جلسـة رقـم (1) الخميس (4/1/2018) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأولى، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تهنئة السيد رئيس مجلس النواب للشعب العراقي. (مرافق)

على أرواح الشهداء العراقيين جميعاً ومن توفى منهم لأسباب عديدة، وكذلك بالنسبة للنائب (محمد جعفر) لوفاة أحد ذويه، جميعاً نقرأ سورة الفاتحة.

السيدات والسادة، في الأجتماع الذي جرى يوم أمس بين رئاسة المجلس وبين رؤساء الكتل ورؤساء اللجان النيابية تم التوصل الى الصيغة الأتية لغرض حسم ملفي قانون الموازنة وقانون الأنتخابات، أن تجري وخلال فترة حُددت بأسبوع، لقاءات مكثفة بين اللجان المختصة وبين الجهة التنفيذية للتباحث بشأن الصيغة المثلى التي يُقدم فيها قانون الموازنة وكذلك يُحسم قانون الأنتخابات، وأصبح توجه أن المجلس يستمر بعمله الى حين وضع الأمور في نصابها الصحيح، وبودي أن أذكر شيء فيما يُروج ويُقال أن مجلس النواب أو بعض أعضاءه أو رئاسته لا يرغبون في أجراء الأنتخابات أو يُحاولون قدر الإمكان أبعادها عن توقيتاتها المُحددة هذا تخرص مرفوض، نحنُ حريصين على المضي بالتوقيتات الازمة وفق الدستور وأجراء مع أتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاحها، لأن هذا الأمر يُسجل للدورة البرلمانية الحالية وللوضع العراقي القادم خصوصاً بعد الانتصار على داعش، وبناءً على هذا الأمر فقد ارتأت رئاسة المجلس أن تضع في جدول أعمال اليوم الفقرة أولاً استضافة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ألذين يتم استدعائهم لغرض الحضور والنقاش، ولكن بودي أن أؤكد على مسألة، النقاش الذي سيحصل الأن بعد الاستماع الى السيدات والسادة أعضاء المفوضية هو نقاش فني لا يتعلق بالبعد السياسي ولا تُطرح المسائل السياسية المتعلقة بوضع الأنتخابات، وإنما ترتبط فقط بالآلية التي تجري فيها الأنتخابات ومستلزماتها والاستماع الى المفوضية سلفاً بما لديهم من أمكانيات تؤهلهم لأنهُ في الحقيقة مجلس الوزراء حدد موعد صوت عليه وأُحيل هذا الموعد ألى مجلس النواب بموجب المادة (7) من قانون رقم (45) لسنة 2013 أن يصوت مجلس النواب على موعد الأنتخابات النيابية، فأرجو من السيدات والسادة الاستماع الى ما تُدلي بهِ مفوضية الأنتخابات من أراء وبعد ذلك يُفتح باب النقاش في المسائل الفنية لغرض بلورة الرؤيا الواضحة الشاملة بهذا الخصوص، وأيضاً فاتني أن أُعزي النائب (احمد الجبوري) بوفاة شقيقهِ نسأل الله (سبحانهُ وتعالى) لهُ الصبر ولفقيدهِ الرحمة والغفران.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

استكمالاً لما تفضلتم بهِ في كلمتكم لمواقف البرلمان العراقي، أُقدم شكري وتقديري الى ما قام به بعض السادة النواب في اجتماعات خارج العراق وبالخصوص موقف النائب (عباس البياتي)، وأتمنى أن تكون جزء من كلمتكم شكر لهذا الموقف الذي رفع أسم العراق عالياً.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

سيدي الرئيس، أوردت في كلامك موضوع المناقشة التي سوف تتم بين اللجان المُختصة حول الموازنة وبفترة أسبوع، أعتقد هذا الموضوع يوجد فيهِ مرونة وسوف لا يكون بهِ سقف مُحدد، لا للتفاصيل التي سوف تناقشها اللجان ولا طبيعة هذا النقاش، وهو مثلما بدأنا بهِ بداية العطلة التشريعية أنهً أُحيل قانون الموازنة الى اللجنة المالية تتفاوض مع الحكومة، دع الأمور أذا نُريد فعلاً نسير بإتجاه صحيح يجب أن يُقرأ قراءة أولى ولا بأس من النقاش، بدون الدخول في قراءة أولى لا تكون هناك جدوى من المناقشة، فأرجو أن يُطرح هذا الموضوع ويحدث نقاش داخل المجلس حتى نسمع وجهات النظر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس نوقش الموضوع بجميع التفاصيل وكنت حاضر جنابك واللجنة المالية حاضرة، وعندما تناقشنا قلنا نُعطي حتى نقطع الشك بالقين في بعض المسائل التي تحتاج الى نقاش مع الجهة التنفيذية، وتأتي اللجنة المالية بعدها وتطرح فكرة القراءة الأولى وهي فترة ليست طويلة خلال الأسبوع القادم من الممكن عرضها للقراءة الأولى.

– النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف:-

سيادة الرئيس مشكوراً أنت أخوتك النواب بالحضور والالتزام بالحضور، لكن أحببت أن أُذكرك أنت لديك نواب (2) يجب الالتفات الى هذا الأمر لا نراهم كثيراً جالسين جنبك لا على اليمين ولا على اليسار، أرجو تذكيرهم بالحضور والالتزام من الرئاسة والى المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أصل الحضور بالنسبة للجميع والآن كما ترون المجلس أكتمل، وخلال الفترة الماضية كان هناك الأمر مستعصي في وجود العدد الازم للبدء بالجلسة، وذلك لأن النظام الداخلي وضع الأغلبية المطلقة أساس للأنطلاق بالجلسة بشكل واضح، ومع ذلك التي تُذكر بشأن سير عمل المجلس تؤخذ بالأعتبار، فقط لننطلق بالفقرة الأولى وبعد ذلك نمضي، أخر ملاحظة وبعدها ننطلق بالجلسة، نستثمر وجود المفوضية.

 

 

– النائب علي مانع عطية سلمان البديري:-

سيادة الرئيس المادة (27) من الدستور العراقي واضحة جداً، للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على أي مواطن، دكتور يوجد مشروع قانون هو الطعن بمصلحة القانون، هذا الموضوع بهِ إسترجاع للأموال العراقية التي نُهبت بالفترات السابقة، المليارات نُهبت بأسم القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم التفصيل، تقصد أن مشروع القانون غير موجود في جدول الأعمال.

– النائب علي مانع عطية سلمان البديري:-

دكتور وهذا قرار المحكمة الأتحادية يؤكد على أدراج هذا القانون لغرض التصويت عليه ويصل الى مرحلة التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمس صدر إيعاز جميع القوانين التي وصلت الى مرحلة التصويت تُدرج على جدول الأعمال، وسوف نقوم بتزويدكم بجميع جداول الأعمال للأيام القادمة، السيدات والسادة بإسمكم نُرحب بالسيد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، السادة المفوضين فأهلاً وسهلاً بهم، والحقيقة هذه الجلسة كما قُلت مخصصة للحديث عن البُعد الفني المتعلق بدور المفوضية في أنجاز العملية الأنتخابية، ولذلك نطلب من السادة المفوضين الحديث في هذا الجانب وأيضاً نستمع الى الأسئلة التي ممكن أن تُقدم فيما له مساس بالآلية المتبعة لإنجاز عملية الأنتخابات بالصورة المثلى وبعد ذلك المجلس يرى ما يراه مناسب بشأن التوقيتات الازمة، فأهلاً وسهلاً بكم والحديث لكم.

– السيد معن عبد حنتوش (عضو المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات):-

شكراً سيادة الرئيس، من دواعي سرورنا كمفوضية أنتخابات نُقدم الشكر الجزيل الى السيد رئيس مجلس النواب والى السادة أعضاء هيئة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء المجلس مجدداً على منحهم الثقة العالية لمفوضية الأنتخابات بتفويضنا وانتخابنا كأعضاء مجلس مفوضين وإدارة العمليات الأنتخابية في البلد، وأيضاً الشكر مجدداً لإتاحة الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات أمام مجلس النواب العراقي الموقر اليوم في أبراز الإستعدادات الفنية والتكنلوجية بجميع مفاصل عمل المفوضية، وأستكمالاً للجدول الزمني وفق الموعد المعلن من قبل الحكومة الأتحادية، سيادة الرئيس كما تعلمون حضراتكم السادة أعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الحاضرين، المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات تفضلوا، أذا لا بأس بالنسبةِ لكم أن تعرفون بأسمائكم حتى يطلع المجلس الموقر.

– السيد معن عبد حنتوش (عضو المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات):-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة النائبة شكراً على المداخلة، ابتداءً نعرف عن أنفسنا، أنا (معن عبد حنتوش) رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، السيد الدكتور (رياض البدران) رئيس الإدارة الأنتخابية لمفوضية الأنتخابات، الدكتور (سعيد) عضو مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، السيد (معتمد الموسوي) عضو مجلس المفوضية للأنتخابات، السيد (رزكار) عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، السيد (احمد رحيم) عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، اليوم نحنُ حاضرين أمام مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس النواب لتقديم رؤيتنا لإدارة العملية الأنتخابية والأستحقاق الأنتخابي المُقبل، ابتداءً سيادة الرئيس السادة الأعضاء نحنُ أستلمنا مهامنا وفق الأمر النيابي الذي صدر من مجلس النواب العراقي بتاريخ 23/10/2017 وأدينا اليمن القانوني أمام مجلس القضاء العراقي وبعد ذلك عقدنا أول جلسة لمجلس المفوضين بإختيار المناصب كرئيس مفوضية والنائب ورئيس الإدارة الأنتخابية في يوم 25/10/2017، حقيقةً كون هناك موعد معلن من قبل الحكومة الأتحادية بتحديد يوم الأنتخابات، وهذا الموعد كان بالتشاور مع مجلس المفوضين السابق وهناك كتب رسمية تم مفاتحتها من قبل مجلس المفوضين السابق مع الحكومة لتحديد يوم الأنتخابات قبل تسلمنا المنصب، شرعت الحكومة الأتحادية وبقرار من مجلس الوزراء الموقر بتحديد وإعلان يوم الأنتخابات وكان الموعد الأول يوم 15/5/2018، هذا الموعد حقيقةً في طلب المفوضية من قبلها الى الحكومة كان تحديد موعده يوم 12 لعدة أسباب فنية أنهُ يُصادف يوم سبت تكون عطلة رسمية تكون عطلة في المدارس مراعين ظرف الامتحانات في وزارة التربية، وكما تعلمون أن المفوضية ليس لها بنى تحتية ومراكز الأقتراع هي مراكز اقتراع مشغولة من قبلها وهي تابعة الى وزارة التربية، بالإضافة الى قرب حلول شهر رمضان المبارك بيوم، وهذا يؤدي الى أن الناخب العراقي يكون مشغول بالإستعدادات لشهر رمضان المبارك، آثرت المفوضية أن يكون قبل شهر رمضان المبارك بثلاثة أيام يكون موعد الأنتخابات حسب رؤية مجلس المفوضين السابق، تم استضافتنا من قبل الحكومة ومناقشتنا لماذا إصرارنا على يوم 12 لهذا الشهر بدلاً من يوم 15، وضحنا للحكومة الأسباب اللوجستية التي تسبق عملية يوم الأقتراع، هناك لدينا خطة توزيع لوجستية في عموم محافظات العراق لأوراق الأقتراع  وصناديق الأقتراع بخطة عملياتية وفق الجدول الزمني فنستثمر يوم الجمعة كونهُ عطلة رسمية بهذا الموضوع، وأيضاً مراعاة يوم العطلة كونهُ يوم سبت، عملنا ألحاق أخر بكتاب من المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الى الحكومة، وفعلاً استجابة الحكومة الأتحادية لطلبنا وأخذت بالرأي الفني وتم تحديد يوم الأنتخابات هو 12/5/2018، نحنً قانوناً عندما يُعلن الموعد من قبل الحكومة المفوضية حسب الإجراءات تضع جدول عملياتي وزمني لتنفيذ مهامها اللوجستية وتعاقدات وتوفير البنى التحتية لإدارة العملية الأنتخابية، وابتداءً تشرع بتنفيذ هذا الجدول الزمني يوماً تلوا اليوم الأخر، فأي تأخير بتنفيذ المهام من جميع النواحي سواء كانت هذه النواحي قانونية بتشريع وتعديلات القوانين أو توفير الأموال أو الحملات الإعلامية أو تهيئة جميع الظروف الأمنية المناسبة سوف ينعكس سلباً على أداء يوم الأنتخابات في الموعد المقرر، نحنُ نعلم سيادة الرئيس السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، أن يوم الأنتخابات المُقترح بالتشاور مع المفوضية من قبل الحكومة يحتاج الى مصادقة من قبل مجلس النواب العراقي ومن ثم يصدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية حتى يكون الموعد بات ورسمي وفق القوانين والدستور المرعي، نحنُ كمفوضية أنتخابات حقيقةً منذُ تسلمنا المنصب وشرعنا بالجدول الزمني كان هناك عدة تعاقدات لم تُستكمل من قبل مجلس المفوضين السابق، ابتداءً لأنتهاء الدورة الخاصة بهم وتأخر تشكيل مجلس المفوضين الحالي لما مر بهِ مجلس النواب بالمعطيات التي رافقت تشكيل مجلس المفوضين، وجدنا أنفسنا أمام ظروف ضاغطة حقيقية بإستكمال تكنلوجيا الأنتخابات وهو كما تعلمون العملية الأنتخابية في عام 2014 ومجلس المفوضين السابق أدخل تكنلوجيا الأنتخابات بالتعاقد مع شركات دولية رصينة، أنتاج أجهزة التحقق الإلكتروني وبطاقة الناخب الإلكترونية  وهذا فعلاً ما تم أجراء الانتخابات في عام 2014، اليوم نحنُ كمجلس مفوضين يجب علينا استكمال المشاريع التقنية لضمان شفافية ونزاهة العملية الأنتخابية بالكامل، فشرعنا بإستكمال تكنلوجيا الأنتخابات، وجدنا مجلس المفوضين السابق مُتخذ أجراء على أدخال أجهزة تسريع النتائج على مستوى العراق، وكان هناك نوعين من الأجهزة أجهزة على مستوى المركز وأجهزة على مستوى المحطة، الأجهزة على مستوى محطة الأقتراع كان قرار المفوضين يشمل محافظات أقليم كردستان وبغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوبية عدا محافظة (نينوى وصلاح الدين والأنبار)، بسبب أن هذه المحافظات كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وتعرضت أجهزتنا الإلكترونية في محافظة (الموصل، وصلاح الدين) أجهزة التحقق السابقة الى السلب والنهب والخراب ومصادرة بطاقات الأقتراع في تلك المحافظات والسيطرة على المخازن الاقليمية في تلك المحافظات، مما دعا مجلس المفوضين خشية أن تبقى هذه المحافظات أي ترزح لوقت طويل أمام عصابات داعش لغاية أن تتحرر من قبل قواتنا الامنية البطلة بهذه المحافظات، أنهُ نعكف ويحدث هدر في المال العام نتخذ هكذا قرار في حينهِ، فتريثوا في  توحدي تلك الأجهزة في ذلك الحين، عندما تحررت تلك المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية وسلطة الدولة بسط سيطرتها على كافة مفاصل العمل، كمجلس مفوضين نحنُ رأينا وحدة الأجهزة ضرورية لتحصين العملية الأنتخابية من جميع وسائل الطعن التي ممكن أن تُثار في يوم الاقتراع أو فيما بعد يوم الأقتراع فذهبنا الى توحيد تلك الأجهزة وفعلاً أستكملنا عقود رصينة مع الشركات المنتجة، سواءً على مستوى عدة التحقق الإلكترونية في تلك المحافظات أو على مستوى أجهزة تسريع النتائج، وفعلاً تم التعاقد في شهر (11) وشهر (12) وبدأت الشركات تُنتج هذه الأجهزة ومن المؤمل وصولها في الأشهر المقبلة، هذه التعاقدات وفق الموازنة الأتحادية المُتاحة لدى المفوضية في عام 2017، أبرمنا العقود وكانت لدينا تخصيصات معينة ضمن قانون موازنة 2017 أجاز لنا أبرام تلك العقود، لكن يبقى تحدي لدينا لاستكمال الدفعات النقدية من قبل الشركات والإيفاء بالالتزامات التعاقُدية أتجاه تلك الشركات، أذا لم تصل الأموال الكافية في غضون 16/1/2018 سوف تكون المفوضية مُحرجة بإيفاء التزاماتها المالية أتجاه تلك الشركات هذا من ناحية الأموال، لدينا وفق الجدول الزمني السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، ينتظرنا عند تعديل القانون وتوفير الأموال الازمة هناك تنتظرنا (5) مناقصات دولية أخرى من ضمنها عدة الأقتراع وورقة الأقتراع وسجل الناخبين والشركة الفاحصة للبرمجية التي في نية المفوضية تعكف على التعاقد معها لفحص برمجيات الأجهزة، هذه يجب أن تكون لدى المفوضية أموال واصلة الى حساب المفوضية في هذا التاريخ الذي ذكرتهُ سلفاً حتى تُتيح للمفوضية استكمال إجراءتها التعاقدية مع المناقصات الـ (5) التي تلوح في الأفق هذا من جانب، من الجانب القانوني سبق وأن خاطبنا مجلس النواب الموقر في بعض التعديلات القانونية بموجب كتابنا المرقم (خ/17/1518) في 22/11/2017على مقترحات المفوضية وسلمنا نسخة منها الى اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، وفعلاً تم استضافتنا من قبل السادة والسيدات أعضاء اللجنة القانونية لمناقشتنا على تلك التعديلات ويتم المداولة مع مجلس النواب الموقر للأخذ بها وفق التعديلات لما لها أثر مهم على سير العملية الأنتخابية، وأيضاً فاتحنا الحكومة الأتحادية لتعزيزنا بالأموال اللازمة بموجب كتابنا (خ/17/1583) في 28/11/2017 بجميع مفاصل بنود الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات اللازمة سواءً على مستوى الموازنة التشغيلية والموازنة أو الموازنة الأنتخابية، وطلبنا من الحكومة الاتحادية بموجب كتابنا توفير (296) مليار دينار عراقي لغرض إدارة العملية الأنتخابية على مستوى أنتخابات مجلس المحافظة وإنتخابات مجلس النواب العراقي، فبالتالي هذه الاموال يجب أن تصل الى المفوضية في التوقيتات، وطلبنا من الحكومة أن تصل تلك الأموال في غضون 15/12/2017، الحكومة أوعزت الى وزارة المالية بإعطاء سُلفة نقدية مقدارها (100) مليار دينار الى المفوضية، لكن هذا الأمر لم يصل الى حساب المفوضية لغاية الآن، فبالنتيجة نحنُ اليوم يتطلب علينا لإستكمال الجدول الزمني للمفوضية حسب الموعد المعلن وهو إجراء الأنتخابات في يوم 12/5/2018، التعديلات القانونية اللازمة وأيضاً الأموال المخصصة لإدارة العملية الأنتخابية، هذه مقدمة سيادة الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين عن دور المفوضية بإستكمال جدولها الزمني، واليوم نحنُ في هذه الاستضافة أتينا في الجدول الزمني أيضاً المعد من قبل المفوضية على الموعد المُعلن وتسقيط تلك المهام يومياً بشكل كامل على جميع مكاتبنا في المحافظات على مستوى تأسيس قانون الأحزاب والتحالفات وأيضاً تقديم قوائم المرشحين وفق مدد زمنية وسوف يُشرع السيد الدكتور (رياض البدران) رئيس الإدارة الأنتخابية بإطلاع حضراتكم على التوقيتات الزمنية وفق الجدول المعد أمام حضراتكم، ونحنُ مستعدين لتلقي أي سؤال من هيأة الرئاسة أو من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين على إستضافتهم للتداول بموضوع مهم يهم الشعب العراقي الا وهو موضوع إنتخابات مجلس النواب وإنتخابات مجالس المحافظات، مثلما تفضل السيد رئيس مجلس المفوضين دأبت المفوضية منذ اليوم الأول على إستكمال الجدول الذي وبصراحة  كثير من فقراته تم إستكمالها والبعض الأخر في دور الإستكمال، القضايا التي تم إستكمالها المصادقة على سجل الناخبين النهائي، طباعة بطاقة الناخبين لكافة فئات الناخبين كذلك تم إكمال إنتشار مراكز التاهيل والإقتراع في كافة ربوع البلد وكذلك المصادقة على نظام وإجراءات إستلام قوائم المرشحين فضلاً عن توزيع الأحزاب والتحالفات، بصراحة كما تعلمون أن العملية الإنتخابية أو الجدول الزمني يبدأ بعملية إقرار قانون الإنتخابات وينتهي بإعلان نتائج الإنتخابات، الأن المفوضية يصراحة مستعدة لإجراء الإنتخابات في موعدها لكن بشرطها وشروطها، الشرط الأول أن يتم إقرار الإنتخابات في الموعد المناسب وأن تصل الأمول اللازمة للمفوضية لكي نستكمل الإجراءات الاخرى والإلتزامات خاصة الإلتزامات المالية الخاصة بالمناقصات الدولية للعقود المتأخرة وهي ورقة الإقتراع وعدة الإقتراع والأحبار وكابينة الإقتراع وما شاكل ذلك، هذه المسائل بصراحة تحتاج إلى أموال وكما تفضل رئيس المجلس تم مخاطبة رئاسة الوزراء بهذا الصدد ولم يصلنا أي رد رسمي لغاية هذه الساعة، بصراحة لدينا بعض العقود التي تم إبرامها في عام 2017 الخاصة بأجهزة التسريع وعدة التحقق وبطاقة الناخب لدينا دفعات تستحق التسديد من 15- 25/1 و 15/2 بصراحة إذا لم تصلنا الأموال في الوقت المحدد سيتلكأ الجدول الزمني لإجراء الإنتخابات في موعدها وهذا الأمر يقع على عاتق صاحب المسؤولية في ذلك، ما يتعلق بإقرار قانون الإنتخابات،قانون الإنتخابات النافذ بالنسبة لإنتخابات مجلس النواب العراقي هو سائر وبصراحة نحن في أغلب الخطوات التي تمت من قبل الإدارة الإنتخابية كانت بناء على قانون الإنتخابات رقم(45) لسنة 2013 النافذ وهذا القانون به بعض المعوقات بعضها يمكن معالجتها وبعضها بحاجة إلى تعديل من مجلس النواب الموقر، ما يخص قضية العد والفرز في المراكز الفرعية هذا كان منصوص عليه في المادة (38) من القانون ومن المفترض الأن أن نغادر هذه المسألة بعد أن تم إعتماد أجهزة تسريع النتائج، قانون إنتخابات مجالس المحافظات المادة (43) أعطت الحق للمفوضية في حال إعتماد التصويت الإلكتروني تعتمد الإجراءات أو التعليمات التي تضعها المفوضية فيما يتعلق بعملية العد والفرز وإلان النتائج لكن في قانون إنتخابات مجلس النواب لا توجد هذه الصلاحية للمفوضية، ما يتعلق بالقضايا التفصيلية إذا تحبون نحن مستعدين للإجابة عن أي تفصيل فيما يخص النازحين وما يخص بطاقات الناخبين وما يخص بعض مفردات العملية الإنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسماء المداخلات ، النائب أحمد الجبوري، يتم إعلان الورقة على الشاشة حتى يطلع السادة النواب على أسماؤهم خارج المداخلة، إعطوني الورقة

