مجلس النواب يفتتح فصله التشريعي الثاني ويستضيف رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات
استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الخميس 4/1/2018 ، السادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وانهى القراءة الاولى لمقترح ومشروع قانونين.
وفي مستهل الجلسة، قدم السيد الجبوري بأسم المجلس احر التهاني للشعب العراقي وخاصة المسيحيين بمناسبة العام الميلادي الجديد والى ابناء الطائفة الايزدية لحلول عيدهم .
ولفت الرئيس الجبوري ان العراق كان يعاني من سيطرة الارهاب على اجزاء واسعة منه عندما بدأت اعمال الدورة الحالية لمجلس النواب التي ستنتهي في6/30/ 2018، مشيرا انه مع انتهاء الدورة النيابية حقق العراق الانتصار على الارهاب ، مشيدا بدور اعضاء مجلس النواب ممن حملوا السلاح وشاركوا بالمعارك ضد عصابات داعش، مثنيا على المضحين بدمائهم من أجل الوطن ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ادامة الاستقرار الامني.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية استثمار الفصل التشريعي الحالي لأنجاز التشريعات المدرجة واللازمة واهمها قانون الموازنة وقانون الانتخابات، داعيا السيدات والسادة النواب الى الحضور الى الجلسات والغاء الاستثناءات السابقة والالتزام بالحضور .
وبعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
واعلن السيد الجبوري عن عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل واللجان النيابية تم التوصل فيه الى صيغة لحسم ملفي الموازنة والانتخابات ان تجري خلال اسبوع لقاءات مكثفة بين اللجان المختصة والجهة التنفيذية لتقديم الصيغة المثلى وتوجه باستمرار عمل المجحلس لحين وضع الامور على نصابها الصحيح منوها بان مجلس النواب هيئة الرئاسة حريصة على المضي بالتوقيتات اللازمة وفق الدستور واجراء الانتخابات وانجاحها كون ذلك يسجل لصالح المجلس بعد الانتصار على داعش.
واستضاف المجلس السادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الاستضافة قدم السيد معن عبد حنتوش رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكره لمجلس النواب لاتاحة الفرصة للمفوضية لاستعراض الاستعدادات الفنية واللوجستية لاجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان المفوضية اقترحت يوم 12 ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات وهو ما نال قبولا من الحكومة واي تاخير في تنفيذ المهام سواء من جانب قانوني او امني سينعكس سلبا على اجراء الانتخابات.
وبين السيد حنتوش الى ان المقترح لاجراء الانتخابات من قبل المفوضية وبالتشاور مع الحكومة يحتاج الى موافقة مجلس النواب ليتم بعدها المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية كما ان المفوضية بحاجة الى تخصيصات مالية لاستكمال الامور اللوجستية والمشاريع التقنية الخاصة بتسريع النتائج على مستوى المركز والمحطة لضمان شفافية الانتخابات.
ونوه رئيس مجلس المفوضين الى ان اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت الى السرقة والتخريب على يد تنظيم داعش الارهابي الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة، موضحا بان المفوضية بحاجة الى 296 مليار دينار لادارة العملية الانتخابية خصوصا ان المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقد معها في 16 من الشهر الحالي، داعيا مجلس النواب الى الاخذ بنظر الاعتبار الاسراع باجراء تعديلات على قانون الانتخابات بحسب طلب مفوضية الانتخابات.
من جانبه اكد السيد رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية على ان المفوضية دأبت على استكمال الجدول الزمني لكثير من فقراته الخاصة بالعملية الانتخابية ، مبينا بان المفوضية مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها شرط اقرار قانون الانتخابات بالموعد المناسب مع وصول الاموال الى المفوضية لاستكمال العقود المبرمة لانجاح العملية الانتخابية ، محذرا من عدم توفر التخصيصات المالية للمفوضية لتلبية التزاماتها مع الشركات المختصة سيعرقل اجراء الانتخابات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب احمد الجبوري على ان الانتخابات جوهر الديمقراطية في العراق مما يتطلب تظافر كل الجهود لانجاحها وتوفير كل المستلزمات والدعم المالي للمفوضية ، منوها الى ان نحو 750 الف ناخب من محافظة نينوى يتواجدون خارج المحافظة سواء في اقليم كردستان او الدول المجاورة مما يتطلب مراعاة ذلك من قبل المفوضية.
وطالب النائب احمد الجربا بمعرفة الية التصويت العادل والشفاف التي ستعتمدها مفوضية الانتخابات في داخل مخيمات النزوح في حال عدم عودة النازحين الى مناطقهم.
واستفسر النائب فرات التميمي عن نسب توزيع البطاقات الانتخابية ومدى امكانية اخراج فرق جوالة لتوزيع البطاقات على الناخبين في القرى والارياف.
ونوه النائب عباس البياتي ان تشريع قانون الانتخابات والتخصيصات المالية للمفوضية من اختصاص مجلس النواب، مطالبا النفوضية بتقديم ضمانات لعدم اختراق الاجهزة التصويت من قبل جهات خارجية.
