعد بطريقة سانت ليكو المعدل (1,6) أن تحول الى (1,1).
وأيضاً أؤيد الآراء التي تذكر وتحاول أن نضمن حصة النقابات العمالية أو الفئات العمالية بنسبة (10%) الى القائمة باستثناء هذه الـ(10%) من شرط شهادة البكالوريوس كي نضمن تمثيلاً لهذه الفئة والطبقة المهمة من الشعب العراقي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدي مجموعة من الملاحظات وسوف أقدمها مكتوبة أيضاً الى اللجنة الموقرة، وبالنسبة الى المادة (1) بوصف المرشح هو كل واحد عراقي تم قبول ترشيحه اقترح تغيير الجملة الى تم المصادقة على ترشيحه لأنه كلمة قبول غير واضحة ولكن المصادقة تأتي بعد إجراء جملة من الإجراءات التي هي من ضمن شروط الترشيح وبالنسبة للمادة (2) هدف هذا القانون اقترح إضافة فقرة ضمان حقوق الناخب والعدالة ضمان مشاركة المرأة في الترشيح والفوز في الانتخابات لأن هذا القانون يضمن المشاركة الحقيقية للمرأة وفوزها لوجود الكوتة، وبالنسبة للمادة (8) هنالك تعديل للجنة فيما يتعلق بسن الترشيح والشهادة وبالنسبة لسن الترشيح أنا أيضاً مع أن يكون السن اقل من (30) سنة كأن يكون (28) كم اقترحت اللجنة أو (25) لإعطاء فرصة للشباب، وأما ما يخص الشهادة فهذا واقعاً مخالف أن تحصر بالبكالوريوس لا باس ولكن أنا لمدة ثلاثة دورات ومن خلال الممارسة رأينا أن البرلماني الناجح والكفوء نشاطاته ليس بشهادته وإنما لحضوره مع احترامي لكثر من أصحاب الشهادات العليا الموجودة من عدمها فكفاءة وحضور وفعالية النائب هو بكفاءته وليس بشهادته وهذا منذ السنوات السابقة ورؤيتي للبرلمان وهي مخالفة للمادة (2) من الدستور وفي الفقرتين (ب،ج) وللمادة (14) والمادة (16) من الدستور والذي سوف يطعن به والاهم المادة (20) من الدستور التي تقول (للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها التصويت والانتخاب والترشيح) هنا قيدت حق ترشيحها بالشهادة ومنعته من حق موجود ومكفل بالدستور العراقي. وبالنسبة للمادة (11) أرجو وهذا مطلب بزيادة مقعد كوتة للكرد الفيلية في بغداد ضمن مقاعد الكوتة المخصصة ضمن المكونات الأخرى في العراق. وبالنسبة للمادة (15) ملاحظتي مهمة جداً ولم نعمل بها في كل السنوات السابقة، إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان مؤثر على تمثيل النساء، وأنا أقول نغيرها ونقول يشترط بتبديل المرأة بالمرأة ومن المناسب ان يزداد عدد المرأة في مجلس النواب وليس شرطاً أن يبقى (25%) والدستور يقول ما لا يقل عن (25%) وهذا إنصاف للمرأة في أن يكون نسبتها (28-30%) وهذا يكون إنجاز للعملية الديمقراطية.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أكثر الأخوة من السادة النواب يؤيدون الشهادة والعمر، والشهادة كما هو معمول فيه في القانون السابق هو شهادة الاعدادية والتعديل الذي يأتي سوف لن يحضى بمقبولية لأن أكثر السادة النواب الآن عرجوا على هذا الموضوع وطلبوا أن تكون الشهادة إعدادية ونحن مع هذا الجانب لأنه سيصيب نسبة كبيرة من المواطنين بحرمانهم من الترشح للإنتخابات ونتمنى أن لا يكون هناك تعديل على هذا المطلب أي أن تكون الاعدادية كافية، موضوع العمر هو عمر الثلاثون عاماً هو عمر مقبول دون أن نذهب إلى أقل من هذا العمر لأنه نحن نبحث عن التجربة وهذا العمر يمكن الشباب من أن يعترك الحياة السياسية ويكون صاحب تجربة سياسية عندما يأتي إلى مجلس النواب.
الأسباب الموجبة إذا كانت ضمن التعديل المقترح أعتقد أنها غير مناسبة القانون الذي جاء فيه فقرتين فقط للتعديل موضوع العمر والشهادة والنص الموجود في الأسباب الموجبة لا يحكي هذه المسألة وكأنه على قانون آخر، نرجو أن يكون هناك تعديل على الأسباب الموجبة بما يتناسب مع هذا التعديل أو أن نبقى على الأسباب الموجبة السابقة سوى حذف فقرة بعيداً عن التأثيرات الخارجية كما طرحها بعض الأخوة الزملاء.
نعتقد أن بحث قانون الانتخابات مسألة مفروغ منها ونحن مضينا على قانون ربما فيه بعض الشيء لكن أجد هناك إمكانية في إجراء التعديلات وأن نمضي بالتصويت عليه لنمكن المفوضية المستقلة للانتخابات من الاستعداد فعلاً لإنتخابات قادمة دون أن يكون هناك تعثر أو تعكز بعدم وجود قانون الانتخابات وهذا القانون سوف يمر سواء أجريت هذه التعديلات أم لا تجري والقانون موجود وعلى السادة أعضاء المفوضية المضي قدماً للإستعداد للإنتخابات القادمة وأن لا نطرح موضوع تأجيل الانتخابات لأن تأجيلها يعني قتل لديمقراطية وللعملية السياسية.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
بعد حوالي (11) سنة يجب أن تترشد العملية السياسية الى الأفضل وان يكون قانون الانتخابات دورة بعد دورة للحفاظ على العملية السياسية وثبات العملية السياسية بشكل أفضل، لا أن نرجع مرة أخرى الى الوراء مع العذر.
ملاحظاتي على القانون بشكل سريع جداً:
أولاً، تحديد موعد الانتخابات أن يراعى شهر رمضان لأن الحكومة حددت يوم 15/5 وهو يصادف قبل يوم من شهر رمضان وهذا صعب جداً.
ثانياً، المادة (8) المقترح أن يكون حاصل على شهادة جامعية وأضيف ولدية خبرة في دوائر الدولة لا تقل عن (8) سنوات كمقترح، يضاف (7) الى المادة (8) وهذه مهمة جداً سيادة الرئيس وموقع عليه (94) نائب وان سلمتها الى السيد قاسم العبودي وهذه النسخة الثانية سوف أسلمها أيضاً الى رئيس اللجنة (أن لا يكون موظفاً بدرجة مدير عام أو محافظ أو وكيل وزير قبل إجراء الانتخابات بـ(3) أشهر لكي لا تستغل المناصب وهذا شرط مهم جداً قبل موعد الانتخابات.