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

نرحب بالسادة رئيس وأعضاءالمفوضية المحترمين، السيد الرئيس فيما يخص الإنتخابات هي جوهر الديمقراطية وعنوانها الكبير وبالتالي نحتاج إلى توافر جميع الجهود من أجل إنجاح العملية الإنتخابية ولذلك يتوجب علينا توفير كل المستلزمات والدعم المالي لمفوضية الإنتخابات من أجل إنجاحها وهنا أود أن أوضح بعض المسائل التي تخص محافظة نينوى، إبتداءاً في محافظة نينوى يوجد بحدود مليونين وربع مليون ناخب ربما هناك مليون ونصف منهم في داخل المحافظة وسبعمائو زخمسون ألف خارج المحافظة في إقليم كردستان وفي ؤتركيا وربما في المحافظات الجنوبية، النزوح داخل محافظة نينوى ربما حدث هناك تغيير بالسكان بأكثر من 70% ولذلك نواجه المشكلة التالية، الكل يعلم أن التسجيل البايومتري لم يحصل في محافظة نينوى وإنما جرى في شريحة قليلة من النازحين ربما لا تتعدى 5- 10 % وبالتالي بطاقة الناخب القديمة لم تضاف عليها سوى المواليد الجديدة من 97-2000 ومثبت عليها المركز القديم ولذلك ستكون مشكلة كبيرة لأن الناخب في محافظة نينوى قد إنتقل من المنطقة القديمة إلى المنطقة الجديدة هذه مسألة يجب أن تراعيها المفوضية وعليه يجب أن يكون تحديث مركز الناخبين للناخب الذي يسكن في المنطقة الجديدة، المسألة الأخرى هي أن مفوضية أنتخابات نينوى بعد أن تعرضت لما تعرضت له شأنها شأن المؤسسات الأخرى تحتاج إلى دعم ومخازن من أجل فتح مراكز التسجيل والتحديث ولذلك تحتاج إلى دعم، أخيرأ سؤالي كيف تتم ألية إختيار موظفي الإقتراع وكذلك كيف ستقوم المفوضية بألية تقديم بطاقات الكيانات في المرحلة القادمة.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضين المحترمين، سيادة الرئيس يوجد نازحين كثيرين في المخيمات أيضاً نتكلم عن محافظة نينوى ومدينة الموصل بصورة خاصة، لدينا تسعة أقضية وإثنان وعشرون ناحية وألاف القرى والأن أكثرهم موجودين في المخيمات، في حال لم يعود النازحين إلى مناطقهم هل وضعت ألية والكلام موجه للسادة أعضاء مجلس المفوضين، هل وضعت آلية عادلة وشفافة للتصويت في المخيمات في حال عدم عودتهم إلى مناطقهم لأننا كما قلت لدينا تسعة أقضية وإثنان وعشرون ناحية وكل منطقة يوجد فيها نازحين موجودين في المخيمات، ناخبي نينوى لهذه السنة ما يقرب من مليونان وثلاثمائة ألف ناخب من وصلتهم البطاقة الإنتخابية أعتقد لا يتجاوزن مائتي ألف ناخب ما هو مصير الأعداد الأخرى لأن العدد كبير إضافة إلى أننا كان لدينا في سنة 2014 مائة وأربعون مركز تسجيل والأن لا يوجد عشرة مراكز، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة، نحن نتكلم عن أمور فنية، التعامل مع المواليد الجديدة 97، 98،99،2000 هل حصرت أرقام دقيقة لأنهم في هذه السنة سيشتركون في الإنتخابات، التحالفات سيادة الرئيس تم وضع موعد من المفوضية لموضوع التحالفات بما أنه لم يصادق من البرلمان، البرلمان لحد الأن لم يصادق على موعد الإنتخابات وبما أنه لا توجد مصادقة من البرلمان على موعد الإنتخابات فمن السابق لأوانه وضع موعد نهائي للتحالفات السياسية، أخيراً سيادة الرئيس هل وضعت ألية لإعلان نتائج الإنتخابات في نفس اليوم، لا أخفيكم الشارع يقول والمواطنين بصورة عامة يقولون أن تأخر إعلان النتائج لمدة إسبوعين وثلاثة أسابيع هي عملية تزوير منظمة فأتمنى أن تكون هناك ألية لإعلان النتائج في نفس اليوم وكل ذي حق يأخذ حقه.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس، أجمل ترحيب بمجلس المفوضين والسادة أعضاء المجلس، لدي ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: ما هي نسب توزيع البطاقة الإنتخابية حالياً وحسب المحافظات وإذا لم تستكمل البطاقات ما هي ألية التصويت للناخبين اللذين لا يمتلكون بطاقات إنتخابية؟ السؤال الثاني: هل بالإمكان أن تقوم المفوضية بإخراج فرق جوالة لتوزيع البطاقات الأنتخابية على المواطنين خاصة في القرى والأرياف؟ السؤال الثالث: ما هو رأي المفوضية فيما يتعلق بإجراء التصويت الخاص والعام في يوم واحد وهل توجد مشاكل أو إجراءات تحول دون إجراء التصويت في يوم واحد؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لسيادتك وتحية للضيوف الاكارم من المفوضية، سيادة الرئيس المفوضية جهة فنية تنفيذية وإجراء الإنتخابات وموعده قرار سياسي جزء منه هنا وجزء منه يجتمع رؤساء الكتل في مكان أخر، الناس ينتظرون منا قرار سياسي لكي يباشرون ممكن يقول لك أنا مستعد غداً إن أعطيتني قرار وممكن بعد أشهر، ثلاثة أمور لإجراء الإنتخابات المال والقانون والإستعدادات الفنية وهم عليهم فقط الإستعدادات الفنية، بايومتري، بطاقة وغيرها أما المال والقانون فهي إختصاصنا، نحن أتينا بهم وهم لا يتكلمون إلا بالحالة الفنية التنفيذية، القانون لحد الأن نحن لا زلنا نراوح به والموازنة (جيب ليل وأخذ عتابه) ومن يرى حالنا يقول شمر بخير ما ينقصها غير خام وطعام، نحن نريد إجراء الإنتخابات في الشهر الخامس لكننا لم نوفر المال ولم نكمل القانون وغير مستعدين فنياً كيف إذن شمر بخير لا ينقصها غير الخام والطعام، إذن القضية بها نقاش وأنا أقول ما يلي سيادة الرئيس هناك أمور منها الجهاز الذي تم شراؤه هذا الجهاز المفروض يأتون به هنا أمام النواب يجربوه، يوج كلام هذا الجهاز عندما يرسل إلى القمر الصناعي من يضمن أن يتم قطع الأثير ويعترض ويغير في النتائج، ما هي الضمانات التي تعطونا إياها؟ وإذا كانت القضية فقط يصعد إلى القمر وينزل في المركز في بغداد، نريد ضمانات فنية هذا الأثير هل توج أجهزة تتدخل به ؟ هل يوجد أشخاص أو دول يدخلون عليه أم لا؟ هذا نريد ضمانات به،الموضوع الثاني: أنا أتفهم، أنا عباس البياتي حفظه الله ورعاه أتفهم ظروف بعض المكونات ولكن تعالوا حددوا لي ثلاثة أمور، نحن نريد إنتخابات نزيهة وصحيحة تريدون ضمانات ، خارطة طريق، نظام إنتخابي عادل تعالوا نتكلم بهذه النقاط ، هذه السياسة، ما هي الضمانات التي ممكن أن توصلنا إلى الشهر الخامس وتجري إنتخابات نزيهة، نعمل خارطة طريق إلى الشهر الخامس، نظام إنتخابي، هذا النظام الإنتخابي البعض يقول في ظل الظروف الحالية لا يحقق، ممكن نعمل لدورة واحدة نظام إنتخابي أخر لدورة واحدة حتى نطمئن جميعاً أننا متجهون إلى الإنتخابات، أكرر أن القرار سياسي والجماعة ينتظرون منكم، لا ترمون الكرة في ملعبهم وتقولون لهم ماذا فعلتم.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

شكراً سيادة الرئيس، أكيد نرحب باعضاء مجلس المفوضية العليا للإنتخابات، بودي أن أسأل سؤالين أحدهما هل تمتلك المفوضية معلومات كاملة وكافية حول أعداد النازحين خصوصاً بعد أحداث 16 أكتوبر هناك أعداد كبيرة من النازحين في مناطق طوز خرماتو ومناطق كركوك وأطراف كركوك وأين وصلت المفوضية من النظام البايومتري إذا ممكن تزويدنا بالأرقام ما تم تسجيله، ذكر أحد أعضاء مجلس مفوضية الإنتخابات بأن الإنتخابات ستجري في حال توافر الشرطين أولهما موعد الإنتخابات وثانيهما التخصيصات المالية، ما هو السقف الزمني لتوافر هذين الشرطين وبعد هذا إن إستطاعت المفوضية إجراء الإنتخابات.

 

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، نرحب بالسادة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في هذه الإستضافة، سيادة الرئيس ذكر السيد رئيس الإدارة الإنتخابية بأن الإنتخابات ممكن أن تجري يوم 12/5 لكن بإعداد شرطها وشروطها ومن ضمنها ذكر قانون الإنتخابات والتعديل والسيد رئيس مجلس المفوضين ذكر أن المفوضية في شهر11/2017 أرسلت مجموعة من التعديلات التي تعتقد بأنها ضرورية جداً لهذا القانون واليوم نحن أيضاً إطلعنا بكتاب المفوضية المرقم ه/18/35 في 4/1/2018 أيضاَ مجموعة كبيرة من هذه التعديلات وواضح من كلامهم أن هذه التعديلات ضرورية وجوهرية لإجراء العملية الإنتخابية، السؤال الأول: هل بإستطاعتهم لأن بعض الأخوة يقولون هناك قانون نافذ، إن كان هناك قانون نافذ والقانون النافذ يحدد ألية عد الأصوات، التعليمات بالمادة(43) كل التعليمات التي تصدرها المفوضية بالتأكيد لتنفيذ القانون النافذ وليس أن تكون بديلة عن القانون النافذ لذلك أعتقد أن التعليمات لا يمكن أن تنطبق في هذه الجزئية وعليه يجب تعديل القانون، الشيء الأخر في كل دول العالم وفي كل الديمقراطيات سيادة الرئيس والأخوة أعضاء مجلس النواب هناك عمليات تسهيل للمواطن ليمارس الإنتخابات، للأسف في واحدة من الفقرات التي تتخذها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وقد تكون المفوضية السابقة يعني لم يكن قرارهم المواطنين اللذين فقدوا بطاقتهم بسبب النزوح أو بسبب أي ظرف موجود المواطن النازح إذا أراد الحصول على بطاقة جديدة بدل ضائع عليه أن يذهب إلى مركز الشرطة والإبلاغ ويغرم عشرة ألاف دينار وهو ساكن في المخيمات وحالته المادية يرثى لها نأتي لنأخذ من كل ناخب منهم عشرة ألاف دينار والمواطن الغير نازح يأخذون منه مبلغ خمس وعشرون ألف دينار أعتقد هذه ستكون معوق ولا أعتقد هناك مواطن فقد خمسة أو ستة بطاقات سيدفع مائة وخمسون ألف دينار ليذهب إلى الإنتخابات المفروض تكون تسهيلات بهذا الجانب، هناك مجموعة من الأسئلة أتمنى من الأخوة أن يستمعوا إليها ويكون جواب، السؤال الأول: هل يمكن إستخدام بطاقة الناخب الإلكترونية قصيرة الأمد غير البايومترية في عملية التصويت المزدوج كما حصل في الإنتخابات السابقة وما هي إجراءات المفوضية بخصوص ما نسمعه بأن هناك سرقة لهذه البطاقات وهناك إتهامات ربما لشخصيات ولكيانات سياسية معينة نريد أن نعرف رأي المفوضية بهذا الجانب؟ السؤال الأخر: اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات كيف شكلت ومن شكلها وهل هناك تمثيل لكل المحافظات أقصد الأجهزة الأمنية لجميع محافظات العراق داخلة ضمن هذه اللجنة الأمنية، السؤال ألاخر: طبعاً نحن لحد الأن القانونين لم تشرع في قانون مجالس المحافظات تم التصويت على أنه التصويت الخاص يكون في نفس يوم الإنتخابات في مجالس المحافظات وقانون إنتخاب مجلس النواب لحد الأن لم يعدل لكي نعرف الوقت أيضاً كيف يكون الأمر بوجود إختلاف بين القانونين، أيضاً سؤال أخر: ماذا سنعتبر الحشد الشعبي هل مع القوات الأمنية العسكرية التي ستصوت قبل يومين وهل يوجد جرد لهذه القوات أم سيأتي بصفته المدنية لكن يأتي بلباس عسكري ويدخل إلى مراكز الإنتخابات،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

أعتقد أنا أتحدث بإسم كتلة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد، إن كان بإسم الكتلة تفضل أكمل.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سؤال أخر من سيحمي مراكز الإقتراع في كركوك والأنبار وصلاح الدين وديالى وفي جميع المناطق المحررة التي لا زالت ممسوكة من قبل الجيش والشرطة وقسم من فصائل الحشد الشعبي والتي هي أيضاً منافسة ضمن هذه المناطق في الإنتخابات، هل من المعقول أن يكون المسؤول عن الأمن هو منافس لك فيس هذه الإنتخابات، إقليم كردستان يجب أن تكون تفاهمات لحماية المراكز في إقليم كردستان هل تم التواصل مع إقليم كردستان خاصة وأن الجو الأن غير صحي جداً لهذه العملية أيضاً هذا موضوع ضروري.

– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه:-

بسم الله الرحمن الرحيم، سيادة الرئيس من خلال العرض الذي إستمعنا له من الأخوة نستطيع ملاحظة مجموعة معطيات تؤكد قدرة المفوضية من الناحية الفنية إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد أولاً موعد 15/5 الأولي تم بالتشاور مع معهم بينهم وبين الحكومة ثانياً: صدر كتاب إلحاق من مجلس المفوضين الجدد أكد تحديد نفس الموعد بل طلبوا من مجلس النواب المصادقة على هذا الموعد هذه مؤشرات تعكس القدرة والإستعداد الفني لهم المؤشر الأخر إعلانهم لجداول لتحديد إستلام قوائم المرشحين والتحالفات الإنتخابية هذه جميعها مؤشرات على قدرتهم، نعم ذكروا أمور معلقة على مسؤولية البرلمان وهي إستكمال إنجاز قانون الإنتخابات والتخصيصات المالية، التخصيصات المالية لدينا خيارين إما سلفة من الحكومة أو البرلمان إذا تأخر في إنجاز الموزانة يصدر قانون خاص بقراءة أولى وثانية فقط لتخصيصات الإنتخابات لأهميتها، بالنسبة للمحافظات الثلاثة ذكروا أنه توجد معوقات على مستوى التخريب لبطاقات الإقتراع أو التكنلوجيا وأنا أعتقد أنه بالإمكان إتباع إجراءات متعددة من خلال إعتماد المراكز الثابتة ومراكز مؤقتة في مخيمات النازحين وفرق جوالة أيضاً في مخيمات النازحين لإختزال الوقت والجهد لكي نصل إلى إستكمال مقدمات الإنتخابات في تلك المحافظات قبل الموعد المحدد، ما يسار إلى أن أجواء إرادة حرة للناخب أنا أعتقد في نفس هذه الأماكن من الأن إلى الشهر الخامس تستطيع الحكومة وبدعم البرلمان أن تسهم بإرجاع نسبة من النازحين وما يبقى نسعى جميعاً لتوفير أجواء تطلق إرادة الناخب بشكل حر من خلال زيادة عدد المراقبين المحليين والدوليين في تلك المخيمات وزيادة عدد القوات الأمنية لتسهم برقابة صارمة تمنع أي تلاعب أو ضغط يبتز إرادة أولئك الناخبين، أنا أعتقد أن مجموع المعطيات الموضوعية واضحة بإتجاه إمكانية عالية لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد حتى في المناطق المحررة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالأخوة أعضاء المفوضية، الحقيقة ما سمعناه توجد إجراءات فنية جيدة مع وجود إستعدادات وهذا شيء جيد، هل نشهد حالنا حال الدول الأخرى فالكثير من الدول الغير متقدمة في مجال الإنتخابات والديمقراطية تعلن نتائجها خلال فترة قصيرة خلال يوم أو يومين، اليوم الحكومة قامت بتوفير الأجهزة والأموال للمفوضية، هل نستطيع أن نعلن النتائج بسرعة ولا نتأخر كما لاحظنا في الإنتخابات السابقة حيث تتأخر لشهر أو إسبوع أو إسبوعين هذا أولاً، نحن فرحنا لوجود مفوضية تم التصويت عليها رغم تحفظنا لوجود الكثير ممن ينتمون للأحزاب الذي نتمناه هذه المفوضية تبتعد عن أحزابها وتعمل للعراق، المهم في الأمر أن هذه المفوضية لا تستطيع اليوم أن تغير وتعين وتنقل لكن نحن نعرف جميع المفاصل المهمة في المفوضية ممسوكة من مدراء عامين أو مدراء أقسام وشعب ينتمون لأحزاب، أقل ما يمكن أن تقومون به كمفوضية وحسن نية أمام ممثلي الشعب العراقي هو عملية تدوير للمدراء العامين وهذه ليست صعبة أهم شيء هو تدوير هؤلاء لكي نضمن لأننا لاحظنا في الإنتخابات السابقة وأنا في مدينة الصدر الناس يسجلون في المركز الإنتخابي  وقبل الإنتخابات وهو مطمئن أن إسمه موجود في المركز الإنتخابي وفي يوم الإنتخابات تجد هذه الأسماء نقلت إلى النهروان أو تجدها في مناطق الكرخ بالنتيجة هذا المواطن حرم لانه توجد أيادي خفية متواجدة في المفوضية تعمل لأحزابها وتؤثر على الإنتخابات في مناطق معينة لأعتقادها أن هذه المنطقة تنتمي لحزب معين، هذا موضوع، الموضوع الأخر: نريد أن نعرف رأي المفوضية بخصوص التصويت الخاص، هل نضمن أن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ستصوت في نفس اليوم بالتاكيد أنا أعتقد أنه أمر خطير وأمر صعب لأن هؤلاء يقومون بحماية المراكز الإنتخابية وكذلك تأمين الامن في مناطق واسعة وبعيدة ليس من المعقول أن يصوت هؤلاء في نفس اليوم هذا يعني اننا سنحرم شريحة واسعة وكبيرة وهي المؤسسة الأمنية.

– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-

ترحيبنا بالسادة أعضاء مفوضية الإنتخابات المستقلة، الحقيقة لدينا بعض الأسئلة الفنية وكما أشار السيد الرئيس بأنه سيكون النقاش فني خالص فيما يخص هذه الإستضافة، أشار السيد رئيس الإدارة الإنتخابية بأنه يجب أن تتفو للإنتخابات شرطها وشروطها ومن ضمنها أولاً هو القانون أي قانون الإنتخابات لم يتم إقراره لغاية الأن، التساؤل هنا إذا لم يوجد قانون كيف تفتح توقيتات إئتلافات الكتل السياسية إذا لم يكن لديك قانون؟ وكيف تفتح إستقبال أسماء المرشحين إذا لم يكن لديك قانون؟ إذن عندما يقر القانون ستعيد هذا الموضوع مرة أخرى بإستقبال الائتلافات قد تكون أئتلافات كبيرة أو صغيرة وسيكون إرباك واضح للكتل السياسية وإرباك واضح للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، ممكن للمفوضية أن تقول أنا ذاهب لأن هناك توقيتات ولكن القانون يسبق التوقيتات، الموضوع الأخر: فقدان البطاقة أشار السيد رئيس المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات بأن المحافظات التي تم دخول داعش إليها وبعد التحرير وجدت البطاقات أغلبها مصادرة من قبل داعش ونعم نحن نقول في هذه المحافظات بأن بطاقات الإنتخابات جميعها تمت مصادرتها من قبل داعش أو تم تمزيقها خوفاً من داعش والموجودة اليوم وإستحوذ عليها بعض الأشخاص بكميات كبيرة وتباع في الأسواق ما هو العلاج لهذا الموضوع؟ بطاقات الإنتخابات التي أغتصبت من قبل داعش جميعها مضروبة هل تم معالجة هذا الموضوع؟ تغييرها، تحديثها هذا يحتاج إلى معالجة فنية خاصة فيما يخص هذا الموضوع، الموضوع الأخر هو فرض الغرامات، الحقيقة تفاجئنا كثيراً عندما يفقد النازح بطاقته والحكومة غير قادرة على حمايته واليوم تفرض عليه المفوضية مرة أخرى شرط الغرامة خمسة وعشرون ألف أو عشرة ألاف بالتاكيد المواطن الذي ليست لديه بنى تحتية وغير مهيء بنفسية عالية للذهاب إلى الإنتخابات ومطلوب منه أن يأتي بمبالغ مالية لكي أعطيه بطاقة، نرجو إعادة النظر فيما يخص هذه الجزئية وإلا سيكون هناك عزوف لدى المواطن وعدم الذهاب إلى التحيث، الموضوع الأخر: المفوضية طبعاً تعلم بأن هناك إنتخابات وبالتأكيد هناك مناطق خالية من أهلها ومناطق كبيرة وأعداد كبيرة، هل تم وضع ألية واضحة لهذه المناطق وخاصة لدينا أقضية ونواحي كبيرة وبأعداد كبيرة خالية من أهلها، ماذا عن بيجي وماذا عن عزيز بلد ويثرب والحسينية وجرف الصخر وهذه أعداد كبيرة، ستصادر أصواتهم أم لن تجري لهم إنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار.

– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-

لا زالت لدي ثلاثة نقاط:

إذا ما حدثت الإنتخابات ما هي الألية التي ستتبع من قبل المفوضية للتصويت في مخيمات النازحين؟ هل سيكون أيضاً التصويت المشروط وتعرفون حضراتكم ما هي سلبيات التصويت المشروط لأنه واضح تماماً أنه سيذهب إلى التزوير بنسب عالية لا تقل عن 80% ، موضوع التصويت الخاص سؤالنا للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هل تستطيع المفوضية إجراء التصويت الخاص بنفس التوقيت وإختزال الوقت ثم إختزال الشبهات، الموضوع الأخر أشار السيد رئيس المفوضية إلى التعاقد على أجهزة جديدة للمحافظات من أجل توحيدها إسوة بالمحافظات الاخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، النائب رعد الدهلكي بعده النائبة حنان الفتلاوي، بعد مداخلتين تتم الإجابة على ما تم ذكره وأرجو عدم التكرار والإختصار.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سوف نختصر جداً.

بعد الترحيب بالسادة رئيس وأعضاء المفوضية المحترمين.

أسألهم بعض ألأسئلة، خمسة أسئلة فقط.

السؤال الأول: صوتت الحكومة على الشروط الأربعة لحصول الإنتخابات وموعد الإنتخابات، هل موعد الإنتخابات فقط ملزم للمفوضية؟ أم الشروط الأربعة يجب أن تتحقق وملزمة للمفوضية لأنها بذات القوة القانونية التي صوت عليها مجلس الوزراء في يوم واحد وساعة واحدة؟

السؤال الثاني: هل المفوضية ملزمة بتخفيف شروط التحديث للنازحين من إستمارات ومستمسكات رسمية والأموال، هل تستطيع أن تلغيها أو تتجاوزها بالتحديث؟

السؤال الثالث: هل قامت المفوضية بإستطلاع لرأي النازحين عن أولوياتهم؟ هل يرغبون بالمشاركة قبل عودتهم لمناطقهم؟ أم أنهم رافضين للإنتخابات أصلاً وللمشاركة بها؟

السؤال الرابع: موضوع النازحين، لا أتكلم عن النازحين في المخيمات لأن الإخوان قد شرحوا الموضوع بشكل واضح وصريح ولكن أتكلم عن النازحين الذين في الإقليم ولكنهم خارج المخيمات على حد علمي بسبب أن هذا الملف لي (12) إلى (12،5) ألف نازح فقط من ديالى يعيشون في إقليم كردستان لم يحدثوا سجلاتهم وهذه كارثة إن لم يشاركوا بأصواتهم في الإنتخابات.

السؤال الخامس: لدينا موعد كذلك قامت بتحديده محافظة صلاح الدين، موعد عودة النازحين منذ العام الماضي ولم تستطيع صلاح الدين من العودة بسبب بعض الأجنحة المسلحة وتحديها للحكومة الإتحادية والحكومة المحلية، فهل تستطيع المفوضية أن تقيم الإنتخابات في هذه الأجواء؟

لأننا حقيقةً متخوفين جداً بأن تكون الإنتخابات القادمة هي عملية إنقلاب من عملية سياسية إلى عملية عسكرية من خلال شرعنة صعود قادة عسكريين إلى العملية السياسية إلى دفة الحكم.

