جـــــــدول اعمـــــــال  الجلســـــة رقـــــــــم (1) الخميس 4/ كانون الثانــي/ 2018

 

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: استضافة اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ثالثاً: أستكمال التصويت على مقترح قانـــون نقابــــة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني،اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة)، (المتبقي 36 مادة).

رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب رقــــم (31) لسنـة 2016. (لجنة الأمن والدفاع). (4 مادة).

خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، لجنة الصحة والبيئة). (6 مادة).

سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية). (53 مادة).

سابعاً: تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.(اللجنة القانونية) (2 مادة).

ثامناً: تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان.( لجنة حقوق الانسان).(18 مادة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية). (4 مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com