محضر جلسـة رقم (2) الأحد (7/1/2018) م 

عدد الحضور: (166) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:05) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

الآن أيضاً سنشرع بعملية تثبيت الغياب والحضور للجلسة رقم (2) من خلال توزيع أوراق للحاضرين فقط لا أوراق بعد ذلك في مدخل القاعة، أوراق توزع للحاضرين فقط للجلسة رقم (2) وسنحددها بزمن لفترة نصف ساعة حصراً، توزع الأوراق لتثبيت الحضور الأن، يوزع الجدول للجلسة رقم (2).

– النائب أحمد عطيه أحمد السلماني:-

يتلو آيات من القرآن الكريم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة اطلب التصويت على أن تضاف فقرات الجلسة رقم (1) إلى جدول أعمال الجلسة رقم (2) وأن نبدأ بها مستأنفين ما تم النقاش بشأنه، تصويت، الجلسة رقم (1) لم نستأنف فقراتها لأنه لم يكن لدينا نصاب والأن إكتمل النصاب وبدأنا بالجلسة رقم (2) وسنبدأ بفقرات الجلسة رقم (1) نستأنفها، الآن نبدأ بالجلسة رقم (1) نكمل الفقرات المتبقية من الجلسة رقم (1) تصويت السيدات والسادة.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً قد طلب السيدات والسادة، فقط أعلمكم كان ينبغي أن يعقد مجلس النواب خلال العطلة جلسة خاصة بشأن القدس وما أثير بشأنها من قضايا وإستصدار قرارات بهذا الخصوص وحيث أن المواقف ثبتت من خلال الحكومة ومجلس النواب ولكن لم يستصدر مجلس النواب قرار بهذا الخصوص والآن قدم طلب مؤيد من قبل عدد من السادة النواب ومن قبل النائب حامد الخضري بصيغة قرار بشأن القدس أقرأه عليكم واطلب بعد إذنكم إن وجدتم مناسباً التصويت عليه

  • يدين مجلس النواب العراقي القرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ويعده قراراً إستفزازياً لجميع الديانات ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
  • يؤكد المجلس على كون القدس عاصمة لدولة فلسطين وجزء لا يتجزء منها.
  • الطلب من الحكومة الإتحادية إتخاذ ما يلزم للسعي الجاد وبذل الجهود الدبلوماسية في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لإحترام خصوصية القدس وكونها عاصمة لدولة فلسطين وإستصدار القرارات الدولية اللازمة المؤكدة لذلك. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).

السيدات والسادة والسيد رئيس اللجنة المالية أطلب رأيه وإذا وجد مناسباً أن ندرج مشروع قانون الموزانة على جدول الأعمال برأي السيد رئيس اللجنة المالية، نسمع الرأي لأننا خولنا اللجان المختصة، نسمع الرأي وبعد ذلك نقاط النظام، تفضلوا.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس سبق وأن بينت اللجنة المالية وجهة نظرها ورأيها في إجتماع الكتل السياسية لكن الذي حصل أن هيأة الرئاسة مع الكتل السياسية إتفقت على أن يعقد إجتماع مع الحكومة لمناقشة بعض القضايا، إلى الأن رأي اللجنة المالية لا مانع من قراءته قراءة أولى بشكل واضح رغم أنني قد تكون لي وجهة نظر أخرى كشخص أنتمي لكتلة لكن رأي أعضاء اللجنة المالية ليس جميعهم أكثر من نصف زائد واحد مع القراءة الاولى ثم نناقش لاحقاً وحتى بعض الأحاديث من الحكومة والسيد رئيس الوزراء أن لا مانع من الجلوس للمناقشة بعد القراءة الأولى والقرار للمجلس لكن هذا ما أقوله بشكل واضح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم السيدات والسادة بعض السادة النواب تحدث بما يحمل معنى تقصير رئاسة المجلس بعدم درج هذا الموضوع ومرة أخرى نحن جلسنا مع رؤساء الكتل لغرض النقاش وأعطينا فترة ليست طويلة لكن بالنتيجة جرى حوار مع الجهة التنفيذية بهذا الخصوص وهي قراءة أولى تحتمل بعدها النقاش بهذا الجانب، تفضلوا.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس أعتقد قبل إسبوع أو أكثر عرض هذا الموضوع ولم يحصل نصاب داخل الجلسة وكان هناك موقف من عدد من الكتل وعدد من المحافظات، إرتأت هيأة الرئاسة أن يكون إجتماع مع رؤساء الكتل والكتل المعترضة والمحافظات المعترضة وقد حصل هذا الاجتماع في القاعة الدستورية وتم الإتفاق في القاعة الدستورية بين رؤساء الكتل وممثلي المحافظات على أن لا يعرض قانون الموزانة للقراءة الأولى الا بعد نقاش مع السلطة التنفيذية وبحضور الكتل المعترضة والمحافظات المعترضة نحن ملتزمون بهذا الشرط متى ما تم النقاش مع الحكومة ووصلنا إلى توافق على بعض النقاط والملاحظات على قانون الموازنة ممكن أن ندخل في القاعة التي تقرأ فيها الموازنة قراءة أولى خلاف ذلك نحن ككتلة سنغادر القاعة إذا ما تم التصويت على درجها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتحدث عن الآلية لأننا لا بد أن نصل إلى مرحلة ندرج فيها مشروع القانون.

 

 

– النائب مثنى أمين نادر:-

سيادة الرئيس كما أشار الإخوة أوكد على أنه تم الإتفاق على لا يدرج هذا القانون في الجلسة إلا بعد الجلوس مع الحكومة والتوافق معها على الملاحظات، جملة الملاحظات الثلاثة عشر التي قدمت من قبل الكتل الكردستانية لم تحترم واحدة منها ولم تجلس الحكومة وتعطينا الوقت لكي نتناقش معها بهذا الخصوص واليوم نحن أكملنا نصاب الجلسة على أساس أن الموازنة غير موجودة فكيف نستغفل حاشاكم بهذا الإتجاه ونربأ بإخواننا أن يفعلوا ذلك ونرجوا تأجيل هذا الموضوع.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيادة الرئيس لأول مرة يحصل في تاريخ مجلس النواب أن يناقش قانون قبل قراءته قراءة أولى، هذا حق الشعب أن يطلع ماذا يتضمن هذا القانون؟ ثم بعد ذلك، كل الأراء محترمة وكل التحفظات محترمة لكن عندما نقرأ بيننا نريد مناقشة قانون وهذا يهدد وذاك يهدد، أنا لا أقول الآراء التي قيلت ليست حقيقية، هي حقيقية وجيدة ولكن أن يقرأ هذا حق الشعب وهذا لأول مرة يحصل أما أن نستبق الأمور نناقش القضية قبل القراءة الاولى هذا خلاف النظام الداخلي وخلاف المسار التشريعي، لنقرأ القراءة الاولى ثم بعد ذلك لنختلف ونتفق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن نتحث بالآلية وليس وجهات النظر.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

سيادة الرئيس مشروع قانون الموازنة مشروع جاء من الحكومة، ألية تشريع هذا القانون حسب النظام الداخلي وحسب الدستور مع إحترامنا لكل الأراء أولاً يجب علينا أن نتبع النظام الداخلي والدستور في تشريع هذا القانون، توجد هناك ألية لتشريع القانون وألية أيضاً لمقترح القانون وبما أن هذا القانون جاء من الحكومة، ألية تشريع القانون حسب النظام الداخلي والدستور أن يوضع على جدول ألأعمال ومن يضعه على جدول الأعمال هو هيأة الرئاسة وايضاً حق لمجلس النواب أن يصوت على درجه على جدول الأعمال، الآن هذه الفقرة غادرناها، إذن هناك نقطة حسب النظام الداخلي بأن يوضع على جدول الأعمال يبقى مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تقرأة القراءة الاولى وحق المعترضين من حيث المبدأ، ليس من المعقول سيادة الرئيس أن نعيد قانون لم تتم قراءته هذه مخالفة دستورية، نعيده بإعتراضات نقاط إلى الحكومة، نقرأة القراءة الاولى حسب النظام الداخلي والدستور وإن كان هناك إعتراض من حيث المبدأ يتم التصويت عليه وإن لم يكن النصاب موجوداً نحن نمضي بالقراءة الاولى ويطلع عليه أعضاء مجلس النواب ومن لديه إعتراضات ونقاط خلافية ممكن مناقشتها في القراءة الثانية، أيضاً إن أردنا إعادته إلى الحكومة إلا بنقطة واحدة وهي الإعتراض عليه من حيث المبدأ، الآن هذه مضيعة لوقت لمجلس النواب، مجلس النواب عليه أن يمضي بإجراءاته الدستورية حسب النظام الداخلي، مشروع قانون يقرأ القراءة الاولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أوضح المسألة لكي تكون الامور معلومة يعني لماذا لا يدرج على جدول الاعمال، عندما ندرجه على جدول الاعمال عملياً لا تدخل الكتل في الجلسة ولا يحصل النصاب وبالتالي كأنه لا جدوى ونحن نناقش هذه المسألة لكي نمضي بشكل واضح في السياقات الطبيعية، لكي نحسم الجدل بهذ الجانب توجد وجهتي نظر واحدة تقول نذهب لمناقشة الحكومة والأخرى تقول ندرجه على جدول الاعمال.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

شكراً سيادة الرئيس، المنطق أن تعرض على جدول الاعمال وتقرأ الموازنة قراءة أولى بعد ذلك الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب يعطون ملاحظاتهم إلى اللجنة المالية، اللجنة المالية هي ممثلة من جميع الكتل، اللجنة المالية ممكن أن تناقش هذه الملاحظات المنطقية والواقعية والتي من الممكن أن تنفذها الحكومة مع الحكومة، إذا وافقت الحكومة على الملاحظات المهمة التي ممكن أن يصادق عليها مجلس النواب ممكن أن يتم التصويت وإن لم توافق الحكومة بالتأكيد سيكون لمجلس النواب رأي أخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإشكالية ليست هنا، الطرح للتصويت تنسحب كتل ويختل النصاب، نتكلم واقع.

– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوه:-

بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع فيه جانبين قانوني دستوري وأخر سياسي، الأسس الدستورية والقانونية هي مع الذهاب للقراءة الأولى المادة (128) تقول يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس واللجنة المختصة قالت إعروضها على المجلس، الدستور في المادة (62ثانياً) يقول (لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل المبالغ وله أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي موارد النفقات) وهنا المشرع في مقام بيان تفاصيل صلاحيات مجلس النواب بخصوص الموازنة فإن لم يذكر شيء يعني ليس من صلاحياته، لم يذكر إرجاعها إلى الحكومة هذا الأساس الدستوري والقانوني، نأتي إلى السياسي، سيادة الرئيس ما هو المطلوب، ممثلي المحافظات والكيانات تقوم بتقديم مطالبها ومقترحاتها للنقاش مع الحكومة، لا يوجد فرق كبير إذا حدث ذلك بعد القراءة الأولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل ما ذكرت يتوافق مع السياق القانوني، نسأل السيد رئيس الكتلة الرأي الذي طرح الأن أن القراءة الأولى الذي هو تعزيز لرأي اللجنة المالية أن القراءة الأولى تتم لا يعني أن القراءة الأولى مصادقة، القراءة الأولى تعني إعلام وإشعار بمضامين المشروع علماً أن هناك نقاش حصل مع الحكومة بهذا الجانب وأنا أيضاً تحدثت مع السيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص وأيضاً تحدثوا عن إمكانية إجراء تعديلات في بعض الفقرات الموجودة فهل نمضي؟

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس أولاً الكل حريص حتى لا يصبح مجلس النواب شخص يتكلم بإسم الشعب والأخر إذن بإسم من يتكلم، الكل حريص على مصالح الشعب وإعتراضاتنا هي أيضاً من مصالح الشعب، سيادة الرئيس حدث إتفاق سياسي في القاعة الدستورية وعلى الجميع ونحن أولاً نحترم هذا الإتفاق السياسي لدينا تجارب سابقة بأن أي تعديل نعدله على قانون الموازنة يتم الطعن به يجب أن يكون هناك وجنابك وهيأة الرئاسة كنتم حاضرين تم الإتفاق أن تكون هناك جلسة إن لم تكن الحكومة ومجلس النواب اللجنة المالية والمعترضين مع الحكومة، ما زلنا على هذا الإتفاق ورأي كتلة تحالف القوى العراقية إذا ما عرض الموضوع للتصويت ل
إدراجه سنغادر القاعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طيب، السيدات والسادة اللجنة المالية بإتباركم أنتم المعنيين وكذلك اللجنة الإقتصادية يمكن إشراكها ورئاسة المجلس وبناءاً على الإتفاق من الممكن إنجاز المشاورات وأرلاجوكم نحن يوم غد لدينا جلسة لو أن المشاورات تنجز هذا اليوم من الممكن وتعلمونا بشكل مباشر بنتاجها نستطيع بعد ذلك أن ندرحها بدون عرضها على المجلس بشكل واضح.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس نعم يوجد إتفاق سياسي ويجب الإلتزام به  لكن القراءة الأولى لا تعني التصويت، موازنة عام 2014 وصلت إلى التصويت ولم تقر عندما كان هناك إعتراضات سياسية على الموازنة، الحكومة تقول بعد القراءة الاولى على إستعداد للجلوس والمناقشة واعتقد ليس بها مشكلة وبالتالي قراءتها قراءة أولى لا يغير من الموقف السياسي ولا من الإعتراضات شيء، هذا رأي اللجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى لو نعرضها الأن ممكن التفاهم معهم، السيد رئيس اللجنة المالية وبعد ذلك نرجع إلى هذا الموضوع نعرضه لدرجه على جدول الأعمال لكي نحافظ على النصاب، نستأنف الفقرة المتبقية تقرير ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

قانون مجلس النواب مهم جداً باعتبار مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية رقابية فيجب أن نمارس دورنا بشكل صحيح ويجب أن تكون هناك آلية للرقابة، عضو مجلس النواب يمكن أن يكون تاجر أو موظف أو دكتور ولا يأتي إذا لم تكن هناك آلية للرقابة فكيف يمارس دوره؟ وأنا أقترح على سبيل المثال لجنة الخدمات مرتبطة بست وزارات النقل والبلديات وباقي الوزارات الأخرى فهل لدى النائب عصا سحرية بمراقبة هذه الوزارات الستة بشكل مفصل ودقيق؟ أنا أقترح توجد جهات رقابية موجودة في الجهة التنفيذية مثلاً دائرة المفتش العام وهي عندما ننزل في الأسبوع الرقابي يجب أن يرتبط المفتش العام في الدائرة من الوزارات المعنية ضمن اللجنة يعطينا تقرير مفصل عن ما موجود في هذه الدوائر.

الرقابة المالية جزء من عملها أنه أنا أستطيع أن أطلع ولا تقول لي أنني أذهب إلى المفتش العام والمفتش العام يقول لي يجب أن تخاطب الوزارة وبعد ذلك أعطيك المعلومة عن دائرتي، هذا ما يخص دائرة المفتش العام عندما أكون في الأسبوع الرقابي يعطوني أشياء ودلائل قانونية وصحيحة وأنا عندما أراقب الدائرة كذلك أراقب دائرة المفتش العام هل هو إبتزاز وهل عمله صحيح؟

بالنسبة للمفتش العام أنا اجتمعت معهم في محافظة البصرة وكل المفتشين العامين الخاصين بلجنة الخدمات لم يعطوني ولا كلمة قالوا يجب أن تكتب للوزارة والوزارة تخاطبنا بأن نلتقي بك لأنه المارشال تيتو لكي يعطيني جواب عن دائرة.

الدائرة نفسها عندما أذهب وأقول لهم أريد معلومات يقول لي أكتب للوزير وهذا إستصغار لعضو مجلس النواب وهي عملية إخفاء المعلومة وأعتقد بهذه الحالة يصبح مجلس النواب آلة ليس لها أي دور بإيصال المعلومات الرقابية للدولة.

توجد فجوة كبيرة بين الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية وحتى عندما يقوم النائب بزيارة الدوائر هناك إستهانة وعدم تجاوب وعدم إعطاء المعلومات ولا أي تعاون مع النائب وهذا الكل يعرفه.

يجب أن نعمل ونوصل المعلومة الدقيقة وتكون هيبة إلى مجلس النواب وكذلك إجراءات رادعة لمن من يتعاون مع عضو مجلس النواب.نا عندما أراقب الدائرةأنا

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

هناك بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون مجلس النواب إلى اللجنة:

1- المادة التاسعة تحد من إستخدام نفوذ النائب في التصرف بالمال العام لكن هذه المادة والسؤال هو إذا لم يستجب النائب أو استخدم نفوذه في التصرف بالمال العام ماذا يترتب عليه؟ إذا تركت بهذا الشكل أ‘برها مادة إرشادية ويجب أن تكون مادة قانونية.

2- المادة الخامسة عشر القرارات التي يصدرها المجلس كيف نتمكن من أن تصبح هذه القرارات إلزامية وتكون الحكومة ملزمة بتنفيذها وفي حالة عدم إلتزام الحكومة لمجلس النواب الحق بممارسة الدور الرقابي.

3- موضوع الحسابات الختامية للموازنة ونحن إعتدنا في السنوات الماضية أن لا نستلم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة والمادة تقول يجب أن تقدم خلال تسعة أشهر والسؤال هو ماذا لو لم تلتزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية؟ ولماذا لا يصار إلى وجود رقابة على الحكومة وإلى مساءلتها في حالة عدم تقديمها الحسابات الختامية.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

كان من المفترض قانون مجلس النواب يعزز دور مجلس النواب الرقابي وتناول الدور الرقابي في هذا القانون المادة الرابعة عشر وهي مادة خجولة جداً واليوم عضو مجلس النواب لا يستطيع ممارسة دوره الرقابي لأنه لا يستطيع الحصول على المعلومة ولا توجد إجابة على الكتب التي يوجهها السادة النواب ومثال ذلك اليوم قدمت إلى حضرتك كتاب تخويل لكي أدخل إلى ديوان محافظة بابل لكي أحصل على المعلومات لأن السيد المحافظ لا يرد على عضو مجلس النواب حول أي كتاب يصدر فيما يخص الدور الرقابي.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر كتب سرية إلى مكاتب المفتشين العموميين يقول فيها ممنوع تزويد أعضاء مجلس النواب بأي كتاب ما لم يكون موقع من رئيس اللجنة والأعضاء في اللجنة وبالإتفاق مع هيأة النزاهة، فكيف يمارس النائب دوره الرقابي؟ وبالتالي من المفترض أن هذا القانون يعزز الدور الرقابي والمادة الموجودة خجولة ولم تتناول أي شيء خلال مدها أقصاها ثلاثون يوماً، وإذا لم يردوا الجواب أو يتعاونوا؟ وإصدار هكذا كتب تقيد الدور الرقابي فما هو إجراء مجلس النواب؟

هذا القانون لا يعزز دور الرقابي لمجلس النواب وحاله حال أي قرار آخر صدر من هيأة الرئاسة إلى الوزارات أنه تكون الإجابة خلال ثلاثون يوماً، فما هو الفرق بين القرار وهذا القانون؟

هذا القانون تناول هيكلية إلى مجلس النواب وبالغ فيها وأعطى إمتيازات في المواد (42-43-44-45) وسوف تكبر من ميزانية مجلس النواب وتحسب على أعضاء مجلس النواب، مدير مكتب رئيس مجلس النواب بدرجة وكيل وزير لماذا؟ والأمين العام بدرجة وزير لماذا؟ هل هو منتخب أم مرشح؟ وبالتالي هذا الرقم سوف ينعكس على أعضاء مجلس النواب ويحسب إمتياز لأعضاء مجلس النواب وليس عمل للسلطة التشريعية.

هذا القانون فيه خلل كبير وفيه إساءة إلى دور السلطة التشريعية.

– النائب محسن سعدون أحمد:-

أشكر جميع الأعضاء على المقترحات المهمة والايجابية وسوف ننظر لهذه المقترحات ومنذ تاريخ تشكيل البرلمان لحد الآن يفتقر إلى قانون ينظم عمله لذلك يعتبر هذا القانون كنظام داخلي ويضمن حقوق أعضاء السلطة التشريعية وأهم ملاحظة هي ملاحظة النائب إبراهيم بحر العلوم وفعلاً الكثير من القرارات والقوانين التي نصوت عليها الحكومة في الكثير من الأحيان لم تنفذ هذه القرارات فما الجدوى إذا كانت الحكومة لا تنفذ؟ وعلينا أن نجد آلية للجوء إلى المحكمة الاتحادية ونحن في اللجنة القانونية شكلنا لجنة مصغرة وهذه اللجنة لحد الآن لم تقدم تقريرها وسوف ننظر في تقرير اللجنة ومقترحات أعضاء اللجنة والبرلمان ونأخذ المقترحات الايجابية.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

من النقاط المهمة أنه هناك إجماع على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل مجلس النواب لأنه أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد وهو الذي ينظم قوانين عمل الوزارات والهيئات فمن باب أولى أن يكون لمجلس النواب قانون خاص ينظم عمله، معظم المداخلات كانت تصب على نقطة مهمة جداً يعاني منها كل النواب تقريباً وهي صعوبة الوصول إلى المعلومة التي تسهل الدور الرقابي سواء للنائب أو اللجنة أو المجلس عموماً ويجب أن يضمن القانون نصوصاً تعمل على إلزام كل السلطات التنفيذية وسلطات الحكومات المحلية بتزويد السادة النواب واللجان المختصة بالمعلومات الكافية التي تسهل العمل الرقابي.

تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية لا زالت تعاني من مشاكل أن تكون هناك نصوص واضحة تنظم العلاقة بما يشكل تكامل في هذه العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الشعب.

نيابة عن اللجنة نعتذر أن التقرير لم يكن بمستوى اللجنة القانونية نفسها بسبب العجالة في أن نضمن عرض القانون على القراءة الثانية وسنتلافى الموضوع في التقارير القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكرا جزيلا للجان المختصة ، هناك مسألتان:

الأولى: إعلان المجلس الموقر أنه كان مقرر أن يدرج جدول الأعمال قناعة المجلس بعملية الاستجواب التي جرت  بشأن السيد وزير الاتصالات سيتم درجها يوم الأحد القادم كان مقرر أيضا أن تتم عملية الاستجواب للسيد وزير الكهرباء، استجوابين للسيد وزير الكهرباء لكن حال دون ذلك التبليغات لم تصل ضمن المدة التي حددها النظام الداخلي فيوم الاثنين القادم يحدد استجواب السيد وزير الكهرباء استجوابين مقدمين من النائب رزاق محيبس والنائبة حنان الفتلاوي.