ثالثاً، تقسيم الأصوات الصحيحة نحن حتى تستقر العملية السياسية أن يكون هناك تنافس بين كتل سياسية كبيرة وهذا لا يعني الطعن الكتل السياسية الصغير وإنما تستطيع هذه الكتل السياسية الصغير أن تندمج مع الكتل السياسية والحفاظ على صحتها أن يكون القاسم هو 1,9 من اجل الاستقرار وترشيد العملية السياسية، العد والفرز المادة (38) إخوتي في اللجنة القانونية هذا مقترح من المفوضية يقول إضافة تجري عملية الفرز لان سابقاً بشكل يدوي لان لدينا العد الالكتروني ويجب أن تضاف هذه المادة وتعدل (تجري عملية العد باستخدام جهاز تشريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع) يضاف إليها أن نتائج العد الالكتروني تظهر بالمركز ثم في المحافظة ثم في بغداد في المفوضية لكي نتجنب عملية التزوير، المادة (3) موجود حسن السيرة والسلوك هذه عائمة حسن السيرة والسلوك ولا يمكن تطبيقها وإنما تعدل الفقرة الموجود بالمادة التي هي (غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وجرائم الفساد هي من الجرائم المخلة بالشرف).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
إنا انطلق من المادة (49) من الدستور أولاً انه (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابه بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى التمثيل سائر مكونات الشعب) سيادة الرئيس أذا نريد أن نحصل على برلمان قوي وأيضا وان تكون العملية السياسية متوجها نحوى الأحسن والأفضل ونكون على حق ممثلين الشعب اعتقد العودة الى الدائرة الأولى هو أفضل نظام لماذا؟ إن الناخب في بغداد إذا كان المرشح من محافظة دهوك على سبيل المثال أو من البصرة فأن الناخب الموجود في إي محافظة يشعر بأن لدية علاقة أو أن النائب هو مسؤول إمام كل أبناء الشعب العراقي والشعور بالمسؤولية اتجاه الشعب العراقي وكذلك المواطنين في المحافظات هذه النقطة الأساسية التي استند عليها الدستور واعتقد يجب إن نهتم بها لأن النائب هو كنائب ممثل عن الشعب فعلاً يجب إن يكون تمثيله في البرلمان العراقي عن معاناة واحتياجات كل أبناء الشعب العراقي وليس يكون مقتصراً على محافظة واحدة، هذا من جانب ومن جانب آخر سيادة الرئيس النظام المعتمد أنا اقترح إن يكون سان ليغو المثبت 1,4 الى 1,6 وليس أكثر من ذلك، بالنسبة الى التعديل يجب إن يكون الفرز والعد الالكتروني أن القانون النافذ يقول أو ينص على إن في حال اعتماد التصويت الالكتروني نحن في الانتخابات القادمة يجب الاعتماد على التصويت الالكتروني وإلا سوف لن يكون هناك تطوير وتحسين في النظام الانتخابي.
نقطة أخرى سيادة الرئيس الأيزديين، فقط تحديد مقعد واحد هذا ظلم للمكون الايزيدي هم بحاجة أن يكون هناك زيادة في عدد الكوتا الأيزديين خصوصاً أنهم لديهم معاناة كثيرا لديهم احتياجات أكثر لا بد إن يكون تمثل أكثر.
نقطة الأخرى التي أضيفها سيادة الرئيس بالنسبة للعمر يعني ما تضر إذا كان تعديل (25) سنة ليس فقط (28) سنة كما اقترح اللجنة أو في المقترح المقدم والمقترحات الأخرى سوف نقدمها مكتوبة للجنة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد الكل يسعى الى أن يكون هنالك قانون انتخابات أن لم نقل نموذجي فهو مُرضي للجميع، لكن دائماً القوانين الحرجة لمواضيع الانتخابات يتم مناقشته وتعديلاته في وقت قد يكون ضاغط جداً على مجلس النواب وأيضاً على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض إجراء هذه الانتخابات، لذلك حتى التعديلات التي نفكر بها الآن قسم منها ربما غير قابل للتطبيق نتيجة الوقت الضاغط وهو الوقت المحدد للانتخابات. في التعديل المقترح من قبل الإخوة في اللجنة القانونية الاعتراض الأول على الأسباب الموجبة، اعتقد انه يجب أن تصاغ بطريقة أخرى لأنه هذا اعتراف بأن هنالك تدخلات خارجية في العملية الانتخابية إذا ما بقت على هذا التأثير.الإخوة في اللجنة القانونية قاموا بتقديم تعديلين واحد عكس الآخركأنه طردي بمعنى عندما يتم الموافقة على أن يكون عمر المرشح (28) عام هذا يفتح مجال واسع للمشاركة بالانتخابات بينما عندما يقلص الشهادة الى البكالوريوس هذا سوف يضع وضع ضاغط آخر يقلل المنافسة وهو يخالف الأسباب الموجبة التي نقول يجب ان يفتح المجال وأيضاً بنفس الوقت تكافؤ الفرص سوف يكون تقريباً مفقود. الحالة النموذجية للانتخابات سوف اطرحها لأنه الوقت ضاغط بالتأكيدالمفوضية سوف تقول لا نستطيع والحالة النموذجية هي أن تكون المحافظة الواحدة عبارة عن مجموعة من الدوائر الانتخابية قياساً للنسبة السكانية،فإذا كان باستطاعة المفوضيةأن تذهب بهذا الاتجاه نحن مع أن تكون حتى المحافظة الواحدة ضمن دائرة انتخابية وبذلك سوف نضمن ان تكون هنالك مشاركة واسعة وان يكون تمثيل مناطقي وجغرافي للتمثيل في مجلس النواب. أيضاً هنالك فقرة أُضيفت في قانون انتخابات مجالس المحافظات وهي المتصدين للوظائف التنفيذية من درجة مدير عام وما فوق كان أن يستقيل قبل ستة أشهر من هذه الانتخابات ونحن نريدأن تضاف هذه الفقرة ضمن قانون انتخابات مجلس النواب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أناأعترض على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لأنه لدينا الكثير من التعديلات ولم تضمَّن ومنها تعديلات سابقة ومنها لاحقة وتعديل اليوم الذي تم تقديمه لجنابك من قبل (50) عضو من مجلس النواب وهو إضافة فقرة لا يجوز لمزدوجي الجنسية الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي.
ثانياً: نحن طالبنا بأن تضاف الى هذه المادة المقدمة من المقترح رابعاً (أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها عند الترشيح أووأن يكون معترف بها) كما يعرف جنابك وكذلك الجميع يوجد قرار من مجلس شورى الدولة بأنه هنالك الكثير من الموظفين وأعضاء من مجالس المحافظات ومن النواب ومن البلدية وهم موظفين قد حصلوا على شهادة بغير وجه حق ولم يكن هنالك أيإلتزامات ضمن الشروط والضوابط.
ثالثاً: طالبنا بإلغاء انتخابات الخارج حتى في المفوضية سألنا الكثير من المفوضين السابقين بان هذه الانتخابات هي عبارة عن أموال تصرف ولا يُجبى شيء من قضية الانتخابات وهنالك مشاريع كبيرة للتزوير وللتأثير ولذلك أطالب بهذه الفقرات وأضم صوتي الى الأخ صلاح في قضايا كثيرة قام بذكرها.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أولاً: مداخلتي تتعلق بالمادة (8) وهي متخصصة بالخلفية العلمية للمرشح، نحن نرى مراجعة هذه المادة والإبقاء على الشهادة الاعدادية كحدٍ أدنى باعتبار أن هذا الترشيح يجب أن يكون منفتح على كافة الشرائح وليس على النخب المثقفة وهذا هو مطلوب تمثيل شعبي، لذلك الخلفية العلمية بتحديدها بالبكالوريوس سوف لا تغير المعايير الأدائية للنائب في الحفاظ على السياق السابق، اعتقد مهم جداً وهذا هو ما معمول به في معظم الدول.
