مجلس النواب يصوت على قرارين وينهي قراءة اربعة قوانين

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا اليوم الاحد 7/1/2018 على قرارين نيابيين وانهى قراءة اربعة قوانين فيما باشر بقراءة مشروع قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابي بشأن القدس بناءا على طلب مقدم من النائب حامد الخضري وعدد من السيدات والسادة النواب ادان فيه القرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة بشأن القدس ويعده قرارا استفزازيا للسلم والامن، مؤكدا على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، داعيا الحكومة الى بذل الجهود الدبلوماسية لاحترام خصوصية القدس.
من جانب اخر لفت السيد الجبوري الى ان وضع مشروع قانون الموازنة على جدول الاعمال يدفع ببعض الكتل النيابية الى عدم دخول الجلسة مما يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني، منوها الى وجود نقاش بشان الموازنة المالية مع الحكومة التي اشارت الى امكانية اجراء تعديلات على مشروع القانون، داعيا اللجنتين المالية والاقتصادية الى انجاز المشاورات الخاصة بالموازنة لغرض ادراج مشروع القانون على جدول الاعمال.
وبين النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية بان القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة لايغير من الاعتراضات السياسية للكتل.
من جانب اخر انهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
واستكمل المجلس مداخلات السيدات والسادة النواب ولفت النائب توفيق الكعبي الى اهمية مقترح قانون مجلس النواب كونه يضع الية للرقابة من اجل ممارسة دوره .
وطالب النائب ابراهيم بحر العلوم بتشديد الاجراءات التي تلزم الحكومة بتطبيق القرارات المتخذة من قبل مجلس النواب .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بمقترح القانون على النظر بالمقترحات والملاحظات المقدمة من السيدات والسادة النواب لأهمية اقرار مقترح القانون الذي يعطي قوة تشريعية ورقابية للمجلس وتنظيم عمله .
ونوه السيد الجبوري الى عرض مسالة القناعة من عدمها بشان اجوبة السيد وزير الاتصالات في جلسة يوم الاحد المقبل على ان يتم في جلسة يوم الاثنين المقبل تحديد موعد لاستجواب السيد وزير الكهرباء فضلا عن تحديد جدول زمني لكل طلبات الاستجوابات المقدمة.
وصوت المجلس على صيغة قرار مقدم من لجنة الثقافة والاعلام يلزم الجهات المعنية بتسهيل اجراءات تصدير الكتاب العراقي وبما ينسجم مع تعدد موارد دخل الدولة على ان يشرع مجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة هذا الموضوع نظرا لما يمثله الكتاب العراقي من تاثير بعد منع النظام البائد من تصديره الى الخارج.
وأتم المجلس قراءة تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية .
وأكمل المجلس قراءة تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان المقدم من لجنة حقوق الانسان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، شدد النائب حسن توران على اهمية بناء مؤسسات تضمن الحق التركماني ولا تجعله عرضه للدوائر التنفيذية وانهاء سياسة التهميش.
واقترح النائب عباس البياتي تشكيل مجلس يضم النواب التركمان ومن هم بدرجة وزير يشرفون على حقوق التركمان .
وطالب النائب نيازي اوغلو بإنصاف التركمان في مفاصل الدولة وانهاء التهميش المستمر بحقهم في العملية السياسية .
ونوهت النائبة الا طالباني على ضرورة انصاف الحقوق عبر التصويت على القوانين الخاصة بالاراضي المتنازع عليها وحسمها، وتثبت حقوق المكونات من خلال اللجنة النيابية المشكلة وبحسب رأي الحكومة .
وشدد النائب يونادم كنا على اهمية رفع الغبن لجميع المكونات وتنفيذ الاجراءات الدستورية والتنفيذية وانهاء الممارسات والسياسات الخاطئة في هيئات الدولة .
من جهته حث النائب شرخوان عبدالله على تشريع قانون يضمن حقوق جميع المكونات وليس مكونا واحدا
ونوهت النائبة فيان دخيل الى ان تقسيم الحقوق على اساس المكونات سيؤدي الى تجزئة ابناء الشعب الواحد ، داعية الى قانون موحد يشمل الجميع بضمنهم الاقليات .
