قرارات وتوصيات الجلسة رقم (2) الاحد/ 7 كانون الثاني / 2018

 

1– تم التصويت بالموافقة على إضافة باقي فقرات جدول أعمال إستئناف الجلسة الأولى إلى جدول أعمال الجلسة الثانية.

2- تم التصويت بالموافقة على طلب النائب حامد الخضري مؤيداً من قبل عدد من السادة النواب حول قضية القدس بصيغة قرار، نص القرار:-

   أولاً: يدين مجلس النواب العراقي القرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة الأميركية بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ويعده قراراً إستفزازياً لجميع الأديان، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

    ثانياً: يؤكد المجلس على كون القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين وجزء لا يتجزء منها.

    ثالثاً: الطلب من الحكومة الإتحادية إتخاذ ما يلزم للسعي الجاد وبذل الجهود الدبلوماسية في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لإحترام خصوصية القدس وكونها عاصمة لدولة فلسطين وإستصدار القرارات اللازمة المؤكدة لذلك.

3- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة على جدول أعمال يوم الاحد القادم بعرض موضوع القناعة من عدمها لأجوبة السيد وزير الاتصالات.

4- قررت رئاسة المجلس سيتم تحديد موعد إستجواب السيد وزير الكهرباء في جلسة يوم الاثنين القادم.

5- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من لجنة الثقافة والإعلام بخصوص تصدير الكتاب العراقي، ونص القرار: (نظراً لما يمثلة تصدير الكتاب العراقي من وسيلة مهمة لنشر الثقافة العراقية ولتقييد هذا التصدير بقيود فرضها النظام السابق بما لا ينسجم مع التطورات القانونية والثقافية والإقتصادية في العراق الجديد، قرر مجلس النواب قيام الجهات المعنية كلاً حسب إختصاصه بأتخاذ ما يلزم لتسهيل إجراءات تصدير الكتاب العراقي وبما ينسجم مع سياسة تعدد موارد الدخل للدولة، ويشرع مجلس النواب بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لحل الإشكالية المذكورة).

6- قررت رئاسة المجلس أن يكون الدوام في هذا الفصل (10) أيام دوام وثلاثة أيام للإنشغال بشؤون المحافظات وعلى اللجان البرلمانية تقديم ما لديها من مشاريع قوانين وسيتم البدأ من يوم الاحد القادم بالدوام ولغاية يوم الإثنين من الأسبوع الآخر.

7- قررت رئاسة المجلس إستئناف الجلسة الثانية إلى يوم غد الإثنين الساعة الحادية عشر صباحاً.

  

سير الاجراءات التشريعية:-

 * تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق التركمان.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والإتصالات وسيتم إستكمال القراءة في الجلسة القادمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com