ثانياً: أنا أؤيد السادة الزملاء النواب والنائبات نثبت على ضرورة أن يكون الموظف بدرجة مدير عام فما فوق أن يقدم إجازة أو إستقالة بشكل أو بآخر وان يكون متفرغ للعملية الإنتخابية وبالتالي أن لا يكون هنالك تداخل بين عمله الوظيفي والعملية الانتخابية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
ملاحظاتي على قانون إنتخابات مجلس النواب تلخص بالآتي:-
أولاً: بالنسبة للمادة (7) من القانون الفقرة ثانياً التي تقول (تجري انتخابات مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة في موعد أقصاه في 1/5/2014) يجب أن يُعدل التاريخ لأن هذا القانون كان خاص بقانون انتخابات عام 2014 وليس بالنسبة للانتخابات القادمة.
ثانياً: بالنسبة لشروط العضوية في المادة (3) التي تقول (ان يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم بجريمة مُخِلة بالشرف) نحن في الدورة السابقة أنا كنت في اللجنة القانونية وكلمة (وغير)الواو وضعت للعطف على انه حسن السير والسلوك لذلك استخدمت سياسياً بان تكون الواو تعددية فكثير من زملائنا أُبعدوا من الانتخابات بسبب اتجاه حسن السير والسلوك ولم يتجه القضاء باتجاه المحكومية لذلك نطالب برفع هذه (الواو) وان تكون وان يكون حسن السير والسلوك غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف لكي تكون جملة متكاملة وكذلك نطالب بإضافة شرط للترشيح استناداً للمادة الدستورية (18) رابعاً التي تقول (يجوز تعدد الجنسية العراقية وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة) والجميع يعلم أن مجلس النواب وممثلي الشعب هو منصب رفيع لذلك أن يكون شرط من شروط العضوية أن لا يحمل جنسية مزدوجة، كذلك شرط العمر الذي وضع في تعديل اللجنة القانونية الذي تكلم عن (28) سنة وشهادة البكالوريوس بالنسبة لي أنا أضع علامة استفهام حول العمر(28) سنة، لماذا؟ المرشح لمجالس المحافظات وصوت على هذه الفقرة أن يكون عمره (30)؟ في حين لمجلس النواب نعمل على تقليل العمر الى (28) سنة؟ فما هي الغاية من هذا الأمر؟ إذا كان الموضوع ضمن الخبرة فالخبرة أكيد تُكتسب من قبل مجلس المحافظة ومن بعدها يأتي الى مجلس النواب لكي تكون لديه خلفية علمية وإدارية وإشرافية ورقابية، لذلك أنا أعتقد أن يكون العمر (30) سنة أما بالنسبة للشهادة فالأمر متروك للبرلمان بالنسبة، شهادة البكالوريوس لا مانع لدينا وشهادة الإعدادية تفتح المجال للانتخابات أو للترشيح من قبل أعداد كبيرة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أولاً: لاحظت أن هنالك تناقض كبير بين القوائم المنفردة والمادة (12) التي تقول (القائمة يجب أن لا تقل عن ثلاث مرشحين في القائمة) هنا توجد مشكلة فبعض الدول تضع عتبة للكتلة السياسية التي تفضل السيد الاسدي وقال وأشار (1,9)،أتفقوا على عتبة معينة لدخول الى المجلس وافرضوا أن عضو الكتلة لا يحق له المغادرة وإذا قام بالمغادرة يفقد مقعده وتنتهي وتستقر العملية السياسية، لا يوجد اليوم شخص مستقل وهو فرد وكون قائمة لوحده لذا يجب التفكير بهذه النقطة لمعالجتها.
ثانياً: لدينا الكوتا التي تفضلتم بها وهي لكل محافظة مقعد واحد للمكونات تحديداً لشعبنا الكلداني السرياني والآشوري ولدينا خمسة محافظات مقرة، أنا أقول أن بعض الكتل السياسية المهيمنة تسرق حق المكون من انتخاب ممثليه تدفع بقوات خاصة أو شرطة أو غير ذلك وتصوت لمرشح محدد من خارج المكون وتنتفي الحاجة لهذا المقعد بالتالي،فعلى المفوضية إيجاد آلية للحفاظ على خصوصية مقاعد الكوتا لتبقى فعلاً للكوتا، أما بالنسبة للشهادة أؤكد أيضاً على أن شهادة الإعدادية تكفي لأنه يوجد العديد من القادة ورؤساء دول لا توجد لديه شهادة أعدادية ولكن كما تحدث من قبلي الإخوانأؤيدها، ويوجد لدي وسائل أخرىأقدمها مكتوبة أن شاء الله.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
أكرر بعض الملاحظات التي أدلى بها زملائي ولكن أود التركيز على مسألة إعلان نتائج الانتخابات في المراكز الفرعية بعد (24) ساعة أو حال الانتهاء منها، لأنه في الدورة الماضية كانت هنالك فروق من خلال النتائج التي تم تسريبها وما أعلنت في بغداد ولهذا نركز على هذه النقطة أن تعلن النتائج في المراكز الفرعية بعد (24) ساعة أو حال الإنتهاء منها أيضاً لابد من تثبيت فقرة قمنا بالإشارة لها سابقاً عندما تناولنا موضوع المفوضية واختيار أعضاء مجلس المفوضين هو أن تجري عملية الانتخاب بإشراف قضائي وبالتالي لن نضمن الشفافية بدون الأشراف القضائي. لابد من التركيز على ان ننزل بالعمر ليس الى (28) ولكن الى (25) سنة لفسح المجال فهنالك في المجتمع العراقي اليوم ومنذ عام 2017 دخل الهبة الديموغرافية بمعنى انه أكثر من نصف المجتمع العراقي دخلوا في فئة الشباب وبالتالي علينا أن ننزل بهذا العمر الى (25) سنة لكي نفسح المجال للشباب التمثيل في مجلس النواب. نُثني على ما طرحه النائب يونادم كنا بوضع نص صريح(يحظر مغادرة الكتلة التي فاز عليها النائب بعد الانتخابات) ففي الدورات الانتخابية الماضية شهدنا للأسف عمليات دفع أموال من أجل مغادرة الناخب الفائز من كتلة الى كتلة أخرى، وعليه لكي نضمن شفافية العملية نركز هنا على أن يُثبت نص صريح (يُحظر على النائب الفائز مغادرة كتلته الى كتلة أخرى بعد إعلان نتائج الانتخابات).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أبدأ بالأسباب الموجبة، في السطر الثاني مكتوب (فسح المجال للمنافسة المشروعة بعيداً عن التأثيرات الخارجية).
أرى من المخجل أن نضع في أسباب مشروعة لقانون نافذ، كأنه نقول إنتخاباتنا التي مضت كانت بتأثيرات خارجية، وبالتالي الآن نريد أن نعدلها ونبعد التأثيرات الخارجية، فأتمنى من الإخوة تعديل الأسباب الموجبة إبتداءً.
القضية الثانية: في القانون الماضي أيضاً كان هناك موعد لإجراء الإنتخابات، الحكومة حددت 15/5، جرت العادة أن تجري المفوضية الإنتخابات في يوم عطلة فإما جمعة أو سبت، قبل عطلة أو بعد عطلة، لكي تستفيد من أيام العطلة، جعلوه يوم ثلاثاء، أتصور من الصعب، يحتاج إلى أن يرجعوه قبلها أو بعدها حتى يكون خلال يوم عطلة، حتى يستغلوا عدم وجود الطلاب في المدارس.