فهل هناك آلية لحصر التزوير لهذه الأجنحة المسلحة وللإنتخابات في هذه المناطق؟

– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي:-

بدايةً، نرحب بالسيد رئيس مجلس المفوضين والسادة أعضاء المجلس.

سيادة الرئيس، لدي بعض الأسئلة أتمنى أن أحصل على إجابات عنها.

السؤال الأول: متى يغلق باب التحالفات بشكل نهائي؟

السؤال الثاني: حسب ما سمعناه من حضراتكم، توجد آليه أو جهاز لتسريع النتائج، نحن في الإنتخابات السابقة كانت إحدى الإنتخابات طالت لــ (21) يوم حتى أعلنت النتائج وبالتالي هذه تثير شبهات حول الآلية وحول عملكم، فسمعنا أنه توجد أجهزة تسريع النتائج؟ ربما خلال ساعات ولربما خلال يوم سوف تعلن النتائج؟ ولكن بدأت الآن بعض الإثارات حول هذه الأجهزة وآليتها نحتاج من المفوضية تشرح لنا بشكل فني ما هي الضمانات بأن لا يكون هناك تلاعب بالنتائج والإختراق لها؟ لأنني وحسب ما فهمت من بعض الإخوة أن البطاقة تقرأ بالجهاز داخل المحطة وترسل النتيجة إلكترونياً غلى المركز في المفوضية، فما هو الضمان ان لا يكون هناك تلاعب في حال الإرسال؟ هل ستعطون نتائج محلية في ذات، أي اوضحوا لنا بآليات واضحة تجعل السادة النواب مطمأنين لأنهم سوف يعكسونها أيضاً إلى جماهيرهم ولن هذا القلق من التزوير والقصص التي نسمعها بالتزوير والكثيرة تجعل الناخب دائماً يقول لماذا أعطي صوتي إذا صوتي سوف تتغير نتيجته.

فأتمنى أن تشرحوا لنا إخواني آلية تسريع النتائج بأي طريقة سوف تكون.

القضية الأخرى، سيادة الرئيس، الحكومة حسب ما تعلن هي متحمسة لأجراء الإنتخابات في وقتها، العقبتين اللتين سمعتهما من السادة أعضاء مجلس المفوضين هي، الأموال والموعد، الموعد في ساحة مجلس النواب، علينا أن نصدر قرار سريع بتحديد موعد الإنتخابات، والحكومة لا نعرف ماذا يمنع أن تحول لهم الأموال؟ هي لديها تخصيصات الطوارئ، فإذا كانت هي فعلاً متحمسة بأن تجري الإنتخابات في  موعدها المفروض تصل إليهم الأموال قبل الموعد النهائي الذي أعلنوه الذي هو 16/1 وممكن ممثل الحكومة يجيبنا بسبب عدم تحويل الأموال للمفوضية إلى الآن إذا كانت جادة بأن تجري الإنتخابات في وقتها.

حسب رأي الإخوان طالما لدينا قانون نافذ معناها القانون ليس بعقدة، هل بإمكانهم أن يسيروا بالعملية الإنتخابية طالما لدينا قانون نافذ في حال عدم تكمن مجلس النواب من تعديل القانون الذي مزمع تعديله في مجلس النواب؟ فالموعد والأموال والقانون النافذ بالإضافة إلى آلية تسريع النتائج أحتاج إلى أن أسمع عنها توضيح.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

أرحب بالسادة الضيوف الأعزاء المفوضية المستقلة للإنتخابات حياهم الله.

أولاً: المسألة الأساسية في إجراء الإنتخابات أول شيء هي وجود المفوضية، كنا قبل أن ننتخب هذه المفوضية ونصوت عليها كانت هي العقبة الأساس لأنه ليس لدينا مفوضية، اليوم الحمد لله المفوضية موجودة وتعمل بجد وهذا أمر يدعونا إلى أن نستبشر بخير.

ثانياً: القانون، قانون الإنتخابات والقانون موجود وكل ما هنالك إجراء تعديلات على هذا القانون وهي في ملعب مجلس النواب نحن الذي نقول لماذا تتأخر؟ فلنصوت نحن على هذه التعديلات ونمضي بها وأتفقنا البارحة أنه لابد من عقد جلسة خاصة لإيجاد التعديلات على قانون الإنتخابات.

إذن، هي عندنا ونحن إن شاء الله سوف نقضيها ونطالب كل السادة النواب بالجد والحضور إن شاء الله لأجل الإسراع في إيجاد التعديلات وننتهي من إيجاد قانون الإنتخابات.

ثالثاً: هي مسألة الإستعدادات، هل هناك إستعدادات؟ نعم الإستعدادات موجودة سوى أن هنالك مشكلة النازحين، نعم أهلنا نازحين من محافظاتهم وعن مدنهم وأضاعوا بطاقاتهم هذه مشكلة، ولكن أنا أقول نحن المفوضية تمضي من هنا إلى ألآلاف الكيلومترات وتذهب إلى شمال أميركا وشمال أفريقيا وشمال أسيا وغربها وتوجد مراكز إقتراع للتصويت ويأتي إلينا التصويت من الخارج بافضل ما يكون ونحن مطمأنين أن الإنتخابات وصلت إلى كل مواطنينا حتى في أقصى هذه الأرض، هل نعجز أن نفتح مراكز إقتراع لأهلنا النازحين في مخيماتهم داخل بلدنا سواء أنهم في محافظة أخرى؟ نعم لربما هنالك بعض الإشكالات ولكن يمكن التغلب عليها كما تم التغلب على إنتخابات الخارج وهذه هي المفوضية اليوم التي تأتي لتعمل ونطالبها فعلاً بفتح هذه المراكز وإذا كانت متأخرة فلماذا هذا التأخير؟ هذا لا يحتاج لشيء سواء أنه يأخذون الإحصاءات الموجودة في المخيمات ويجردونهم والذي ليس لديه يعطوه ويحسبون له ويجددون له ويحدثوا له.

رابعاً: مسألة الحشد، الحشد غير معقول ان يبقى ضمن التصويت العام، لابد أن يشمل بالتصويت الخاص نحن لدينا على أقل تقدير أكثر من (122) ألف مقاتل في الحشد وفق ما جاء في الميزانية هل يعقل أن هؤلاء في واجباتهم يحرمون؟ لابد من أن نصل إلى نتيجة في اسرع ما يمكن ويشملون بالتصويت الخاص أي ان لهم يوم خاص لأن هذا ما الذي يأتي به من أماكن بعيدة ولا زالوا هم يمسكون هذه الأرض وخاصةً الحدود.

خامساً: مسالة التخصيصات وهذا موجه إلى السيد ممثل الحكومة، هل تم تخصيص المبالغ؟ أم لا؟ إذا مخصصة فليعملوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

الآن، نستمع إلى رأي الحكومة بخصوص التخصيصات المالية وأيضاً الإجابة في ما تم ذكره وطبعاً نستأنف بعد ذلك الأسئلة الموجودة.

تفضلوا.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً.

مجلس النواب الموقر.

الحكومة ملتزمة ومصرة على إجراء الإنتخابات في الأوقات المحددة.

ما يخص التخصيصات حسب مشروع موازنة 2018 هناك (265) مليار دينار مخصص للإنتخابات، فإذا ما كان هناك إمكانية للتصويت على مشروع الموازنة سوف تكون هناك أموال جاهزة فوراً لإرسالها إلى المفوضية للقيام بأعبائها، مع غير ذلك سوف نستمر شهرياً حسب منظومة 1/12 لتزويد المفوضية بالأموال.

مسألة أخرى أريد أن أطرحها ألا وهي الإنتخابات الخاصة و الإنتخابات العامة، الإقتراع الخاص حقيقةً العمليات المشتركة ووزارة الدفاع لديها تحفظ كبير على هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، يسأل عن موازنة الطوارئ، هل يمكن إستعمالها؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

موازنة الطوارئ الآن بعد 25/12 غير ممكن التحرك وفق هذه الإجراءات أبداً، لذلك نحن نتأمل الآن على التصديق على الموازنة ونستطيع أن نصرف لهم (265) مليار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، تفضل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

النقطة الأخرى، التي أريد أن أطرحها والتي هي الإقتراع الخاص، حقيقةً العمليات المشتركة ووزارة الدفاع لديهم تحفظ كبير على هذا الموضوع، لأن إجراء الإنتخابات للقوات المسلحة والمدنيين في ذات الموعد سوف يكون لديه إحتمالين، إما القوات المسلحة غالبيتهم سوف لن يستطيعوا أن يدلوا بأصواتهم لأنهم سوف يكونوا مشغولين بفرض الأمن أو أن يشارك في الإقتراع ومن الممكن أن يترك فجوات أمنية، لذلك، أنا أتأمل أن يكون هناك فصل في التوقيت بين الإقتراع الخاص والعام.

شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السادة المفوضين، في ما تم تقديمه من أسئلة ممكن أن تتفضلوا، سؤال طالما الحديث عن الجانب المالي، السيد ممثل الحكومة، هل من الممكن تقديم سلفة للمفوضية؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم، هو هكذا سوف يكون إذا لم تصوتوا على الموازنة سوف نتحرك على إعطاء سلف وسوف يكون التحول نحو السلف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، شكراً، تفضلوا.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

شكراً لجميع السادة أعضاء المجلس المحترمين وخاصة السائلين.

في ما يتعلق بقضية النازحين، هي قضية مهمة جداً تقع على عاتق المفوضية وحتى محل إهتمام منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة.

دأبت المفوضية ومنذ الشهر الرابع 2015 إلى الشهر الحادي عشر 2017 بمسح كل مناطق والمعسكرات ومخيمات النازحين في كل محافظات العراق والأعداد أغلبها هي أعداد غير دقيقة والتي وصلت إلينا تقريباً شيء تخميني وكان (1,625,000) عدد المخمنين أي الناخبين من هؤلاء (400) ألف ناخب والمسجلين بالبايومتري لدينا  بلغ أكثر من (278) ألف ناخب مسجل بايومترياً.

بالنسبة لمحافظة نينوى، عدد الناخبين بها (2,267,000) ناخب منهم (186) ألف ناخب نازح ومسجل بايومترياً.

بالنسبة لقضاء الحويجة فيها (158) ألف ناخب الذين حدثوا بايومترياً (19) ألف.

بالنسبة لما يتعلق ببطاقات الناخبين لمحافظة نينوى، بسبب وجود الإرهاب في المحافظة لفترة طويلة وما تعرض له المواطنين في تلك المحافظة من ضغوطات وويلات، قامت المفوضية بإلغاء البطاقة القديمة بالمطلق وإيقاف عملها وطباعة بطاقات جديدة لمحافظة الموصل وبالتالي البطاقات القديمة إن كانت موجودة أو تالفة لا يمكن إستخدامها في الإنتخابات المقبلة.

في ما يتعلق بالحويجة أيضاً، ذات الموضوع بسبب الإرهاب بقى فيها فترة طويلة تم إيقاف كل بطاقات الناخب بالنسبة لمنطقة الحويجة وكذلك منطقة الكرطان والجزيرة في الأنبار بسبب حرق المخازن في حينها وفقدت بطاقات الناخبين في تلك المناطق.

بالنسبة لآلية إختيار الموظفين، نحن في المفوضية لدينا أنظمة وإجراءات خاصة وأيضاً هي تتماشى أو تنسجم مع ضوابط الموازنة 2017 و 2018 الخاصة بتجديد التعاقد مع موظفي مراكز الإقتراع وبصراحة الأولوية للموظفين السابقين العاملين لدى المفوضية وينزل إلى الحد الأدنى في حالة عدم كفاية العدد بالنسبة للموظفين السابقين ونلجأ مضطرين إلى موظفي الإقتراع اليوم الواحد، أي لا يمكن تسجيل موظفي مراكز التسجيل إذا لم يكونوا عاملين في المفوضية سابقاً.

في ما يتعلق بالنازحين للموصل وغيرها بصراحة المفوضية وضعت خطة خاصة بإنشاء مراكز إقتراع خاصة بمخيمات ومعسكرات النازحين وسوف تعتمد ذات الآلية وهو إستخدام جهاز تسريع النتائج، أي قضية التزوير بعيدة جداً.

قضية المواليد الجدد، والتي هي تقريباً أربعة مواليد لدينا 1997، 1998، 1999، 2000 وبلغ عددهم تقريباً بالمجمل عدد سكان العراق (3,333,000) وهؤلاء قوة تصويتية لا يستهان بها وهناك ضرورة للتعامل مع هذا الموضوع كل هؤلاء ولدينا مجموع الناخبين في العراق تجاوز الــ (24,552,000) مليون كل هؤلاء لديهم وتمت طباعة بطاقات ناخبين لهم، من الــ (24) مليون قرابة الــ (11) مليون تم تحديث بياناتهم البايومترية وتقريباً نسبتهم (45%) إلى (46%).

الناخبين الذين لديهم بطاقات قصيرة المدى القديمة سوف تعمل في يوم الإنتخابات لأنه سوف لن يحرم أي مواطن عراقي من التصويت.

في ما يخص التحالفات أنه كيف يتم التعامل مع التحالفات وتسجيل الأحزاب والمرشحين، القانون لم يشرع بعد، إذا حضراتكم تنظرون لقانون وإسم قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وهو قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي وهو نافذ وساري المفعول برأي المختصين.

أنا حتى أستكمل الإجراءات في المفوضية أجد نفسي مضطر أن اتعامل مع هكذا موضوع وأن أسير بالجدول الزمني حتى لا أكون سبب رئيسي لتعطيل عملية الإنتخابات أو التلكؤ بها.

نتائج الإنتخابات، أصبح جهاز تسريع النتائج بعد أن تم توحيد الأجهزة على مستوى المحطة لكل محافظات العراق من غير إستثناء هذه الآلية سوف تكون كفيلة بإجراء إنتخابات نزيهة والجهاز وهو ليس جهاز واحد وإنما جهازين، جهاز عدة التحقق الذي فيه البيانات الخاصة للناخبين وجهاز تسريع النتائج الذي يستلم ورقة الإقتراع أي ليس لدينا اليد البشرية بإستثناء المصوت يلمس ورقة الإقتراع بعد أن تسلم إلى الناخب أي أن الناخب إبتداءً يأتي ببطاقة الناخب أي بطاقته، التي كانت سواء محدثة بايومترياً أو غير محدثة بايومترياً وتنزل في الجهاز عدة التحقق بالإضافة إلى سجل الناخبين الورقي تتم المطابقة معه، نأخذ البصمة للناخب أو المصوت بعدها تسجل وقت وتأريخ إجراء التصويت وتبطل هذه البطاقة التي كانت محدثة بايومترياً أو غير محدثة، قصيرة المدى أم طويلة الأمد، تبطل لمدة (30) لا يمكن إستخدامها مرة ثانيةن بعدها يقوم الجهاز بقراءة الباركود الخاص بورقة الإقتراع ومن ثم يتوجه المصوت إلى جهاز تسريع النتائج والذي هو جهاز مربوط بصندوق إقتراع مقفل يضع ورقة التصويت الخاصة بها وتنزل بالصندوق وبعد إكمال كل عملية التصويت بيوم الإقتراع وسوف نستخدم بطاقة مدير المحطة التي سننقل بها أرقام الباركودات الخاصة بأوراق الإقتراع بالإضافة إلى عدد الناخبين وأرقامهم تتحول هذه بطاقة مدير المحطة إلى جهاز تسريع النتائج ويقوم جهاز تسريع النتائج بتدقيق الأوراق الموجودة سوف يؤدي لفرز الأوراق التي نقلت من جهاز عدة التحقق والتي بالباركودات فقط، أي مثلاً لاسمح الله نقول إذا أراد أحد إذا كان لدينا (200) ناخب والمحطة التي فيها (500) والذين صوتوا حقيقةً (200) وهو جاء بالــ(300) وعبأها بالجهاز في أي منطقة كانت نفترض إفتراض الجهاز سوف لن يتقبل هذه الــ(300) الزائدة سوف يؤدي لفرز فقط التي نقلت التي بها رقم الباركود أو رقم ورقة الإقتراع ويقوم بعد وفرز النتائج وتضمينها ونقلها عبر البيسات إلى مركز التحليل الوطني بالمكتب الوطني.

بالنسبة للنازحين في حالة، العفو.

نعم، هذه القضية، جمهورية قرغيزستان سبقتنا في هذا المجال وكوريا الجنوبية أيضاً وبصراحة في الإنتخابات قبل 2014 كانت روسيا قد إستخدمته والآن روسيا تعاقدت على ذات الجهاز الذي نحن بصدد إستخدامه وسوف يستخدم في الإنتخابات الرئاسية في 18/3/2018 في روسيا.

بالنسبة للنازحين، ليس فقط والآن بإمكان الحكومة والجهات المعنية ممكن إرجاع أكبر عدد ممكن من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم بعد أن يستتب الأمن أي بدل من وجود هذا المخيم في إقليم كردستان يتحول هذا المخيم أو تقديم خدمات معينة لها والنازحين يرجعون إلى أماكنهم والناخب الموجود في مخيمات النازحين سوف يدلي بصوته والناخب الذي سيعود إلى محافظته أيضاً سيتمكن من الإدلاء بصوته ولكن ليس بالتصويت العام سوف نستحدث لهم محطة نسميها محطة النازحين العائدين.

بالنسبة لنسب توزيع بطاقات الناخبين، تقريباً لدينا وصل (2,360,000) بطاقة موزعة تقريباً نسبتها (28%) من مجموع البطاقات المستلمة.

بالنسبة للنازحين أو قل للناخبين عموماً بصراحة، نحن كل الناخبين لديهم بطاقات ناخب ولكن المواطن الذي فقد أو ليس لديه بطاقة ناخب لأي سبب كان أو لأي عذر كان لن يستطيع المشاركة في تلك الإنتخابات.

إمكانية دمج الإنتخابات العام والخاص، بصراحة هناك صعوبة فنية وإجرائية في هذا الأمر خصوصاً واحد منها التي شخصتها حتى اللجنة الأمنية للإنتخابات لأنه نحن لا نستطيع أن نوفر الأمن لمراكز الإقتراع وفي ذات الوقت نحن نحمي مراكز الإقتراع ونحن كذلك في المفوضية تسبب لنا إحراجات بسبب حتى المزاج والسلوكيات للعسكر تختلف عن المدنيين فإقحامهم في مركز إقتراع واحد يسبب لنا مشاكل ونحن نطلب أن يكون فصل للإنتخابات الخاص عن العام.

بالنسبة للجهاز وعرضه، نحن بصراحة بصدد القيام بحملة واسعة ليست فقط في مجلس النواب بالنسبة لعرض الجهاز وكيفية عمله وإنما أيضاً لمنظمات المجتمع المدني وأن نجمع أكبر قدر ممكن من الأحزاب والجامعات وحتى إذا نتمكن ننزل إلى دواوين العشائر حتى نفهم الناس هذه الآلية الجديدة وبحكم نحن لدينا تقريباً أكثر من (3) ملايين ناخب شاب وهذه التكنولوجيا الجديدة سوف تحفز ممكن عدد كبير من هؤلاء للمشاركة في الإنتخابات وتسهم في رفع نسبة المشاركة.

ضمانات الجهاز شرحتها وبالإضافة إلى رصانة هذا الجهاز من خلال إستخدامه من أكثر من دولة، المفوضية لم تكتفي بهذا الأمر سوف يتم التعاقد مع شركة فاحصة للجهاز والبرامجيات الخاصة بجهاز عدة التحقق وجهاز تسريع النتائج فضلاً عن البرامجيات الموجودة في السيرفرات وسوف تقوم المفوضية في بداية الشهر الثالث إن شاء الله بإجراء إختبار للإنتخابات لكل المحافظات العراقية للتثبت من مظلومية نتائج الإنتخابات بالإضافة لذلك نحن لم نكتفي بالشركة الفاحصة أيضاً لدينا ما نسميه بالخطة (ب) في حالة لاسمح الله حصول إنهيار في النظام في أي دائرة إنتخابية.

مصنع الجهاز هي شركة في كوريا الجنوبية، والشركات الفاحصة نحن نسقنا مع وزارة التخطيط ووزارة العلوم والتكنولوجيا والجهات الأخرى المختصة بأن يزودوننا بأسماء الشركات التي لديها إعتمادية دولية وتم تقريباً حصر أكثر من خمسة شركات وإلى الآن نحن لم نبرم العقد معهم لأنه هذه واحدة من المسائل التي نحتاج فيها توفير المال.

ما هو السقف الزمني لإقرار القانون ووصول الأموال؟ بصراحة ما يتعلق بالمال، المال هو الحد الأقصى لدينا حتى نتمكن هو في 15/1.

ما يخص القانون فصلنا به وقلنا نحن نستطيع أن ننظم الإنتخابات على القانون النافذ ولدينا بعض القضايا التي تم ذكرها بالإضافة إلى أن الإنتخابات سوف تجري بطريقة جديدة غير الطريقة الكلاسيكية القديمة التي كانت تستخدم الأوراق، الآن لدينا برنامج وبرامجيات خاصة تنصب على الأجهزة، جهاز تسريع النتائج وجهاز عدة التحقق فضلاً عن السيرفرات، ونحتاج بها نوع النظام الإنتخابي الذي سوف تستخدموه والمعادلة الرياضية التي سوف نستخدمها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وهذه يجب أن تعبأ بالأجهزة بداية الشهر الثالث وأنتم بصراحة إذا حصل تأخير وتلكؤ سوف تسببون لنا إحراج مع الجهات التي تعاقدنا معها وهذه سوف تفرض علينا غرامات معينة وتبعات مالية كبيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار؟ تفضلوا.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

في ما يتعلق بالغرامة وضعناها حتى نحفز المواطن بأن يهتم بهذا المستمسك الرسمي ويحافظ عليه.

في ما يتعلق باللجنة العملياتية للإنتخابات الأمنية العليا، هذه هي موجودة في كل الإنتخابات السابقة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالإضافة إلى القوة الجوية لدينا وحتى طيران الجيش.

بالنسبة لقوات الحشد هل تشارك في التصويت الخاص أم لا؟ بصراحة هيأة الحشد الشعبي لم تزودنا بقاعدة بيانات لأسماء منتسبيها ونحن لدينا توقيتات معينة من أجل طباعة بطاقات الناخبين فبعد أن تجاوزت المدد ولم تسلمنا قاعدة البيانات الخاصة بقوات الحشد فسوف تشارك قوات الحشد بالإنتخابات العامة كمدنيين وليس كعسكريين.

بصراحة لا نستطيع بعد.

بالنسبة للتصويت الخاص، سجلنا تقريباً وتجاوز الــ (95%) من عدد العسكر أي التصويت الخاص سجلناهم بايومترياً والبطاقة القديمة بالنسبة للتصويت الخاص سوف لن تعمل فقط للذي يحمل بطاقة محدثة بايومترياً.

هل يمكن إعلان النتائج في فترة قصيرة؟ نعم، وواحدة من أسباب إستخدام هذا الجهاز ليس فقط للحد من إحتماليات التزوير وإنما التعجيل في إعلان النتائج حيث سوف يتم إعلان النتائج خلال (24) ساعة ونحن لا نقول خلال ساعة أو ساعتين حتى وأن كنا قادرين خلال (24) ساعة حتى نستطيع في ظروف المرحلة أن نسترجع الأجهزة التي توجد في مراكز الإقتراع إلى مخازننا وكذلك سوف تكون تلك النتائج نتائج أولية قابلة للطعن بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

هل قامت المفوضية بإستطلاع راي النازحين؟ بصراحة هذه ليست من مسؤولية المفوضية، قضية الإستطلاع هو أن نمكن الناخب العراقي ونوفر له كل الإمكانيات التي تسهل عملية ذهابه إلى الإنتخابات وهذا حق يريد أن يستخدمه أو يريد أن لا يستخدمه وهو هذا كأنه نوع من أخذ الرأي.

