الجلســـــة رقـــــــــم (2) الأحــــــد 7/ كانون الثانــي/ 2018
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة). (37 مادة).
ثالثاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان).
رابعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والأموال المستحصلة منها. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة النفط والطاقة).
خامساً: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص أحداث طوزخورماتو.
سادساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إعمار المناطق التي تضررت من الحروب التي حدثت على محافظة البصرة. (اللجنة القانونية).
سابعاً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة البدلاء.
ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والأتصالات. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والأعلام). (57 مادة).
تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (2 مادة).
عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والأعمار). (22 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الثانية بعد الظهر.