الملاحظة الأخرى: أدعو لتقليل أعضاء مجلس النواب، نكتفي بـ(275) على غرار ما كان في الجمعية الوطنية، وأعتقد العدد كافياً جداً، ولا حاجة لزيادة العدد، لأن الزيادة لا يوجد فيها أية جدوى.
الملاحظة الأخرى: إستقالة أي مسؤول يرغب بالترشيح قبل ستة أشهر، أو على أقل تقدير ثلاثة أشهر، لضمان عدم إستغلال المنصب من قبل المسؤولين في الدعاية الإنتخابية.
الملاحظة الأخرى: الإخوان تحدثوا عن إجراء الإنتخابات، التصويت الخاص مع العام في نفس اليوم، عليهم أن يجدوا حلاً للوحدات الفعالة، كجهاز مكافحة الإرهاب، والجهات التي لديها الآن معارك في الميدان أو في الخطوط الأمامية، فهذه كيف سيفتحون لها مراكز إنتخابية، التصويت حق لا يجوز حرمان أي مواطن عراقي، سواءً كان في الجيش أو الشرطة أو مواطناً عادياً، فيفترض أن نتخذ الوسائل الكفيلة لضمان أن يكون هذا الحق متاحاً أمام كل المواطنين، فعليهم أن يجدوا حلولاً للوحدات الفعالة التي تعمل في ساحات المواجهة في يوم الإنتخاب.
الملاحظة الأخرى: في السابق الغرامات التي تفرضها المفوضية كانت مفتوحة، في القوانين العراقية النافذة يوجد حد أدنى وحد أعلى للغرامة، في الإنتخابات السابقة وصلت إحدى الغرامات إلى (150) مليوناً، فيفترض أن يحدد الحد الأدنى والأعلى، وتعطى سلطة تقديرية فيما بينهم للمفوضية، لا أن تترك مفتوحة، يوم غد مثلاً عجبهم أن يفرضوا (300) أو (400) مليون لا يوجد حد أعلى، فيفترض أن يضمن في القانون، الحد الأدنى للمخالفة أو الغرامة، وتحدد ما هي المخالفة، لا أن تبقى قضية مزاجية على أساس محبة أو كره أو مشكلة مع أحد ما.
القضية الأخرى: الإخوان تحدثوا عن إنتخابات الخارج، حتى يكون قرارنا دقيقاً وموضوعياً فنحتاج منهم أن يقدموا لنا أعداداً، كم عدد المنتخبين المساهمين في الخارج في إنتخابات 2005 و 2006 و2010 و 2014؟ وكم هي المبالغ التي صرفت على إنتخابات الخارج؟ حتى يكون قرارنا وفق عدد المشتركين ووفق الأموال المصروفة، إذا كانت هناك جدوى أو لا توجد جدوى، نحتاج منهم أن يقدموا هذه الملاحظات، حتى على أساسها يكون قرارنا منطقياً وموضوعياً.
قضية مزدوجي الجنسية، تحدث الإخوان فيها سوف لا أكرر ملاحظاتهم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نؤكد على ما ذكره الزملاء في التعديل المتعلق بمزدوجي الجنسية، أتمنى أن يحسم هذا الموضوع لأهميته.
الأمر الآخر: فيما يتعلق بقصة حسن السيرة والسلوك، حتى التعديل الذي جاءت به المفوضية، والذي تعتبر فيه في آخر كلمتين (مخلة بالشرف)، كما تعرف سيادة الرئيس هناك الكثير من النواب الذين تصدوا للفساد، وفتحت عليهم الكثير من القضايا، وهذه القضايا تعتبر بحكم الجنحة، ومن ضمن مستلزمات وظيفته ضمن المادة (63) يفترض أن لا يجري أي تقاضي عليه، ولكن العملية الإنتقالية التي حصلت في العراق خلطت الكثير من الأمور، لذلك نأمل من اللجنة القانونية أن يكون النص واضحاً، وأن لا يحصل أي إجتهاد فيه من قبل المفوضية، بأن ترفع (حسن السيرة والسلوك) كما ورد في المفوضية، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مقرونة بسجن أو عقوبة أخرى تتعلق بالسجن نفسه.
الأمر الآخر: أيضاً قدمنا طلباً من قبل (50) نائباً رفع إلى اللجنة القانونية، وقدم طلب أيضاً من (50) نائباً بإضافة مادة جديدة تتضمن (للحزب الدخول بأكثر من تحالف في الدائرة الإنتخابية الواحدة).
– النائبة جميلة محمد سلطان العبيدي:-
الشعب أساس السلطة، الحكومة هي مرآة الشعب، كان إهتمامنا بالمرشح فقط وتناسينا الإهتمام بالناخب، كيف يكون الناخب؟ الناخب طبعاً هو من يحق له التصويت، وهي قضية محورية في الإنتخابات، فيجب قبل إجراء أية عملية إنتخابية تحديد الشروط التي يجب توفرها في الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، نعم معظم دساتير وقوانين الدول تحدد كون الناخب مواطناً بلغ سن الرشد، وله حقوق سياسية ومدنية، وأحياناً يتم وضع قيود للناخب، يجب أن يكون الناخب ذا كفاءة علمية تعليمية، أي في الأقل يعرف يقرأ ويكتب، فيجب الإهتمام بالناخب، حتى نحسن العملية الديمقراطية بصورة صحيحة، وتكون حكومة صحيحة في ذات الوقت، ففي الأقل تكون هناك شروط للناخب فيقرأ ويكتب.
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
نحن نعرف بأنه يوجد قانون إنتخابات قديم، اليوم نحن نجدد القانون، لأنه في كل دورة توجد متغيرات، ويجب على المجلس والقانون أن يماشي المتغيرات، من المتغيرات الحالية في هذه الدورة أن مجلس الوزراء ألزم نفسه بأربع ضوابط: إعادة الإستقرار، إعادة النازحين، خلق البيئة المناسبة، ودعم الإنتخابات لوجستياً، اليوم إلى الآن أنا في مدينة الموصل ليس في محافظة نينوى، مدينة الموصل فيها مليونان و (400) إنسان، في أحسن الإحتمالات الموجودون الآن في الجانب الأيسر لا يتجاوزون (700) ألف، والأيمن (150 – 200) ألف، هذه (900) ألف فليكن مليوناً، أين المليون و (400)؟ أين تريد أن تأخذنا الحكومة في هذه الإنتخابات؟ تغير مناطقنا ديموغرافياً من الناحية السياسية، الإنتخابات مقدسة، أنا لا يوجد لدي مانع، لكن إذا الإنتخابات لا تخدم أهلي ومنطقتي وبيئتي والناس الذين أمثلهم، فما قيمة أن أكون نائباً وأتشبث وأذهب يميناً ويساراً؟ فعلينا أن نضمن إلتزامات مجلس الوزراء في القانون، ما قيمة أن يتعهد مجلس الوزراء والحكومة بإجراء ما إذا لم يكن قانونياً، هذا أولاً.
ثانياً: من ناحية الآليات فأنا أنا أرى الترشح في العراق أصبح مجانياً، يأتي واحد فيرشح نفسه، يدخل إنتخابات ويخرج، إن نجح نجح، وإن فشل يذهب إلى أهله، ينبغي أن نضع آليات نلزم بها المرشح الذي لا يأتي بحد أدنى مثلاً (500) صوت فيغرم كذا من نفقة الإنتخابات، هذا معمول به في العالم، فلا يجوز أن يأتي أحد فيكلف الدولة كذا مبلغ وبالنتيجة هو قادم للتسلية، عندما يخسر يذهب إلى أهله، الدولة صرفت عليه كذا مبلغ، أضع حداً للأصوات (500) وإذا لم يأتِ بها فنقول له تسدد كذا للموازنة.
