النائب فالح_الخزعلي يكشف عن نقاط وحقائق مهمة في الموزانات العراقية بالندوة الحوارية بالبصرة .

كشف النائب فالح حسن الخزعلي عن نقاط وارقام  الموزانات العراقية 16- 17-18 بالندوة الحوارية  التي اقامها مركز المحور للدراسات والتخطيط الاستراتيجي في محافظة البصرة تحت عنوان (  البصرة  في الموازنة الاتحادية  2018  بين البترو دولار  والمشاريع المتوقفه) يوم السبت 16/ 12 / 2017
تحدث النائب الخزعلي  خلال الندوة وقال ان موازنة 2018  لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات للأعوام الماضية  ولا يوجد شئ جديد فيها كل ما هو عبارة عن مناقلة للأرقام وبعض البيانات التخطيطية  مشيرا الى بعض النقاط المهمة والملاحظات التي تشمل اولا:  ان ارقام والموازنة التخطيطية  لا تلامس الواقع و الاتفاق السياسي هو الحاكم  على تمرير  الموازنات  وأضاف في موازنة 2016  – 2017  نحن كــ نواب عن  عن المحافظات المنتجة للنفط  لدينا تحفظات على الكثير من بنودها وتمريرها كما ان التعديلات التي نجريها على الموازنة  يتم الطعن  فيها  من قبل الحكومة  والرغبات السياسية كانت حاضرة  ومؤثرة في القرار القضائي  على الرغم من صدور قوانين تتعلق بالموازنة
وأوضح السيد النائب كل شئ يوجد به أموال تأتي من الحكومة الى البرلمان ، وتشريعها (الاموال ) ليس من اختصاص مجلس النواب  وان في موازنة 2016  اتفقنا على نقاط مهمة ما يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط وقد تم الطعن بها .
وفي موازنة 2017  كان الاتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء ونحن كــ نواب  مع رئيس الوزراء وايضا تم الطعن بها والاخلال بجميع الاتفاقات مشيرا الى ان   ما يتعلق بموازنة 2018  نحن مصرون على  ان الموازنة لا تمرر  الا من خلال اجراء تعديلات  ولدينا تحفظات عليها  و ان ما شكلته الرواتب هي 39% من الانفاق العام  بينما الحكومة اعطت حجما  أكبر من هذا الرقم وهذا غير صحيح وأخيرا قال  لدينا مخاطبات  لوزارة المالية طالبنا فيها تمويل المشاريع المتوقفه  وكان الجواب   (لايمكن ان نغطي هذه المشاريع ) ويرجع السبب لألتزامنا بالبنك الدولي
واختتم السيد النائب فالح الخزعلي تقريره ان لازال العراق تحت الوصايا  الخارجية و على الحكومة ان تفكر بتخفيف الضغط  على المواطن  الحاصل من التردي المالي  ولا زالت تطالب بــ (الخصخصة ) او المشروع الاستثماري و ان هذه الموازنة هي موازنة سياسية وليس موازنة ادارة دولة و لا توجد عدالة بالتوزيع  والتخصيص ولا حتى النظر بلحاظ السكان (البصرة – اربيل والسليمانية فهناك ظلما على البصرة موضحا ان هذه السنة السيئة في القرار السياسي  هي الحاكم بتمرير الموازنات  رغم معارضة نواب للمحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة والمحافظات المنتجه للنفط لديها مبالغ  على ذمة الحكومة  المركزية لم يشار لها في موازنة 2018   وان في موازنة 2017  كل من خرج على الاعلام يتغنى بالحشد (حق مشروع)  وهناك قرارت تنص على مساوات الحشد مع بقية القوات الأمنية  لم يشار لها في موازنة 2018  وجميع المقاتلين  هم على العقود وليس  على الملاك  وهذه ملاحظة مهمة يجب الالتفات لها واصفا  قرار 347  والذي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بأيقاف جميع المشاريع شكل من اشكال الهدر للمال العام .
وقد  اتيح  في الندوة للحاضرين المشاركة وطرح  الأسئلة  على السيد النائب  ومنها مشاريع البصرة المتلكأة وزيادة الملوحة والمصانع المتوقفة  وتوفير فرص العمل واضرار البيئة جراء الحروب والغوارق البحرية والنفط .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com