المسألة الثانية، وكل الاستجوابات تم تحديدها.

قدمت لجنة الثقافة والإعلام قبل فترة طويلة صيغة قرار وهو يعالج مشكلة مهمة ثقافية، سابقا صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة يشأن الكتاب العراقي بعدم السماح بنشره خارج العراق والتداول يشأنه، فصيغة القرار تعالج هذه المشكلة بعد المناشدات من المثقفين والكتاب العراقيين وإذا تسمحون أعرض الصيغة بعد ذلك نصوت ما دام عندنا عدد للنصاب وهي صيغة قرار مهم.

( نظرا لما يمثله تصدير الكتاب العراقي من وسيله مهمة لنشر الثقافة العراقية ولتقييد هذا التصدير بقيود فرضها النظام السابق بما لا ينسجم مع التطورات القانونية والثقافية والاقتصادية في العراق الجديد قرر مجلس النواب قيام الجهات المعنية كلٌ حسب اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتسهيل الإجراءات تصدير الكتاب العراقي وبما ينسجم مع سياسة تعدد موارد الدخل للدولة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

شكرا جزيلا سيادة الرئيس، منع تصدير الكتب إلى خارج البلد هذا بقانون، يوجد لدينا قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل علينا أن نبادر بإلغائه، فلنقرأه قراءة أولى وثانية ونلغيه، هذه مسألة باتت عقبة اليوم وكذلك فيما يتعلق باستيراد الكتب، الآن يعامل استيراد الكتب عندما تدخل المنافذ الحدودية بالترسيم الكمركي تعامل كبضاعة وتفرض عليها رسوم باهظة مما جعل الكتب الذي تدخل إلى البلد غالية الثمن وهذا شيء خطير، اليوم عندنا مشكلة كبيرة ، لا تدخل الكتب الخارجية ألينا بسبب تلك الرسوم الباهظة إذ لا يوجد جدول بها خاص بالكتب حصرياً في نظام الجمارك، علينا أن نضع جدول ثم نلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة رئيسة لجنة الثقافة إذا كان هناك منحى قانوني فتشرعون بإتباع هذه الإجراءات تفضلي.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس ما كان هناك قرار من مجلس قيادة الثورة بمنع تصير الكتاب، كان هناك حضر لإخراج الورق من العراق، الورق كان صعب إدخاله للعراق وكان ممنوع من خروجه. هذا القرار يطالب السلطة التنفيذية للإسراع بمعالجة هذا الأمر لا أكثر ولا أقل. فرجاءً فلنمضي بهذا القرار والقرار هو حث السلطة التنفيذية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار يحمل في طياته يحمل إحالة الأمر إلى السلطة التنفيذية لإتباع إجراءات لمعالجة الموضوع.

(قرر مجلس النواب قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ ما يلزم لتسهيل إجراءات تصدير الكتب العراقي وبما ينسجم مع سياسة تعدد موارد الدخل للدولة ويشرع مجلس النواب بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لحل الإشكالية المذكورة)

(تصويت)

( تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة رابعا: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 المعدل. (اللجنة القانونية).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 69 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من مداخلات؟ لا توجد مداخلات، نشكر اللجنة القانونية.

* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق التركمان. (لجنة حقوق الإنسان).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس في موضوع ملف الاستجوابات جنابك يعلم ومجلس النواب يعلم بأن هيأة المستشارين في مجلس النواب أقرت إعادة التصويت فيما يتعلق باستجواب وزير التجارة ولأكثر من مرة صدر موعد من جنابكم لإنزالها في جدول الأعمال ولم يحصل ذلك أتمنى أن يكون هذا الموضوع ضمن جدول الاستجوابات لحسمه وشكرا.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون حقوق التركمان.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

شكراً جزيلاً السيد الرئيس، وشكراً لجنة حقوق الإنسان ولرئيسها ونائبها وكل أعضائها على هذا التقرير المستفيض والجهد المبذول إلى إعداد القانون وان يصل اليوم إلى القراءة الثانية لغرض المناقشة، أنا أعتقد النقاط المهمة جداً التي أشار لها تقرير اللجنة، هو موضوع أولاً السياسات التي اتبعت في ظل النظام البائد ضد المكون التركماني، وكذلك سياسة الإقصاء والتهميش التي تعرضنا لها بعد 2003 سواء على مستوى الحكومات المحلية أو حتى على مستوى صنع القرار في الحكومة الاتحادية، ولتعزيز دور التركمان مساهمتهم في بناء العراق الديمقراطي الجديد، أيضاً ذكرت اللجنة نصوص دستورية عديدة استندت عليها في الإعداد لهذا القانون، وكذلك لدينا قرار مهم جداً من مجلس النواب العراقي في الدورة الثانية باعتبار التركمان المكون الرئيسي الثالث، أنا اعتقد أحد أهداف تشريع هذا القانون والفلسفة من تشريعه هو بناء مؤسسات تضمن الحق التركماني ولا تتركه عرضه إلى اجتهادات، عندما اعتبرت التركمان الأقلية بما اضطررنا.

لكن دائرة الأحزاب اجتهدت رغم أرسال اللجنة القانونية قرار مجلس النواب باعتبار التركمان مكون رئيسي ثالث، لكن اعتبرت التركمان أقلية في تسجيل الأحزاب بما اضطررنا لرفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية وننتظر قرار المحكمة، وكذلك ايضاً هذا القانون سوف يسهم في عدم ترك المشاركة في الحكومة الاتحادية إلى اجتهادات حزبية أو توافقات سياسية حيث تخلو الكابينة الوزارية الثالثة منذ إلغاء وزارة حقوق الإنسان إلى حد اليوم من وزير تركماني، وكذلك يجب أن تتعزز المشاركة في الحكومات المحلية. لدي ملاحظة أيضاً مهمة ارجوا أن تأخذها اللجنة بعين الاعتبار، وهو عند تشكيل هذه الهيأة التي تعنى بحقوق التركمان أو شؤون التركمان ينبغي أن يكون اختيار رئيسها من قبل النواب التركمان المنتخبين في تلك الدورة، ولا يترك هذا الموضوع إلى التعيين المحاصصات الحزبية والطائفية، وإنما يترك الأمر إلى النواب التركمان إلى التوافق على شخصية تقود هذه الهيأة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا قبل أن اعرج على هذا الموضوع فقط، أريد أن أعطي تعليق على ما ذكر النائب السيد حسن توران، الحكومة ما كانت خالية من وزير تركماني وإنما كان موجود وزير تركماني، وبعد الترشيق تم ترشيح شخصين لمنصب وزارة بأسم التركمان، ولكن عدم اتفاق بعض الأخوة أدى إلى ضياع هذه الفرصة. بالعودة إلى مشروع قانون حقوق التركمان المشروع كان من الكابينة السابقة، وفي هذه الكابينة أعتبر من القوانين التي تم سحبها وهناك كتاب للحكومة ينص الكتاب على تثبيت حقوق التركمان كمكون دون أن يترتب على ذلك أي تبعات مالية، وهنا أنا أريد أن اذكر نقطة مهمة تثبيت الحقوق سوف يكون من الممكن أن يكون من باب تثبيت مناطق تواجده ومنع تغيير ديموغرافي وإعادة الممتلكات المسلوبة وإعادة الاعتبار لكثير من الشهداء التركمان للتواريخ الماضية، وتثبيت الحقوق الثقافة والإدارية، يبقى فقط مسألة تأسيس هيأة في هذه الفترة والفترات القادمة، والحكومة لديها تحفظ واعتراض على تشكيل الهيأة بالاعتبار إعادة ووضع أعباء مالية إضافية على عاتق الدولة.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

اولاً: عندما نتحدث عن التركمان كقومية ثالثة لهم مستوى من الحقوق، وعندما نتحدث عن التركمان كأقلية يوجد مستوى من الحقوق، كقومية ثالثة حق منصب سيادي، أما نائب إلى جنابك أو نائب إلى وزير الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية هذا هو معنى القومية الثالثة، أما عبارة إنشاء قومية ثالثة فكيف اصرفها بمعنى له حق بمنصب سيادي بالدولة، ولهذا أنا أمن أن التركمان قومية ثالثة بهذا المعنى، وأما أن صفحتين أتي حقوق التركمان وأسكتهم هذا غير مقبول.

ثانياً: عنوان خطأ من تقول قانون حقوق التركمان أو قانون تنظيم التركمان، ينصرف الذهن بالفقه وبالقانون إلى كل الحقوق، معنى ما ورد في هذا القانون هو كل حقوق التركمان وهذا خطأ، هذا ليس كل حقوق التركمان ينبغي أن يكون أما هذا قانون جزء حقوق التركمان بعض حقوق التركمان أو قانون أنصاف حقوق التركمان، كلمة أما أنصاف أو جزء أو بعض أو تأتي أربعة صفحات ثالثة وتقول كل حقوق التركمان بعد ما لكم حق تطالبون هذا كذلك خطأ.

ثالثاً: هيأة ما تصبح هيأة مستقلة هذه حكومة تعترض كل هيأة مستقلة ويوجد بها أموال لا يجوز، نعمل مجلس هيأة من نواب التركمان زائد من هو بدرجة وزير في الحكومة رئيس هيأة مستقلة، هذا يشكل هيأة لا يكلف الدول راتب ولا موظفين هم يشرفون على أنصاف على تطبيق هذا، أما من تقول هيأة عملت هيأة وضعته هذه الهيأة ما هي دورها ما هي دوره على تنفيذيين وما هي دوره على التشريعيين وما هو دوره على القضائيين، أما من  نعمل مجلس أو هيأة من نواب التركمان كل دورة ومن هو بدرجة وزير ولا نكلف الدولة مبالغ ونجعل لهم كلام عند الدولة وعندهم كلام عند مجلس النواب، وأنا أقول ليس هناك هيأة مستقلة تشكيل مجلس أو هيأة من نواب ومن هو بدرجة وزير هذا يشرف على هذا الأمر، وأخيراً الاستثمار لا يجوز كل هيأة حق استثمار عندنا هيأة استثمار أو تلقي تبرعات، غداً يقولون لا نتبرع لكم ولا دولة لا يجوز التبرعات والاستثمار إلى قضايا أخرى، هذه تصبح لها موازنة لبعض موظفيها ولبعض سكرتاريتها ولا القانون جيد بهذا المقدار.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-

بدايتاً لنكن صريحي وشفافين بين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر عضو في إدارة رئاسة المجلس واحد من المناصب التركمانية المهمة.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-

ما شاء الله هو المقرر مجلس النواب ما هو الذي أعطي له ولا أعطي له حق التصويت في هيأة الرئاسة، نحن طالبنا تعديل النظام الداخلي للمقرر للأسف سطرين كثير علينا، وهو سوف يأتي الكلام للأسف يعني البرلمان أصبح عليه سنتين مشكل لجنة لعادة النظر للنظام الداخلي يوجد فيه صلاحيات على كل حال.