ثالثاً: وكيل وزير، مدير عام صعوداً يرشح، ترشح نعم، إذن تنحَّ عن وظيفتك ستة أشهر، إستقيل ثم رشح، لا أن تكون أنت مديراً عاماً إلى اليوم الأخير تعمل في دائرتك وتروج إلى نفسك، وحضرتك والمجلس الموقر يعرف أن السلطة سبب لجلب الناخبين.
رابعاً: العمر، إن الله سبحانه وتعالى عندما أنرل الأمانة على الرسول (ص)، لم ينزلها إلا بعد أن أكمل الأربعين، نحن كيف نأتي بشاب عمر (25)، أنا مع الشباب بلا مزايدة، لكن توجد رجاحة عقل، يوجد نضوج، خبرة، أنا أعتقد دون الثلاثين لا يخدم الناس.
أخيراً الكوتا، فلسفة الكوتا موجودة حتى بالنسبة للأقلية التي لا تستطيع الوصول إلى العتبة الإنتخابية، نعطيه الكوتا ونقول له تعال وتمثل في المجلس، مثلاً الإخوة الصابئة لا يصلون للعتبة فيمنح لهم مقعد، بقية الأقليات كذلك، الذي نراه في العراق أقلية تمنح كوتا ويأتي بسبعة نواب، هذا ليس صحيحاً، الذي لا يستطيع أن يصل إلى العتبة يمنح كوتا، الذي يعبر العتبة لا يمنح كوتا، فعلى أي أساس الفلانيين أعطيهم مقعداً كوتا وهم لديهم خمسة نواب، هنا نكون قد عبرنا فلسفة الكوتا.
تمثيل النساء، نعم أنا أقدر كقانوني أن هناك نصاً في الدستور يقول يجب أن لا يقل تمثيل النساء عن (25)، لكن في أي معيار؟ كيف نخدم الناخب؟ نائب يأتي ولديه عشرة آلاف، وتنافسه سيدة لديها (20) صوتاً !! فهذا هدر لأصوات الناس، ينبغي أن نضع حداً لهذا الموضوع، في الأقل إذا لم نستطع أن نلتف على النص الدستوري فنسبة النساء ينبغي أن لا تعبر (25%)، هناك نساء كثيرات عبرن العتبة وحدهن، وبالتالي ينبغي أن نحدد ونقلل، نقول اللواتي عبرن – فهي عابرة، توجد سيدات جئن بأكثر من 20- 30 ألف صوت – فنجعل الكوتا في حدود ضيقة، لا أن تكون كوتا مفتوحة تصل إلى (33 – 34%).
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
هناك مجموعة من الملاحظات الخاصة بقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي، فنحن من خلال تجربتنا في السنوات السابقة والإنتخابات السابقة لاحظنا بأن من يصوت في التصويت الخاص أيضاً هو يصوت في التصويت العام، وبالتالي فهناك عملية تزوير، ولذلك أنا أقترح وأتمنى أن يكون التصويت الخاص مع التصويت العام حتى نقضي على موضوع التصويت لأكثر من مرة في إنتخابات مجلس النواب وكذلك حتى مجالس المحافظات.
النقطة الثانية: مزدوجو الجنسية، نحن نقترح بأن من يمتلك أكثر من جنسية أن يتنازل عن الجنسية الأجنبية، حتى يسمح له بالمشاركة بالإنتخابات، فهناك الكثير من الإتهامات الموجهة إلى من يمتلك أكثر من جنسية بأن ولاءه ليس للعراق وإنما ولربما لبعض الدول التي يحمل جنسيتها، وهذه مشكلة كبيرة.
النقطة الثالثة: فيما يتعلق بموضوع الوظائف الخاصة، فمن يشغل وظيفة معينة خاصة من مدير عام إلى أعلى الدرجات عليه أن يمتلك إستقالته قبل الترشيح للإنتخابات القادمة، حتى لا تحصل إزدواجية في موضوع التأثير على دوره الوظيفي وهو منشغل بموضوع الإنتخابات.
النقطة الأخرى: ما يتعلق بموضوع المقاعد المخصصة للمكونات العرقية والدينية، نحن لاحظنا خلال السنوات السابقة وأيضاً من خلال الإنتخابات بأن هناك من يدعي بأنه من القومية الشبكية أو المكون الشبكي، لكن بنفس الوقت يدعي بأنه ينتمي إلى قومية أخرى، كما تعرفون بأن الكوتا مخصصة للأقليات الدينية والعرقية والإثنية، فهي غير مخصصة للعشائر كما هو معروف وكما يقر به الدستور العراقي.
أتمنى أن تؤخذ بنظر الإعتبار هذه الملاحظات.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا أثني على مقترح الزميلة العبايجي في الموضوع المتعلق بحسن السيرة والسلوك بأن لا يكون قد شمل بعفو عن قضايا فساد، لأن المدان بالفساد وإن شمل بالعفو فالجريمة بقيت، هو تم العفو عنه عن العقوبة، فألتمس وأرجو من الإخوان أن يأخذوا ذلك بنظر الإعتبار.
هم قدموا لنا مقترحاً حول الشهادة، كل المتحدثين دون إستثناء عدا أحد النواب، شخص واحد فقط أثنى على موضوع الشهادة، وجميع من تحدثوا عارضوا، إذن هذا المقترح من أين أتيتم به؟ كيف أشغلتم نفسكم به وجعلتموه أول فقرة في الجلسة؟
أنا أؤيد أيضاً إلغاء إنتخابات الخارج، لأنه ربما يكون فيها مجال للتزوير، وفيها كلف مالية إضافية، وإشغال للمفوضية، وإيفادات، ونحن في حالة تقشف، ووضعنا الإقتصادي صعب، والإخوان في الخارج يعبرون بالعواطف، فسوف لا تتغير المعادلة كثيراً إذا وفرنا هذه الأموال لإعادة الإعمار ومساعدة الناس في بناء مدرسة في الناصرية، أو مشروع ماء في البصرة، أو في تكريت، أفضل من أن نصرفها على إنتخابات لا تغير من شكل النتائج ولا أريد أن أطيل
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
سيدي الرئيس الجميع يعلم أن الهدف الأساسي من إقرار قانون الأنتخابات، أن تكون هناك أنتخابات رصينة ونزيهة بعيدة عن أهواء ورغبات وميول واتجاهات الآخرين، وبالتالي يجب ان نحترم إرادة الدستور العراقي التي حددها لكل (100) الف ناخب أن يكون مرشح واحد، وبالتالي اليوم نرى أن هناك أجحاف لبعض المحافظات في تحديد النسب السكانية باعتبار أن هناك (25) مقعد لمحافظة البصرة وهذا لا يتناسب مع عدد سكانها، باعتبار أن هناك عدد من الوافدين والنازحين واليوم السكن العشوائي في محافظة البصرة حُدد بـ (100,00) وحدة سكنية، لو نحسب على سبيل المثال لكل وحدة (5) أشخاص يُقدر بـ (500,000)، وبالتالي هناك ظلم واضح لهذه المحافظة حتى في نسبة المكون فيها، أتمنى أن تحظى محافظة البصرة مستقبلاً بالعدد المطلوب ويكون عددها (30) بدلاً (25)، وحتى يكون هناك تمثيل سواء للمكون المسيحي أو المكون الصابئي هذا من باب.