متى يغلق باب التحالفات؟ نحن وفق الجدول الزمني الذي لدينا، يغلق باب التحالفات في 7/1 الموعد النهائي ولا أخفيكم سر، بلغ عدد الطلبات المقدمة (9) من ضمنها تحالفين أكملوا وسوف يمنحون المصادقة على التحالف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار؟

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

شكراً جزيلاً، إذا توجد أسئلة أخرى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن، النائب.

لا، أخذت حقك وأعطي لأي، النائب جواد البولاني وبعده النائب عبد القهار السامرائي.

بعض الأسئلة لم تجيبوا عليها.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات):-

والتي هي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضيفوها عندكم للإجابة بعد الإستماع على الأسئلة الموجودة يجب أن تجيبوا على الأسئلة التي تم طرحها.

تفضلوا.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

نرحب بالإساتذة، وندعو لهم بالتوفيق، والله يعينهم على هذه المهمة، حقيقة مهمة ليست سهلة.

أنا أتمنى أن يكون هناك تقرير بالملاحظات التي تقدمها المفوضية على قانون الإنتخابات القديم أو الجديد من حيث الإجراءات العملية بآليات التنفيذ للمفوضية، كنت أتأمل أن تكون لديهم بعض الملاحظات على قانون الإنتخابات من حيث التطبيق في آليات المفوضية العملية، الإحصائيات الآن تقول (36) مليون عراقي، أي (360) نائباً، وإحصائيات تقول (39) مليون عراقي، أي (390)، مجلس النواب يجب أن يسرع بتشريع قانون الإنتخابات، ويحدد أعضاء مجلس النواب، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب أعتبره أنا مطلباً مهماً للتنمية السياسية، ولتشجيع الناخبين على الحضور إلى مراكز الإقتراع.

القضية التي أعتقد أن فيها مشكلة نوعاً ما هي إنتخابات مجالس المحافظات، فيراد توضيح أكثر من السادة المفوضين بالنسبة للآليات، خصوصاً وهي تجري في توقيت واحد، وأعتقد أن عملية الدقة ومتابعتها مهم.

قضية المبالغ، أعتقد أنه بإمكان مجلس النواب أن يقدم توصية للحكومة، وبإمكان المصارف، الرشيد والرافدين والـ (tPI) أن تقدم سلفة سريعة، لإستكمال الإستعدادات في قضية الأموال.

التصويت الخاص بالنسبة للأجهزة الأمنية يكون إجراؤه بعد الإنتخابات العامة، مسألة فنية تحتاج مناقشة، ونتمنى أن نسمع رأياً، إذا كانت قبل التصويت العام أو بعدها، ما هي الفائدة المرجوة من هذا الموضوع؟

– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-

نكرر الترحيب بمجلس المفوضية، والسيد رئيس المجلس، وحياهم الله، لدي ثلاثة أسئلة، أوجهها من خلالك إلى المجلس:-

السؤال الأول: متى يعود مكتب محافظة صلاح الدين إلى مكانه الأصلي؟ الذي هو لا زال نازحاً في إحدى الأقضية التي كانت محاصرة، وفي الأقل نقول، هنالك عدم إتفاق بين إدارة المحافظة والفصائل السياسية المسلحة لعودة هذا المكتب إلى هذا المكان، فكيف بالمواقع الأخرى؟

السؤال الثاني: كيف يتم ضبط التصويت الألكتروني، وأن محافظة صلاح الدين لم تُحدِّث إلا بمقدار (35%)، أي أن (65%) من سكان المحافظة، نازحين وغير نازحين سوف يصوتون على البطاقة القديمة؟ والتي نعلم جيداً أن هذه البطاقة اليوم هي متداولة في السوق أحياناً، خارج إطار القانون، وبالتالي فإن أعداداً كبيرة من هؤلاء الناس ستغيب أصواتهم وتباع وتشترى، وهذا موجود ولا يمكن إنكاره في هذه الفترة، بالتالي فإن عملية التصويت الألكتروني تشمل (35%) من الموجود إن توفرت لهم السبل المناسبة لعملية التصويت.

السؤال الثالث: محافظة صلاح الدين تتكون مراكزها من أقضية وأطراف، أغلب مراكز الأقضية هي مسيطر عليها من قبل الأجهزة الأمنية المحلية، توجد قوات أمنية من شرطة، وشرطة إتحادية تقوم بالمتابعة المدنية مع المواطن، أما في أطراف كل محافظة صلاح الدين، الأجهزة الأمنية هي أجهزة عسكرية بحتة، إما جيش، وإما حشد شعبي أو فصائل سياسية مسلحة، حتى غير مسجلة في الحشد الشعبي، كيف يمكن السيطرة على هذه المراكز، وإعطاء إطمئنان للمواطن بأن هنالك إنتخابات شفافة؟ ويمكن أن تتحمل المفوضية مسؤولية هذا النجاح.

– النائب كاوة محمد مولود حويز:-

نرحب بالسادة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات.

السؤال الأول: حول إنتخابات برلمان إقليم كردستان ورئاسة الإقليم، ومن المقرر أن يتم إجراء هذه الإنتخابات في الأشهر القادمة، فهل ستقوم المفوضية العليا للإنتخابات الإتحادية بالإشراف على هذه الإنتخابات كما جرت سابقاً، ونحن نعلم بأن هناك مفوضية خاصة بإقليم كردستان؟ وهل هناك تنسيق مع هذه المفوضية في الإقليم؟ أم لا؟

السؤال الثاني: حسب معلوماتنا أن نسبة إستكمال التسجيل البايومتري (45%)، فلا أدري، هل هذه النسبة صحيحة؟ أم لا؟ ففي  هذه الحالة كيف سيتم إجراء الإنتخابات؟ فهل سيتم الإعتماد على البايومتري فقط؟ أم على الآليتين، البايومتري والكلاسيكي، وإذا كان الأمر بالإعتماد على الطريقتين، فهل هذا يساعد على التزوير؟ مثلاً أحدهم يصوت بالبايومتري وبعد ذلك يصوت بالكلاسيكي، وكيف تحدون من ذلك؟

ما يتعلق بجهاز التصويت هل هذه الأجهزة في جميع أنحاء العراق هي مترابطة مع بعض، فلا يمكن التزوير أو التصويت أكثر من مرة؟

وبالنسبة لتدقيق أسماء المصوتين، إلى أين وصلتم في تدقيق أسماء المصوتين؟ لشطب أسماء المتوفين والأسماء المتكررة، لكي لا تقوم كيانات معينة بإستغلال هذه الأسماء للتزوير.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

أرحب بمفوضية الإنتخابات، ووجودها اليوم مهم حقيقة، وأشكرها على الأجوبة، لكن أثارت قلقاً بصراحة أكثر من أن تجعلنا مطمئنين، فهناك قضية كبيرة ومهمة لمفوضية الإنتخابات، وهي قضية فنية، وهي أنه في يوم واحد سيكون هناك تصويت لمجلس النواب ومجالس المحافظات، فهل المفوضية قادرة على ذلك؟ لا تقل لنا المفوضية بأننا لا نريد التصويت الخاص في نفس اليوم، فهذا قرارا يتخذه مجلس النواب، وأحد أهم أعمدة التزوير في الإنتخابات هو التصويت الخاص، فهل ستكونون قادرين على منع هذا التزوير إذا جرت الإنتخابات في يوم واحد؟ وإحدى وسائل التزوير الأخرى هي النقل من مرشح إلى مرشح الأصوات كما كان يحصل سابقاً، أو تخريب ورقة الإنتخابات، هذا مصوت لفلان مرشح، ويأتي المراقب نفسه أو الواقف على الصندوق فيخرب أصواته، وهذه معروفة على من كانت تحصل بإستمرار إنتخابات بعد انتخابات، فهل أنتم قادرون على يقاف هذا النوع من التزوير؟ أم أن هذا كله سوف يستمر كما كان عليه؟ فقط أتينا بأجهزة جديدة ومتطورة كلفت الدولة مليارات الدولارات والدنانير، هذه الأموال، الذي فهمته قبل شهر كان المفروض أن تدفع مئة مليار إلى مفوضية الإنتخابات، لم تدفع هذه المئة مليار، فهل ستؤثر على الجدول الزمني الذي وضعتموه؟ وماذا لو لم تدفع بقية الأموال يوم 16/1؟ فالكلام من السيد ممثل الحكومة يعني أن القضية طويلة، ندفع لكم 1/12، تقر الموازنة؟ أم لا تقر؟ إجعلوها في حساباتكم، بحسب هذا الكلام سوف لا تقبضون شيئاً، فما هي النتائج إذا لم تحصلوا من الحكومة؟ ثم الإسراع في إجراء التحالفات في غياب التعديل على القانون، ما الغرض منها؟ كثير منا يشعر بأن علينا أن ننتظر القانون وشكله قبل التحالفات، هل أن وجود التحالفات قبل أربعة أشهر يؤثر مما إذا تمدد شهر أو شهر ونصف مثلاً؟ ما هو التأثير؟ ولماذا الإسراع في هذه التحالفات؟ فتوجد هناك أمور أكثر أهمية حقيقة.

سؤال آخر: ما هي آلية تعيين موظفي الإقتراع والتسجيل؟ بأية طريقة سينشرون، بالقرعة؟ أم طريقة أخرى؟ ثم كان هناك تعيين لمدراء عامين وأمين عام خارج السياقات، السياق هو أن يعرض على الأمناء ثلاثة أسماء، ويختارون منها أحد الأشخاص، هذا لم يتم، في الكرخ أمين عام لمدة شهرين فقط، وتم تعيينه خارج السياق.

ثم أن هناك قضية أخرى، بالنسبة لمن ليس لديه بطاقة لا ينتخب، تعلمون إخوان هذه إحدى وسائل التزوير! هناك من يمتلك قدرات مالية، فيذهب ويشتري بطاقات لمنطقة معينة لكي لا يتنخبوا، هذه هل جعلتموها في حساباتكم؟ فلا أدري قضية التزوير، لم تجعلوها في حساباتكم أبداً، فقط أنتم تتكلمون عن أجهزة جديدة، كيف ستمنع هذه الأجهزة التزوير؟ لم تتكلموا بها إطلاقاً، أرجو التركيز على هذا الأمر.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

نرحب بالسادة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات.

أود أن أبدأ حديثي بالتعليق عن تكوين هذه الهيأة، لعدم وجود عنصر نسائي بينكم، وهذا بحد ذاته هو تراجع عن العملية الديمقراطية وحقوق المواطنة للنساء العراقيات، لأنهن نصف المجتمع، والنصف الآخر يشتركن فيه، بالنسبة للهيأة المشرفة، عملية الإنتخابات هذه تعتبر نقصاً تشريعياً وتنفيذياً وديمقراطياً.

لدي سؤال: وراء الأحداث الأخيرة في الطوز وكركوك نزحت أعداد كبيرة من المواطنين الكرد من مناطق سكناهم، هل بإمكان قيام المفوضية بفتح مراكز للناخبين؟

سؤال آخر: بالنسبة لنزاهة قوائم الناخبين، لا شك أن فيها ملاحظات كثيرة في الأسماء الوهمية، وعدم إزالة أسماء المتوفين وأمور أخرى.

– النائب زانا سعيد قادر:-

إسمح لي سيادة الرئيس بأن أقدم مداخلتي بإسم كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مع دعائي بالتوفيق للمفوضية الجديدة بهذه المهمة الصعبة.

أنا أركز على سجل الناخبين، ما هي وسائل المفوضية لتنظيف سجل الناخبين مما فيه من مكررات وأسماء؟ وهناك بعض البيانات وصلت إلي بطريق رسمي أذكرها بشكل سريع على مسامعكم الكريمة.

بالنسبة لسجل الناخبين في إقليم كردستان الذي سيكون مشاركاً في انتخابات مجلس النواب حسب إحصائيات وزارة الصحة في الإقليم منذ 2001 إلى 2017.

هناك (242,985) إسماً للمتوفين، تم شطب (440) إسماً فقط من قبل مفوضية الإنتخابات الإتحادية.

وجود أكثر من (6,300) إسم مكرر مطابقاً للمعلومات (100%).

عدم تمييز التصويت الخاص عن العام، وعدم تعاون وزارة البيشمركة والداخلية مع مفوضية الإقليم، والعدد هو (184,175).

وجود أسماء متشابهة في معظم بياناتها، والعدد هو (96,258).

وجود (41,800) ناخب، عمره فوق الـ(90) سنة.

وجود (23,744) إسماً لنازحين ليسوا من سكان العراق.

وجود أسماء مكررة في المناطق المشمولة في المادة (140)، وفي نفس الوقت، أسماؤهم موجودة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

هناك (7,869) إسماً يسمون بالكوت (صفر)، الكوت العائلي لهم (صفر)، تمت إضافتهم بشكل غير قانوني.

مجموع هذه الأرقام تصل إلى حوالي (500) ألف ناخب، أي أكثر من (14) مقعداً نيابياً.

هذه كارثة، ندعو إلى معالجتها، وخاصة البايومتري في إقليم كردستان لم يصل إلى أكثر من (60%)، ومفوضية الإقليم مفوضية جديدة تحتاج إلى تعاونكم، تحتاج إلى تزويدها بسجل الناخبين للتحديث الأخير، ألا يمكن اللجوء إلى إسلوب آخر لتسجيل الناخبين كما هو موجود في بعض الدول، في كل إنتخابات يذهب الناخب الذي يرغب بالمشاركة بتسجيل إسمه، ولا يحتاج إلى سجل ناخبين ثابت.

سؤال آخر: بالنسبة للمادة القانونية التي تتعلق بحظر الأحزاب التي لها جناح مسلح بالمشاركة في الإنتخابات، متى يتم تطبيق هذه المادة القانونية، وكلنا نعلم أن هناك بعض الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية، وتساعدها في هذه الإنتخابات.

 

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

شكراً للسادة أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على حضورهم معنا.

أولاً: علينا أن نثبت نحن كسلطة تشريعية، وكممثلين عن الشعب العراقي حرصنا في الحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة المثبت دستورياً، هذا المبدأ الذي يعتمد أهم آلية لتحقيقه، وهي إجراء إنتخابات حرة ونزيهة، وبعيدة بالتأكيد عن المصالح والأهواء السياسية، في الديمقراطيات الراسخة أكبر الجرائم الإنتخابية هي عندما تكون للأهواء السياسية تأثير على أي مفصل من مفاصل العملية الإنتخابية، هذه حقيقة علينا أن نثبتها.

من الواضح أن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طرحت علينا إجراءات فنية معتمدة على القوانين النافذة، وهذا أمر مطمئن، فالآن سمعنا بأنه لا يوجد أي مخرج قانوني للتحجج بتأجيل الإنتخابات، وأيضاً القضايا التي طرحت هي فنية يمكن معالجتها، ولم أسمع شيئاً يعد معوقاً حقيقياً لإجراء الإنتخابات، وهذا شيء مهم جداً أمام الشعب العراقي، لأن الإنتخابات هي صوت الشعب العراقي.

ولكن لدي إستفسار وتساؤل حول صحة إضافة فقرة في نظام المصادقة على قوائم المرشحين، بأنه هل فعلاً يحق للأحزاب السياسية أن تقدم قوائم مرشحين لخوض الإنتخابات في دائرة إنتخابية واحدة أو أكثر؟ ولنفس الحزب أكثر من تشكيل إنتخابي؟ الذي سمعناه في الإعلام هل هو صحيح؟ هل إعتمدت المفوضية هذا الشيء؟ وعلى أي إستناد قانوني إعتمدت في ذلك؟ لأننا لا نزال حريصين على أن تكون كل الإجراءات الفنية مسنودة قانونياً ودستورياً.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

نرحب بالإخوة المفوضين.

حسب ما وضح الإخوة إن عملية الإنتخابات ماضية إن شاء الله، وهذا مطلب جماهيري واضح، لكن تعكزنا على الأمور المادية وقانون الإنتخابات هذا أمر من الفقرة الأولى، أريد كلاماً صريحاً وواضحاً، في حالة تعذر توفير الأموال، وعدم التصويت على قانون الإنتخابات، بأن يكونوا صريحين أمام مجلس النواب وأمام الحكومة، هل بالإمكان إجراء الإنتخابات؟ أم إننا مجرد نقول نحن نستطيع إجراء الإنتخابات، هذا أولاً.

ثانياً: يوم أمس، مجلس المفوضين صادق على أن يكون الكيان السياسي بقائمتين، تعرفون أن عدد الكيانات السياسية المسجلة حالياً لديكم هو ما يقارب (205) كيانات سياسية، هذا يعني أنه قد تصل كل غرفة من غرف النوم تجد عليها صورة من المرشحين، نتأمل في التحالفات الجديدة بأن تقللوا هذه النسبة إلى عدد أقل من الكيانات السياسية ضمن التحالفات، لكن فوجئنا – إذا كان هذا الكلام صحيحاً – بتصويتكم يوم أمس بالأغلبية الموجودين على أن تكون قائمتان لنفس الكيان السياسي، ضمن عملكم هذا، إذا كان هذا صحيحاً، فبذلك سوف تكون القائمة للإنتخابات جريدة ليبحث عنها الناخب، كيف صوتم على ذلك؟ هذا أمر فني، لا يرجع لا للبرلمان ولا للحكومة، يجب دراسة تصويتكم والرجوع عن هذا الكلام، لأن هذا الكلام سياسي، وليس مهنياً للمفوضية حسب معرفتي.

ثالثاً: الأمر المهم والأهم هو السماح وتسهيل أمور الناس المهجرين الموجودين في مناطق سواءً في الإقليم، أو في المناطق الغربية، حتى تُجرى العملية الإنتخابية بصورة صحيحة.

– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-

أرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضين.

صراحةً الكثير من الأسئلة تم طرحها من قبل زملائي، لذلك سوف لا أعيد ذكرها، والباقي عندي سؤالان:-

الأول: ما هي نسبة توقعاتكم بنجاح أجهزة تسريع النتائج؟ وأرجو تزويدنا بتفاصيل تلك الأجهزة، فمثلاً في حال عطل أحد الأجهزة فما هي الخطوة البديلة لهذه الحالة؟

الثاني: ما هي مقترحاتكم بخصوص ترشيح المرشح الفردي؟ حيث لم يتطرق قانون الأحزاب إلى معالجة حالات المرشح الفردي؟

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً للسادة أعضاء المفوضية لحضورهم، وبيانهم في الإجراءات المتبعة.

الحقيقة سؤالي يتعلق بسجل الناخبين. سابقاً في الإنتخابات التي جرت، بشكل عملي واجهتنا الكثير من المشاكل بالنسبة للناخبين، أعداد كبيرة غير مسجلة، أعداد كبيرة لم تنقل مكان إنتخابها، وفي يوم الإنتخابات تراها عشوائية، وأنا أتمنى أن تكون لدى المفوضية خطة واضحة لتجاوز الصعوبات السابقة.

وأيضاً في يوم الإنتخابات تجد أعداداً كبيرة تذهب الى المركز الإنتخابي والتي يوجد تسجيلها فيه، واستلمت منه بطاقة إنتخابية، أو إذا لم يسجل أحدهم أو لم يراجع، ففيه مكان عائلته، لكن يقولون له إسمك غير موجود إبحث عنه في مركز آخر، وهذا في يوم الإنتخابات، والوضع الأمني مختلف وإستثنائي، فهذا كان سبباً في إحجام أعداد كبيرة عن المشاركة في الإنتخابات، فالذي نتمناه هو أن تكون الخطة واضحة، وخصوصاً أنا أسأل عن جزئية حقيقة، عائلة معروفة في نفس المكان، نفس البطاقة التموينية، تجد أسماءً لأفراد العائلة في هذا المركز، وأسماء أخرى في مركز بعيد، هذه ما سببها؟ نحن لدينا الآن فرصة أربعة أو خمسة أشهر، أعتقد هي كافية للمفوضية.

السؤال الثاني: يتعلق بالتمويل، المبلغ الذي ذكر والذي هو (296)، هل من ضمنه أجهزة تسريع النتائج؟ أو كل العملية الإنتخابية مع هذا المبلغ؟ أم يختلف؟

أيضاً سؤالي في نفس الموضوع، الأموال التي صرفت سابقاً في عام 2017 على الإجراءات الإنتخابية، مقدارها الذي وصل، هل أن الأموال التي صرفت على نفس العملية كانت في نفس الإجراءات؟ وهل استفادت منها المفوضية؟ أم لا؟

– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

شكراً لأعضاء المفوضية، ونرحب بهم كثيراً، وحضورهم مهم جداً.

حقيقة كل الأسئلة التي كنت قد كتبتها طرحت من قبل زملائي النواب، لكن بقي لدي سؤالان فقط:-

بالنسبة للتصويت الخاص لمن لم يحصل على بطاقة الناخب الجديدة، ما هو الحل؟ وهل سيذهب صوته؟ وماذا سيعمل؟ هل سيصوت؟ أم لا يصوت؟ هذا السؤال الأول.

السؤال الثاني: كثير من المواطنين في عام 2014 لم يجدوا أسماءهم في المدارس، ووجدوا صعوبة في الإنتقال إلى المدارس الأخرى أو النواحي لضيق الوقت، مما أدى إلى ضياع صوتهم، وكانت لديهم رغبة كبيرة في الإدلاء بصوتهم، نرجو من المفوضية معالجة هذا الموضوع، حتى لا نقع في الأخطاء مرة أخرى.

لدى مراكز التسجيل في المحافظات نقص كبير في الكادر الوظيفي الذي يغطي الإنتخابات القادمة، لذلك هل تفتحون باب التعاقد لحل هذه الأزمة؟

بالنسبة للمبلغ، أستاذ معن قال تحفيز الغرامة، أنا أعتقد أنه ليس فيها تحفيز على العكس، لم يحصل تحفيز، وإنما الذي حصل أن النازح عليه عشرة آلاف وعنده تقريباً خمسة من أولاده، لم يستطع أن يُحدِّث وترك الموضوع، وكذلك غير النازح الذي لديه (25)، أيضاً لم يستطع أن يُحدِّث وترك الموضوع، لأنه ليس لديه هذا المبلغ، لأنهم كلهم من العوائل الفقيرة، وأيضاً نؤكد ونكرر على تدوير مدراء الدوائر في المحافظات لسلامة الإنتخابات.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

نرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، ونبارك لهم العمل الجديد.

الإنتخابات ممارسة، فهي حق يمارسه كل مواطن عراقي وفقاً للدستور وله حق الإختيار، الآن هل أن المواطنين العراقيين كلهم لديهم ذلك؟ أو أن الجو مهيأ لهم بأن يمارسوا حق الإختيار؟ الإجابة كالآتي:

إذا نأتي إلى كردستان، الآن المواطن الكردستاني ليس لديه النفسية التي يستطيع حقيقة من خلالها أن ينتخب، لماذا؟ لأن المشاكل السياسية بين كردستان وبغداد لا تزال ولم تعالج، وهذا أثر تأثيراً كبيراً حتى على مرجعة مراكز التسجيل وسجلات الناخبين، والنسبة هي لدى الجماعة، ونطلب منهم أيضاً أن يبينوا لنا إلى الآن، كم وصل عدد تحديث سجل الناخبين في عموم العراق، وعلى مستوى المحافظات يكون أفضل؟ لكن نسبة قليلة جداً في كل المحافظات، المواطن الآن يعزف عن إجراء الإنتخابات حتى، لأن هناك حالة نفسية لدى المواطن العراقي وكذلك الكردستاني.

مشاكل أخرى، كان المفروض على المفوضية بأن يبينوا لنا مدى جهوزيتهم واستعدادهم، لأنهم أيضاً طرحوا مشاكلهم، إلى الآن لا يوجد لديهم تمويل، لديهم مشاكل مع الشركات التي تعاقدوا معها، لا يعرفون ماذا سيحصل، عليهم غرامات، هم مدينون لهذه الشركات.