ولفت النائب ريبوار طه الى اهمية ان تقوم مفوضية الانتخابات بتزويد مجلس النواب ببيانات خاصة عن اعداد النازحين من كركوك وطوزخورماتو.
وتساءل النائب صلاح الجبوري عن اليات تشكيل اللجنة العليا الامنية للانتخابات وعدد اعضاءها مدى تمثيلها لكل المحافظات فضلا عن اهمية معرفة الجهات التي ستقوم بحماية المراكز الانتخابية في بعض المناطق خصوصا مع وجود جهات منافسة.
من جهته اوضح النائب عمار طعمة بان مفوضية الانتخابات اثبتت بان لها القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر رغم وجود بعض الامور المعلقة تقع على عاتق مجلس النواب.
واستفسر النائب حاكم الزاملي عن امكانية الاعلان السريع للنتائج بعد توفير اجهزة التصويت السريع، داعيا الى عملية تدوير للمدراء العامون في المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرا الى اهمية معرفة الية التصويت الخاص في حال اجراءه في ذات يوم الانتخابات.
وطالبت النائب حنان الفتلاوي بمعرفة الموعد النهائي للتحالفات الانتخابية والضمانات الخاصة بعدم التلاعب بالنتائج لتلافي حالات التزوير.
واكد النائب محمد ناجي بان اجراء التعديلات على قانون الانتخابات من مهمة مجلس النواب ، موضحا بان مشكلة النازحين قابلة للحل من خلال انشاء مراكز اقتراع في مخيمات النازحين.
واشار النائب عبد القهار السامرائي الى ان اغلب مراكز الاقضية مسيطر عليها من قبل الاجهزة الامنية الا ان اطرافها تنتشر فيها اجهزة عسكرية وفصائل مسلحة مما يطرح تساؤلات عن كيفية السيطرة على المراكز الانتخابية فيها.
واستفسر النائب كاوة محمد عن امكانية اشراف مفوضية الانتخابات على اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في اقليم كردستان.
ودعت النائبة ميسون الدملوجي المفوضية الى تاكيد قدرتها على ادارة العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب ومجالس المحافظات خصوصا كونهما ستجريان في يوم واحد مع ضمان عدم تزويرها.
وابدت النائبة ريزان دلير اعتراضها على عدم وجود امراة ضمن مجلس مفوضية الانتخابات.
من ناحيته طالب النائب زانا سعيد بمعرفة وسائل المفوضية لتنظيف سجل الناخبين من اسماء مكررة او متوفاة او متشابهة او نازحين ليسوا من سكان العراق، مطالبا بتفعيل مسالة حظر الاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة.
وتساءل النائب سليم شوقي عن الشكوك التي تحيط بامكانية ضرب المنظومة الالكترونية وتوفر البديل بشانها.
وطالب النائب مناضل الموسوي بمعرفة اسباب سماح المفوضية بدخول الكيان السياسي المسجل بقائمتين او اكثر في الانتخابات على الرغم من مكونه مخالفا لقانون الاحزاب.
ونوه النائب عبد الكريم عبطان الى اهمية اصدار التعليمات من قبل المفوضية لحصر الاعلان الانتخابي من قبل اعلام الدولة، داعيا الى تكليف قاض او ممثل قانوني في كل مركز انتخابي لضمان سير العملية الانتخابية.
وطالب النائب حنين قدو بمعرفة الضمانات المقدمة من المفوضية لمنع استغلال اصوات الناخبين النازحين لصالح بعض الاحزاب.
اما السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب فقد شدد على التزام الحكومة واصرارها على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، موضحا بانه في حال التصويت على الموازنة سيتم ارسال الاموال المخصصة والبالغة 265 مليار دينار الى المفوضية وعكس ذلك سيتم منح المفوضية سلف مالية وفق الية 1/12 ، منوها الى امكانية حدوث فصل بين التصويت العام والخاص لاجراء الانتخابات.
وفي معرض ردها على المداخلات اكد السيد رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات المستقلة على ان المفوضية دأبت على مسح مخيمات النازحين في كل العراق ، منوها الى مفوضية الانتخابات الغت بطاقات الناخب القديمة طباعة اخرى جديدة لمحافظة نينوى وقضاء الحويجة وبعض مناطق محافظة الانبار كما تم وضع خطة خاصة لانشاء مراكز انتخابية في مخيمات النازحين واستخدام اجهزة التصويت السريع، لافتا الى ان المفوضية ستسير بالجدول الزمني المعتمد من اجل عدم تاخير الانتخابات مع اللجوء الى الية تسريع النتائج والية التحقق لضمان نزاهتها.
واعلن السيد البدران عن توزيع اكثر من مليونين بطاقة ناخب بمايعادل 28% من بطاقات الناخبين حتى الان ، مبينا بان جهاز تسريع النتائج يتم استخدامه في اكثر من دولة وستقوم المفوضية باجراء اختبار انتخابي في كل المحافظات لمعرفة مستوى اداء الجهاز حيث سيتم اعلان النتائج الاولية في غضون 24 ساعة، موضحا بان هيئة الحشد لم تزود المفوضية لحد الان بقاعدة البيانات الخاصة باسماء منتسبيها مما يتيح لمنتسبي الحشد المشاركة في التصويت العام.
