جلسـة رقم (3) الاثنين (8/1/2018) م

 عدد الحضور: (167) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة الدورة في النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب مثنى أمين نادر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أرجو منكم التصويت على إضافة فقرات الجلسة رقم (2) إلى جدول أعمال الجلسة رقم (3) لكي نعود إلى موضوع التصويتات، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نحن في الجلسة رقم (2) تجاوزنا فقرات فيها تصويت، نحتاج النصاب أرجوكم البقاء في القاعة لأن بعضها قرارات وهي قرارات مهمة إذا تسمحون بالتقديم والتأخير، قدم من اللجنة القانونية صيغة تصويت على قرار بخصوص إعمار المناطق التي تضررت من الحروب التي حدثت على محافظة البصرة وجاء بصيغة الطلب يرجى عرض القرار الخاص بإعمار المناطق التي تضررت من الحروب المتعاقبة التي حدثت على محافظة البصرة وخصوصاً أقضية الفاو، أبو الخصيب، شط العرب، القرنة والنواحي المرتبطة بها وإزالة آثار المخلفات الحربية بغية إعادة الحياة إليها وتعويض ساكنيها المتضررين من جراء ذلك على جدول الأعمال بصيغة قرار، قرار على الحكومة العمل على إعمار المناطق التي تضررت من الحروب المتعاقبة التي حدثت على محافظة البصرة خصوصاً أقضية الفاو، أبو الخصيب، شط العرب، القرنة والنواحي المرتبطة بها وإزالة المخلفات الحربية بغية إعادة الحياة إليها وتعويض ساكنيها المتضررين من جراء ذلك، تصويت على صيغة القرار

أيها السادة هذا قرار تم إعداده من قبل اللجنة القانونية أرجوكم.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً مرة أخرى لإهتمامك بهذا الموضوع لأن محافظة البصرة محافظة منكوبة، بالنسبة للأقضية التي حددتها حضرتك

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا القرار من اللجنة القانونية كما هو.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

نحن اليوم من حقنا أن نعترض قضاء الزبير ومناطق البرجسية لحد الأن تفجيرات الألغام موجودة في هذه المناطق ومن المفروض إضافة قضاء الزبير إلى هذه الأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً عموم الأقضية فيما تجد الحكومة أنه مناسب للإهتمام بها، التصويت على صيغة القرار.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً الفقرة التي تسبقها التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص احداث طوزخرماتو، قدم طلب من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس (52) نائب، يرجى التفضل بالموافقة على تشكيل لجنة برلمانية من لجان المجلس المختصة للتحقيق في أحداث مدينة طوزخرماتو وضمان عودة النازحين بشكل عاجل وإلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءت القانونية ورصد الإنتهاكات والتجاوزات ومحاسبة المسيئين وفق القانون وتعويض المتضررين بتشكيل جنة من الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المهجرين، المجلس الموقر التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية.

الأن المجلس الموقر التصويت على صيغة قرار بتشكيل لجان تم تحديدها بإعتبارها لجان تحقيقية بأحداث طوزخرماتو، التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبد القادر:-

أقترح إضافة لجنة الثقافة والإعلام لأن هناك العديد من وسائل الإعلام المرئية والسمعية تم إغلاقها لذلك لجنة الثقافة والإعلام ضرورية إلى اللجان المختصة…..