نقطة رئيسية جداً، وهي أن القانون إلى الآن لم يشرع، ولم يحدد موعد الإنتخابات، والدستور قد حدد بأن الدورة الإنتخابية تنتهي في 30/6، هنا إذا نأتي إلى الكتل السياسية، فكل كتلة لديها مشاكلها، الكردستانية لديها مشاكلها، السنية لها مشاكلها، كذلك التحالف الوطني، في هذه الحالة ما دام القانون من الصعب أن يصدر في ضل هذا الجو، علينا جميعاً أن نبين للشعب العراقي، هل نحن نريد إنتخابات؟ أم لا؟ إذا نريد إنتخابات، أية إنتخابات؟ نزيهة وحرة فعلاً، هل أن المفوضية الآن فعلاً قادرة الآن على تحقيق هذا الهدف للمواطن العراقي وكذلك للكتل السياسية؟ الإجابة نريد منهم، هذه دورة برلمانية رابعة، سنعمل إجراءات إنتخابات لها، إذا نقارن بينها وبين الدورة الأولى نفس الشيء، لا يوجد تغيير، لا بتسريع النتائج، ولا بتدقيقها، ولا بتحديث سجلات الناخبين.

بالنسبة للمال، أعتقد الحكومة لا تستطيع أن تصرف سلفة دون أن تعرف، هل أن البرلمان سيقرر موعد الإنتخابات؟ أم لا؟ خصوصاً وأن القانون قد حدد (90) يوماً قبل إجراء الإنتخابات بأن يصدر المرسوم الجمهوري، وهذا معناه أن الشهر الثاني يجب إكمال مسألة تحديد الإنتخابات.

لدينا مشاكل، أرجو من مفوضية الإنتخابات أن تعالجها:-

أولاً: نزوح في مناطق كركوك وكذلك نينوى، هذه المناطق بأمس الحاجة إلى إيجاد معالجات على أرض الواقع، وأن تكون نصوص في قانون الإنتخابات، لكي لا يحرم هؤلاء من حقوقهم في الإنتخابات.

وهناك نقطة مهمة جداً، نحن إلى الآن نخالف الدستور في كون النائب يجب أن يمثل (100) ألف نسمة من الشعب العراقي، إذا نرجع إلى الدائرة الواحدة فسوف نستطيع أن نعالج الكثير من هذه المشاكل، مجالس المحافظات، القانون الإنتخابي لدينا هو مخيب للآمال، قانون إنتخابات برلمان العراق إلى الآن لم يخدم العملية السياسية، ولم يخدم فعلاً إرادة الناخب العراقي، إضافة إلى أن النظام الإنتخابي أيضاً بحاجة إلى أن يكون هناك إعادة نظر، هذه المسائل ما دمنا نريد إنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وأن نخطو إلى الأمام علينا فعلاً أن نبني إنتخابات نزيهة وحرة، وعملية ديمقراطية صحيحة، أما أن نمشي على نفس المسار، فحقيقة سوف لا تكون معالجة مشاكل.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نرحب بالسيد رئيس المفوضية والسادة الأعضاء، أنا أتحدث بما يتعلق بالشأن المالي، لدينا في الموازنة المفوضية طالبت بمبلغ (296) مليار، هل جميع هذا المبلغ أنتم بحاجة إليه لتنفيذ الأستحقاق الانتخابي؟ إذا كان بهذا الشكل الحكومة لا تستطيع توفير هذا المبلغ، لأنه بموجب قانون الإدارة المالية هو 1/12، الحديث عن السلفة هو مخالفة قانونية، والكل يعرف نحن سنوياً في قانون الموازنة نثبت إنه كل السلف التي تصدر بدون قانون لا يمكن إقرارها، فهذا فتح باب للحكومة لمخالفة القانون، ومن يضمن إن هذه تكون لوحدات إنفاق وسلف أخرى ولا نريد أن نكرر ما حصل عام 2014، إذن هذا المبلغ الذي تم إدراجه في الموازنة بحاجة إلى إقرار الموازنة، وهذه رسالة إلى السادة أعضاء مجلس النواب من يريد الاستحقاق الانتخابي يفترض أن يقر الموازنة، لأنه بدون إقرار الموازنة لا يمكن صرف هذا المبلغ من الحكومة، وهذا الجواب هو الذي صَدر من وزارة المالية إلى السيد رئيس الوزراء بأعتباره وزيراً للمالية، لا يمكن أن يمول هذا المبلغ والحديث عن السلفة هو مخالفة قانونية.

أنا أسأل، هناك معلومة أنه قسم من المبالغ عادت من المفوضية العام الماضي، أريد أن أعرف مقدار هذه المبالغ ولماذا أرجعت؟ إذا كان هناك حاجة فعلية لها لماذا تم أرجاعها؟

 

– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-

أنا أتساءل، هل هنالك شكوك في ضرب المنظومة الألكترونية شكوك حقيقية؟ تضرب من الداخل أو من الخارج، وما هو البديل، أنتم ذكرت إنه هناك بديل، ما هو البديل الذي سوف يكون؟

السؤال الثاني: أسال عن قضية الأحزاب السياسية، هل إلتزمت بقانون الأحزاب؟ فيما يتعلق بمالية الأحزاب تسجيل الأحزاب إقامة مؤتمراتها العامة، هل المفوضية كانت حاضرة في هذه الإجراءات؟ هل كانت سليمة وفق قانون الأحزاب؟

السؤال الثالث: ذكرتم ان المنظومة ضربت في بعض المناطق الغربية، هل هذا يعني إن أحتساب الأصوات سيكون بالعد والفرز اليدوي؟ في مناطق النزوح أيضا سيكون الكتروني ضمن المنظومة أم عد وفرز يدوي أيضاً.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نرحب بالسادة رئيس وأعضاء المفوضية المستقلة للأنتخابات ونشكر جهودهم المبذولة التي بدأوا بها مسبقاً، هذا جهد بالحقيقة لابد من الثناء عليه، لدي سؤال فني يتعلق بموضوع أجهزة نتائج الانتخابات، ذكرتم إنه هناك نوعين من الاجهزة، أجهزة على مستوى المركز وأجهزة على مستوى المحطة، ما هو الفرق إذا كان الغاية منه الأسراع في الانتخابات عندما تُجمع الأصوات في المحطة؟ أرجو توضيح هذه الفكرة؟

السؤال الثاني: هل أن المفوضية المستقلة للانتخابات تستطيع إجراء الأنتخابات دون إقرار أو تعديل قانون الانتخابات أو دون إقرار قانون الموازنة لعام 2018؟ نحن نعلم والمفوضية بناءاً على ذلك نفذت وطبقت قانون الانتخابات النيابية لمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 فهو نافذ وساري المفعول، وفيه خطوات عملية وسبق وأن طبقته المفوضية في عام 2014، وأعتقد إن الركون إليه يصبح من السهل على المفوضية إجراء الانتخابات، وبالفعل فتحت باب الترشيح وباب أستلام القوائم مشكورة.

المسألة الثانية: ما يتعلق بالموازنة الإتحادية، ألم يعلم الجميع إن عام 2014 لم تقر الموازنة، ألم يعلم الجميع إنه هناك قانون يسمى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004، وبالتحديد القسم سابعاً منه المحتوى (6) ينص (في حالة عدم إقرار الموازنة الإتحادية تقوم الحكومة بالإنفاق، أي بالصرف بنسبة 1/12 بناءاً على النفقات الفعلية للسنة الماضية وبالتالي تستطيع تمويل ما تحتاجه المفوضية بالعملية الأنتخابية وعلى هذا الأساس قد ألتبس الأمر على الكثير، أنا أقدر بعض المحافظات ظروفها صعبة، ولكن نأمل من الحكومة أن تسعى جاهدة وأن تؤمن وضعية النازحين وسكنهم وما يحتاجونه، وبالتالي يستطيعون تأدية الانتخابات، بأعتبار أن المبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور العراقي هو إن الشعب مصدر السلطات، وبالتالي أعتقد سلب هذا الحق من الشعب وهدر المادة (56) من الدستور التي تنص (تجري أنتخابات مجلس النواب قبل (45) يوم من تاريخ أنتهاء الدورة النيابية)، نحن ملزمون بالدستور وأنا اعتقد الجميع حريصة على تطبيق أحكام الدستور، وبالتالي نأمل من المفوضية المستقلة للانتخابات إجراء الأنتخابات بالموعد الذي حدده مجلس النواب، وكذلك أتوسم خيراً بكافة إخواني أعضاء مجلس النواب بالإسراع بتعديل قانون الانتخابات، بما ينسجم مع النواحي الفنية الجديدة فيما يتعلق بالعد والفرز الألكتروني، وكذلك تشريع الموازنة الإتحادية رغم تقديرنا لكثير من الاحتياجات ولكن هذا هو الموجود.

– النائب كاوه محمد مولود حويز :-

أسئلة السيد النائب (محمود رضا) لإن لديه موعد ضروري، أطرحها كما مسجلة.

أولاً: هناك مشكلة في أقليم كردستان تتعلق بعدم وجود طرق لتعريف الناخب بالطريقة الجديدة للتصويت، لماذا لا تعطى حق الدعاية الانتخابية للقنوات الإعلامية في الإقليم للسيطرة على هذه المشكلة؟

ثانياً: ما هي النسبة الواجب الوصول إليها للتسجيل البايومتري للمحافظات لكي يتم إجراء الأنتخابات فيها؟

ثالثاً: هنالك أعداد من الهجرة المعاكسة يعودون من الخارج إلى العراق وليس بحوزتهم بطاقة الناخب القديمة، كيف تحل مشكلة هؤلاء المواطنين؟

رابعاً: النتائج النهائية تعلن خلال (24) ساعة وخلال كم ساعة يتم إعلان النتائج الاولية؟

خامساً: إذا كانت نسبة التسجيل البايومتري على مستوى العراق وصلت إلى نحو (45%) خلال أكثر من سنتين، فكيف بإمكان المفوضية الوصول إلى النسبة المطلوبة خلال الأشهر الباقية؟

سادساً: بين المبلغ المطلوب من المفوضية والموجود في قانون الموازنة (31) مليار دينار فرق نقص، كيف تستطيع المفوضية ردم هذا الفرق؟

سابعاً: لدينا مشكلة في الأقليم وهي تزوير إرادة ناخب الكوتا، لذا نطالب تهيأة سجل ناخبين للكوتا الموجودة في برلمان الأقليم سواء للمسيحيين أو التركمان ويسجل بسجل خاص لكي لا يُستَغل أستخدامها من قبل الأحزاب المتنفذة.

– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-

بالتأكيد لا نضيف على ما تفضل به السادة النواب، الكل متيقن إن العمود الفقري لترسيخ النظام الديمقراطي الجديد في العراق هو إجراء الانتخابات، من خلال الحديث لمسنا بعض المعوقات تتعلق بالمالية، وهناك أكثر من وجهة نظر في الجانب المالي، تم طرحها من قبل بعض الأخوة النواب.

السؤال الأول: أجهزة تسريع النتائج والتي جاءت بناءاً على المادة (38) من القانون النافذ، هل تستطيع المفوضية أن تغطي بهذا الجهاز المهم والذي سوف يساهم بالحد من ظاهرة التزوير جميع المحافظات؟

السؤال الثاني: نحن لدينا قانون مجالس المحافظات الذي ناقشناه والذي ما يقارب 98% تم التصويت عليه ولدينا تقريباً مادتين محل خلاف، وحضرتكم قلتم إن القانون النافذ فيه الكثير من التعديل، برأيكم أيهما أحسن؟ هل نعتمد القانون النافذ أو ممكن أن نعود للقانون الذي صوتنا عليه؟ ومحل الخلاف المادتين ومن الممكن أن نمضي به.

السؤال الثالث: هل تستطيع مفوضية الأنتخابات أن تخالف قانون الأحزاب وخصوصاً في قضية الانشطار وما مدى صحة هذا الموضوع؟ هناك تداول في وسائل الإعلام حول هذه القضية.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

هل أفتت المفوضية بأن يدخل الحزب او الكيان بأكثر من قائمة؟ إذا كانت قد سمحت للحزب أو للتحالف المسجل لدى المفوضية الأشتراك بأكثر من قائمة إنتخابية على ماذا أستندت على هذا الإفتاء؟ علما إنه مخالف لقانون الأحزاب وقانون الأنتخابات، وبالتالي إذا كان هذا الأمر صحيح نحن كلجنة منظمات مجتمع مدني نيابية سنطعن أمام المحكمة الإتحادية بهذا الإجراء كونه مخالف للقانون.

ثانياً: في الأنتخابات السابقة كانت تصدر بطاقتين لنفس المواطن، واحدة من وحدته العسكرية والثانية من محافظته وبالتالي يستطيع التصويت خاص وعام فهل عالجت المفوضية هذا الأمر؟

ثالثاً: لممثل الحكومة فيما لو تأخر إقرار الموازنة هل إن تقديم السلفة بكامل المبلغ (256) مليار دفعة واحدة ليتسنى لمفوضية إجراء الأنتخابات في موعدها المقرر أم على شكل دفعات شهرية وبتالي تؤدي إلى تأجيل إجراء الأنتخابات.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

نرحب بالسيد رئيس مجلس المفوضين واعضائه على قدومهم، السيد الرئيس والسادة الحضور جميعاً، الأنتخابات مسؤولية وطنية وهي في إعناق المتصدين لهذه المسؤولية، وأذكر بقوله تعالى ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا))، والأمانة اليوم على مدى قدرتنا على إجراء أنتخابات نزيهة شفافة عادلة تضمن صوت الناخب العراقي، وإلا نهاية الدورة ونجلس في بيوتنا أفضل لنا من إجراء إنتخابات قد تكون عليها علامات إستفهام بشتى الوسائل.

السؤال الأول: البلد يمر بحالة إقتصادية وحالة تقشف وهناك دعوات لتقليص عدد مجالس المحافظات وعدد أعضاء مجالس النواب  وهذا يحتاج تعديل قانون الأنتخابات وأنا حقيقة مع هذا الرأي، حتى لا تكون ندأتنا شيء في التقليص والتقشف وأن نجري بأنتخابات ضرر قانون الأنتخابات السابق أنه نبقي على الأعداد ثابتة بحد ذاته هذا لن يعالج مشكلة أقتصادية نحن نعاني منها ونسير عليها.

السؤال الثاني: سمعنا إن مجلس المفوضين أستجابوا لندأتنا مشكورين حول جعل آلية الأنتخابات في جميع المحافظات واحدة وإنهم وافقوا على عقد لإستيراد أجهزة أخرى إضافية لكي تكون الآلية واحدة في جميع الأنتخابات، والمراقبة تصبح على مستوى المحطة وليس على مستوى المركز على الأقل في المحافظات المتضررة والمنكوبة المحررة جديداً والحمد لله، نتمنى أنم نسمع رأي من جنابكم مباشر بهذا الخصوص أنه الآلية واحدة في جميع المحافظات، بالنسبة لمحافظتي محافظة الأنبار لدينا ملاحظات كثيرة، موضوع النازحين ثلاثة أقضية في الأنبار لم يعودوا إلى الأن، وأوضح الصورة للعودة، الناخب إلى الأن ثلاثة أقضية من المحافظة لم يعودوا، وحتى العائدين لدي في منطقة الجزيرة مثلاً لحد الأن (6) ألاف عائلة لم يعودوا، النازح بحد ذاته إذا عائد متى يستقر، متى يذهب لكي يحدث السجل، أكثر المحافظة بطاقة الناخب ضائعة، أو وجدت للأسف عند أدراج داعش بعد أن حررت المناطق منهم والأن تعرض كسلعة في السوق وأشتروها أصحاب السلطة وأصحاب المال، حقيقة مجلس المفوضين عمل تحقيق في أحد أقضية المحافظة منها الفلوجة ووجد خلل وفي الكرمة وجد خلل، ونستطيع أن نعطيكم بالمعطيات في هذا الموضوع، هذا لم يدعنا نجري أنتخابات نزيهة يتطلب منها المواطن، أنا أتمنى أن أسير في شوارع محافظتي والمواطنين يشيرون عليَ هذا الشخص ممثل المحافظة، بهذه الطريقة لا نستطيع أن نصل، تعيين أسماء أتمنى السادة المفوضين أن يجيبوننا على هذا الموضوع، وردت تعين أسماء في المفوضية في الأنبار كان من المفروض أن يتعاقدوا مع أسماء ممن عملوا في المفوضية سابقاً، وجدنا إن الذين عملوا سابقاً لم تظهر أسمائهم، وأسماء ظهرت أسمائهم لم يعملوا في المفوضية سابقاً، وتجدهم من منطقة معينة ومن عشيرة واحدة وبالتالي تابعين لشخص واحد، هذه الأمور حقيقة تستحق أن نتوقف عندها لمعالجتها حتى لا تكون أمور أخرى وتشوه الانتخابات، كذلك في قضاء الكرمة حسب ما سمعنا أنه هناك تخويل لصاحب البطاقة الإنتخابية ليس من الضروري أن يحضر لكي يستلم بطاقته، هناك آلاف من العوائل تبحث عن بطاقاتهم ولم يجدوها، بحجة أنه أستلمها فلان، وهذه سببت مشاكل كثيرة، من أعطى هذا التخويل لأستلام البطاقة من شخص أخر ناهيك عن إجراءتكم السادة المفوضين في أنه المحافظة تقريباً بالكامل بطاقتهم ضائعة، يريدون أن يجددوا بطاقتهم كما جددوا مستمسكاتهم، ومبلغ (10) أو (25) ألف التي تتصوروها بسيطة ولكنها صعبة على النازح قسم منهم أسمَعوا حتى في مجلس النواب إنهم لا يمتلكوا المال وأنتم تطالبونهم به، وأنهم يذهبون إلى مجلس مفوضيتكم أو ممثليتكم في المحافظة يثبت أنه فقد البطاقة الانتخابية، يرسلونه إلى مركز الشرطة ويعمل تحقيق وبعدها يرسله للقضاء والقضاء يرسله للمفوضية، وإذا هي عملية معقدة جداً ومن يريد هكذا أنتخابات، الشخص الذي رشح نفسه لا يعمل هذه الإجراءات، كيف بالناخب وتريدونه ينتخب، وتريدون أكثر المواطنين تصل للانتخابات.

الموضوع الأخير: نزاهة الأنتخابات موضوع مهم جداً، السكوت عن الفساد بحد ذاته هو فساد، أنا لا أريد أن أظهر مواضيع قديمة، ولكن هناك قضية قديمة في أنتخابات محافظة الأنبار يجب أن تفتح، تم تثبيت قضية رقمها (219) ق2017، هذه القضية حقيقة سرقة كارتات وبطاقات للناخبين في الأنتخابات الماضية، على أساسها هناك إحتمال فاز نواب بها، القضية لا أستطيع الحسم بها القضاء يحسم بها، أناشد مجلس النواب وهيأة النزاهة ومجلس المفوضين وأناشد الإدعاء العام أن يحسم هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع وهذا الكتاب الذي موجود فيه الأن شخص صاحب قرار قوي ويؤثر على عملية الأنتخابات متهم فيه.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

في 31/10/2017 تم تحديد موعد الانتخابات من قبل السيد رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي يوم 12/5/2018، وذكر أربع مسائل مهمة، وربما نقطتين منها تخص الإخوة في المفوضية وهي.

القضية الأولى: توفير البيئة المناسبة وانتخابات نزيهة وعودة النازحين وعملية إشراك المسلحين.

إذا أردنا أن نتكلم عن أنتخابات نزيهة، مجلس النواب الموقر شرع قانون الأحزاب، وأصدرت المفوضية المستقلة للأنتخابات تعليمات وألتزمت بها من سَجل  الأحزاب، أتمنى حتى نضمن نزاهة الانتخابات.

أولاً: تصدر تعليماتها فيما يخص الدعاية الانتخابية، كما تعرفون بعض الأحزاب تمتلك المال والسلطة والإعلام ولربما مسائل أخرى تتيح لها أن تكون متميزة عنها غيرها في عملية الدعاية الأنتخابية، لذلك أقترح أن تكون الدعاية من خلال الإعلام من خلال القناة الحكومية التي هي العراقية الممولة من نقود الشعب.

ثانياً: لماذا نحن نصر أن تعلن الأنتخاابات في يومها المحدد، في الحقيقة أكتوى العراقيين والناخبين والمرشحين من عملية تأخير الأنتخابات وأتمنى على الإخوة في المفوضية ونحن لا نشك في نزاهتهم بل نعول على مهنيتهم أن يعلنوا النتائج، وإذا لم تعلن النتائج في نفس اليوم سوف يكون لنا كلام أخر من خلال الوسائل المتاحة، أتمنى أن يكون هناك قاضي أو ممثل قانوني في كل مركز أنتخابي، والنتائج التي تظهر في المركز الأنتخابي ويوقع عليها الممثل القانوني تعتبر نتائج نهائية ومعتمدة، للأطمئنان أكثر أتمنى أن تستخدم الأجهزة الألكترونية التي جاءت بها المفوضية بالإضافة إلى الجانب الورقي، ونطالب الأخوة في المفوضية أن يخبرونا الكوتا مع من، هل لديهم أم لدى الشركات التي سوف يتعاملون فيها.

القضية الثانية: بالنسبة لبطاقات الناخبين أعتقد توجد بيروقراطية في عملية تسليم البطاقات وقسم منهم فاقدين لبطاقاتهم أتمنى على المفوضية أن تضع آليات جديدة لتسليم البطاقات، نحن لدينا في مناطق حزام بغداد، توجد مناطق المراكز الأنتخابية بعيدة عنها وتعرفون إنه في يوم الأنتخابات يمنع التجوال ولايستطيع أحد أن يصل إلى هذه المراكز لإاتمنى على الإخوة في المفوضية أن تفتح مراكز قريبة على الناخبين حتى وإن كان في المدارس أو في أماكن أخرى ونحن نقوم بمساعدتهم في هذا المجال حتى نضمن للناخب أن يدلي بصوته في هذه المناطق.

القضية الثالثة: المصوتين خارج العراق هذه قضية مهمة، يجب أن نعرف أستعدادات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، قسم من الدول تناشدنا أنه مئات الكيلومترات أو حتى تركب طائرة حتى يستطيع أن يصل الناخب أو يستخدم وسائل أخرى، أما بالنسبة للتوصيت الخاص، أتمنى على مجلس النواب الموقر وعلى الإخوة وأتكلم ببراءة أن نبعد الجانب العسكري الجيش والشرطة يعني الدفاع والداخلية جميعها حتى نحافظ على حياديتهم وهم ملك لكل الشعب العراقي.

– النائب طارق صديق رشيد امين:-

كما معروف إن العملية الإنتخابية هي السمة البارزة والوجه الناصع لأي نظام ديمقراطي، وبالتالي هذه الأنتخابات حتى تكون كذلك يجب أن تتوفر فيها ثلاثة شروط، النزاهة والشفافية وأن تكون معبرة عن إرادة الناخب، وعند الأستماع إلى أسئلة الزملاء إنها تدور في هذه الشروط الثلاثة، وبالتالي فقدان أحد هذه الشروط سوف يؤثر بشكل كبير على نزاهة هذه الأنتخابات، وأعتقد مفوضية الانتخابات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير الشروط الثلاثة وهي النزاهة والشفافية وأن تكون معبرة عن إرادة الناخب، ومهمة الحكومة ومجلس النواب أن توفر الأمكانيات اللازمة للوصول إلى أنتخابات بهذه المواصفات، أنا لدي ثلاثة أو أربعة اسئلة سوف أسئلها على عجالة فيما يتعلق بالأسئلة الموجه للمفوضية، سأل زميلي النائب (صلاح الجبوري) على مسألة اللجنة الأمنية وأنا هنا أعيد السؤال، لأن الأخ رئيس الدائرة الأنتخابية لم يجيب على هذا السؤال، كيف شكلت هذه اللجنة الأمنية العليا للأنتخابات ومن شكلها؟ وهل تم مراعاة وجود ضباط فيها من المحافظات ومن الأجهزة كافة؟

مسألة الغرامات على البطاقات المفقودة، أنا أعتبرها طريقة طاردة للناخب، في كل الدول بما فيها العراق، ونحن في العراق بشكل خاص لنكن واضحين، هناك عزوف عن الأنتخابات، ليس عزوف فقط وإنما وصلت المرحلة في بعض المناطق النازحة، يقولون إن العملية السياسية أنتجت بعد 13-14 سنة بدلاً من أن تنتج رفاهية وحياة طيبة أنتجت لنا النزوح في مناطق المهجرين فنحن غير مقتنعين بالعملية السياسية جميعها، ثم نأتي ونضع عراقيل وعقبات أمام حصولهم على بطاقة الناخب أو مشاركتهم في الأنتخابية من خلال فرض غرامات عليهم أنا أعتقد إن هذه طريقة طاردة ويجب أن تستبدل بطريقة أخرى.