بدوره اوضح السيد معن عبد حنتوش رئيس مفوضية الانتخابات بان تاجيل الانتخابات المحلية يتم بالتشاور بين مجلس المفوضين والحكومة ولايحتاج لمصادقة مجلس النواب من الناحية القانونية ، مشيرا الى ان المفوضية تلتزم بوضع جدول زمني للانتخابات بمجرد ان تعلن الحكومة موعدها كما ستقع المفوضية في حرج في حال عدم وجود توقيتات زمنية واضحة ، مؤكدا على ان المفوضية بانتظار تخصيصات مالية لتنفيذ تعاقدات دولية بشان مستلزمات اجراء الانتخابات حيث ستقدم المفوضية طلبات سلف مالية من الحكومة التي لايمكن ان تقدم تخصيصات مالية لغرض التعاقدات وفقا لمبدأ 1/ 12.
ونوه السيد حنتوش ان مفوضية الانتخابات ليست جهة امنية تقوم بتدقيق ملفات الاحزاب والاجنحة المسلحة المرتبطة فيها وانما تقوم بمفاتحة الجهات المعنية واتخاذ اجراءات قانونية بهذا الشان، مشيرا الى ان المفوضية وضعت سجل انتخابي الكتروني رصين عبر التسجيل البايومتري بعيدا عن الاحصائيات غير الدقيقة ، مؤكدا على ان جميع ناخبي الحشد الشعبي هم من ضمن التصويت العام ولايمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد الشعبي، مبينا بان مفوضية الانتخابات حريصة على تمكين الناخب للادلاء بصوته اينما وجد الا ان التقشف والوضع الاقتصادي الحالي فرض على المفوضية وضع اجراءات جديدة من خلال فتح نافذة الكترونية لتسجيل ناخبي الخارج لاجراء انتخابات الخارج.
واشار السيد رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية لم تستلم لحد الان اي شكوى بخصوص شراء بطاقات للناخبين وفي حال تسجيل مثل هذه الشكوى فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين، لافتا الى ان المفوضية غير مسؤولة عن فقدان او تلف بطاقة الناخب بعد تسليمها وفي حال حصول ذلك على الناخب سلوك الطرق القانونية، موضحا بان اللجنة الامنية العليا يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتضع الخطط اللازمة لحماية اجواء العملية الانتخابية، مؤكدا على قدرة المفوضية على سلامة التصويت من خلال اعطاء جميع وكلاء الكيانات السياسية النتائج قبل ارسالها لمركز تجميع النتائج بالمفوضية.
من جهته قدم السيد رئيس مجلس النواب بالشكر لرئيس واعضاء مفوضية الانتخابات لما قدموه من معلومات للسيدات والسادة النواب بشان العملية الانتخابية ، مطالبا السيدات والسادة النواب واللجان المعنية الاسراع بتشريع القانون واقرار الموازنة.
واوضح الرئيس الجبوري بان مجلس النواب شهد تقديم العديد بالاستقالات من قبل بعض السيدات والسادة النواب وفقا للقانون الذي حدد انتهاء العضوية حيث تقدم النائب مطشر السامرائي قبل شهر ونصف بطلب الاستقالة نظرا لاستهدافه مرارا من قبل الارهاب وتعرضه لعملية ارهابية ادت الى ضرر في السمع.
وافاد السيد الجبوري بان النائب مطشر السامرائي فقد عضويته بعد تقديم طلب الاستقالة وسيتم تعيين البديل بعد مخاطبة الجهات المختصة ومنها مفوضية الانتخابات التي اجابت بان اعلى الخاسرين ضمن الكيان السياسي هو السيد مثنى السامرائي، مبينا انه تم اعداد صيغة قرار ستعرض حال توفر النصاب بان مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن السيدات والسادة النواب ممن وردت طلبات رفع الحصانة من مجلس القضاء الاعلى، معلنا تشكيل لجنة تحقيقية بما ورد من اتهامات وقدح عبر وسائل الاعلام بخصوص عملية استبدال النائب مطشر السامرائي.
من جانبه اكد النائب صلاح الجبوري رئيس كتلة ائتلاف القوى العراقية على ان السيد مثنى السامرائي من ذات كتلة النائب المستقيل واكبر الخاسرين فيها وهو الاحق بالعضوية ، داعيا الى المضي باستمرار اجراءات شغل العضوية ، مطالبا بتقديم القانون بحذافيره وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب رقــــم (31) لسنـة 2016 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع نظرا لاهمية لاهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادني المرتبطة به من كافة النواحي وهي ( العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حاليا في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في كافة العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش واثبت جدارته بصفته المقر الاعلى المسيطر من كافة العمليات مما يتطلب اعادتها الى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياته.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والصحة والبيئة لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور للاصناف ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد ولغرض شمول الموظفين المساندين باجور الفحص والتبخير.
واعلن الرئيس الجبوري عرض استقالة النائب مطشر السامرائي على جدول الاعمال عند استكمال جلسة في يوم الاحد .
بعدها تقرر استئناف الجلسة في يوم الاحد 7/1/2018
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/1/2018