وبين النائب محمد تقي المولى ان عدم التوزيع العادل للجميع يؤدي الى المطالبة بمثل هذه القوانين خصوصا في ظل عدم عودة الحقوق والاراضي في كركوك لاهلها.
من جانبه، أكد السيد تورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على ضرورة تثبت حقوق التركمان من دون اي التزامات مالية عبر اجراءات ادارية، لافتا الى ارسال الحكومة كتاب لسحب مشروع القانون لوجود تبعات مالية فيه.
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية والمقدم من لجنتي السياحة والآثار والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب نيازي معمار اوغلو على ان مدينة سامراء من الرموز الشامخة في تاريخ العراق وعانت من النظام السابق ولم يتم انصافها في العهد الحالي، داعيا الى تشريع مقترح القانون.
ونوه النائب عمار طعمة الى ضرورة التركيز على الانشطة الثقافية من خلال تاسيس جامعات ثقافية في سامراء تاخذ على عاتقها نشر الثقافة الاسلامية وتراث الامامين العسكريين ( ع ).
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت اللجان المعنية بان مقترح القانون يتضمن تشكيل لجان مشتركة مع الحكومة المحلية في سامراء، موضحا بوجود قرار تم على اساسه تاجيل اعتبار النجف عاصمة للثقافة الاسلامية بقرار لمجلس الوزراء مما يتطلب تسمية المدينة بهذه الصفة، مشيرة الى ان اختيار سامراء عاصمة للثقافة الاسلامية لايتعارض مع اختيار النجف الاشرف.
وباشر المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام على ان يتم استكمال قراءته في جلسة مقبلة لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي.
من جانب اخر اعلن الرئيس الجبوري بان في النية اصدار قرار برفع الحصانة عن كل من ورد اسماءهم بكتب من مجلس القضاء الاعلى للذهاب الى القضاء لحسم القضايا مؤكدا على ان مجلس النواب لن يسمح بحماية اي شخص.
واوضح السيد رئيس مجلس النواب بان القانون اعطى الحق لاي نائب اذا شاء بتقديم الاستقالة وهذا ماجرى مع النائب مطشر السامرائي الذي تقدم بالاستقالة لاسباب مرضية، مبينا ان البديل عن النائب المستقيل امر تحدده مفوضية الانتخابات بناءا على كتب رسمية بهذا الخصوص حيث تم تقديم طلب من السيد عمار السامرائي الذي اشار الى ان اعلى الخاسرين من الكتلة التي يترأسها هو السيد مثنى السامرائي كما تم تسلم طلب من السيد اسامة النجيفي بان اعلى الخاسرين من الكتلة التي يترأسها هو السيد جاسم ممتاز جاسم بدلا عن النائب المستقيل واحيلت الطلبات على مفوضية الانتخابات واللجنة القانونية .
وبين السيد رئيس المجلس بان مفوضية الانتخابات اكدت بان اعلى الخاسرين ضمن الكتلة والكيان هو السيد مثنى عبد الصمد مشيرا الى تسلمه طلبا من النائب رياض غالي بخصوص المرشحين الاثنين ولاحالة الموضوع الى اللجنة القانونية لبحث الاستقالة والبديل ، لافتا انه تم احالة الطلب وتسليمه باليد الى اللجنة القانونية التي بينت عدم وجود مانع قانوني او دستوري بتقديم استقال عضو مجلس النواب وكون البديل من نفس الكيان والمحافظة واعلى الخاسرين ولايوجد مانع قانوني من استبدال السيد مثنى السامرائي بالنائب المستقيل مطشر السامرائي، مؤكدا انه لاسبيل الا تطبيق القانون ومن يعترض عليه اللجوء الى القضاء بالسياقات المعروفة.
ووجه الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد لمناقشة الموضوع واصدار التوصيات بهذا الشأن.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم غد 8/1/2018
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com