مسألة العراقيين في الخارج، هل تم تحديث سجلات الناخبين في الخارج؟ وهل تتكافئ الفرص لكل العراقيين في جميع الدول، أم إن هناك مراعاة لعراقيين في دول معينة دون غيرها؟ هذا أمر مهم حقيقة.

السؤال الأخير: من هي الجهة التي غذت الجهاز الموجود بالبرامج؟ هل هم خبراء من المفوضية؟ أم الجهة المجهزة؟ أم جهة تم التعاقد معها؟ هذا أيضاً أمر مهم.

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-

أنا لدي بعض المواضيع قسم منها تم طرحها من قبل زملائي، موضوع ضمان حياد المفوضية وأستقلال المفوضية المستقلة للأنتخابات، ولخطورة دورها والمسؤولية الملقاة على كاهلها، لابد من تحديد أهم الضمانات التي تتكفل بحيادها وأستقلالها لتكون الوسيلة والأداة التي تتوسط بين الشعب وممثليه، أي بعبارة أخرى لتكون الانتخابات ترجمة حقيقية لإرادة الشعب وبعيدة كل البعد عن التلاعب والتزوير.

السؤال الثاني: إذا كانت أنتخابات مجلس النواب دستورية ولا يمكن تأجيلها وتقرر إجراء انتخابات مجلس المحافظة بعد تأجيلها متضامناً مع أنتخابات مجلس النواب، يا ترى لماذا يكون التأجيل بالنسبة للمحافظات دستورياً وتأجيل أنتخابات مجلس النواب غير دستوري فإذا كانت الحجة سوء الوضع الأمني ومسألة النازحين فإن الأوضاع والجغرافية هي نفسها.

السؤال الثالث: وقدم تم طرحه من قبل زملائي وأريد أو أكررها حتى أشدد على هذا الموضوع، تقديرات وزارة التخطيط تشير إلى إن عدد سكان العراق أرتفع إلى (39) مليون نسمة، لم يتم إجراء التعداد السكاني في العراق منذ عام 1997 في المقابل هناك مطالبات من قبل أعضاء مجلس النواب لتخفيض عدد مقاعد البرلمان  إلى (300) مقعد في إطار سياسية الدولة التقشفية، هذا الموضوع جداً أساسي لابد من أن نقف عنده.

السؤال الرابع: إذا لم ريتم تعديل قانون الانتخابات هل يمكن إجراء الأنتخابات على القانون الحالي؟

السؤال الخامس: موضوع بطاقة الناخب، هل تم اعتماد بطاقة الناخب بناءاً على البطاقة التموينية؟ فإذا تم اعتمادها على البطاقة التموينية هناك عدد كبير من الموظفين الذين يزيد رواتبهم عن مليون دينار لا يملكون البطاقة التموينية.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

صراحةً مضى علينا أكثر من ثلاثة ساعات ولم نتوصل إلى نتيجة واضحة من قبل المفوضية أو من قبل هيأة الرئاسة أو من قبل ممثل الحكومة إلى خلاصة، هل ستقام الانتخابات في موعدها المحدد أو لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسمح لي أجيب حتى لا يمضي التساؤل، نحن نستوضح هذه جلسة أستيضاح وتجميع معلومات وفهم الواقع، القرار يتعلق بأمرين تم ذكرهما الموازنة وقانون الأنتخابات وهذا مناط بمجلس النواب، حتى عندما نأتي على جدول الأعمال فيه الفقرتين يكون الجميع لديهم تصور واضح وتستطيع أن تتخذ الموقف.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

نحن مطلوب منا أن نصادق على الموعد الذي أقره مجلس الوزراء، بالتالي الإخوة في المفوضية يحتاجون المال القانون وهذه مرهونة بمجلس النواب وبالحكومة، وهم ليسوا طرف في الموضوع، سؤالي للإخوة في المفوضية، في حالة خلال هذا الأسبوع لم يتم المصادقة على قانون الأنتخابات ولا توفرت لكم الأموال، ما هو الموعد الذي تحتاجونه حتى تجري الأنتخابات ؟ يعني نمضي بهذا الموعد أو يحتاج موعد أخر، هذا السؤال الذي نريد الإجابة عليه من قبل المفوضية.

– النائب حنين محمد احمد قدو:-

شكرا للسيد الرئيس وتحية لأعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات، سؤالي ما هي الضمانات المتخذة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات في عدو استغلال أصوات النازحين والمهجرين الموجودين في مناطق معينة لصالح بعض الأحزاب؟ نحن نريد ضمانات معينة لأنه من المؤكد أن هناك بعض الأحزاب ستحاول استغلال أصوات الناخبين لصالح أـحزاب وأجندات معينة.

النقطة الثانية ، نحن لاحظنا خلال الانتخابات السابقة أن بعض الناس صوتوا مرتان وقد يتم تحويلهم من محافظة إلى أخرى، أسمائهم موجودة مثلا في محافظة نينوى وفي محافظات أخرى ويتم نقلهم خلال النهار ليصوتوا مرتين لصالح بعض الأحزاب.

– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-

نرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضية، الحقيقة لقد ذكرتم الكثير والعديد من الملاحظات  وذكر السادة النواب أيضا العديد من الملاحظات، تساؤلي ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها من قبلكم فيما ذكر من قبل السادة النواب بأن هناك ثغرات عديدة يتم استغلالها في عملية التلاعب بالتصويت سواء على الصعيد الفني خاصة في المحافظات التي احتلت من قبل داعش، هناك عمليات فقدان البطاقات، هناك نقص في عملية التحديث، من خلال متابعتنا لاحظت هناك  ضعف في عملية التثقيف والوصول إلى الناخب حتى يحدث وعملية التوزيع الجغرافي التحديث بعيدة جدا عن التواجد السكاني، إما المناطق التي فيها الوضع الأمني كما ذكر بعض الأخوان أيضا لم يتم مراعاة التوزيع الجغرافي لمراكز التحديث لتكون داخل هذه المناطق، ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها من قبل المفوضية؟ ذكر الإخوان بأن هناك تقاعد على الآليات أو الأجهزة التي سيتم التصويت من خلالها لمحافظة نينوى والانبار، في حال عدم وصول هذه الأجهزة ودفع ثمنها وانتهاء الصفقة مع هذه الجهات، ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها؟ هل ستؤثر على الانتخابات؟ هل ممكن إجراء الانتخابات في هذه المحافظات؟ هناك أسئلة عديدة وملاحظات أتمنى أن تكون هناك تدابير وليست فقط أجوبة من خلال جنابكم.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب:-

نرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضين، صدرت تعليمات من المفوضية العليا والمستقلة للانتخابات في الدورة السابقة بإمكان المرشح صرف مبلغ مقداره (250) دينار لكل ناخب وعلى سبيل المثال مثلا في مدينة كربلاء المقدسة عندنا (400) ألف ناخب ولذلك بإمكان المرشح أن يصرف لأعلى الدعاية الانتخابية مبلغ كحد أعلى (100) مليون دينار، لا حظنا عدد لا يستهان به من المرشحين في مدينة كربلاء وفي بقية المحافظات على صرف مبالغ كبيرة على الدعاية الانتخابية أكثر من المبلغ مسموح صرفه للدعاية الانتخابية بمئات المرات، فما هي إجراءاتكم القانونية للوقوف أمام هذا المال السياسي الذي يصرف في العملية الانتخابية؟ وهذا سوف يؤثر على مسار الانتخابات وعلى وبقية المرشحين ونتيجة الانتخابات. وهذا خلاف العدالة وتكافؤ الفرص. فهل بإمكان المفوضية الجدية في الوقوف أمام هذه المخالفة؟ هذا واحد. أثنين، مسألة صرف السلفة للمفوضية لأداء الانتخابات، هذه مخالفة قانونية وعليه أطلب من السادة أعضاء المفوضية تقديم صيغة الى مجلس النواب لمعالجة هذه القضية حتى تتخلصون من الحرج القانوني.

– النائب عبد القادر محمد:-

الذي أريد أن أشير إليه هو من المعلوم لدى الكل أن الانتخابات التي جرت في الدورات السابقة ليس بالمستوى المطلوب وكانت فيها إشكالات خطيرة على الديمقراطية لأسباب كثيرة ومنم أهمها عدم وجود ثقافة ديمقراطية والممارسات الديمقراطية الكافية لإجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء، سؤالي، ألم تفكر المفوضية بتوفير الأجواء الضرورية للانتخابات، وبعد ذلك تحدد موعد الانتخابات ومن أهم هذه الأجواء هي تطبيق مادة(140) من الدستور، ثانيا ، إجراء التعداد السكاني. ثالثا ، توفير وسائل الشفافية التامة. رابعا، الاستناد على شركات عالمية ذات خبرة في هذا المجال وذلك ليصل العراق إلى بر الأمان وبعكس ذلك تكون الانتخابات غير قادرة على تحقيق مطامح الشعب.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

نرحب بالسادة أعضاء مجلس المفوضين، سؤالي يتعلق بالتصويت الخارجي، لدينا معلومات أنه في التصويت الخارجي في بعض الدول حتى لو كان عدد قليل من الإخوة المواطنين العراقيين موجودين لكن تصرف مبالغ طائلة وكبيرو والآن البلد يمر بأزمة اقتصادية نتمنى من المفوضية أن تأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار لأن لدينا معلومات إيجار قاعات في مناطق تصرف عليها مبالغ بالمليارات، هذا أولا.

الشيء الثاني: إذا كان الموعد الذي حددته المفوضية للتحالفات يوم (7) أي باقي ثلاثة أيام والآن حسب فهمنا تحالفان قدما لهم أوراقهم فكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع، هل يؤجل الموضوع أو لا؟ هذا جانب الجانب الأخر سمعنا من بعض الإخوة النواب على أنه هناك بطاقات انتخابية مفقودة ولربما تستغل كمن بعض الجهات فهل هناك إجراءات قانونية أو لديهم معلومات، كيف تعالج هذه القضية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السيد رئيس الدائرة الانتخابية، السادة المفوضين المحترمون، الأجوبة لديكم، تفضلوا.

– السيد معن عبد حنتوش ( عضو المفوضية):-

شكرا سيادة الرئيس وشكرا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون على جميع ما طرح وأثير من أسئلة قانونية ومالية وإجرائية وأمنية على جميع مفاصل العمل التي تخص إجراء العملية الانتخابية المقبلة، سيادة الرئيس ابتداءً أطلب الوقت الكافي للزخم الكبير من تساؤلات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين للإجابة تفصيليا من الناحية الإجرائية والقانونية والفنية والمالية والأمنية على جميع ما ذكر، ابتداءً سوف أتحدث بالإجابة على عدة محاور من الناحية القانونية بإجراء الانتخابات حسب ما هو معلن من قبل الحكومة، سيادة الرئيس كما هو معلوم لدى حضرتكم أن القانون يشير الى إمكانية إجراء الانتخابات قبل خمسة وأربعين يوما من انعقاد الدورة البرلمانية وإذا ما تم إجراء الدورة الانتخابية البرلمانية للانعقاد في يوم (1/7) لهذه الدورة ويرجع الموعد إلى خمسة وأربعين يوما، مجلس الوزراء أكد على إجراء الانتخابات في يوم 51/5/2018. وبالتالي مع إجراء المشاورة كمتع مجلس المفوضية السابق وتحديد يوم الانتخابات و طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمناقشة مع مجلس الوزراء بهذا الخصوص تم تحديد يوم 12/5/2018 لإجراء موعد الانتخابات من الناحية الدستورية لانتخابات مجلس النواب العراقي، إما ما ذكر من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية التي تخص مجالس المحافظات هو بالتشاور بين المفوضية والحكومة لعدم وجود نص دستوري بإجرائها وإنما يكون وفق معطيات أولها هو استعدادات المفوضية، توفير البيئة الآمنة وأيضا البيئة الأمنية الكاملة والاستعدادات وتوفير الأموال اللازمة ومن ثم إجراءها ولا يحتاج مصادقة مجلس النواب العراقي على موعد الانتخابات المحلية، هذا من الناحية القانونية. من الناحية الأخرى ما هو الأساس القانوني الذي استندت عليه المفوضية في الشروع بالجدول الزمني المعلن من قبل الحكومة لإجراء الانتخابات في هذا التاريخ كما هو معلوم لدى سيادتكم والسادة الحاضرين أعضاء مجلس النواب العراقي عندما يعلن أي موعد من قبل الحكومة للاستعداد لإجراء الانتخابات وفق التوقيتات الدستورية يلزم المفوضية بالشروع بوضع جدول زمني لإجراء هذه الانتخابات، أما ما يتم تعديله من قوانين ومقترحات وكما نعلم نحن أعضاء المفوضية هناك مقترحات قوانين مقدمة على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وأحد هذه المقترحات للتعديل مقدم من الحكومة الاتحادية والمقترح الثاني من قبل رئاسة الجمهورية والمقترح الثالث مقدم من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان وأيضا نحن كمفوضية انتخابات لدينا بعض المقترحات والتعديلات على أصل قانون (45) لسنة 2013 وبالتالي هذه العملية إذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار هذه التعديلات من قبل مجلس النواب العراقي وفق الجدول الزمني فهو وضروري وحاكم بالنسبة للمفوضية من حيث التعديلات الجوهرية والرئيسة للتعديلات لعدة أسباب فنية تتعلق بتكنولوجيا الانتخابات التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حيث عدد المقاعد، من حيث الصيغة الانتخابية ومن حيث الائتلافات والتحالفات وتقديم قوائم المرشحين وكما هو معلوم لدى حضرتكم أنه عندما يقر القانون بالتعديلات سواء النافذة مع إجراء التعديلات عليها أو مع تعديل جوهري وأصلي لصلب القانون الانتخابي سوف يضع المفوضية في حرج إذا لم تكن هناك توقيتات دستورية ملزمة وواضحة إمام المفوضية لأن هذا ينعكس سلبا على ضرب الجدول الزمني المعاد كمن قبل المفوضية وبالتالي من الناحية الفنية تأثير التشريع بالتعديلات القانونية على مفاصل العمل الفنية بالمفوضية سوف تتأثر جميع تعاقداتنا من الناحية الفنية لأن كما هو معلوم لدى حضرتكم أن المفوضية عندما تفتح باب التحالفات في فترة معينة تستقبل هذه التحالفات ومن ثم نفتح باب تقديم قوائم المرشحين ثم نجري القرعة الالكترونية لجميع الكيانات السياسية ومن ثم يحصل كل كيان سياسي أو ائتلاف على رقم معين، هذا الرقم سيذهب بورقة الاقتراع وورقة الاقتراع يجب أن تدخل في البرمجية الخاصة بالجهاز لكي يتيح للناخب التصويت في ورقة الاقتراع على اسم الكيان ورقم الكيلان وأيضا رقم المرشح في داخل ورقة الاقتراع ولدينا توقيتات حاكمة إذا ما تم معالجتها وبالتالي سوف يضرب الجدول الزمني للمفوضية المعلن، هذا من الناحية القانونية.

من ناحية التمويل سيادة الرئيس وأثاره أكثر السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، نحن كمفوضية انتخابات كما هو معلوم وكتابنا الذي أشرت له سابقا فاتحنا الحكومة بطلب موازنة من قبل المفوضية أمام مجلس الوزراء بتوفير(296) مليار دينار عراقي لجميع مفاصل العملية الانتخابية وتشمل التعاقدات وموظفين الاقتراع ونحن لدينا ما يقارب من (250) ألف إلى (300) ألف موظف اقتراع يعمل في يوم واحد بالانتخابات وهذه أموال يلزم أن تصرف، لدينا تعاقدات دولية على ورقة الاقتراع وصندوق تسريع النتائج وأجهزة التحقق وطباعة البطاقات الانتخابية وبالتالي هذه الالتزامات التعاقدية يجب أن تتوفر لدينا أموال كافية تكون مرصودة ومحولة لدى موازنة المفوضية لكي تتيح للمفوضية الروع بالتعاقدات سلفا لأن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 في لأحد نصوص هذه الموازنة على جهة التعاقد قبل إبرام أي عقد يجب أن يكون هناك توفير تخصيص مالي ومؤيد من قبل الدائرة المالية لدى جهة التعاقد حتى يتيح لدينا إبرام تلك التعاقدات والالتزام في تعاقدات دولية وفي الحقيقة نحن أمامنا خمس تعاقدات دولية في الانتظار توفير الموازنة الاتحادية إقرارها لهذا الموضوع ما ذكر من قبل السادة الأعضاء بإمكان المفوضية بالتنسيق مع الحكومة الصرف 1/12 هذا في مجال القوة العاملة التشغيلية للموازنة الاعتيادية.

السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لا يتيح للمفوضية أجراء أي عقد دولي 1/12 وهذا خلاف نصوص الموازنة العامة بالتالي يمكن لنا أن نطلب من الحكومة السلفة وما أثير من قبل السادة الأعضاء أنه هناك إشكالية قانونية بطلب السلف سوف نفاتح مجلس النواب بهذا الخصوص بالتنسيق ما بين الحكومة ومجلس النواب، اللجنة النيابية المالية والمفوضية في حلحلة هذا المواضيع.

سوف أتطرق إلى الجانب ألعملياتي، سيادة الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. هناك كم هائل من الأسئلة الإجرائية، ابتداءً سوف أعرج علي الإجابة عليها بشكل عام ابتداءً من قانون الأحزاب رقم (36) لعام 2015 الذي أقره مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ، تأسست دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومرتبطة في مجلس المفوضين ووضعت جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس الأحزاب ابتداء من تقديم اسم الكيان السياسي أو الحزب السياسي ومن ثم تقديم الهيئات السياسية والهيئات العامة ومن ثم المضي قدماً بالشروع باستكمال كافة الإجراءات وفق القانون المتعلقة والمناطة لدى دائرة الأحزاب ومن ثم مفاتحة هيأة المسائلة والعدالة بتدقيق جميع أسماء الهيئات العامة المقدمة من قبل الأحزاب السياسية للتأسيس والهيئات السياسية وأيضا صحة صدور وثائق الهيئات السياسية وأيضا الأدلة الجنائية التي تتعلق بجميع تشكيلات الأحزاب ومن ثم تدقق هذه الاضبارة بالكامل من قبل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وأيضا ترسل نتائج المصادقة من قبل الدائرة إلى مجلس المفوضين ويعقد مجلس المفوضين جلسة لمناقشة طالب الحزب السياسي ومن ثم إقرار الشهادة للحزب السياسي. وصل عدد الأحزاب السياسية المجازة وفق قانون الأحزاب لغاية الأن (205) حزب سياسي وفق قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 . أما ما يقال أنه هناك بعض الأحزاب السياسي المشكلة حديثاً أو التي لها تكييف قانوني سابق من قبل دائرة الأحزاب تمتلك أجنحة مسلحة نحن كمفوضية انتخابات ليست جهة أمنية معنية في تدقيق ملفات الأحزاب من الناحية الأمنية وإنما نخاطب الجهات الرسمية وضمن الحكومة الاتحادية من أمن وطني وأدلة جنائية ضمن المسائلة والعدالة وإذا ما صدر موقف أمني خاص بأي هيأة تأسيسية عامة أو هيأة تأسيسية لدى حزب سياسي وفق القانون سوف نتخذ الإجراءات القانونية باستبعاد سواء المرشح لهيأة تأسيسية أو هيأة عامة من قوائم تسجيل الأحزاب، هذا من ناحية أمنية، هذا بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية وآلية تشكيلها.

بالنسبة لإجراءات المفوضية من حيث الائتلافات، نحن كجدول زمني معد من قبل المفوضية وفق الموعد المعلن يستوجب علينا وضع الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفق آليات وفق أنظمة وتعليمات تصدر من مجلس المفوضين، هذه الأنظمة والتعليمات التي تصدر من مجلس المفوضين عادةً تصدر وفق القانون النافذ رغم كل الملاحظات وآراء الكتل السياسية في التعديلات القانونية على مفاصل ومفردات القانون لكن كإطار عام يمكن أن يباح لمجلس المفوضين الاستناد إليه كنظام ويشرع الأنظمة التي تحكم العملية الانتخابية استعداداً واستكمالاً للجدول الزمني المقر من قبل مجلس المفوضين، وأي تأخير بعدم الشروع في الجدول الزمني وإصدار الأنظمة من قبل مجلس المفوضين بانتظار إقرار التعديلات القانونية على صلب القانون من قبل مجلس النواب ونعرف كما تعلمون حضرتكم السجالات والآراء وتبادل الآراء داخل قبة مجلس النواب على إقرار القوانين هذا من اختصاص مجلس النواب العراقي فبالتالي  ربما يتأخر إقرار القانون إلى أشهر محرجة للمفوضية وهذا سوف لا يضع أمام المفوضية الشروع بجدول زمني ويكون الوقت قصير لذلك اعتمدت المفوضية عند الشروع بالأنظمة على القانون النافذ، إذا صدرت أي تعديلات من قبل مجلس النواب العراقي المحترم سوف يقوم مجلس المفوضين بتعديل ذلك النظام وفقاً لمل أقره مجلس النواب. عندما يصدر أي نظام من مجلس المفوضين ويرتئي مجلس النواب العراقي بآرائه أو تشريعاته أنه هذا النظام الذي أصدره مجلس المفوضين من حيث الائتلافات من حيث عدد المقاعد من حيث طريقة الائتلافات وتقديم قوائم المرشحين بإمكان كل ذي مصلحة يعترض على هذا النظام إمام الهيأة القضائية المشكلة بقرار قضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى وأيضا نستقيل الطعن وبإمكاننا تعديل النظام المقترح من قبل مجلس المفوضين، هذا بالنسبة للأنظمة التي تعد من قبل مجلس المفوضين.

