استئناف جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (1) الأحـــــــد 7/ كانون الثانــي/ 2018

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني, اللجنة القانونية،          اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة), (المتبقي 36 مادة).

 ثالثاً: تقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية). (53 مادة).

رابعاً: تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.(اللجنة القانونية) (2 مادة).

خامساً: تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان.( لجنة حقوق الانسان).(18 مادة).

سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية). (4 مادة).

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com