نحن نبدأ بالدستور العراقي سيادة الرئيس يعني ليكون صريحين بهذا الموضوع، بأن الدستور العراقي ما نصف التركمان ما أعطى حق التركمان لا في فتافيت بسيطة وفي وعبارات جزئية وسارت العملية السياسية على المحاور الثلاثة المعروفة شيعية سنية والكردية والتركماني والمسيحي والصابئ والشبكي أصبحوا مهدوري الحقوق، هذا القانون يؤمن للتركمان تنظيم الأمور إدارية وثقافية والقومية والاجتماعية لهذا المكون، يعني أنا استغرب من دورتين هذا المقترح القانون موجود في البرلمان نسمع من هنا وهناك من كتلة من حزب ومن طيف أخر فيه هضم الحق التركماني إلى هذا اليوم، مع العلم نحن نعيش في أجواء ديمقراطية وفي دستور عراقي صيغ في سنة 2005، وإذا نأتي إلى الجنبة المالية حتى تسمع الحكومة العراقية وليسمع السادة النواب هناك العشرات من المؤسسات والهيأت الفائضة في الحكومة العراقية، عندما تأتي إلى الحق التركماني نرى هذه الحجج والمبررات للأسف الشديد أن الحق طبيعي من خلال أساسيات الدستور نتمتع ونتواجد في مفاصل الدولة، وهذا القانون أبسط الحقوق للمكون التركماني ومن المؤسف أن يبخل مجلس النواب في منحنا هذا الحق الطبيعي، وعلينا أن نشترك في القرارات السياسية العليا في العراق إلى حد الآن ومن بعد أزمة 16/10 هناك مفوضات في العمليات السياسيات للمحاور الكثيرة ولم يدعى ولم يطلب حضور التركمان والمسيح والكلدان والشبك، وللأسف الشديد وفي وقت النظام السابق البائد كان لدينا مديرية عامة للثقافة التركمانية، اليوم في الجو الدستوري والديمقراطي ليس لدينا أي مديرية عامة في أي وزارة وخصوص وزارة الثقافة والخلاصة في هذا القانون هو منح المواطن التركماني حقه الدستوري الديمقراطي في مختلف الميادين، والسعي إلى التمثل العادل للتركمان في مفاصل الدولة وفق المادة التاسعة من الدستور العراقي، أين بقت المادة التاسعة من الدستور العراقي في التوازن الوظيفي الوطني، أين الوزير التركماني أين رئيس الهيأة أين التركمان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات والاستخبارات والأمن الوطني وفي كل المفاصل، أين التركمان ألا يكفي تهميش وحرمان التركمان هذا المكون عندما يطلب حق الدستوري والديمقراطي، أذن هناك شبهات في الديمقراطية وهناك شبهات كبيرة وشديدة بحق العملية السياسية التي أُحيكت بحق المكونات من التركمان والمسيح والآخرين، يجب إعادة النظر لهذا المكون التركماني وضعه والذي عند موقف تأريخي مشرف في العراق لم يتمرد بوجه الدولة، وضعة وقدم واجباته وأصبح نموذج حي واقعي وفي الآونة الأخيرة كان هو المحور الأساسي في عدم تقسيم العراق، كان هو بيضة القضبان في هذا المشروع الوطني وخصوصاً في 16/10 عندما فرض النظام والقانون في هذه المناطق.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-

نثمن جهود النواب التركمان الذين بذلوا جهداً كبيراً طول دورتين، يعني سعيهم مشكور ونثمن هذا الجهد الذي يضمن حقوق التركمان، لكن سيادة الرئيس الآن التقرير وكذلك ممثل الحكومة أكد على أنهم لا يريدون تأسيس هيأة مستقلة، لكي لا تترتب علية إلتزامات مالية، وانهم يريدون تثبيت حقوق التركمان، أذن حقوق التركمان كمواطن وقومية أساسية ثالثة في العراق لهم الحق مثل باقي كل المكونات، سيادة الرئيس الدستور وحتى التقرير يؤكد على أن الدستور الجديد قد منح حقوق للمكونات وأعطى ضمانات مهمة لحماية حقوق التركمان، لان الضمانات لن تكن مجدية في حال عدم لتزم بها وعدم تشريع قوانين تضمن مواد الدستور، أذن سيادة الرئيس ما دام الدستور موجود الدستور أكد على حقوق كل المكونات لكن العبرة بالتطبيق مشكلتنا في العراق تطبيق، ما تعرض لهم التركمان من قمع واضطهاد وكذلك تغيير ديمغرافي الكرد أيضاً تعرضوا الأيزيديين تعرضوا التركمان والأشوريين كلهم تعرضوا، سيادة الرئيس كل مكون في هذا البلد يعاني كل مكون من هذا البلد لان غير راضي عن أنصافه في كل ما تعرض له والحكومة الجديدة أو النظام الجديد كان المفروض أن يكون منصف، لذلك نقول سيادة الرئيس أما تطبيق الدستور بكامله بشكل جيد حيث يشعر به المواطن العراقي أين كان بأنه من الدرجة الأولى وليس هناك فرق بين مواطن عربي كردي شيعي سني، هذه مسميات يجب أن تكون فقط بالدستور وليس فقط في التطبيق، التطبيق يجب أن يكون هناك مساوات، أما تشريع القوانين سيادة الرئيس قبل قليل نحن ناقشنا قانون مجلس النواب وقلنا مشكلتنا هي في تطبيق القرارات وتطبيق القوانين وليس في شيء ذلك، لان يجب تحديد ما يريده التركمان والآخرون حق المكونات الأخرى من يزيدين من كرد أشوريين، وحتى الذين تعرضوا إلى القمع والاضطهاد من خلال إلغاء القرارات من خلال تطبيق المادة (140) من خلال أنصافه في المؤسسات، لماذا لا يتم أعطاهم منصب سيادي؟ نحن جميعاً ما أعطى منصب سيادي للتركمان وإذا يريدون وزارات ايضاً ذكر ممثل الحكومة أن هناك وزارات من المكون التركماني، لكن المشكلة ليس في هذا  في تشريع قانون أو من عدمه مشكلتنا في أن العراق لا يسير وفق نظام مؤسساتي وفق الدستور لا يفرق به بين أبناءه، لذلك أن رأي مع رأي ممثل الحكومة أنه التأكيد على حقوق التركمان ليس في هيأة يعني تكون بأسم التركمان لكن تأكيد حقوقهم.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

نحن مع تشريع قانون لتثبيت حقوق المكونات الأساسية للشعب العراقي بما فيهم حقوق الإخوة التركمان، لكن من ضمن الحقوق هو موضوع الأراضي، سيادة الرئيس أتمنى من جنابك الانتباه لهذا الموضوع، هناك معضلة أسمها موضوع الأراضي المتنازع عليها ما يعد في قضية النزاعات الملكية، وفي الفترة الأخيرة مدينتنا ومحافظة كركوك شهدت بعض المشاكل بسبب عدم حسم ملف النزاعات الملكية لأراضيها تعد إلى الإخوة التركمان والكرد تحديداً، جنابك ذكرت في الجلسات السابقة خلال هذه الدورة وبداية الدورة التشريعية، أن هناك قوانين جاهزة للتصويت علية وبناءً على ما نناقشه اليوم واطلب من جنابك الإسراع في التصويت على تعديل قانون (13) الخاص بنزاعات الملكية، وأيضاً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاص بالأراضي التي هي تخص التركمان والكرد في كركوك، إنما بخصوص هذا القانون أن أرى رأي الحكومة في أن يكون هناك تثبيت لحقوق كل مكونات الشعب العراقي بما فيهم التركمان والمسيح والأشوريين وفق المادة (125)، وخلال اللجنة التي شكلتها مجلس النواب العراقي، سيادة الرئيس نحن عندنا لجنة في مجلس النواب العراقي للنظر في تثبيت حقوق المكونات علية كل ما جاء في هذا القانون والتقرير يجب أن تحال إلى اللجنة النيابية المشكلة لتثبيت حقوق المكونات اعتقد هو هذا رأي الحكومة، لكن اؤكد على سيادة الرئيس رجاءً التصويت على تعديل القانون (13) لنزاعات الملكية وكذلك إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالأراضي في كركوك الخاصة بالتركمان والكرد.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

لا أحد ينكر بما تعرض لهم التركمان وبقية المكونات من كلدان وأشوريين أو شبك أو غيرهم إلى سياسات النظام البائد من تغيير ديمغرافي من سلب للحقوق والى أخرى من تلعفر وسنجار والى سهل نينوى والى مندلي مروراً بكركوك والى غيرها، هذا الكلام صحيح كل ما تفضل بها السيد النائب أرشد انه صحيح هذه المواد الدستورية كلها صحيحة والبنود والمواثيق الدولية أيضاً صحيحة، تخص حماية المكونات والدفاع عنها للبقاء والتواصل في أرضها والثبات في أرضها وممارسة ثقافتها، ولكن أنا أود أن أقول هناك الأخ السيد عباس البياتي أشار إلى الأنصاف، أنا أقول رفع الغبن التي تعرض  لها رفع الغبن لكن ليس فقط للتركمان بالحقيقة، جميعنا تعرضنا لهذه المظالم ولا زالت والعيب ليس بالدستور، الدستور ضمن حقوقنا الدينية واللغوية والثقافية وغيرها وحتى الإدارية والسياسية، ولكن في التنفيذ الحكومة أو الكابينات التي نشأت خلال عشرة أعوام أو أكثر مارست سياسات استئثار بالسلطة لكتلها السياسية وعلية أقصي التركمان أقصي الكلدان الأشوري السرياني كلها، ليس بالضرورة أن يتمثل بوزير مجرد لصقل الصورة وإنما كما تفضل زميلنا الأخر كافة هيئات الدولة مؤسسات الدولة شبه اجتثاث لهذه المكونات نتيجة هذه السياسات الخطأ للاستئثار بالسلطة، نحن إذا قلنا مواد الدستورية تنصفنا هناك مادة أخرى تقول المادة (14) من الدستور العراقيون سواسية أمام القانون، هل نأتي لكل مكون لوحدة أن يكون لنا قانون؟ ثم ذكر القومية الثالثة مع جل احترامي للقرار السابق يعني يصنف العراق درجات مثلاً، هل أن الحقوق لها علاقة بعدد السكان مثلاً؟ هناك بلدت وهناك مناطق ديمغرافي محدد وثقافة محدد الإخوة التركمان ديناً ليس لديهم مشكلة ليس عندهم سنى أو شيعي نحن عندنا مشكلة ديناً أخر يسمى المسيحية، لكن مع ذلك وصفة من خلال بعض الأمور كديوان أوقاف المسيح وغير ذلك، لكن التركمان متمثل في الأوقاف السنية والشيعية ولكن المغبونية كما ذكرت زميلتي فعلاً أراضينا مصادره والى حد الآن لم ترجع دونم واحد لم يرجع فقط أربعين دونم من سهل نينوى مصادر إلى حد الساعة لم يستغل الأرض التي خصص من أجلها، لكن كان سياسات شوفينية تغيير ديمغرافي وسلب الحقوق نعم نحن مع رفع المغبونية وإصدار قوانين لرفع هذه المغبونية التي أسف أن أقول القضاة العراقيين ما أنصفونا لهذه الأمور في هذه المناطق وحتى الآن شراكتنا الوطنية غير متحقق لا نحن ولا التركمان ولا غيرنا، نحن مع القانون على أن يكون لكل المكونات فعلاً ورفع المغبونية عن مكونات وليس انه يسوف الأمر ونذهب إلى القضاة ولا يعمل أي شيء، عدا استمرار خصب ممتلكاتنا وعقارتنا إلى حد الساعة أو أرضينا في بعض المحافظات مثل دهوك أو غيرها، لا تزال هذه الأمور مستمرة وعلينا أن نصدر بقانون ونرفع المغبونية عن هذه المكونات، وليس فقط حقوق كما قال زميلي أن الحقوق محصور بهذا القانون كلا نحن لدينا حقوق وفق المادة (14) بكل شيء ولكن هناك مغبونية الكتل غير ملزمة إلى حد الساعة بالالتزام بالشراكة الوطنية والأنصاف.