– النائب نيازي مهدي محمد البياتي:-

سيادة الرئيس حصل ما حصل في طوزخرماتو من كوارث وويلات منذ أربعة عشر سنة ويوم 16/10 بعد فرض النظام والقانون أصبح هناك بعض المشاهد نتيجة رد الفعل لكن اليوم والأن ومن الصباح لم يتوقف القصف المدفعي على الأبرياء العزل في طوزخرماتو وبعشرات الهاونات وهناك شهداء وجرحى أتمنى من هذه اللجنة نفسها أن تشخص بدقة من هو الجاني …. طوزخرماتو لكي نثمن الهدف في هذه اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مهمة الللجنة وتشرع بأعمالها منذ اليوم، السيدات والسادة بصيغة قرار كلفت به ولا أدري وسأسأل اللجان المختصة بناءاً على التوجيه الصادر بخصوص الإتفاق على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب من حقول نفط كركوك والأموال المستحصلة منه حيث تم الإتفاق على الصيغى التالية، اللجان المختصة سأوجه السؤال لكم، لجنة الطاقة واللجنة القانونية واللجنة المالية تفضلكم بعرض صيغة القرار، هل لا زالت صيغة القرار قائمة بالنسبة للجان المعنية، أقرأ الصيغة الأتية، الموقعون عضو لجنة النفط والطاقة النائب زاهر العبادي تفضل وكذلك النائب هيثم الجبوري وكذلك النائبة سميرة الموسوي عن لجنة العلاقات الخارجية هل هذا رأي اللجان، تفضل النائب زاهر العبادي، هل نعتمد هذه الصيغة ونعرضها للتصويت؟ بمعنى هل هي قائمة إلى الأن؟

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

سيادة الرئيس بالنسبة لهذه الصيغة تم الإتفاق مع اللجنة المالية ولجنة الطاقة ولجنة العلاقات الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً سأقرأ صيغة القرار:

أولاً: على وزارة النفط إيقاف عمل شركة كار في الحقول النفطية التابعة لكركوك والإيعاز إلى شركة نفط الشمال بتبني العمل في الحقول من حيث الإنتاج والتصدير.

ثانياً: أن يتم تصدير الكميات المنتجة من حقول كركوك عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو.

ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية من اللجان التالية، النفط والطاقة، المالية،النزاهة بواقع عضوين لكل لجنة للتحقق من كميات النفط المصدرة والأموال المستحصلة منها من تأريخ 1/7/2014 إلى غاية الأن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة زمنية أقصاها شهر من تاريخ صدور الامر النيابي.

رابعاً: على البنك المركزي معرفة كمية الأموال التي تم إيداعها في البنوك العراقية والخارجية نتيجة لتصدير النفط وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بكميات الأموال وأسماء المصارف وأسماء الأشخاص التي تم إيداع الاموال بأسمائهم.

أرجو أن نمضي، اللجنة المالية هل تم التداول مع وزارة النفط بهذا القرار؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس أنت ذكرت التصدير من شمال العراق وأنت تعلم حسب الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد ألغيت العبارة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

التصدير من الإقليم ومن كركوك كله نريد الإطلاع عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لم أذكر هذه العبارة، نتيجة لتصدير النفط من كركوك وإقليم كردستان، التصويت على صيغة القرار.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة بالنسبة للفقرة ثانياً نحن لدينا إستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض متبقي المواد، تفضلوا لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة، أرجوكم السيدات والسادة دعونا كل يوم ننتهي من مشروع قانون أوصلناه إلى مرحلة التصويت، المتبقة ثلاثون مادة أرجوكم البقاء في القاعة إلى حين الانتهاء من  المواد الثلاثين وعملية التصويت عليها تفضلوا وأرجو العجلة في القراءة ونحن تبقى لدينا ست وثلاثون مادة.

السيدات والسادة الأن عملية التصويت لأنه في الجلسة السابقة حدث إشكال بشإن المواد التي تم قراءتها فجرى التعديل، الأن سنبدأ بالتصويت مادة بعد مادة وقد قرأت المواد.

تصويت على المادة الثانية من مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

 

 

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

سيادة الرئيس نحن إتفقنا كل فصل بما يحتوي من مواد وتعديلات سيتم التصويت عليه، الفصل الثاني تمت قراءته لكن لم يتم التصويت عليه كاملاً أرجو التصويت على الفصل الثاني بالمجمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفصل الثاني تصويت المجلس، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الخامسة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة السادسة التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة السابعة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على الحذف مع تعديل التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على المادة (9) مع الأخذ بالإعتبار تعديل حذف الفقرة (9) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

 

 

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي(نقطة نظام):-

سيادة الرئيس المادة (8) تم التصويت على حذفها التي إعتبرت الهيأة العامة أعلى سلطة في النقابة في حين لدينا تصويت في المادة (1) إعتبرنا الهيأة العامة هي أعلى سلطة في النقابة الا يعتبر هذا تعارض؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