سوف أذهب بالحديث على إجراءات النازحين وكيف يمكن الاقتراع بالنازحين وما هي إجراءات المفوضية لكل ما أثير وتصويت الخارج وتكنولوجيا الانتخابات التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابتداء من سجل الناخبين.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، كما هو معلوم عند تشكيل المفوضية  العليا المستقلة للانتخابات وفق أمر سلطة الائتلاف رقم (92) أثناء المرحلة الانتقالية للدولة العراقية ومن ثم شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم(11) لسنة 2007 من مهام القانون على مجلس المفوضين وضع سجل ناخبين رصين ونزيه وشفاف وخالي من جميع الشوائب وفق هذا الموضوع وبالتالي لا توجد قاعدة لدى المفوضية إثناء تشكيلها في ذلك الحين كأساس لسجل الناخبين وإنما اعتمدت على بيانات البطاقة التموينية في وزارة التجارة وكما تعلمون كان العراق في ذلك الحين ضمن مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء وكان في طيات وزارة التجارة هناك إضافات عدد غير قليل لسجل الناخبين للمواطنين العرب ومزدوجي الجنسية لغرض مذكرة التفاهم في ذلك الحين، بل وجدنا أكثر من ذلك أنه بيانات المتوفين في وزارة الصحة لا توجد إحصاءات دقيقة بين وزارة التجارة ووزارة الصحة لشطب سجلات المتوفين، عزفت المفوضية على جميع مراحل العمل الانتخابي في الدورات السابقة من تأسيسها ولغاية 2014 على فلترت وبلورت سجل الناخبين ومن تشذيب هذا السجل وفصل بيانات التصويت الخاص عن التصويت العام ثم جرت العادة على فتح مراكز لتحديث سجلات الناخبين لشمول جميع الناخبين بالحالات، الإجراءات، العمليات، الانتقال سواء الانتقال من منطقة إلى أخرى أو حذف متوفى أو إضافة مواليد جديدة لسجل الناخبين لكي يكون هناك سجل رصين وعالي المستوى لدى المفوضية بعيداً عن وزارة التخطيط ووزارة التجارة ووزارة الصحة لكن الطرق البدائية التي مرت بها المفوضية منذ تأسيسها ولحد الآن لم تسعف المفوضية بوضع سجل ناخبين دقيق في جميع مراحل العمل الانتخابي وكما تعلمون وشهدت الدورات الانتخابية السابقة شهدت بعض الملاحظات إن سجل الناخبين أنه يأتي الناخب غالى مكان ولا يستطيع الإدلاء بصوته أو لم يجد اسمه في سجل الناخبين، هذه الملاحظات دعت المفوضية إلى وضع سجل ناخبين الكتروني خاص بها وذهبت إلى التسجيل البايومتري وأيضا وضعت كلف تخمينية في عام 2013 وتم استضافة السادة أعضاء مجلس المفوضين السابقين في جلستين من قبل مجلس الوزراء لمناقشتهم على أصل المشروع وأيضا رصد مجلس الوزراء في ذلك الحين تخصيصات ما يقارب (256) مليار دينار عراقي لإنشاء هذا المشروع ليتيح للمفوضية وضع سجل الكتروني خاص في المفوضية بعيداً عن كل الإحصاءات ضمن مراكز التسجيل التي تضعها المفوضية وفعلاً تم التعاقد مع شركة رصينة في هذا من قبل مجلس المفوضين  وابتدأ العمل في التسجيل البايومتري من 1/11/2014 ولغاية الآن التسجيل مستمر البايومتري. عدد ناخبي العراقي المؤهلين للتصويت في عام 2014 ولغاية الآن في ازدياد بدخول المواليد الجديدة وصل إلى (24) مليون ناخب وعندما شرعت المفوضية بإجراءات التصويت الالكتروني، وصلنا إلى ما يقارب (38%) من حالات التسجيل على مستوى العراق وهذا المشروع ضخم ويحتاج إلى تضافر جهد كبير مع المفوضية من قبل أجهزة الدولة وأجهزة الدولة متمثلة بإصدار التسهيلات الخاصة على وزارات الدولة كافة ابتداءً من وزارة التربية لفتح مراكز التسجيل لغرض تحديث بيانات سجل الناخبين والوصول إلى سجل ناخبين الكتروني يسقط على مركز التسجيل ومركز الاقتراع ومحطة ضمن الرقعة الجغرافية التي يقطن فيها الناخب وتوفير البيئة الآمنة والرصينة من قبل القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وأيضا تسهيلات الإلزام من قبل الحكومة وفعلاً تم مخاطبة المفوضية لمجلس الوزراء في ذلك الحين بإصدار إلزام لجميع الناخبين بمراجعة مراكز التسجيل لكن الحكومة في ذلك الوقت كانت منشغلة في توفير الجهد الأمني لتحرير مناطق العراق من عصابات داعش وكان موعد الانتخابات غير قريب فاكتفت الحكومة بإصدار تعليمات إلى جميع أجهزة الدولة بتسهيل مهمة المفوضية وليست على صيغة الإلزام. ذهبنا نحن كمفوضية انتخابات بعقد مذكرات تفاهم مع وزارتي الدفاع والداخلية عام 2016 ووفق مذكرات التفهم هذه تم إلزام جميع منتسبي القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها على مستوى وزارة الدفاع ومستوى وزارة الداخلية وفعلاً خلال ستة أشهر تم تسجيل جميع بيانات أجهزة الدولة الأمنية وفق قاعدة سجل الناخبين رصين بايومتري يعتمد على البيانات الشخصية والحيوية لدى الناخب العسكري بالكامل ووصلنا إلى نسبة إنجاز وفق مذكرات التفاهم إلى (94%)  والآن سلمنا قاعدة البيانات كاملة لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتم طبع بطاقات انتخاب بايومترية تحمل عشر بصمات للناخب العسكري وصورة شخصية بنسبة (94%) ولدينا ما يقارب مليون ومأتيين ناخب عسكري ومدني بمختلف التشكيلات العسكرية ما عدا قوات الحشد الشعبي حيث تم مخاطبة هيأة الحشد الشعبي في ذلك  الحين من قبل مجلس المفوضين السابق بتزويدنا ببيانات دقيقة لقوات الحشد الشعبي لكن الهيأة اعتذرت لا توجد لديها بيانات خاصة في الحشد الشعبي وبالتالي جميع منتسبي الحشد الشعبي هم ضمن ناخبي التصويت العام ويصوتون كتصويت عام في يوم الاقتراع العام ولا يمكن إجراء تصويتهم في يوم التصويت الخاص لعدم امتلاك المفوضية أي قاعدة بيانات خاصة بهيأة الحشد الشعبي، واعتذار الهيأة في ذلك الحين عن تزويد المفوضية لعدة أسباب، أولا، لا توجد إحصاءات دقيقة أو لدواعي أمنية معينة. والمفوضية فاتحة أبوابها أمام جميع مناطق التصويت سواء على التصويت الخاص أو التصويت العام لاستكمال عمليات المسح الميداني لغاية الآن على مستوى التصويت العام والخاص، هذا من ناحية وأيضا سوف تميز إجراءات المفوضية بالبطاقة برقم(50) تفصل بطاقة التصويت العام عن التصويت الخاص إشارة إلى الخاص بالإضافة إلى أن المفوضية وضعت إجراءات دقيقة بعملية الاقتراع لمنتسبي القوات الأمنية سوف تجري قبل (48) ساعة لكن فوجئنا من قبل مجلس النواب العراقي في أحد التعديلات القانونية لقانون انتخابات مجلس المحافظات المنظور أمام حضرتكم هو جعل التصويت الخاص مع التصويت العام وهذا أثبتناه في طلبنا من قيل المفوضية لدى مجلس النواب العراقي بإرجاع هذه الفقرة وجعل التصويت الخاص قبل (48) ساعة من التصويت العام لسبب رئيسي ومهم وفني وأمني أنه جميع مراكز التصويت العام تكون ممسوكة من قبل القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها عبارة عن خطوط دفاعية، كما تعلمون لدينا(10) آلاف وخمسمائة مركز اقتراع ولدينا ما يقارب (54) ألف محطة اقتراع تصويت عام ، هذه يتطلب جهد أمني كبير من قبل أجهزتنا الأمنية بمسك الأرض لحماية الناخبين وتوفير بيئة آمنة لانسيابية تدفق الناخبين. إذا صوتوا في يوم الاقتراع الخاص في يوم الاقتراع العام انتشار الوحدات الأمنية ماسكة جبهات عديدة بعيدة عن التصويت العام وبالتالي أمامنا خيارين للقوات الأمنية أما يترك التصويت وهو حق ممنوح له دستوري وقانوني ويذهب لعملية حماية الناخبين وسوف يكون هناك لغط سياسي وقانوني وجدلية واسعة.

 

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس هو في جبهة القتال، في يوم التصويت الخاص سوف يترك جبهة القتال وسيصوت، لهذا نفس الشيء، هو سوف يترك جبهة القتال ويذهب يصوت في يوم التصويت الخاص، اذا دمجت أو لم تدمج هو سوف يترك جبهة القتال ويذهب الى التصويت، هذا يعني دمجها الخاص والعام في يومين حقيقة يحد من التزوير، الاجوبة التي قدموها لنا السادة، السيد معن غير مقنعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن هو يستأنف الجواب واستمعنا الى الملاحظة، تفضلوا.

– السيد معن عبد حنتوش (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

نحن من الناحية الاجرائية الفنية، تقطيع بيانات سجل الناخبين الخاص منعزلة عن تصويت بيانات التسجيل العام، فبالتالي عدة التحقق الموجودة فيها بيانات التصويت العام في مراكز الاقتراع العام لا توجد فيها بيانات التصويت الخاص، وهذه احد الأسباب والضمانات لنزاهة العملية الانتخابية من عملية تكرار التصويت لا سامح الله، أيضاً ميزناهم بالبطاقة الانتخابية وانتشار الوحدات العسكرية عندما ندمج الانتخابات، التصويت الخاص مع التصويت العام سوف يسبب إرباك للناخب من قبل القطعات العسكرية والآرتال العسكرية التي تقف طوابير أمام مراكز الاقتراع العام وهذا يسبب إرباك والطعن من قبل الكتل السياسية على تدخل القوات العسكرية في التصويت العام، فنحن كل عملية انتخابية منذ عام 2004 لغاية 2014 تجري عملية فصل الاقتراع الخاص عن الاقتراع العام.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

فقط توضيح بالنسبة للتصويت الخاص بسبب حركة الوحدات العسكرية طلبنا نحن من الجهات ذات العلاقة قبل (20) يوم من موعد الانتخابات تثبت لنا أخر تحركات تلك القطعات وسوف يتم السماح للعسكريين التصويت الخاص الأدلاء بأصواتهم بوجود سجل ناخبين ورقي بالإضافة الى البطاقة الالكترونية المحدثة الكترونياً معد على أصغر وحدة عسكرية ماذا لديهم فصيل أو سرية كذا فهؤلاء سوف تكون هذه مراكز الاقتراع قريبة من محل وجودهم، يعني لا تحتاج قضية حركة، نضبطها انه قبل يوم الانتخابات بـ (20) يوم، كأنه الوحدات الثابتة قبل (20) يوم أما قبل هذا التاريخ أحتاج أضبط حركة القوات سوف لم استطيع.

– السيد معن عبد حنتوش (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

نحن هذه اجراءاتنا معمول فيها وأيضاً قطعنا بيانات الناخبين التصويت الخاص بعدة التحقق الخاصة فيهم بعيداً عن عدة التحقق الخاصة في بيانات التصويت العام ومراكز تصويت منفصلة عن مراكز تصويت الاقتراع العام للسيطرة الأمنية الكاملة على جميع مفاصل العملية الانتخابية أثناء عملية التصويت العام أو الخاص، هذا بالنسبة لعملية التصويت الخاص وفصله عن التصويت العام.

هنالك عدة أسئلة تتعلق ما هيه آليات المفوضية من حيث تعيين موظفين الاقتراع؟

كما هو معلوم حضرتكم سابقاً في أي عملية انتخابية تجري عملية استلام المرشحين للعمل في يوم الاقتراع من قبل المفوضية كموظفين اقتراع بوفق جدول زمني معد من قبل المفوضية قبل (3) أشهر ومن ثم تسقيط هؤلاء الشرائح من موظفين الدولة سواء محامين أو موظفين وزارة التربية بالكامل على مراكز الاقتراع ضمن مناطق سكناهم لعدة أسباب.

  • ضمان أصواتهم في جميع مراكز التصويت التي يعملون فيها ومن ثم وضع آلية خاصة لأن هنالك يكون منع تجوال في يوم الاقتراع، فيهم المفوضية أن يكون العامل في يوم الاقتراع من موظفين الاقتراع ضمن الرقعة الجغرافية لمركز الاقتراع ضمن منطقة سكناهم، الآن المفوضية شرعت بآلية الكترونية دقيقة وعالية المستوى سوف تفتح نافذة الكترونية خاصة لتقديم موظفين الاقتراع مركزياً عبر نظام الكتروني رصين معد من قبل المفوضية يتيح لجميع الشرائح المستهدفة من قبل موظفين الاقتراع ومصادقة مجلس المفوضين ومن ثم أيضا تقاطعهم من جميع وكلاء الكيانات السياسية منم جميع الهيئات العامة المقدمة لدى دائرة الأحزاب من دائرة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حتى يتيح للعملية الانتخابية بالكامل وفق استمارات معدة الكترونية ممغنطة، وهذه الاستمارات أيضاَ يوجد لديها قارئ (َكيو ار بار كود) يمكن تسقيط الموظف من خلال بطاقة الناخب الالكترونية المسجلة لدى موظف الاقتراع مع المفوضية وبالتالي سوف نجعل كل موظف اقتراع يعمل ضمن الرقعة الجغرافية لمركز الاقتراع ومحطة الاقتراع الخاصة به في يوم الانتخابات، هذه الآلية سوف تكون شفافة ومعلنة في الموقع الرسمي للمفوضية ومتاحة أمام الرأي العام وجميع الكتل السياسية ومنضمات المجتمع المدني على مرأى ومسمع الجميع.

بالنسبة لانتخابات الخارج أُثير أكثر من سؤال حول ما هي الآليات المعدة من قبل المفوضية لانتخابات الخارج كما هو معلوم سيادتكم السادة أعضاء مجلس النواب العراقي في أي دورة انتخابية من الناحية القانونية والدستورية هو تمكين حق الناخب بالأدلاء بصوته اينما وجد، وهذا يضع الزاماً على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوفير جميع الاجراءات والوسائل المتاحة والممكنة لجميع ناخبين العراق سواءً كانوا في داخل العراق أو خارج العراق  ومن ثم تشرع المفوضية وفق نظام معد لهذا الغرض بفتح مراكز لتصويت الناخبين في خارج القطر وفي انتخابات عام 2014 وصل عدد مراكز الاقتراع في (17) دولة في جميع أنحاء البلدان المتواجدين فيها المهجرين او المستبعدين لشتى الظروف قد تكون سياسية أو اقتصادية أو هجرة من هذا القبيل، اليوم المفوضية بسبب التقشف من ناحية الاموال وايضاً وضع البلد الاقتصادي والكلف المادية المثقلة على كاهل المفوضية في الانتخابات السابقة على مكاتب الـ (o c v) التي هي مكاتب انتخابات الخارج، تضع اجراءات جديدة بفتح نافذة الكترونية، وفعلاً شرعنا اليوم لو تلاحظون حضرتكم الموقع الرسمي للمفوضية تشاهدون تطبيق منشور على الموقع الرسمي للمفوضية، المفوضية أعلنت من يوم 2/1 ولمدة (3) أشهر عملية تسجيل لناخبين الخارج وفق سجل ناخبين معد الكترونياً وسوف تصدر سجلات على كل دولة من خلال هذه السجلات حصر بيانات جميع الناخبين في خارج العراق ومن ثم طبع سجلات ناخبين لهم وإرسالها في الوقت المحدد، عندما يصدر قرار من مجلس المفوضين في شمول الدول المعنية بتصويت اجراءات انتخابات الخارج هذا من ناحية، من ناحية أخرى سوف يكون هنالك تعاون مشترك ما بين المفوضية و وزارة الخارجية عن طريق سفاراتنا في الدول المعنية المتواجدين فيها الناخبين في الخارج بتزويدنا بأعداد بياناتهم التقريبية لغرض مقارنتها ومطابقتها ما تم فعلاً تسجيله من قبل تلك البيانات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن اختصار بتركيز.

– السيد معن عبد حنتوش (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

هذا بالنسبة لتصويت انتخابات الخارج.

هنالك أسئلة أخرى، ما هي اجراءات المفوضية تجاه المرشح الذي يقوم بشراء بطاقات الناخب؟

سيادة الرئيس كما هو معلوم المفوضية مشروع تسجيل البيومتري كلف الدولة والحكومة العراقية ملايين الدولارات وشرعت المفوضية بالمضي قدماً بإنجازه منذ 1/11/2014 ومستمرة لغاية الآن ومن ثم جرى الاستحقاق الانتخابي لعام 2014 على عملية الاقتراع وفق البطاقة الالكترونية، طبعاً هذه البطاقة الالكترونية المشروع على عدة مراحل، لضيق الوقت في الانتخابات البرلمانية الماضية لم يتيح للمفوضية تسجيل جميع ناخبين العراق بيومترياً وبالتالي اكتفى على إنتاج بطاقة قصيرة الأمد تكون لمدة عامين لغرض اجراء الانتخابات.

اليوم المشروع وصلنا الى مراحل متقدمة بالتسجيل البيومتري استكمالاً الى ذلك المشروع، تم انتاج هذه البطاقات سلفاً من قبل المفوضية في عام 2014 استخدمت في انتخابات عام 2014 ومستمرة هذه البطاقات في عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2018، سوف يكون المشروع على مرحلتين.

المسجلين بيومترياً التي وصلت نسبتهم ما يقارب (38%) من تسجيلهم سوف تصدر لهم بطاقة طويلة الأمد ممغنطة وفيها سيم كارت وفيها جميع البصمات الحيوية والبيومترية لجميع الناخبين المسجلين بيومترياً أضافة الى الصورة الشخصية (45%) وبالتالي الناخبين الذين لم يسعفهم التسجيل البيومتري بإمكانهم الاعتماد على ذات البطاقة المنتجة في عام 2014 قصيرة الأمد وايضاً تكون بياناتهم موجودة في عدة التحقق الالكترونية والادلاء بأصواتهم على ذات البطاقة، واجهتنا مشاكل في مناطق معينة من العراق التي دخلت عصابات داعش لها وصادرت تلك البطاقات وأيضاً تلفت الأجهزة، تحديداً محافظة الموصل ومحافظة الانبار وصلاح الدين، أثناء عمليات التحرير وبالتنسيق مع القوات الأمنية وجدنا اغلب الاجهزة موجودة في صلاح الدين والانبار الحمد لله لا توجد لدينا مشاكل فيها كأجهزة، واجهتنا  مشاكل أيضاً في الحويجة وأيضاً اتخذ مجلس المفوضين قرار من قبل شهر من هذا التاريخ بإعادة انتاج جميع بطاقات الحويجة وتسقيط البطاقات التي هي في حوزة عصابات داعش وأيضاً بطاقات محافظة الموصل.

هنالك مطالبات بشمول بعض المحافظات في هذا الاجراء من قبل بعض الكتل السياسية أو المخاوف لسير العملية الانتخابية، نحن في محافظة الانبار تم الاحتفاظ بجميع بطاقات الناخبين في معظم محافظة الانبار في ذلك الحين وعدم توزيعها بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في محافظة الانبار ومن ثم شرعت المفوضية بتوزيعها ما بعد تحريرها، بالانتخابات لعام 2014 تم توزيع جزء من هذه البطاقات في مناطق معينة من مدينة الرمادي والمناطق الغربية التي كانت سلطة الدولة التي فارضة سيطرتها عليها واستثناء قضاء الفلوجة والمناطق المحيطة فيها من عملية التوزيع، شرعت الآن المفوضية منذ سنة بتوزيع هذه البطاقة على مختلف أحياء المناطق، عندما يفقد الناخب البطاقة الالكترونية من قبل أي عذر من هذه الاعذار، المفوضية ملزمة بإجراء التحقيق الاداري في هذا الموضوع من قبل مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واذا ما ثبت بالدليل القاطع هنالك نية تلاعب أو شراء لبطاقات الناخبين سوف تحقيق وتحيل المقصر الى المحاكم المختصة ومن ثم تسقيط هذه البطاقات وانتاج بطاقات معينة للفئات المذكورة وفق اجراءات التحقيق القانونية، أما لغاية الان لم يصل لدى المفوضية شكوى رسمية حقيقية عن فقدان بطاقات أو شراء بطاقات، كما معلوم لدى الجميع أن المفوضية عندما تضع اجراءاتها من قبل مجلس المفوضين والادارة الانتخابية ودائرة العمليات بتوزيع بطاقات الناخب، في عام 2014 كانت انتخابات قريبة وعملية توزيع البطاقة ضاغطة على المفوضية في توزيعها على أكبر شريحة من الناخبين فبالتالي صدر قرار من مجلس المفوضين السابق بإتاحة لأكبر عدد من الناخبين باستلام بطاقاتهم عن طريق الانابة، بإمكان الأب أو الأخ أو الزوج يستلم بطاقة الناخب الالكترونية لعائلته لحد الدرجة الرابعة، وفعلاً ما جرت عليه العادة في الانتخابات عام 2014 من تسليم البطاقة سواءً للناخب شخصياً أو عن طريق الانابة وفق وصل يحرر من قبل مركز التسجيل والموظف المعني في مركز التسجيل وبالتالي سوف يكون لدى الناخب بطاقة معتمدة تتيح له التصويت في يوم الاقتراع.

المفوضية غير مسؤولة عن فقدان البطاقة ما بعد استلامها من قبل الناخب، وبطاقة الناخب الالكترونية حالها حال أي مستمسك رسمي معتمد من قبل الناخب أسوةً بجواز السفر او الجنسية، فاذا ما تم بيعها او اتلافها او فقدانها يجب سلوك المواطن الطرق القانونية بالإبلاغ عن هذه البطاقة وما تخذه مجلس المفوضين السابق من فرض غرامات على البطاقة المفقودة للمواطن الاعتيادي تصل الى (25) الف دينار، هذا من حرص المجلس على الأموال المصروفة على هكذا مشروع وطني يصل مقداره الى ملايين الدولارات حتى لا يتساهل الناخب بفقدان بطاقته والتعذر ببيع البطاقة بشتى الوسائل، اجرينا ايضاً في مجلس المفوضين السابق هنالك فرض غرامة مقدارها (10) الاف دينار عراقي على المواطن النازح الفاقد للبطاقة، السادة أعضاء مجلس النواب اثاروا هذا الموضوع أنه يكون هذا معرقل هذا أسوةً بفقد البطاقة من قبل الناخب الاعتيادي من حيث أهمية البطاقة وليست هي معرقل حتى نعرقل عملية استلام البطاقة، لا بل نحن حريصين بوسائل الاعلام والندوات التثقيفية والجهد الحكومي على فرض قرار حكومي يلزم الناخب باستلام بطاقته وفق التوقيتات الزمنية المحددة من قبل الحكومة مع الحفاظ على البطاقة الالكترونية، اذا ما ارتأى مجلس النواب العراقي ازالة هذه الغرامة بإمكان مجلس المفوضين ان يصدر قرار بإعفاء الناخبين النازحين من هذه البطاقة وفق كتاب يصدر من مجلس النواب العراقي.

نحن حرصاً السادة النواب، حرصاً من مجلس النواب على الاموال المصروفة على بطاقة الناخب بالجهد الحكومي والوطني والاخلاقي من قبل المفوضية على هذا الموضوع.

بإمكان دراسة السادة النواب بإمكان دراسة هذا الموضوع والاجابة، نحن من خلال السادة هذه جميع الأليات والاسئلة، هنالك مناطق بعيدة ومراكز انتخابية ايضاً تبعد عن مناطق سكناهم توفير وسائل نقل لتسهيلها، نحن بالنسبة لنا السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين عندما تشكل اللجنة الامنية العليا وهذا احد الأسئلة التي تم اثارته من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، دائماً اللجنة الأمنية العليا تشكل من قبل مجلس الوزراء بقرار يصدر من مجلس الوزراء ويرأس اللجنة الامنية العليا وكيل وزير الداخلية والقادة الميدانيين في المحافظات على مستوى قائد العمليات في المحافظة ومدير عام مكتب المحافظة الانتخابي ووضع جميع الخطط والاجراءات اللازمة لتوفير البيئة الأمنة لسير العملية الانتخابية في كل محافظة على خصوصية ومن ثم أيضاً وضع وسائط نقل بالتنسيق مع قيادة العمليات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة الى مناطق الاقتراع الخاصة بهم بالتنسيق في يوم الاقتراع عن طريق هذا التنسيق من قبل قيادة العمليات.

هنالك بعض الاسالة وردت من قبل السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، بالنسبة لتوفير البيئة المناسبة للدعاية الانتخابية والعمليات الاخرى، كما تعلمون حضراتكم السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، البيئة الانتخابية تتضافر فيها  عدة جهود, جهود الحكومة من الناحية الامنية وجهود مجلس النواب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لأن نعتبرهم شركاء للعملية الانتخابية في هذا الموضوع ولا ينصب سلفاً على المفوضية في حد ذاتها دون اشراك جميع شركاء العملية الانتخابية بتوفير المستلزمات الخاصة في العملية الانتخابية.