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

نحن مع جميع الحقوق للشعب التركماني كما المكونات الأخرى، حقيقة جميع الحقوق التي تم تطابق عليها في مشروع  قانون حقوق التركمان موجود في مادة (125) لذلك أنا أؤكد على انه كما جاء في الدستور العراقي تضمين حقوق جميع المكونات في مشروع قانون يضمن حقوق التركمان والكلد وأشور وسائر المكونات الأخرى وبما إنني نائب عن محافظة فيها خليط من المكونات أؤكد على انه يجب تشريع قانون يتفق مع الدستور العراقي مع مادة (125) على أن يتم تشريع قانون يضمن حقوق المكونات كافة وليس القومية التركمانية فقط.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

نحن نحيي اخواننا و زملائنا من المكون التركماني ونحن مع حقوق التركمان ودائما نقولها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحتاج كدولة الى قانون لإنصاف المكونات؟

المفروض نحن لدينا دستور، المفروض نحن لدينا قوانين لإنصاف جميع المواطنين, جميع المكونات ي عربهم وكردهم وتركمانهم وآشورييهم ومسيحيهم، لكن أنه نأتي نقسم أنه هذا حقوق تركمان وهذا حقوق أقليات أخرى فأعتقد انه نحن سوف نخرج على موضوع مهم يعني نخرج من نص  أصلي مهم  أنه جميع الشعب العراقي بكل مكوناته يحتاج الى قوانين لإنصافه، الكل يحتاج لذلك تطبيق القوانين وتطبيق المواد الدستورية هي الأفضل، لكن إذا أتينا وتكلمنا على أنه نشرع هذا القانون للمكون التركماني، غداً نحن أيضاً سوف نطلب أو بالأساس نحن نطالب الآن بقانون لإنصاف المكون الأيزيدي على إعتبار المكون الأيزيدي أحد مكونات الشعب العراقي الأصيل ولكن لم يكن يأخذ حقوقه، إذا الأخوة التركمان أو الأشوريين أو المسيحيين لديهم بعض المناصب ولو قليلة فالأيزيدين أساساً ليس لديهم والشبك أساساً ليس لديهم، لهذا تجزأت العراق الى مكونات هذا شيء غير صحيح، دعونا نخرج بقانون واحد أو نجبر الحكومة على تطبيق الدستور وإعطاء جميع المكونات كل فرد من الشعب العراقي حقوقهُ، لهذا أنا أعتقد أنه يكون قانون واحد، إذا ما ذهب الإخوان أنه يجب يكون هنالك قوانين للأقليات أو للمكونات الأخرى على إعتبار إنه لهم حقوقهم الخاصة أو التي فيها خصوصية معينة أنه نذهب الى قانون موحد يشمل كل المكونات أو نقول الأقليات، للأسف على استخدام هذه الكلمة ولكن هذه الدارجة للأقليات من ضمنهم المسيحيين والأيزيدين والشبك والتركمان في قانون واحد وإنصافهم بما يستلزم أو يستوجب في هذه المرحلة من عمر الحكومة أو عمر الدولة.

– النائب عبد القادر محمد عمر قادر:-

أولاً أُبارك للشعب العراقي واُبارك للبرلمان على هذه الجلسة لأن هذا وجه من أوجه الديمقراطية نحو تنفيذ الدستور، أكمل مداخلتي باللغة الرسمية الثانية وهي اللغة الكردية (……).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو في الأصل توجد ترجمة في دائرة الاتصالات.

– النائب محمد تقي علي المولى:-

أذا الحقوق كانت مُعطاة للجميع وهنالك تطبيق وعدالة في توزيع وترتيب لم يكون التركمان أيضاً يطالبون في هذا الشيء، قضية القوميات شيء قد يكون مشروع الى حد ما، ولكن عندما قومية معينة دائما يُلح ويصر على قوميته مع تهميش الآخرين، يجبر الآخرين أيضاً ويطالبون بقوميتهم بحقوقهم وحقوق قوميتهم، هذه الأشياء يعني أكثرها قادمة من هل ردود الأفعال التي كانت موجودة مع تهميش الآخرين ومع اغتصاب حقوق الآخرين وأخذ حقوقهم مع شديد الأسف وإلا نحن كنا نتمنى أنه يوجد هنالك توزيع عادل للجميع لم نكن نحتاج يمكن الى جميع هذه الأمور، لا نحن ولا المسيح ولا الأيزيديين ولا الآخرين ولا الكرد ولا العرب بشكل خاص، يعني كان يتوزع الى جميع العراقيين، عراقي الوطن للجميع والمواطن العراقي كان يتمتع بحقوقه بشكل عادل، لكن هذا عندما لا يكون موجود فيضطر كل شخص يطالب بحقوقه.

الأن نأتي الى الأراضي، النظام البائد أغتصب أراضي التركمان في كركوك وفي مناطق تركمانية أخرى في الموصل وبحجج واهية، هنا نحتاج لعمل مطار ويعني هذا لأن قصر صدام في الموصل وفي أطرافها، هكذا حجم قرى وكم من المناطق وبيوت أجبروهم للترحيل وأجبروهم أن يبيعون هذه الأراضي بأثمان بخسة بدينار أو دينار ونصف وأخذوا منهم بالإجبار، تأتي منطقة (90) أنه نحتاج نعمل المطار وطوز خورما تو ومناطق أخرى  وهكذا مثلاً قرى تابعة الى تلعفر وسنجار يعني هذه المناطق إذا نأتي لها كثير من الأمور، هذه الأراضي النظام سيطر عليها واستولى عليها بحجج واهية وأخذها من أهلها وهجرهم، كان الهدف تهجيرهم أولاً وأخذ هذه الأراضي، كان تهجير، أنه يهجروهم ويذهبون كي يتيهون وهذه القومية شيئاً فشيئاً بحيث أنه يتوزعون ولا يبقى لهم أي شيء فيتلاشون، بعد النظام كنا نتوقع أنه جميع هذه الأراضي المغتصبة ترجع الى أهلها، ترجع في الموصل صدام إغتصب وبنى قصوره وامور أخرى وغير ذلك ترجع الى اهاليها، وكذلك في طوز خورماتو وكذلك في كركوك و (90) وأمور أخرى، ولكن مع شديد الأسف الى الأن أيضاً لم يتحقق أي شيء يذكر بذلك المعنى، يعني الآن أحد المطالب المهمة هو إرجاع هذه الأراضي الى أهاليها، لديهم سندات ولديهم إثباتات طابو وغير ذلك فدع كل من لديه إثباتات مهمة رسمية دعهم يرجعون أراضيهم لهم هذه النقطة الاولى.

ثانياً التركمان يشعرون وهذا حق و ليس قضية أنه يذكرهم في غير حق، أنه يذكرون أنه هم الآن في هذه الدولة من سقوط النظام ومشاركة التركمان دائماً في كل شيء، الآن اذا نأتي الى إغتصاب داعش الى هذه الأراضي وغير ذلك التركمان مقدمين شهداء كانت نسبتهم ليست أقل من الآخرين، إذا نأتي الى التركمان من بدايات تأسيس حكومة العراقية من عام 1920 والى الآن التركمان يعني لم يقفوا ضد النظام بل دائماً مع النظام ودائماً في خدمة هذا الوطن، وأذا نأتي الآن يحرمون من أين أنه للتركمان مناصب رئاسية، أين للتركمان مثلاً وزارات مهمة، أين للتركمان هيئات، أين للتركمان مدراء عامين وموظفين مهمين وغير ذلك يعني حقيقةً التركمان يشعرون بغبن في حقوقهم غير موجود، لهم حالة أنه يشعرون أنه بقدر ما هم لهم حق في هذه الدولة ويدافعون ويعطون دماء مقابلها أيضاً مثل الآخرين يكون لديهم شيء، أما تأتي مثلاً محافظة تلاحظ أنه أكثرهم يعني من قومية واحدة والتركمان يحرمون من توظيف أو غير ذلك هذا بخس في هذه الحقوق يعني و غبن وحقيقةً يشعرون بألم يعني ونطالب أنه تعديل ونطالب أيضاً أنه رعاية هذه الأمور يعني، ومجلس النواب أيضاً مع الحكومة يجب أن يطالبون في إنصاف المظلومين.

النقطة الثالثة: يعني ملاحظة أقول، بعض الإخوان الذي يذكرون أنه هذا صرف زائد ويكلف الدولة وغير ذلك، كم من الهيئات كم من المؤسسات تصرف لها بالأموال والملايين، أموال طائلة تصرف، عندما نأتي الى قانون تركماني وإلى حقوق التركمان والى شيء للتركمان يقال أنه هذا يؤثر على الميزانية كذا، أيضاً هذا نوع من الغبن والبخس.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حقيقةً نحن لسنا ضد حقوق التركمان كـ قومية ثالثة ولكن هنالك مخالفة دستورية واضحة في هذا القانون، في المادة (125) من الدستور، يتضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكرد والكلدان والأشوريين وسائر القوميات الأخرى وينظم ذلك بقانون، وعليه القانون لا بد أن يشمل جميع قوميات الشعب العراقي وليس فقط القومية التركمانية، لذلك أنا أجد فيه مخالفة دستورية واضحة.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

بصراحة يعني الدستور أعطى هذا الحق أنا قد أتفق مع أختنا حول أن يكون قانون واحد لجميع المكونات، يمكن أن يكون لكل مكون قانون وكل مكون بصراحة برنامجه الخاص ووضعه الخاص ومعتقداته الخاصة وأرضه الخاصة والظروف ألتي مرت عليها، والبعض بصراحة يستصعب عليه على أن يسمع كأنه يكون للتركمان قانون ويحتاج ينسبه وكأنه هذه القومية أصلاً غير موجودة وبالمقابل هو  يحتاج يطلب كل العراق ويطلب جميع الإمكانات هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: بصراحة قانون لكل مكون وأؤمن بأنه لكل مكون له برنامجه الخاص ولكن لا أؤمن بأن يكون قانون فيه امتيازات بصراحة، هو الجانب الرمزي الجانب الذي كيف أبين أن هذه الشريحة موجودة في هذا المكان هو ماذا خصائصها ومتطلباتها، يمكن أن يكون قانون ورقة واحدة ويمكن أن يكون ورقتين وعليها أنا لا أتفق مع قد يكون بعض التعديلات يحتاج هذا القانون، أنه لا نذهب بقضية الامتياز، توزيع الحقوق, توزيع الاموال, هذا شأن حكومي وحكومتنا دائماً مشكلة من كافة المكونات.

النقطة الثالثة: التركمان أتصور سواء كان أيام النظام البائد الذي عددنا بشير مثل واحد تم صدام تهجيره وقتله وتوزيع البقية منهم الى ستة أو سبع محافظات ولا يزال حتى بعد 2003 هذه المدينة لم ترجع حقوقها ودخل في الدستور كلمة بشير برمزيته، يعني أتمنى من الإخوان أن لا ينظروا الى هذه الشريحة في هذا الفكر الذي قد يفكر بأنه اذن قد هذا ينافسني في العمل أو في مسائل كثيرة هذه نقطة أخرى.