فقط الفقرة (9) وليس المادة كاملة، موجودة في فقرات أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في فقرات أخرى يعالج الأمر.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (9) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) مع التعديلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (10) مع التعديلات من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10) مع التعديلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أرجو الجلوس لإحتساب النصاب، الأن الطريقة حينما نبتدأ الجلسة توقيع حي داخل الجلسة فقط حصراً لا توقيع خارج القاعة ويبتديء التوقيع لحظة بدأ الجلسة، تفضلوا.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يقرأ المادة (11) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مع التعديلات، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

فقط إحسبوا لنا أخر نصاب قبل أن تشرعون، لكن غير معقول نحن بحاجة إلى ساعة فقط لننهي مشروع قانون كم مضى عليه، فقط نحتاج إلى ساعة في اليوم غير معقول، تفضل النائب محمود رضا

– النائب محمود رضا أمين:-

شكراً سيادة الرئيس المادة (10) لدي إعتراض على التعديل المقترح الحقيقة لأن هذا التعديل ينفي خريجي إعداديات التمريض بحق عضوية النقابة، أين يذهب خريجو إعداديات التمريض؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة لقد إختل النصاب الآن، نستأنف الساعة الواحدة.

رُفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:45) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني.

بالمناسبة أستئناف الجلسة لا يعني الجلسة المفتوحة حتى يكون واضح، أستئناف الجلسة أمر طبيعي نستطيع من خلاله ان نُتم جدول الاعمال ولأن النصاب غير موجود نبتدأ بالفقرات الآتية:

الفقرة التي تم تثبيتها ثانياً في جدول الأعمال، السيدات والسادة نحن وضعنا فقرة تتعلق بالتأريخ المحدد لإجراء الأنتخابات، والغاية من وضع هذه الفقرة هي إعلام المجلس وبشكل واضح وقاطع بضرورة تحديد الموعد اللازم لإجراء الأنتخابات، لأن المادة (7) من قانون رقم (45) لسنة 2013 تنص على (أن مجلس الوزراء يصوت على موعد الأنتخابات ثم يصوت مجلس النواب ثم يصدر بمرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية)، ولأن مجلس الوزراء كان قد صوت على موعد محدد بهذا الخصوص، فعلى مجلس النواب أما إعتماد هذا التأريخ من خلال التصويت أو يرى موقف آخر في تأريخ آخر أو غير ذلك، بالنتيجة مهمتنا وألتزامنا كمجلس نواب أن نحدد موعد الأنتخابات وفق القانون وبشكل واضح، فإذا شِئتم، طبعاً نحن الآن لا نستطيع أن نصوت، إذا شِئتم أن تبحثوا هذا الموضوع بشكل واضح  وصريح ومن خلال وجهات نظر أو نرجِئه إلى حين التصويت على مشروع القانون بداية الأسبوع القادم يوم الأحد وتكونوا مستعدين للتصويت على مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، فإذا وجدتم الضرورة اللازمة للنقاش فلا مانع، وإذا وجدتم النقاش مع التصويت على الموعد اللازم في بداية الأسبوع القادم أيضاً الأمر متاح للجميع، هل ترغبون في مناقشة هذا الأمر؟ تفضلوا بضعة دقائق.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

بلا شك التصويت على موعد الأنتخابات الذي تم تحديده من قبل الحكومة مهم جداً، وأن يُربط هذا للتصويت على القانون، هذا أمر غير صحيح، لماذا؟ لأن القانون الآن قد تكون هناك بعض النوايا أنه لا يمضي، فأن نربط بأمر ونحن قادرون عليه أن نصوت على موعد الأنتخابات بمشروع قانون قد يأخذ سقف زمني طويل هذا أمر غير صحيح، عملية التصويت هي إضفاء شرعية على ما أقرته الحكومة من موعد محدد للأنتخابات وبالتالي حتى إذا البعض لا يرغب بالتصويت على هذا الموضوع، هناك مادة دستورية حاكمة أن الأنتخابات تُجرى قبل (45) من نهاية الدورة الحالية، بالتالي إذا البعض تصور إنه لا نصوت على هذا الموضوع وإن الإنتخابات ستعطل أو تُعرقل هذا غير صحيح، ولكن من الأجدر والأفضل  لمجلس النواب أن يتم التصويت بأقرب وقت حتى فعلاً يكون مجلس النواب قد قام بدوره لإضفاء الشرعية على هذا الموعد.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