الباب الآخر أتمنى من مفوضية الأنتخابات أن لا تعتمد موضوع النسب السكانية نسب التعداد على البطاقة التموينية، باعتبار البطاقة التموينية فيها أسماء وهمية وهناك الكثير من الوكلاء يعتمدون الأسماء الوهمية ولدينا أدلة على ذلك كثيرة، وكثير من هؤلاء الوكلاء أُحيلوا الى النزاهة أو الى جهات للمحاكم باعتبار أن هناك يعتمدون البطاقة التموينية وفيها عدد من المتوفين أو فيها أسماء فائضة أو وهمية، وبالتالي على مفوضية الأنتخابات إجراء تعداد سكاني صحيح للمحافظات المستقرة وغيرها حتى لا تكون هناك عمليات تزوير مستقبلاً.
الباب الثالث، حتى نعزز مبدأ التكافؤ بالفرص أعتقد أنهُ شهادة الإعدادية هي شهادة مقبولة، واليوم العمل في جميع دول العالم ومنها مصر تحديداً لا تحُدد شهادة للمرشح وإنما تعتمد من يقرأ ويكتب، وهذا معمول بهِ في جميع برلمانات العالم لأن عضو مجلس النواب منصب سياسي ليس منصب تنفيذي وبالتالي عملنا من خلال القوانين وحددت رئاسة الوزراء بأن يكون المرشح للمنصب التنفيذي أن يحمل شهادة البكالوريوس، أما المنصب التشريعي فأعتقد تحديده بالدبلوم أو الإعدادية هذا يكفي، لأن هناك الكثير من حملة الشهادات مع احترامي للحاضرين رشحوا في الأنتخابات السابقة ولم يحصلوا على حظوظهم في الأنتخابات، وبالتالي منصب الإعدادية يكفي.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
الكثير من الأمور تطرقوا لها أعضاء مجلس النواب، نحنُ نؤكد على إقامة الأنتخابات في وقتها المحدد، بالنسبة الى قضية الشهادة، اليوم أنا أتعجب ونحن قرأنا قانون إنتخابات مجالس المحافظات وفرضنا شهادة البكالوريوس لمرشح مجلس المحافظة، ووفق الضوابط أن الوزير لا يمكن أن يكون وزير إلا أذا كان لديهِ شهادة البكالوريوس فأعلى، كيف نقبل أن يكون عضو مجلس النواب وهو من يُحاسب الجهة التشريعية من رئيس مجلس الوزراء الى اصغر مسؤول شهادتهُ أن يكون يقرأ ويكتُب، أنا أشكل على بعض النواب الذي أشاروا الى قضية يقرأ ويكتب ونحنُ في قوانيننا والضوابط التي أقرتها الحكومة العراقية موظف الخدمات يجب أن يكون لديهِ شهادة ابتدائية، فكيف أُشير والشرطي لا يقبلوا أن يكون يقرأ ويكتُب؟ فكيف يكون عضو مجلس النواب وممثل الدولة العراقية ومن يُحاسب لديه شهادة الإعدادية، فبالتالي نؤكد على أن كافة الشخصيات المحترمة الذين مثلوا العراق والشعب العراقي في هذه الدورة والدورات السابقة، ولكن هناك من الشخصيات الكثيرة لدينا في مجلس النواب الحالي د.(عبود العيساوي) وهو دكتور ويمثل العشائر وهو خير من يُمثلهم، هناك الكثير من أخواننا من خريجي الهندسة الزراعية وهم يمثلون أخواننا الفلاحين والفئة الزراعية، بالتالي فرض مثل هكذا ضوابط وهكذا قضية أعتقد لا تمت الى الواقع الحقيقي والى خدمة الشعب العراقي، اليوم نحنُ نبحث عن الكفاءات من أجل خدمة وفهم الشارع العراقي وما يرغب بهِ جميع أبنائنا.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
1- قضية الدعاية الأنتخابية هي عبارة عن هدر مليارات الدنانير، والأولى أن تكون هذه الأموال لمساعدة مرضى لمساعدة الفقراء، وممكن الحد من هذه العملية التي هي هدر لمليارات بأن تكون المحافظة عبارة عن دوائر متعددة أي المرشح يكون معروف لدى هذه الدائرة، وبالتالي لا نحتاج الى دعاية انتخابية أو تكون دعاية بسيطة حتى لا تُكلف هذه الأموال وتعتبر هدر وبالتالي يكون المرشح ممثل حقيقي لهم وعلى تماس بهم، لذلك هذا المقترح يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن تكون المحافظة عبارة عن دوائر متعددة.
2- البرلمان ممثل للشعب العراقي، فالشعب العراقي يضم كافة شرائح المجتمع، وقضية حصر مجلس النواب بالشهادات العليا أو كأن تكون بكالوريوس فما فوق، هذا منافي للعملية الديمقراطية والمفروض يؤخذ هذا القرار.
3- قضية إزدواج الجنسية تعتبر تعدي واضح على الوطنية، النائب هو ممثل للشعب العراقي لا للجنسية الأخرى، لذلك يجب عدم السماح لمزدوجي الجنسية المشاركة في الأنتخابات.
- أنا مع فرض قاسم انتخابي سانت ليغو(1/1).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سيادة الرئيس بودي أن أتحدث عن أنتخابات الخارج، لدي خبرة في قضية أنتخابات الخارج، خصوصاً أنا قُمت بإدارة الأنتخابات في عام 2010 في أحدى الدول الأوربية، وأعتقد السيد (قاسم العبودي) كان مفوض ويعلم بجميع التفاصيل التي جرت في أنتخابات الخارج، كلفة أنتخابات الخارج وخصوصاً في أوربا وأنا أتحدث تحديداً في أوربا عالية جداً، أحياناً كل دولة (1,500,000) دولار الى (2,000,000) دولار تُكلف العملية الأنتخابية في هذه الدولة، والمًشكلة الأكبر هو أغلب الناخبين في أوروبا لا يحملون وثائق تعريفية عراقية، في اليوم الأول من الأنتخابات نلتزم بالقوانين التي تفرضها المفوضية وتكون هناك مشاكل كبيرة في داخل مركز الأنتخاب، وبعدها نسمح لهم بالتصويت، طبعاً بالأنتخاب المشروط وعند بدء عملية العد والفرز (80%) من هذه الأصوات تُهمل، وبالتالي لا قيمة لها سوى صرف هذه الأموال الكبيرة، لذلك أنا أتمنى أن نتجنب أنتخابات الخارج خصوصاً ونحن الآن نعاني من أزمة مالية كبيرة في الدولة، وعلى الأقل نستفيد من هذه الأموال في بناء مشاريع أخرى في المناطق التي تحتاج ألى بناء مشاريع، القضية الأخرى التي تكلموا فيها أغلب زملائي هو موضوع الشهادة، بالتأكيد في جميع دول العالم لا يكون هناك تحديد للشهادة في مجلس النواب ولكن أنا أرى أن الإعدادية جيدة في الوقت الحاضر.
– النائب سهام موسى حمود الموسوي:-
لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى هو ما يخص التصويت الخاص والعام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة غداً أيضاً توجد جلسة استثنائية ضعوا في بالكم هذا الاعتبار.