آمرلي يعني من يذكر آمرلي عندما وقفوا أمام داعش وكثير من المحافظات لم يتمكنوا من الصمود، هذه رمزية أرجوا ما إخواننا أعضاء مجلس النواب أن يناصفوا التركمان برمزية، نعم أنا لا أتفق مع الإمتيازات التي قد تؤثر سلباً على عمل الحكومة ولكن إصدار قانون بورقة واحدة تبين وضعية التركمان، هذه رسالة جداً قوية لأكثر من (3000,4000) شهيد لأكثر من (10000) جريح، أكثر من (10000) بيت مدمر، تعلمون أكثر من (500) ألف نازح من التركمان، هذه الورقة أبعثوها لهم والله ينفعهم ويقوي إمكانياتهم، أنا مع بعض التعديلات في هذا القانون ولكن أُصر أخوان أعزاء مجلس النواب الهيأة الرئاسية أنصفوا التركمان في هذا القانون وشكراً.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

يعني لا توجد لدي ملاحظات كثيرة لكن أنشاء الله تكون مسك الختام، أنا أدعم تشريع هذا القانون وأدعوا للتعجيل في تشريعه، قومية ظلمت في السابق على مدى سنوات حكم النظام المقبور والتغييرات الديمغرافية التي مرة فيها و أراضيهم التي سلبت منهم، الظلم إستمر حتى بعد تغيير النظام سيادة الرئيس وأخرها يعني لا نتحدث عن الـ (14) سنة الذي واجهوه، أيضا توجد تغييرات ديمغرافية حصلت في حقهم، دعونا نتحدث أخر شيء على الذي حصل لهم من قبل داعش، أعطوا شهداء وصمدوا في بعض المناطق ومنعم سقوط بعض مناطقهم، فظلموا بما يكفي، القانون لا يوجد فيه كثير من الامتيازات بحيث يأتي أحد يعترض يقول لماذا أعطينا لهم امتيازات، يدعون للاشتراك بالقرار وأن يكون لهم دعم معنوي وأن أراضيهم لا تؤخذ منهم وتعطى لغيرهم، فمطالب جميعها مشروعة وحقه والمفروض لا ننتظر التركمان يطلبون منا أن نشرع لهم قانون، نحن المفروض نباد بتشريع قانون لأنصاف المكونات الأخرى، كي فعلاً يشعر المواطن التركماني وغيره أنه في العراق لا يميز بين العربي والكردي والتركماني وغيره من سائر القوميات والأديان، أنا أدعوا لتشريع هذا القانون، بل الإستعجال في تشريعه وإنصاف هذه الفئة التي ظلمت كثيراً.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

شكراً جزيلاً لكل المداخلات سيادة الرئيس ينبغي أن أبين وجهتي نظر، وجهة النظر السياسية وهنالك وجهة نظر قانونية للموضوع، بالنسبة سيادة الرئيس  وجهة النظر السياسية يعني نحن كقومية تركمانية عندما كان يطالب فيه الأخوة الكرد بعض المطاليب بالسابق كنا نقول أين حقنا، طيب الأخوة الكرد قالوا أنتم طالبوا في حقكم لا تبقون متمسكون فينا وفعلاً هذه كانت سياسة خاطئة في وقتها، قلنا الأخوة الكرد لديهم مطاليب والتركمان لديهم مطلب، فلذلك يجب نحن نميز أنه التركمان اليوم ليسوا أقلية إنما قومية والقومية صحيح كتب في الدستور العراقي في المادة (125) كـ حقوق ثقافية و سياسية واجتماعية لكن مجلس النواب العراقي بتاريخ 2018 قرر بالتصويت بأن التركمان قومية أساسية في العراق، إذاً هو ليست أقلية و إنما إن كانت أقلية كان يكون لديه نظام الكوتا في مجلس النواب العراقي وفي بعض المؤسسات، من هذه الناحية ومن هذا المنطلق نحن في الدورة الماضية أيضاً قدمنا قانون حقوق المكونات (الكلد أشور والأزديين والمسيحيين) وأنا اليوم لست بصدد أن أقول من أعترض من داخل هذه المكونات على هذا القانون، أذاً عندما يعترضون على قانونهم اليوم أنا ممثل عن المكون التركماني وأخوتي أعضاء مجلس النواب يأتون ويحتاجون أن يكون التركمان والآخرين في قانون واحد، المادة (125) أعطت حقوق للمكون المسيحي والأيزيدي والصابئة أيضاً، أنا أسأل الأخوة في مجلس النواب، هل هنالك جهة مالية أنصفت المكون التركماني داخل الحكومة العراقية؟

اليوم حكومة الأقليم كـ مكون أغلبية كردية يأخذ حصة من الحكومة، ديوان الوقف الشيعي لديه امتيازات مالية، ديوان السني لديه، دواوين الوقف الأيزيدي والمسيحي والصابئ لديه، بقى فقط التركماني عندما يطلب مؤسسة تعنى بشؤونه نلاحظ أن هنالك تكون تدخلات، هذه من وجهة  النظر السياسية، أما من وجهة النظر القانونية باعتقادي القانون أنصف بأن لا يكون هنالك أيضاً هدر لحقوق الأخرين عندما أشار في بعض فقراته إعادة نزاعات الملكية أيضاً محق فيها، وكذلك القوانين الدولية لاحظت هذا الأمر، فعندما نقول نشكل مجلس أو هيأة بحيث يكون للتركمان مكان داخل الحكومة العراقية وأن لا يقسم المناصب كأنه شيعة وسنة وكرد فقط، نعم من حق المواطنين الأخرين المكونات الأخرى أيزيديين و مسيحيين وشبك أن يأتوا إلينا بقانون يحمي حقوقهم سواء كانت الدينية أو القومية وأنا مع ذلك أخذت جميع المقترحات بنظر الاعتبار وسوف نناقشها في لجنة حقوق الأنسان.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الدستور في المادة (17) يكفل إحترام وحفظ الخصوصية الشخصية، ودولة المواطنة لا تتنافى مع حفظ الخصوصية الشخصية وفي الشؤون العامة المشتركة تسري القوانين الموحدة على الجميع دون تمييز ولكن حفظ الخصوصية أنا أعتقد هو من مقومات دولة المواطنة ونحن ندعم هذا التوجه، لذا أنا أسجل إستغرابي على الخارجية الأمريكية عندما طالبت الشريحة الأغلبية العراقية بسن قانون لحفظ الخصوصية الشخصية ومنطلق من مواد دستورية وصفت هذا التوجه بأوصاف حقيقة لا تتناسب مع الأدب واللياقة وعبرت عن نفسها بموقف يمثل إزدواجية فاضحة ومريعة، فقط أحببت أن أسجل هذه الملاحظة مع تأييدي لمقترح الإخوة بتثبيت حقوق التركمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، وشكراً أيضاً للجنة حقوق الإنسان.

الآن:-

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية).

يتفضلون.

نقطة في ما تتعلق؟ صحيح، لأن اللجان هي التي تقدم تقاريرها بهذا الخصوص، نعم.

هو أربعة مواد ممكن تقرأ مواده وبعد ذلك التقرير، تفضلوا.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

يقرأ تقرير لجنة السياحة والآثار حول مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيد المقرر، المداخلات.

تفضلوا.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

النقطة الأولى: العراق بلد المقدسات والآثار والتراث ومراقد الأنبياء والأولياء والصالحين ولكن للأسف الشديد الحروب هي التي حجبت عن العراق هذا الإشعاع الحضاري وهذا الدور الكبير الذي عملناه في المسيرة الإنسانية.

النقطة الثانية: أنا ليس لدي إعتراض على سامراء، سامراء كانت عاصمة لدولة إسلامية إمتدت من المحيط الأطلسي إلى أذربيجان إلى جنوب روسيا، دولة كبيرة في العهد العباسي، تبقى كلمة هل هي عاصمة للثقافة؟ هل هي عاصمة للآثار والتراث الإسلامي؟ بهذا الصدد هذا يعود إلى اللجنة.

النقطة الثالثة: نحن جعلناها عاصمة ثقافية للثقافة الإسلامية، يوجد شيئين:-

الشيء الأول: منظمة التعاون الإسلامي سنوياً كل بلد وكل مدينة يعتمدونها عاصمة، الآن مدينة مشهد الإيرانية في عام 2016 كانت عاصمة الثقافة الإسلامية، نتمنى ان الحكومة والبرلمان يسعيان على أن نجعلها عاصمة الثقافة في السنة القادمة.

الشيء الثاني: كان النجف الأشرف في العام 2013 كان المفروض أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية بقرار من منظمة التعاون الإسلامي ولكن يبدو بأن الأوضاع الأمنية والسياسية حالت وإنتقلت إلى مدن أخرى

النقطة الرابعة: لو تحصل نشاطات، لأنه أنا أسميها عاصمة لا أريد أن أكرم المدينة، لو تحصل في المدينة نشاطات ثقافية وكروبات سياحية وموازنة خاصة وتطبع وزارة الثقافة بوسترات وترسلها للسفارات وإلا فما هي فائدة هنا نسميها عاصمة الثقافة، ولنتحدث بيننا عندما أقول عاصمة الثقافة الإسلامية المفروض أضع لها موازنة خاصة ونشاطات خاصة وبرنامج خاص حتى أعرف به وإلا تعالوا وقولوا لي، جعلنا من البصرة عاصمة إقتصادية ما الذي إستفاد منه أهل البصرة؟ ألا تقولوا لي ما الذي إستفادوا منه؟ ماذا؟ هل تحسن وضعهم؟ أم هل تحسنت مياههم؟

أنا مع هذا القانون وأؤيده وأدعمه وبارك الله فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيد المقرر النائب نيازي.

– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-

هذا المقترح لهذا القانون جاء في محله، سامراء تستحق كل الخير وسامراء من الرموز الشامخة في العراق وفي تأريخ العراق، سامراء أقدم قضاء تقريباً في العراق إحتضنت عاصمة الأمة الإسلامية في حينها وسامراء تحتضن ثلاث من الأئمة المعصومين وسامراء عانت من النظام السابق بشدة والنظام الحالي أيضاً لم ينصف سامراء في الحقيقة وسامراء غنية بالمعالم الأثرية والدينية والتأريخية على ضوء هذا المقترح لهذا القانون يتم إعداد مخطط لتنمية السياحة الدينية في سامراء ونتمنى أن لا يكون هذا القانون إذا ما مرر بالشكلي ونتمنى أن يكون بالفعل والجدية كما قال النائب عباس البياتي ونشكر النائب الدكتور عبد القهار السامرائي على مقترحه هذا القيم لإعلاء كلمة سامراء التأريخية ضمن المحفل الدولي وتستحق سامراء كل العناء والوفاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

اللجنة تفضلوا بملاحظاتكم.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

لا توجد ملاحظات وهذا الكلام كله يؤيد ولكن لديهم غموض بالموضوع، هل هناك دعم مالي من عدمه؟ نحن ضمنا القانون الكثير من تشكيل لجان ولجان مالية ولجان مشتركة من محافظة صلاح الدين بشكل عام وبشكل خاص مدينة سامراء ذكرنا هذه الأمور التي ذكرها الأستاذ عباس البياتي والأستاذ نيازي وكل مداخلتهم يؤيدون بشدة تمرير هذا القانون وشكراً جزيلاً لهم وللرئاسة المحترمة.

– النائب أياد عبد زيد الشمري:-

أود أن أشير إلى الإخوة الأعزاء النواب أن هناك قرار أجل بإعتبار مدينة النجف الأشرف هي عاصمة للثقافة الإسلامية ومضى هذا القرار ولكنه أجل من مجلس الوزراء بالرقم (70) لسنة 2012 وبالتالي لا يمكن أن نمضي بسامراء دون أن ننهي موضوع محافظة النجف الأشرف لأن محافظة النجف الأشرف هي عاصمة للثقافة الإسلامية وكانت هناك موافقات تامة وأصولية وصرفت مبالغ لهذا الموضوع وأجل بقرار من مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2012.