بخصوص الموعد، الدستور مُلزم لمجلس النواب ولا فسحة للمجلس للأجتهاد مقابل النص الدستوري الذي حدد التأريخ قبل (45) يوم من نهاية الدورة البرلمانية، قانون الأنتخابات فيه مرونة للنقاش والتعديل والتقديم، لكن أن نربط الموضوع مع بعض لا أجد له أي مسوغ ولا مبرر موضوعي ولا قانوني، لا أعلم أذا كان هناك جلسة يوم غد نطرح الموضوع إذا أكتمل النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة يوم الأحد القادم.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أقصد أقرب جلسة، إذا يوجد نصاب اليوم نصوت عليه، وإذا لا يوجد نصاب بأقرب جلسة نصوت عليه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا التوقيت وهذا التأريخ الآن قد أرسلت الحكومة أستفتاء إلى المحكمة الأتحادية، عندما يصل قرار المحكمة بعدها لا يستطيع أحد لا نحن ولا غيرنا التغيير في الموعد لأن قرار المحكمة الإتحادية باتاً، فينتفي تصويتنا لأن القرار مُلزم، ثم بعد ذلك هذا التوقيت فيه رسالة للشارع نحن نصوت على هذا التأريخ، وصلنا له وأنجزنا خارطة طريق والمفوضية أعلنت بالمضي، وإذا لم نستطع نحن في سعة من أمرنا، ولكن حتى لا يقول عنا المواطنين هؤلاء متمسكين بكراسيهم لان الكلام علينا كثير، فلنصوت ونمضي.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

حتماً مجلس النواب عليه أن يأخذ قرار بالتصيوت على تحديد يوم الأنتخابات لكن أساساً العملية الأنتخابية تحتاج إلى بعض المقومات وتحتاج إلى بعض الإجراءات بُغية تحديد اليوم بدون رجعة، لأنه إذا المجلس صوت على تحديد اليوم أعتقد إن هذا سيكون مُلزم للمجلس وللجهات الأخرى، مستلزمات الأنتخابات، المفوضية، التمويل وكذلك القانون، وجهة نظري إذا صوتنا ولو اليوم لا يوجد نصاب، لكن حتى لو صوتنا في أقرب جلسة قادمة على تحديد اليوم بدون تشريع القانون أولاً، وبدون تحديد الميزانية الكافية من خلال تشريع الموازنة للعملية الأنتخابية، سوف نضع أنفسنا أمام قضية ليست سهلة، عليه وجهة نظري إنه في الجلسة القادمة اللجنة القانونية يعطونا تقرير عن ما توصلوا إليه في موضوع تشريع أو التصويت على قانون أنتخابات مجلس النواب بوجود الآراء والمقترحات، نمضي بالتصويت على القانون، هذا مهم، لأن وجود قانون من مستلزمات العملية الأنتخابية، وكذلك اللجنة المالية نطلب موقفهم من موضوع الموازنة وتشريعها، أقلها قراءتها قراءة أولى الأسبوع القادم، عليه بعد ذلك لا مجال لتأجيل تحديد يوم الأنتخابات، تحديداً القانون أهم من كل شيء، نصوت على القانون ثم نحدد يوم الأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا ثبتت أسماء فقط ولا نريد أن نطيل، لأنه نتحدث عن ماهو الإجراء المطلوب، يعني ليس بحث حيثيات الأمر.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

قانون الأنتخابات وموضوع التصويت على القانون، نحن بحثنا هذا الموضوع في جلسة مع حضرتكم عقدتموها ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، نحن عقدنا جلسة وحضرتكم دعيتم لها وجرى بحث الموضوع وأعطيتم سقف زمني، هذا الذي أريد أن أؤكده، انه يجب أن نحترم التوقيتات الزمنية، أعطيتم مدة أسبوع، قلتم خلال هذا الاسبوع سنعقد جلسة خاصة لموضوع التصويت على قانون الأنتخابات ومن يدخل يريد أن يؤدي موضوع الانتخابات في موعدها ومن يقاطع يعني لا يريد الانتخابات، لذلك أرجو أن يكون موضوع الأنتخابات في جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع.