هنالك أسئلة طرحت بما يخص اجهزة التصويت على مستوى المحطة ومستوى المركز بالنسبة لمحطات التصويت، مجلس المفوضين السابق اتخذ قرار بعملية ادخال تكنلوجيا الانتخابات، مجلس المفوضين اتخذ اجراءات معينة بإدخال تكنلوجيا الانتخابات على مستوى المحطة والمركز، كان قرار مجلس المفوضين للأسباب التي اشرت لها في بداية حديثي وبداية الجلسة أنه هنالك محافظات كانت غير مسيطر عليها من قبل الحكومة فوضع اجراءات الاجهزة على مستوى المركز، بإمكان الناخب يدلي بصوته وفق الاقتراع العام او الخاص بعملية اقتراع وفق الصندوق الاعتيادي  ومن ثم عملية العد والفرز تكون على مستوى مركز الاقتراع حسب المحطات التابعة له، اليوم مجلس المفوضين وحد هذه الإجراءات و وضع جميع الاجراءات على مستوى المحطة وانتج اجهزة تكون في كل محطة انتخابية جهاز عد وفرز اقتراع الكتروني يتيح لناخب الادلاء بصوته ضمن كابينة الاقتراع ومن ثم وضع ورقة الاقتراع في الصندوق ومن ثم تجري عليها عملية الفرز والعد ومن ثم ارسال النتائج الى جهاز الفيزات عن طريق شبكة الثريا، ومن ثم استقبال هذه النتائج وفق سيرفرات معدة من قبل المفوضية في مركز تجميع وتحليل النتائج، المفوضية لديها القدرة على تكنلوجيا عالية المستوى من قبل شركات رصينة وايضاً سوف تدعو الى شركة فاحصة لعملية نقل بيانات وفق الوسط الناقل والبرمجية على مستوى (السوفت وير و الهارد وير) لجميع الاجهزة سواءً عدة التحقق الالكترونية او جهاز تسريع النتائج.

الاطمئنان والاجراء الأخر والاكثر اهمية لدى جميع الكتل السياسية ولدى الناخب ولدى المرشح من ضمان صوته في يوم الاقتراع، هو المفوضية سوف تقوم بإعطاء جميع وكلاء الكيانات السياسية تقارير تصدر من جهاز عد وفرز النتائج في المحطة الواحدة على مستوى كل كيان سياسي متواجد في المحطة قبل إرسال النتائج على جهاز الفيز آرت ومن ثم بإمكان تزويدهم أيضاً بصورة ورقية الكترونية على سي دي من قبل اوراق الاقتراع داخل جهاز كل مركز وكل محطة اقتراع قبل عملية الارسال لكي يتم القناعة التامة لدى جميع شركاء العملية الانتخابية أنه تلك الأصوات التي وضعت في المحطة هي نفسها التي ذهبت الى مركز تجميع النتائج، هذه إجراءات المفوضية بخصوص وحدة الأجهزة وعملية الإرسال، هنالك تحديات لا يخفى على السادة أعضاء مجلس النواب تحديات بالضغط على الجدول الزمني المعلن من قبل المفوضية وأحد هذه التحديات السيد رئيس مجلس النواب السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب المحترمين، الجدول الزمني اليوم نحن أعلنا تحالفات ولم يقدم لدى المفوضية لغاية الان سواء (9) تحالفات عبارة عن طلبات شخصية غير مكتملة ما عدا تحالفين اثنين فقط استكملوا اجراءاتهم كي يدفعون صكوك، اذا طلب منا تمديد هذه التحالفات، ليس بمقدور المفوضية تمديد التحالفات للجدول الزمني المضغوط لأنه وفق نظام التحالفات لازم يتبعه اجراء نظام تقديم قوائم المرشحين، وعملية تقديم قوائم المرشحين تستوجب على المفوضية تدقيق جميع قوائم المرشحين لمدة (36) يوم عمل ما بين هيأة المساءلة والعدالة وصحة صدور وثائق المرشحين والقيود الجنائية لجميع المرشحين لكلا الانتخابات، سواءً من قبل انتخابات مجالس المحافظات او مجلس النواب العراقي، فأي تمديد لعملية الائتلافات سوف يزحف على الجدول الزمني في هذا الخصوص حبيت ان انوه عنه أمام مجلس النواب العراقي وبالتالي التشريعات التي قدمناها وفق التعديلات القانونية التي قدمناها الى مجلس النواب بموجب الكتب الرسمية هي ضرورية وحتمية اذا لم يأخذ على عاتقه مجلس النواب العراقي بالمضي قدماً الاعتماد على القانون النافذ، هذه التعديلات ضرورية وجوهرية لدى المفوضية لأنه تنعكس من حيث عدد المقاعد لأن كما هو معلوم لدى الجميع مجلس النواب في احد التعديلات على قانون مجالس انتخابات مجالس المحافظات اتخذ إجراء أنه تخفض عدد المقاعد للنصف اذا ما رجع مجلس النواب العراقي الموقر على هذا الإجراء ورجع على القانون النافذ يجب ان يتيح لنا إجراء التحالفات وعدد أوراق الاقتراع وتصميمها وعدد المرشحين في كل محافظة على حدة، هذا يؤثر سلباً على الجدول الزمني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاستناد الى الآتي انا سوف اتحدث في هذا، الاستناد الى الآتي.

ان الدستور يقول قبل انتهاء المدة بـ (45) يوم على ان لا تقل عن (45) يوم تجري الانتخابات، فالحالة النهائية 15/5 باعتبار الدورة تنتهي 30/6 فيقول لك دستورياً بالتحديد الدستوري تم ذكره حتى لو لم يحدد بالقانون.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

سيادة الرئيس الاجابة السيد رئيس الادارة الانتخابية في هذا الخصوص بالنسبة للتحالفات وتقديم قوائم المرشحين، بالنسبة للتحالفات هو إجراء قائم ومتكرر في جميع الانتخابات العراقية السابقة باعتبار نحن من الدول التي تستخدم نظام التمثيل النسبي، بعد صدور قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 بمادة (29) التي نظمت عملية تحالف الأحزاب السياسية والمادة (30) التي نظمت عملية الاندماج الحزبي بين حزبين أو أكثر، بالنسبة لنا يعني بصراحة الجدول الزمني ضاغط علينا، قضية التحالفات لا مناص منها بدولة تستخدم نظام التمثيل النسبي، قضية التحالفات لا اعتقد انه.

الطلبات المسجلة الى حد اليوم السابق كانت (9) طلبات منها اثنين استكملن وبعضها بصراحة يوجد أسماء كبيرة حاليا لا نريد من باب الذكر، فقضية التحالفات بصراحة مرتبطة بقضية مثلما تفضل السيد رئيس المجلس مرتبطة بقضية تقديم قوائم المرشحين وهذه توقيتات محددة 7/1 انتهت التحالفات، بدأ استلام قوائم المرشحين من 4/1 الى 10/2 المصادقة او إجراء القرعة سوف يكون 14/2.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة استمعتم الان الى اجابات وافية عن طبيعة الأسئلة التي تم تقديمها هل هنالك من إضافة.

– السيد رياض البدران (عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):-

عفواً فقط تأكيد واضح بصراحة، نحن ان شاء الله جميعنا عراقيين وهمنا المصلحة العامة، ما يتعلق في المفوضية تحديداً نحن قادرون على إجراء الانتخابات في موعدها بشرطها وشروطها.

الشرط الاول هو أن تسنون قانون انتخابات جديد او تعتمدون قانون الانتخابات النافذ مع إجراء التعديلات التي اشرنا لها وكذلك الشرط الثاني توفير الأموال اللازمة لأجراء الانتخابات في موعدها وقدمنا فيها طلبات الى الحكومة والى مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأسم مجلس النواب العراقي نتقدم بالشكر الجزيل، لا يزال لدينا جدول أعمال نتحدث به، نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة رئيس وأعضاء المفوضين ورئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكراً جزيلاً لما تقدمتم به من معلومات بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً لان عندنا هذه المادة.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016. (لجنة الأمن والدفاع).

السيدات والسادة، بودي أن أقول شيء، تفضلوا السادة أعضاء المفوضية السادة المفوضين تتفضلون السادة المفوضين، السيد كاوة ليس هنا مجال للحوار، تفضلوا السيدات والسادة، بودي أن أقول شيء في أمرين.

الجانب الأول: الآن استمعتم إلى الجوانب الفنية التي تتعلق بالانتخابات وأهميه أجراءها، وبالتالي يقع على عاتق مجلس النواب المضيء بأنهاء التزاماته، بشأن تشريع قانون وتحديد المدة وكذلك قانون الموازنة، أملي باللجان التي تم تشكيلها أن تنهي مباحثاتها مع الجهات الفنية وقد تم تحديد الأسبوع القادم في سبيل تقديم إيجاز ثم نشرع بعد ذلك لتقديم قانون انتخابات مجالس المحافظات والنواب لغرض التصويت عليها، هذا الجانب الأول.

الجانب الثاني: السيدات والسادة، ليس بدعاً من الأمر أن يتقدم أي نائب باستقالة من مجلس النواب، وقد قدمت خلال هذه الدورة والدورات السابقة العديد من الاستقالات لإعتبارات عديدة، قد لا يكون المجلس معني بالتفصيل لبحث حيثياتها، ولكننا نلتزم بالقانون بشكل واضح، والقانون الذي عالج هذه القضية هو قانون رقم (49) لسنة 2007 المعدل لقانون رقم (6) لسنة 2006، والذي جاء فيه المادة (1) منه تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية،

الجانب ثالث: استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة، بما يؤشر أن هذا التعديل كان قد استبدل الفقرة في 2006 التي تقول قبول الاستقالة، معنى ذلك أن من يتقدم بالاستقالة مجرد تقديمه يعتبر فاقد للعضوية لا يحتاج إلى موافقة المجلس، هو يحتاج إلى موافقة المجلس في الفقرة ثالثاً التي أشار لها القانون تسري الفقرة اولاً، من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء الرئاسة في حال تقديم استقالة وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل، معنى ذلك في حال قبول المجلس يحتفظ المستقيل باستحقاقاته التقاعدية، حالة عدم قبوله يعتبر فاقد للعضوية بمجرد تقديم الاستقالة، في يوم 27/11 قبل شهر ونصف تقدم النائب مطشر السامرائي بالطلب الآتي، (نظراً لكثرت استهدافي من قبل الإرهاب منذ وان توليت منصب رئيس مجلس قضاء سامراء في عام 2004 لأكثر من مرة، وكان أشدها يوم 3/6/2011 أثناء العطلة التشريعية عندما كنت نائب في الدورة البرلمانية الثانية، استهدفني انتحاري عصر ذلك اليوم يرتدي حزام ناسف في مستشفى الرئاسي والانتحاري خرج وفجر نفسه على مقربة، وكان صوت الانفجار وقد أصيب (9) من حمايتي احدهم استشهد في الحال والثاني فقد بصرة، في حينها حتى ثقبت طبلة الإذن اليمنى بعد تماثلي للشفاء أصبحت أعاني من ضعف في السمع ومنذ ذلك التاريخ ازدادت الحالة سوءً حتى أصبحت اليوم بالكاد افهم الكلام نقاشات داخل الجلسات، عندما يكون الحديث لأكثر من شخص في أن واحد، وأحياناً يلتبس الأمر عليه اطلب استقالتي وتقديمها إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس) قدم هذا الطلب إلى المستشارين القانونين وجاء بالهامش الآتي، حيث أن السيد النائب مطشر السامرائي قدم طلب استقالة من عضوية المجلس وعلية نصت المادة الأول ثالثاً من قانون رقم (49) لسنة 2007 تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب في ما تمت الإشارة إليه في القانون، علية أعلن بالنسبة للنائب مطشر السامرائي واستناداً إلى هذه المادة انه فقد عضويته، يأتي السؤال الأخر والمهم والذي كثر الحديث بشأنه والبعض تحدث في الأعلام متهم مسائل عديدة، من هو البديل في حالة شغور مقعد النائب، نحن ليس المعنيين بشكل مباشر في تحدد من يكون، وإنما تتم من خلال مخاطبة الجهات المختصة وواحد من تلك الجهات المختصة هي مفوضية الانتخابات التي إشارة في كتابها في يوم 29/11/2007 برقم 2م د 6/1/5/4 ، نود أعلامكم بأن السيد مطشر حسين عليوي هو احد مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2014 ضمن أتلاف متحدون للإصلاح وان الكيان المنضوية ضمن الإتلاف الذي ينتمي إليه هو تجمع صلاح الدين للتنمية عن محافظة صلاح الدين، أما ما يخص أعلى الخاسرين ضمن الكتلة والكيان هو السيد مثنى عبد الصمد محمد بناءً على كتاب مفوضية الانتخابات، يقول البعض وأتحدث بصراحة وحتى لا تكون للعبارات أيضاً أي مردودات أخرى، يقول البعض أن الإلتحاف بعنوان عضوية مجلس النواب إنما هو تخليص العضو من اعتبارات وإلتزامات يمكن أن تترتب علية قضائياً، وبهذا الخصوص أنبأكم بالاتي تم إعداد صيغة قرار من قبل رئاسة المجلس سيتم عرضها في حال توفر النصاب بهذا الجانب، مفادها أن مجلس النواب العراقي يوافق على رفع الحصانة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس من وردة بحقهم الطلبات رفع الحصانة من قبل مجلس القضاء الأعلى حتى نزيل كل أشكال وإبهام يمكن أن يوجه، لا يمكن توجيه تهم لا لو كان هناك ما يستند له البعض ضمن إطار القضاء وضمن إطار القانون، كنت قد تعرضت في لحظة من اللحظات وبسبب عملية استبدال قانونية سابقة جرت لعملية تشويه أعلامي واستهدفت وعلى مدى شهر كامل ومن قبل قنوات معلومة بسبب إتباع الإجراءات القانونية واعتماد رأي المفوضية الانتخابات بشأن تحديد البديل عن احد زملائكم الذي فقد عضويته بسبب تسنمه منصب معين، لا يوجد عندنا سبيل لا أن نملأ الفراغ بما أن تقول لنا المفوضية للانتخابات، وبما نخاطب بها الجهات المختصة ومن لدية الاعتراض بهذا الخصوص أيضاً يسلك السبيل القانوني الذي يمكن اتباعه بهذا الجانب. أنا ما أتيت بذكر أحد أنا وضحت بالعموم.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

مجلس النواب عندما يبدأ الحديث ممكن نحن ممثل للشعب أنا حقيقي، ليس موجود خلال (6) أشهر، ممكن أنا اليوم أعلن أبيع مقعدي، أنا أطالب اليوم مقعدي للبيع، من الذي يدفع مبلغ مقعدي للبيع، أذن نحن كلنا اليوم (600) كم عدد أعضاء مجلس النواب (328) إذا نضاعفه كم كلنا نقدم استقالة يصبح (656) كلنا وهذه يثقل ميزانية الدولة وأي واحد عند مشكلة يأتي إلى مجلس النواب، أنا أريد أقول شيء واحد السيد الرئيس، أولاً السيد النائب مطشر السامرائي ممكن حاله حال كثير من النواب لا يدومون أو عندهم أجازه يعطي أجازه، هذا واحد ثانياً نحن أيضاً نريد حلول مطشر السامرائي نريد أن يحضر أنا الآن سمعت خبر مطشر السامرائي سحب الاستقالة، الرجل نريد أن يأتي لأن نحن خاف لان غداً خرجت الأعلام السيد الرئيس قضية مهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قصدي سوف نسمع من رئيس الكتلة.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

نحن ايضاً نطلب من النائب مطشر السامرائي يحضر هو على أساس انه على ضوء التصويت يمنح استقالة يأخذ حقوق، بدون تصويت سوف نأخذ حقوق إذا مجلس النواب ما صوت ما يأخذ حقوق، بالتالي نريد مطشر السامرائي حتى يعرف وضعة أن هذه استقالتك إذا لم صوت لك أحد لا تأخذ حقوق هذا واحد.

ثانياً، بالنسبة إلى السيد مثنى السامرائي أنا مستجوب وزير التربية والرجل عليه ملفات فساد وإدانات واضحة ليس قضية هينة، أنا اليوم نحن لم اعترضنا على ست سميعة غلاب وقبلها ما اعترضنا عليها أستاذ أياد الحاضر ما اعترضنا علية، لان ليس عند أي شيء أو مؤشرات لكن نحن السيد مثنى السامرائي علية ملفات سابقة بالقضاء، وعلية ملفات في استجواب وزير التربية بطباعة الكتب، وعليه أيضاً الآن علية تحقيق عند سلام خوش نائل الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو غاش في الامتحان وثبتت عليه حتى من قبل عميد جامعة دجلة الأهلية وتم إقالته بسبب الغش، مثنى السامرائي نحن اليوم مجلس النواب لا نحتاج بعد تهكم من قبل الشعب ويتكلم علينا، وبالتالي علينا أن نكون دقيقين بالاختيار وبالتالي اليوم الشخص الذي يأتي إلى مجلس النواب أن يكون عند حصانة قضائية ويحمي نفس.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلامك فيه حرص على المجلس، لكن القول الفصل أنا أحليه إلى الكتلة المختصة، هل تمضون؟ هل تأجلون؟ هل يعمل بالقانون؟ انتم تقولون والإجراءات القانونية تتبع.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

أولاً يعني الاتهام غير صحيح وإذا الاتهام بالغيب نحن لدينا زملاء عليهم رفع حصانة وأيضاً عليهم قانون، هذا إذا كان اتهام وإذا يوجد اتهام السيد مطشر السامرائي، أنا لا أتكلم معك ككتلة نيابية أتكلم السيد مثنى السامرائي من نفس المحافظة ومن نفس الكتلة ونفس الكيان وهو أعلى الخاسرين هذا واحد، الشيء الأخر زميلانا وأخون كريم أستاذ رياض طلب هو أن لماذا السيد مطشر ما أتى وطلب تصويت السيد مطشر نائب سابق ومحال على التقاعد على اعتبار نائب سابق وأيضاً في دورة سابقة، يعني ما يحتاج الحضور نطالب جنابك السيد الرئيس بصفتك رئيس مجلس النواب على تطبيق القانون بحذافيره وإذا كان هناك من المتضرر أن يذهب إلى القضاء.

– النائب حسن سالم عباس جير:-

من المؤسف جداً أن يصل الحال بالمؤسسة التشريعية إلى هذا الحال، بيع المناصب، يعني ممثل للشعب العراقي اقسم بالله هذا الرجل باع المنصب إلى رجل متهم بقضايا فساد ومدمر للعملية التربوية من خلال طبع الكتب المدرسية واعتقد النائب رياض غالي يعرف كل شيء بالاستجواب إلى هذا الرجل، أولاً ممثل الشعب العراقي تكون علية ملفات فساد ويأتي نيابةً عن هذا النائب نحن نريد النائب مطشر السامرائي أن يأتي هنا، إذا قضية الدليل دكتور ترى اليوم كثير من المتهمين أصلاً لا يوجد دليل عليهم يخفونه لازم أن نكون صريحين وواضحين أن هذا الرجل مثبت عليه انه باع المنصب وهذه خيانة للشعب العراقي والقضية الأخرى عندما يحل بديل له رجل متهم بقضايا فساد هذا يكون ممثل الشعب العراقي ويجلس هذا في مجلس النواب، اعتقد أن القضية تحتاج إلى تحقيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن اللجنة المختصة تفضلوا، مشروع القانون والقانون يطبق بهذا السياق، والتداول مع الكتلة النيابية المعنية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

(لجنة الزراعة والمياه والاهوار، لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

– النائب إحسان ثعبان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

 

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

-النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

ما يؤسفنا أن في اليومين الأخيرين وخصوصاً هذا اليوم، نسمع اتهامات لنائب كان زميلاً لنا وقدم من الشهداء للوطن وهو أصيب جراء تفجير أجرامي أدى إلى أن يتأثر بصورة مباشر في عملية أداء واجبه، اتهامات بالنتيجة ترجع إلى الإساءة الذاتية إلى نفس الشخص الذي يقدم نفس الاتهامات والى مجلس النواب، أولاً أطالب هيأة الرئاسة من خلالكم سيادة الرئيس إحالة جميع الاتهامات التي أذيعت من نواب في الأعلام والتي تليت اليوم إلى لجان تحقيقية والتي من ضمنها أن نجد أن هنالك حنثاً في اليمين في اتهام نائب قامة في بيع المنصب وهذا مشين بالنسبة إلى مجلس النواب ويجب الوقوف علية بصورة واضحة. اولاً السيد الرئيس، ثانياً السيد الرئيس النائب البديل هو من محافظة صلاح الدين وبنفس الكيان حسب أداء المفوضية وبنفس الكتلة السياسية، بالنتيجة حسب الإجراءات التي تليتها جنابكم قانونياً يتيح له اليوم أداء اليمين الدستورية، نطالب سيادتك في إمضاء الموضوع احتراماً لمجلس النواب واحتراماً لحقوق الشعب العراقي في إيجاد التمثل المناسب ومن لدية إجراءات أخرى يعرضها إلى القضاء نحن نساند جميع الإجراءات القضائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في ما يتعلق بما تم ذكر، سوف يتم تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على حيثيات ما تم ذكر وعدم إهماله، لان الحقيق في ذلك

البحث عن مصلحة مجلس النواب بشكل واضح وإذا وجدنا أن هناك ما يخل بطبيعة الحال، تتبع كل الإجراءات القانونية والقضائية، وفي ما يتعلق بالفقرة ثانياً يتم استدعاءه لتأدية القسم.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

ما أعرف يعني يوجد هناك أصرار نحن ليس عندنا مشكله الإجراءات القانونية لمجلس النواب حسب النظام الداخلي نعمل بها، يوجد عندنا عرف وعندنا ايضاً نظام داخلي وعندنا حالات سابقة يوجد بها اعتراضات لكثير من أعضاء مجلس النواب تم استبدالهم، فقط مثل هذا الإصرار ما اعرف يوجد اعتراضات ويوجد طلب من مجلس النواب ولا يوجد في جدول الأعمال حضرتك تحدثت وعرضت الموضوع، وهذا الموضوع كل نحن سمع لك وايضاً سمعت وجهات نظر إخوانك أعضاء مجلس النواب يصبح إصرار بهذه الطريقة هذه علامات استفهام ماذا الذي نقول نحن، نحن نطلب من هيأة الرئاسة مثل الطلب الذي طلبوا الأخوة، نطلب اولاً حسب النظام الداخلي يكون ضمن جدول الأعمال أي تصويت إلى عضو مجلس النواب سابق مبدل وغير مبدل يكون ضمن جدول الأعمال هذه واحد، إذا تريد تضعه ضمن جدول الأعمال لا يوجد نصاب هذه نقطة النقطة الثانية طلبنا من حضرتك أن من حقنا كأعضاء مجلس نواب نستمع إلى زميلانا مطشر السامرائي ما هي المشكلة نسمع له ونصوت أما على قبول الاستقالة أو رفضها وتأجيل هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم، ما هذا الإصرار؟ هذا حال مجلس النواب ما يوجد فيه (20) واحد وكل أعضاء مجلس النواب، إذا يصبح الإصرار بهذه الطريقة لا يوجد هناك تصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة الإصرار الذي حدث، هو أن زملائنا أعضاء مجلس النواب يبيحون إلى نفسهم أن يهدمون مجلس النواب وان يقدحون بعمله ونزاهته وبجهده وبدون دليل وبدون أي وثائق يمنكن الاستناد له، والاعتماد على الأعلام كوسيلة يعتقدون أن في ذلك سبيل لهم حتى يقوي حجتهم وهي ليست كذلك هذا الجانب الأول، أنا سوف أحترم السياق القانوني في أن يدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة، حتى لا يقول مدعي أن الأمر غير مدرج على جدول الأعمال بشكل واضح، ثانياً، قلت في ما تم ذكر من قول بشأن الاتهامات سوف تشكل لجنة تحقيقية، ولكن إذا ثبتت هناك الجزاء وإذا لم تثبت هناك الجزاء ويتحمل كل طرف طبيعة الاتهامات التي ساقها من دون أي دليل بهذا الخصوص.

نستأنف الجلسة يوم الأحد الساعة (11:00) ويدرج تعرف لماذا نستأنف؟ اسمع لي ما اقبل أن يستهزأ بالسياقات تعرف لماذا سوف نأتي يوم الأحد ولدينا جدول الأعمال هذه الجلسة، لا نحتاج أن أ    بقى ساعتين انتظر النواب يشكلون نصاب، سوف ابدأ بجدول أعمال هذه المجلس إلى أن انهي ثم يكتمل النصاب وأغلق الجلسة وابدأ جلسة جديد بما يحتاج إلى السياق الموجود.

 

تستأنف الجلسة يوم الأحد الساعة (11:00) ظهراً.

********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com