– النائب سهام موسى حمود الموسوي:-
الملاحظة الأولى هو دمج التصويت الخاص مع التصويت العام، أنا لا أعلم ما الغاية من وراء دمج التصويت الخاص مع التصويت العام، نحنُ نعلم أن القوات الأمنية وخاصةً قوات الداخلية هم مكلفين بعمل لحماية المراكز الأنتخابية بكافة المحافظات وأنحاء العراق، جيد هذا في التصويت الخاص يُخصص لهم مراكز خاصة للأدلاء بأصواتهم، كيف سيكون أدلاء في أصواتهم في يوم الأنتخابات الذي هو يُدمج مع التصويت العام؟ هل هو يصوت في نفس المركز الأنتخابي المكلف بعملهِ؟ بعضهم حاضر في واجبات معينة، فأرجو ملاحظة أن يكون التصويت الخاص هو قبل يوم من التصويت العام.
الملاحظة الثانية هي الجنسية المزدوجة، أنا أرى الإخوان من اعضاء مجلس النواب وشغلوا مناصب رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء ووزراء مضت (14) سنة، لغاية هذه اللحظة لم يقتنعوا أن يتخلوا عن الجنسية الأخرى، الجنسية مُنحت لأغلبهم بظروف خاصة ظروف سياسية قبل 2003، أعتقد لغاية الآن أغلب الإخوة الذين يشغلون هذه المناصب لم ويقتنعوا أن الأولى بهم أن يتخلوا عن هذه الجنسية ويكون الولاء للعراق وللجنسية العراقية، من غير المعقول اليوم أن يشغل منصب حساس في الدولة مثل المخابرات، الأمن الوطني، الأجهزة الأمنية الحساسة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية وهو يحمل جنسية أخرى، أعتقد هذا الموضوع غير موجود في جميع دول العالم أن يشغل مناصب حساسة وأن يحمل الجنسية الأخرى.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
1- لإجراء أنتخابات ديمقراطية ناجحة مجلس الوزراء وضع عدد من الشروط الذي تحدث عنها أستاذ (عز الدين الدولة) بشكل تفصيلي، وهي تُعبر عن موقف كتلة تحالف القوى ونرجو أدراجها ضمن القانون.
2- ما يتعلق بالشهادة أنا أؤيد الكلام الذي ذكروه بعض الزملاء في أنهُ من غير المعقول أن الهيأة التشريعية التي تختار الكابينة الحكومية تكون مؤهلاتها وشروطها أقل من السلطة التنفيذية وغير معقول قانونياً، القانون الذي يساوي في الأمتيازات ما بين عضو مجلس النواب والوزراء وفي المخصصات، من غير المعقول أيضاً أن لا يتساوى في المؤهلات، وبالتالي نحنُ نعتقد من الأنصاف أن تكون الشروط المتاحة للوزراء هي نفسها التي تنطبق على أعضاء مجلس النواب.
3- لدينا معلومات لا نعلم مدى دقتها، أن هناك تفاوت في وضع الأجهزة المتعلقة في تسريع نتائج الأنتخابات بين المحافظات، وربما لم يُحسب حساب المحافظات التي كانت مُحتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، نحنُ نطالب بأن تكون هناك عدالة في توزيع أجهزة تسريع الأنتخابات بين المحافظات العراقية كافة.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
أعتقد أنه لا يخفى على أحد منا ومنهم هيأة الرئاسة، بأن قيمة مجلس النواب أو رأي الشارع أو الجمهور في مجلس النواب دورة بعد أخرى يذهب إلى الأسوأ للأسف ويخيب أمل الشارع بأعضاء مجلس النواب أو بمجلس النواب كمؤسسة تشريعية يوماً بعد يوم، لذلك سيادة الرئيس وأنا من خلال ما عرضه السادة النواب من آراء أعتقد إننا نحتاج إلى جهة حيادية ربما في تشريع هذا القانون ومنها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكادمية حتى لا يُفهم كما فهمت أنا ضمناً بأننا نشرع قوانين ونفصّلها كيفما نريد وألا ما المعيار أو الضابطة التي اعتمدنا عليها بأن يكون عضو مجلس المحافظة بكالوريوس؟ واليوم نحن نقول عضو مجلس النواب إعدادية، مثلا، هذا معيار، أو لا يمكن أن بعد أن نشرع هذا القانون أن لا نصوت على فقرة مزدوجي الجنسية، أو أن يكون مثلاً، حسن السلوك أو من حصل على عفواً بسبب مثلاً جرائم تخص الفساد، هذه أمور تجعل الشارع يفهم أننا قد فصّلنا القانون كما نريد، لذلك سيادة الرئيس نحن نريد أن يكون القانون فعلاً يُرضي الشعب وإلا كيف نمثل الشعب وقوانيننا تُفصّل على مزاجنا، هذه مسألة.
المسألة الأخرى المحافظات ونحن نقول دائماً في تحالف القوى مثلما تهتمون بالمرشح حال الناخب كيف يمكن أن يشارك هذا الناخب في هذه الانتخابات؟ كيف يمكن أن يشارك وهو أصلاً لا يمتلك حتى بيت أو لا يعرف مصير ابنه المفقود تحت الأنقاض؟ هذه سيادة الرئيس يجب أن توضع في عين الاعتبار التي أيضاً اعتبرها مجلس الوزراء عندما وضع الشروط أو المحددات الأربعة في تحديد إجراء الانتخابات.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
بالنسبة للنقطة الأولى، انتخابات الخارج، انتخابات لا جدوى منها لأنه لا يمكن بأي وسيلة من الوسائل نضمن نزاهتها وحياديتها ونظافة العملية كيف تجري في الخارج لا يمكن السيطرة عليها، هذا أولا.
ثانياً: حصة المرأة في الكوتا هي (25%)، أنا أسألك سيادة الرئيس إذا كانت المرأة أخذت أصواتها بكفاءتها وقدرتها وعبرت موضوع الكوتا، أخذت أصوات حالها حال الرجال، لماذا تكون محددة ضمن الـ(25%)؟ أنا أرى أن المرأة التي تتعدى الكوتا النسوية تدخل مع الرجال وتأخذ حصتها وكذلك المقاعد التعويضية عندما تكون هناك إحدى النساء تصعد إلى منصب تنفيذي كأن تكون وزيرة أو ما شابه هذا وتكون التعويضية امرأة مثلها من نفس فئتها.
بالنسبة لموضوع الشهادات تحدثوا فيه الكثير من الإخوة النواب، اليوم البلد يحتاج إلى أيادي نظيفة، يحتاج إلى ضمائر حيّة تحفظ أموال هذا البلد وتصونها ونحن اليوم وبدورنا الرقابي كممثلين للشعب وكرقابيين نحارب الفساد ونحاول أن نسترجع أموال الدولة واليوم لدينا حملة ضد الفساد، في الحقيقة البلد لا يحتاج إلى شهادات لأن فيه الكثير من الشهادات ولكن يحتاج الى أيادي نظيفة وضمائر حيّة لكي تحفظ أموال البلد وخيراته وتعطي الحقوق إلى أهلها.