شكراً سيدي الرئيس.

 

 

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

قرار سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية لا يتقاطع مع أن تكون النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، النجف أخذت دورها في التنمية في هذا الإتجاه وخصصت لها مبالغ في الدورات الماضية تم تطوير بنى تحتية كثيرة في النجف لكي تأخذ القرار بأن تكون عاصمة الثقافة الإسلامية هذا تابع لمنظمات دولية.

اليوم عندما نقترح سامراء عاصمة للثقافة الإسلامية هذا لا يؤدي بالضرورة للتقاطع مع النجف أن تكون إحدى السنوات هي العاصمة للثقافة الإسلامية.

العواصم حسب التقارير العالمية محجوزة لسنة 2022 بالنتيجة عندما تأخذ الدور الزمني فهذا يؤدي بالضرورة أن تأخذ حسابها في عملية التسلسل وعملية التسلسل هذه تحتاج إلى إعداد موازنات وتحتاج إلى إعداد تنمية إقتصادية عالمية ومحلية بالتأكيد هي لن تكون قبل النجف لأن النجف هي سبقتها كثيراً في عملية الإعمار وإعادة التنمية وبالضرورة هي عملية تهيأة أجواء مستقبلية لا تؤدي بالتقاطع مع أي محافظة عراقية وإن شاء الله هذا هو إضافة نوعية للبلد بأن تكون عدة محافظات وعدة أقضية في البلد هي تأخذ إطار عاصمة الثقافة الإسلامية وبالنتيجة هذا مكسب وطني لكل أبناء الشعب العراقي.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

إخواني، بالنسبة لمدينة سامراء بشكل عام تتميز هي بميزة غير موجودة بالنجف، نحن إقترحنا التسمية عاصمة الثقافة الإسلامية فمدينة سامراء بها من حالة التعايش المشترك لجميع الطوائف الإسلامية فممكن أن تنطبق عليها هذه التسمية أكثر من غيرها، الثقافة الإسلامية نحن لا نقول الثقافة الشيعية أو السنية أو غيرها، الثقافة الإسلامية وعليه فهي تمتلك حالة من الإستثناء عن بقية المدن وتتصف بحالة التعايش الإسلامي الكامل.

ثانياً: هي مقدسة وإمامين موجودين في ترابها المقدس والإمام الثالث هو غاب بين ثناياها وكذلك تتميز بوجود علماء من السنة ومن الشيعة فهي تمثل الإسلام بكامله وفي فترة زمنية في بداية القرن العشرين كانت المرجعية الميرزا الشيرازي في سامراء وإنتقلت إلى كربلاء ومن ثم إلى النجف فهي أسبق حتى بالحوزات العلمية سامراء وأمور كثيرة كالتي ذكرها الإخوة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أنا لاحظت على الإخوة أنهم ركزوا على الأنشطة السياحية وتطويرها بينما هو العنوان عاصمة للثقافة فيفترض التركيز في القانون على أوجه النشاط بالأنشطة الثقافية والمعرفية، أي إستحداث جامعات تخصصية ومعاهد تخصصية تنهل من معين رموز الإسلام الإمامين العسكريين عليهما السلام الذان طهرا وشرفا هذه البقعة وينقل للعالم معاناتهم من أئمة وسلاطين الجور وكيف كانوا في تلك ظروف القمعية القاهرة يغذون الأمة بنير العلم والمعرفة دون التأثر بهذه الضغوطات القاهرة والمستبدة.

أنا فقط أريد أن أصحح للأستاذ رئيس اللجنة، نعم هي كانت الحوزة بداية القرن العشرين ولكنها ليست أسبق، الحوزة في النجف قبل ألف سنة أنشأها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، أنا مداخلتي حول نقطة نظام التي جنابك وعدتني أنني أطرحها قبل نهاية الجلسة.

أتحدث بصوت معاناة المواطنين حقيقةً، كلما ننتقل ونأتي إلى بغداد نجد بأن مئات المصابين والمرضى والذين لديهم سفر إلى الخارج وهم يناشدوننا بضرورة رفع حظر الطيران على أربيل والسليمانية.

سيادة الرئيس، الذي يتضرر فقط المواطن البسيط سواء كان طالب أو كان مريض سواء كان لديه لم شمل فكل الأسباب التي دعت إلى إتخاذ هذه القرارات قد إنتفت سواء قرارات المحكمة الإتحادية سواء قرارات مجلس النواب والآن وفقاً للدستور يجب أن يكون هناك حرية التنقل للمواطن العراقي سواء داخل العراق أو خارجه.

سيادة الرئيس، نطلب من جنابك وعلمنا بأن هيأة الرئاسة بصدد توجيه كتاب إلى السلطة التنفيذية، نتمنى الإسراع بالتدخل في هذا الموضوع إنصافاً للمواطنين البسطاء والفقراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، والشكر أيضاً إلى اللجنة المختصة.

مداخلة؟ نقطة نظام.

تفضلوا.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، يبدو هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وبالتالي أعتقد هذا الموضوع إذا فعلاً يريدون أن يمضون بسامراء كعاصمة للثقافة الإسلامية هي تحتاج إلى دعم من الحكومة، لذلك أعتقد هذا الموضوع يكون فيه تنسيق ما بين اللجنة المالية وبين الحكومة أما وفق الصيغة الحالية فسوف يبقى حبر على ورق ولا ينجز أي شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، والشكر أيضاً إلى اللجنة المختصة.

الآن، فقرات الجدول.

نعم؟ مداخلة أخيرة.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

فقط إضافة على هذا الرأي الذي تفضل به السيد عضو اللجنة المالية.

نحن أشرنا خلال فقرات القانون إلى أن تتولى رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء إعداد التعليمات المناسبة لتنفيذ هذا القانون، بالنتيجة فهي تدخل ضمن السنوات اللاحقة وليست قبل سنتين أو ثلاثة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

نستأنف فقرات جدول الأعمال التي تم تضمينها في جدول أعمال الجلسة (2) وبإعتبار الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً، تحتاج إلى نصاب لغرض التصويت عليها يتم إرجاءها.

الفقرة سابعاً، تم تقديم طلب.

لا ترفع يدك بهذه الطريقة، أطلب نقطة نظام أعطيك، تفضل.

حينما إبتدأنا بالجلسة رقم (2).

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

إستئناف جلسة يوم الخميس التي هي الجلسة الأولى، نحنُ استأنفنا الجلسة وبدئنا بفقرات جلسة رقم (1) وبدئنا بفقرات الجلسة رقم (2) التي صوتنا عليها يوم الأحد نفسها وستلمنا التي صوتنا عليها، هذا الذي تفضلت بهِ حضرتك غير موجود، ونحنُ صوتنا على التي تحت يدنا، لذلك سيادة الرئيس الذي تفضلت بهِ حضرتك في جلسة التي الآن تطرقت لها والتي موجودة لدينا، لا يوجد بها تصويتات ولا يوجد بها تأدية اليمين، من أين أتى هذا موضوع تأدية اليمين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وذلك لأنك قدمت متأخر.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

كلا غير متأخر، أنا هنا منذُ التصويت وجميعنا استلمنا غير متأخر.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، فيما أشرت لهُ الآن الأصل أننا ابتدأنا باستئناف الجلسة رقم (1) وحين أكتمل النصاب أُغلقت الجلسة رقم (1) وبدئنا بالجلسة رقم (2) بجدول أعمال جديد، صوت المجلس قبل البدء بجدول الأعمال الجديد بأننا نمضي فيما بدأنا بهِ في جدول أعمال الجلسة (1) وننتهي منهُ ثم ننطلق الى ما تضمنهُ جدول أعمال الجلسة الأصلي وهذا هو السياق الطبيعي، أي جدول لديك؟ أي رقم؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

هذا جدول أعمال يوم الخميس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس الخميس، جدول أعمال يوم الأحد.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

هذه (9) فقرات، مثلما تفضلت حضرتك استأنفنا بقراءتهُ وأتممناه وبدأنا فقرة تلوا الأخرى بجدول أعمال تم توزيعهُ لنا والذي هو تحت يدي، الذي هو الفقرة (5) تقرير مناقشة قانون حقوق التركمان وبعدها تقرير مناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة التي هي (6)، ولا توجد أي فقرة جديدة، نحنُ صوتنا على هذا سيادة الرئيس، أذا كان حضرتك لديك جدول وغير موزع لنا هذا لا نعلم بهِ، وهذا الجدول لدى جميع النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقد ذكرت الفقرات الى الفقرة (6)، الفقرات (6) التي تحتاج الى تصويت ولأنها تحتاج الى نصاب فلا يُعمل بهِ، والفقرة التي تليها (7) قُدم طلب مقدم من عدد من السادة النواب بإحالة ما تتضمنهُ هذه الفقرة الى اللجنة القانونية وقد تم إحالة الطلب الى اللجنة القانونية وننتظر منها الجواب بشأن صحة الإجراءات.

* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والأتصالات (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والأعلام).

لأنهُ لجنة الثقافة كان لديها ملاحظة، تفضلوا ففقط نقاش بهذا الخصوص، وسوف نعود لأهمية ما يتضمنهُ جدول الأعمال بالفقرة (10) الذي هو القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، مع ذلك نحنُ لدينا غداً جلسة، السيدات والسادة جدول الأعمال بالنسبة لنا هذا الفصل الدوام (10) أيام وثلاثة أيام للإنشغال بشؤون المحافظات، نبدأ يوم الأثنين غداً تُرفع الجلسة ونبدأ يوم الأحد من الأسبوع القادم ونستأنف الى الأثنين، ثم تُرفع الى الأحد وهكذا، بمعنى زخم لا بد أن يكون واللجان من المهم أن تُقدم ما لديها، لأن الإشكالية وأتحدث معكم السيدات والسادة وصلنا الى مرحلة التصويتات، والتصويتات تحتاج الى نصاب يجب أن نُخصص من كل يوم ساعة أو ساعتين لغرض أنجاز ما إنتهينا أليه من عمليات التصويت ونحنُ قادرون على ذلك، خلال شهر جميع ما لدينا نستطيع أن ننجزهُ بشكل واضح.

– النائب حيدر ستار المولى (نقطة نظام):-

نحنُ لدينا قانون هيأة الأعلام والأتصالات وصل الى مرحلة التصويت، الذي تقدم من قبل لجنة الثقافة والأعلام، والآن يوجد قانون مقدم من لجنة الخدمات أيضاً بنفس المضمون وأيضاً يخص هيأة الأعلام والأتصالات، فأنا أطلب رأي ممثل الحكومة حول هذا التداخل في تقديم مسودتي قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، ممكن إطلاع المجلس على التداخل في هذا الجانب.