– النائب مهدي حسين خليل الزبيدي:-
هناك عدد من الملاحظات على قانون أنتخابات مجلس النواب رقم (45) لعام 2017 المعدل لعام 2013، المادة (15) ثانياً أقترح أن تكون واضحة فيما يخص تعويض المقعد الشاغر بالنسبة لعضو مجلس النواب وأن يكون تعويض المقعد الشاغر للقائمة على أساس من هو أعلى الأصوات في القائمة وليس على أساس الكتل المنضوية داخل القائمة الواحدة واستناداً إلى المادة(14) ثالثاً من قانون انتخاب مجلس النواب المادة(45) لسنة 2013 وإلغاء قانون استبدال أعضاء مجلس رقم (6) للعام 2006. الملاحظات الأخرى ذكرها الإخوة أعضاء مجلس النواب لكن أذكر المهم منها، استقالة الموظفين من المدراء العامين ووكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم بما لا يقل عن أربعة أشهر من إجراء الانتخابات، أن يكون عمر المرشح (30) سنة، القاسم الانتخابي يفترض أن يكون (1,9) لضمان إستقرار العملية السياسية، ان يكون حسن السيرة والسلوك هو عنوان عام يجب أن يضمن أنه غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو غير مشمول بالعفو لملفات فساد، النائب هو بدرجة وزير وعليه يجب أن ينطبق عليه ما ينطبق على الوزير فيما يخص التحصيل العلمي.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
نشكر كل الإخوة النواب على كل المقترحات المهمة والايجابية ونحن في اللجنة القانونية سوف نأخذ بنظر الاعتبار كل المقترحات الايجابية ولكن نطلب من هيأة الرئاسة إعطاءنا مجال لمدة أسبوعين لحين عرض القانون للتصويت لأن هناك مقترحات مهمة وهذا القانون مهم ونحن قدمنا المقترحين وهو مقترح العمر ومقترح الشهادة لسببين:
أولاً: مقترح العمر لأنه هناك حركة ومطالبات كثيرة للشباب للمشاركة في مجلس النواب وبينا أن العمر (28) سنة هو حد فاصل بين (25-30) وربما يُصوت عليه بنعم أولا.
بالنسبة للشهادة الجامعية، نحن أخذنا بنظر الاعتبار الدورات السابقة لمجلس النواب التي كان إنتاجها جيد ونشاطها أكثر وبعضها أقل من ذلك المستوى ووجدنا بأنه يتطلب الأمر هذه المرحلة القادمة أن يكون أعضاء مجلس النواب لهم شهادات عالية يستطيعون أن يقدموا رسائل تشريعية صحيحة للشعب العراقي وهذا الأمر أيضاً متروك لأعضاء مجلس النواب بالموافقة من عدمها على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الجامعية.
بالنسبة لبقية المقترحات أو الأسباب الموجبة سوف تغير أيضاً.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
استمعنا للكثير من المقترحات بعضها وصل مكتوب والبعض الآخر كتبناه والأفضل أن ترسل المقترحات، بصورة عامة قانون الانتخابات لا يمكن التعبير فيه عن جميع الرغبات المختلفة ويتم فيه النظر في الجوانب السياسية الخاصة للبلد وطبيعة نظام الحكم والتوازن بين وجود حكومات برلمانات فاعلة وقوية وزيادة عدد الأحزاب وغيرها من الأمور، وبعض الأمور سوف أمر عليها بسرعة، بالنسبة للشهادة أنا شخصياً مع أنه ليس هناك شرط أن يكون المرشح حامل لشهادة معينة وفي كل دول العالم الديمقراطية ليس هناك شرط أن يكون المرشح حاصل على شهادة معينة لأن البرلمان يعبر عن شرائح مختلفة للشعب من الفلاحين والعمال وغيرها.
قضية أخرى كنت أود أن أتحدث عن قضية خاصة باعتبارنا مختصين هناك نص سيء وضع في هذا القانون سابقاً والتجربة دلت على أنه سبب في بعض الأخطاء التي وردت في العد والفرز وهو شرط وضعه مجلس النواب في هذا القانون النافذ بأن يتم إعادة العد والفرز في مراكز مركزية داخل المحافظات وهذا خطأ كبير جداً سنحرص على إزالة هذا النص.
موضوع العد والفرز الألكتروني لابد أن يشرع في القانون لأنكم قبلتم هذه الطريقة في إجراء التصويت وهي ليست فقط عد وفرز ألكتروني هذه تدخل ضمن مصطلح التصويت الألكتروني بمعنى أننا إذا تبنينا هذا الجهاز نحن ماضين إلى تبني طريقة تصويت ألكتروني ومصطلح العد والفرز خطأ يقال استخدام الصندوق معناه تصويت ألكتروني.
بالنسبة للتصويت الخاص، هذه قضية فنية جمع التصويت الخاص والعام قضية أشبه بالمستحيلة والصعبة لأن هؤلاء المشمولين بالتصويت الخاص أقصد القوات المسلحة وغيرهم سيكونون مشغولين في حماية مراكز ومحطات الاقتراع أو في الجبهات وأعمال خارج أماكنهم ومحافظاتهم الأصلية وبالتالي لا يمكن أن يتم التصويت بالنسبة لهم بنفس يوم التصويت العام وجرى هذا الخطأ للأسف في قانون انتخابات مجالس المحافظات وقدمنا للجنة القانونية طلب بإعادة التصويت عليه بأن يكون التصويت الخاص على الأقل قبل (48) ساعة من التصويت العام وهذا سوف يتم التأكيد عليه في القانون.
هناك حديث كثير عن النظام الانتخابي وهذا سوف نأخذه بنظر الاعتبار وهناك من يريد زيادة القاسم أو العتبة وهناك من يتحدث أن نقسم المحافظة الى قسمين مغلقة ومفتوحة وتفاصيل كثيرة سيتم دراستها، لذلك أنا أضم صوتي إلى صوت النائب محسن السعدون نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لتضمين كافة المقترحات التي تحدث بها السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، الأسبوع القدم جلسة لرؤساء الكتل السياسية للتداول مع القانونية بشأن ما ورد من ملاحظات، وأيضاً أود لفت الانتباه إلى أنه يوم 20/12 بحسب تحديد مفوضية الانتخابات هو موعد مهم جداً في تشريع القانون بمعنى قبل يوم 20/12 وعليه اللجنة القانونية مطلوب منها أن تأخذ بالاعتبار ما قُدم من ملاحظات وإعداد صيغة نهائية لغرض تقديمها للتصويت على المجلس حال انتهاءها ستكون هناك جلسة بهذا الخصوص بما في ذلك انتخابات مجالس المحافظات.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
من ناحية عملية لا نستطيع يوم 20/12 لدينا قوانين أسهل من هذا القانون منذ أشهر أخذ نقاشات وملاحظات وجدل بشأن قضايا صغيرة وهل يعقل أنه قانون مثل قانون انتخابات مجلس النواب ننهيه يوم 20/12؟ أي بعد (18) يوماً من الآن وهذا أشبه بالمستحيل.
الرجاء لا نكرر بقوانين شُرعت سابقاً وتم الطعن فيها فيما يتعلق بالعمر أو الشهادة في المحكمة ونحن نخسر كمشرعين، عندما شرعنا قانون الأحزاب السياسية اشترطنا شهادة البكلوريوس وطعنا في المحكمة وكسبنا هذا الطعن ورجعنا إلى الإعدادية فلماذا نكرر هذه الصفة وهي طويلة إذا نريد أن نتكلم فيها، أرجو أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه المسألة وفي اللجنة القانونية تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد أن يوم 20/12 مهم جداً في إتمام المشروع وعليكم أن تعرضوا ما يقدم من مقترحات لغرض التصويت عليها.
يوم غد جلسة استثنائية خاصة بالموازنة، أرجو من الكتل السياسية تقديم ملاحظاتها ووجهات نظرها لغرض النقاش بخصوص ذلك.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة.
رُفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.