 

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقةً لا يوجد تداخل هذا مشروع حكومي والذي قبله وصل الى مرحلة التصويت هو مقترح مُقدم من قبل لجان مجلس النواب، عندما حدث بها بعض الإشكاليات والاعتراضات الحكومية عليه، السيدة الفاضلة السيدة (ميسون) كتبت طلب للسيد رئيس الوزراء بعد أن رفض مجلس الوزراء مقترح مجلس النواب، وعلى أثرها السيدة (ميسون) أرسلت كتاب رأيها الى السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الوزراء حول رأيها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمانة العامة أجابت قبل تقريباً أسبوعين ثم عاد الى مجلس الوزراء حتى يأتيكم الرأي الحكومي الأخير في مقترح القانون، أما هذا فهذا مرسل الى لمجلس النواب أعتقد بالشهر الثالث وهو المشروع الحكومي المتبناة من الحكومة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في رأيكم أن هذا يمكن قرأتهُ.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

في رأيي نعم، يُقرأ يكون أفضل وفيما بعد منم الممكن الدمج بينهم.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس في قانون هيأة الأعلام والاتصالات يوجد فيهِ أعباء مالية، وبالتالي حتى لو نصوت على مقترح القانون في النتيجة سوف تطعن فيه الحكومة، وبالتالي يذهب جهدنا هباءً منثورا.

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توزع مشاريع القوانين.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والاتصالات.

– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والاتصالات.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن نستأنف ما تتضمنه هذه الفقرة أيضاً من نصوص قانونية في الجلسة القادمة، بالعودة على الفقرة (7) من جدول الأعمال، لأنه رأي اللجنة القانونية وصل الآن، السيدات والسادة أتحدث معكم بشكل واضح، لقد طرحنا في الجلسة السابقة، طلب قُدِم من احد السادة النواب بشأن تقديم أستقالته، خُطِبت مفوضية الأنتخابات بما تم تقديمه من أوراق بهذا الخصوص، مفوضية الأنتخابات وبناءاً على توقيع مفوضية الأنتخابات وتحديداً السيد (قاسم عبد الرضا شغيت) معاون رئيس الدائرة الأنتخابية، نود إعلامكم بأن السيد (مطشر حسين عليوي) هو أحد مرشحي أنتخابات مجلس النواب لسنة 2014 ضمن أئتلاف متحدون للأصلاح وأن الكيان المنضوي، السيدات والسادة أحب أن أوضح شيء نحن أعددنا صيغة قرار سوف نقدمها في الجلسة القادمة مفاد صيغة القرار، أن ترفع الحصانة عن كل من وردت أسمائهم بكتب من مجلس القضاء الأعلى تحت أي صيغة بشكل واضح ويذهبون إلى القضاء حتى يحاسبوا، لا يعتقد أحد إن مجلس النواب يلتحف فيه أي شخص حتى يحمي نفسه، هذه القضية واضحة، أما ما يتعلق بهذه الفقرة فقد ذكرت ما جاء بصيغة طلب الإستقالة وعملية الإستقالة ليست بدعاً من الأمر، سوف أعرض الأمر ومن لديه وجهة نظر يعرضها، ليس بدعاً من الأمر أن يتقدم، لا أقبل أن ترتهن إرادة المجلس بهذه الطريقة أبداً القانون يمضي.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

بدون مقدمات، نبدأ مباشرةً بالمخالفات القانونية.

أولاً: تُعِد هيأة الرئاسة جدول الأعمال، هذه أول مخالفة حضرتك قمت بها والدليل عليها، يوجد كتاب من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يخبرك بأن تحيل هذه الفقرة إلى اللجنة القانونية.

ثانياً: حسب النظام الداخلي أيضاً ينص ، إذا فقرة بت فيها المجلس لا يجوز أن نعود إليها، نحن قمنا بالبت بها وحضرتك أعلنتها أمام مجلس النواب وقلت إن هذه الفقرة تحال إلى اللجنة القانونية، لماذا يا سيادة الرئيس تخالف القانون وتعود مرة ثانية تناقش هذه الفقرة بعد أن أتخذ المجلس قرار فيها، حضرتك أتخذت قرار وقلت إن هذه الفقرة فقرة الإستبدال تذهب إلى اللجنة القانونية، وننتظر رأي اللجنة القانونية، قدمنا لك أكثر من (50) نائب طلبنا التريث وهذا مدعوم بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، نطلب إحالتها إلى اللجنة القانونية وحضرتك أستجبت وحسب النظام الداخلي وأحلتها إلى اللجنة القانونية، هذه مخالفتين على حضرتك.

المخالفة الأولى: لا يجوز أن تعود إلى فقرة تم البت بها إلا بموافقة المجلس.

المخالفة الثانية: هذه ليست للنقاش، وحضرتك تناقش فقرة تم البت بها، وتعطي تبريرات، أنت لست جهة تعطي تبريرات للمقابل، نحن معترضين نقول المخالفات الذي عليه إلقاء قبض وعليه ملفات فساد وعليه إجراءات أخرى غير مستوفي أن يكون عضو، لندع اللجنة القانونية أن تبت بها، ما هي المشكلة خلال دقيقة هذا يثير أستغرابنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت تحدثت وأنا أستمعت لك، أرجوا أن تستمعوا لما سأتحدث به بشكل واضح، أتحدث بالإجراءات القانونية المعتادة، القضية فيها شقين.

الشق الأول: يتعلق بأمر إستقالة نائب أي نائب، وقد ذكرت ليس بدعاً أن أي نائب إذا شاء أن يستقيل فقد أعطاه القانون الحق بذلك، لسنا معنيون كمجلس نواب أن نبحث بحيثيات وأبعاد الإستقالة، وقد ذكرت قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية، ثالثاً، إستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة، وقد ذكرت ذلك بشكل واضح، السيد (مطشر السامرائي) بكتاب إستقالة إلى المجلس شأنه من ذلك شأن من قدموا طلبات الإستقالة، وذكر بطلبه حيثيات وأبعاد وأسباب إستقالته عازياً ذلك إلى حالة مرضية ألمت به، وقد جلست معه بناءاً على طلب المجلس لتأكد بشكل واضح وصريح من نيته في هذا الجانب يوم أمس الفقرة ثانياً، إذا كان هناك من إستقالة فمن هو البديل، السياق المعتاد لدينا إنلا البديل لا يحدده رئيس المجلس ولا يحدده المجلس وإنما تحدده مفوضية الأنتخابات بناءاً على كتب رسمية بهذا الخصوص، تم تقديم طلبين لغرض شغل الشاغر، الطلب الأول من قبل السيد (عمار السامرائي) بصفته رئيس كتلة التنمية والإصلاح، الذي يقول في الكتاب أن السيد (مطشر السامرائي) ينتمي إلى الكتلة وأن أعلى الخاسرين من ذات الكتلة ضمن إئتلاف متحدون للإصلاح هو (مثنى عبد الصمد السامرائي)، قُدِم كتاب ثاني من قبل السيد (إسامة عبد العزيز النجيفي) مفاده أن أعلى الخاسرين (جاسم ممتاز جاسم) وهو مرشحنا لعضوية مجلس النواب بدلاً عن النائب المستقيل (مطشر السامرائي) عن محافظة صلاح الدين، أُحيلت الطلبات إلى مفوضية الأنتخابات وإلى اللجنة القانونية لغرض دراسة الأمر، تمت الإجابة من قبل مفوضية الأنتخابات بكتاب واضح موقع من السيد (قاسم شغيت) نود إعلامكم أن السيد (مطشر حسين عليوي) هو أحد مرشحي أنتخابات مجلس النواب لعام 2014 ضمن إئتلاف متحدون للإصلاح وإن الكيان المنضوي ضمن الإئتلاف الذي ينتمي إليه هو (تجمع صلاح الدين للتنمية) عن محافظة صلاح الدين والذي هو برئاسة (عمار السامرائي) أما ما يخص أعلى الخاسرين ضمن الكتلة والكيان فهو السيد (مثنى عبد الصمد محمد)، حصلت أعتراضات عديدة بهذا الخصوص والبعض أعطى لنفسه أن يتحدث بالإعلام تحت عنوان شُبه وما إلى ذلكن وأُخِذ ذلك بالإعتبار ولم يهمل وكل الطلبات، هذا اليوم صباحاً قُدِم طلب من النائب (رياض غالي الساعدي)، نحن الموقعون ادناه نطالب بإحالتة إستقالة السيد النائب (مطشر السامرائي) والبدلاء عنه السيد (جاسم ممتاز، مثنى عبد الصمد السامرائي) إلى اللجنة القانونية لدراستها والتأكد من صحة صدورها من الجهات المعنية قبل عرضها أو التصويت عليها في مجلس النواب مما أثير من أمور شاكرين تعاونكم، موقع من قبل عدد من السادة النواب ومشفوع بورقة من قبل السيد النائب الأول، إستجابة لطلب الإخوة النواب أطلب منكم إحالة الامر إلى اللجنة القانونية والمستشارين القانونين لبحث الإستقالة والبديل وفق السياق القانوني ووفقاً للإشكالات والشبهات، همشتُ بشكل عاجل يحال غلى اللجنة القانونية وسُلِم باليد إلى السيد رئيس اللجنة القانونية، الطلب وصل من اللجنة القانونية بالاتي، إستقالة النائب (مطشر السامرائي) الرأي الأتي، تحية طيبة، إشارة إلى هامشكم على أصل الطلب المقدم من قبل السادة أعضاء مجلس النواب والمحال من قبل السيد رئيس المجلس المحترم، وبعد الإطلاع على الأوليات وعلى قانون إستبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 المعدل وعلى محضر رقم (4) للجنة إستبدال الأعضاء نود بيان الأتي:

أولاً: لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من تقديم إستقالة عضو البرلمان وهذا ما نصت عليه الفقرة (3) من البند ثالثاً من المادة (1) من قانون إستبدال الأعضاء.

ثانياً: كون البديل من نفس الكيان ونفس المحافظة وأعلى الخاسرين بالأصوات في أنتخابات مجلس النواب لسنة 2014، حسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات المرقم (6154) في 29/11/2017.

ثالثاً: نشير إلى محضر لجنة إستبدال الأعضاء ونؤيد ما جاء في من توصيات عليه ولما تقدم لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من إستبدال السيد (مثنى عبد الصمد) بدلاً عن السيد (مطشر حسين السامرائي) كونه وفق القانون والدستور مهمش من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية هذه السياقات الموجودة، مهمش من مستشاري ورئيس اللجنة، تقولون إن هناك إشكالات تُقدم وفق القانون وفق السياقات وأمام القضاء، تقولون إنه هناك حماية يحوز بها أي نائب، أقول لكم بشكل صريح هذه قوائم (24) نائب مرفوعة عنهم الحصانة بناءاً على كتب من مجلس القضاء الأعلى وأي شخص وأي شخص يعترض يمكن أن يحال الأمر إلى القضاء بشكل واضح، أنا أعلم النوايا وأدرك مرامي من يعترض أعلمها جيداً، أرجو أن نتمسك بالقانون وأن نحافظ على النظام وعليه لا سبيل إلا أن أُطبق القانون ومن يعترض عليه أن يعترض بالسياقات الطبيعية، لا توجد مشكلة، المشكلة بالإرادة التي تريد أن تفرض نفسها على المجلس.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

أنا أعتقد حلاً لهذا الإشكال، المقترح أن تأتي اللجنة القانونية وتجلس أمام المجلس وتتحدث بما يتفق عليه باللجنة القانونية حتى يكون القرار هو قرار اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية تدعو إلى أجتماع  يوم غد لأهمية الموضوع لأنه هناك من يتحدث بطريقة يسيء بها للمجلس ومرة أخرى مراميه واضحة، اللجنة القانونية تعقد جلسة يحال إليها الملف ما تقوله اللجنة القانونية يعتمد داخل المجلس بشكل واضح، نستأنف الجلسة يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.

انتهت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.

تُستأنف الجلسة يوم الاثنين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com