ثانياً: هناك من يحاول أن يدمج بين قانون الأنتخابات البرلمانية وبين قانون مجالس المحافظات، مجالس المحافظات لا توجد فيها مشكلة دستورية بها إذا تأخرت، لكن المشكلة الدستورية مع قانون أنتخابات مجلس النواب، الدستور يحدد (4) سنواوت تقويمية وأنتهى الموضوع. أما مجالس المحافظات يمكن أن نؤخرها نقدمها أو نؤجلها لا توجد مشكلة، لذلك أرجو أن لا يكون هناك ربط بين مجالس المحافظات التي لدينا فيها مشكلة قضية كركوك ومجلس النواب التي ليس لدينا مشكلة فيه، وإذا لم نصل إلى حل فهنالك القانون النافذ فهو عامل، والأخوة الذين أتوا من مفوضية الأنتخابات تحدثوا بذلك، نؤكد على مسألة التمويل بالمبالغ التي وعد بها السيد رئيس الوزراء أن تصل إليهم.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

هناك عائقين أمام عدم حصول الانتخابات في وقتها، أحدها التي ذكرتها المفوضية عندما أستضفناهم، أحدها له علاقة بالأموال التي تحولها الحكومة، والثانية له علاقة بمصادقة مجلس النواب على الموعد المقترح، طالما مفوضية الأنتخابات أقترحت موعد وصادقت عليه الحكومة، تأخرنا بالتصويت على الموعد سوف يبعث رسالة مغلوطة بأن مجلس النواب هو الذي يريد أن يؤخر الأنتخابات، الحكومة طعنت لدى المحكمة الإتحادية، لكي توصل رسالة للمواطنين إنها تريد إجراء الأنتخابات في موعدها، لكن مجلس النواب لا يريد التصويت، وبدأوا يثيرون بعض الأطراف بأن المجلس يريد أن يمدد حتى يبقى يأخذ رواتب، نحن كمجلس نواب المفروض أن نبادر بالتصويت على الموعد، ولندع الحكومة حتى تلتزم بألتزامها المالي بأن تسدد أموال للمفوضية حتى تكمل تعاقداتها ولا ننتظر قرار المحكمة الإتحادية، حتى نثبت إننا كسلطة تشريعية نحترم التوقيتات الدستورية ونحترم النصوص الدستورية، لو أتى قرار المحكمة خلاف ذلك سوف نحترم قرار المحكمة، لكن علينا أن نبادر نحن لا ننتظر الاطراف الأخرى تلزمنا بموعد محدد ولا نكون نحن بمواجهة الشارع العراقي، القانون قد لا يمرر، يوجد قانون نافذ وليس بعائق، العائقين هما الموعد والأموال، لِنُخَلص الموضوع من جانبنا الذي هو الموعد ونصوت عليه وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بالجانب الثاني.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

حسناً فعلت هيأة الرئاسة والسيد رئيس مجلس النواب بفتح مناقشة حول موضوع موعد أنتخابات مجلس النواب، إذا أردنا أن نحكم بالأمور الدستورية، نعم دستورياً يجب أن تكون الانتخابات قبل (45) من نهاية الدورة على الأقل، لكن الدستور والقانون وحتى الأعراف وحتى الظروف الانسانية والتفكير الأنساني والمنطقي يقول يجب أن تتوفر الظروف المهنية والظروف الأمنية والظروف الإنسانية لكي نذهب إلى هذه الأنتخابات، وفي حال عدم توفر هذه الظروف بالتأكيد ستعكس هذه الأنتخابات الصورة غير الحقيقية لتمثيل مكونات المجتمع العراقي أو محافظات العراق بالصورة الصحيحة. لذلك نقول هنالك مقترحات وهناك أيضاً عندما حُدد يوم 12/5/2018 لإجراء الأنتخابات يجب تهيئة أربعة شروط، نحن نسعى إلى أن يتم توفير الحد الأدنى من هذه الأربع شروط التي ذكرها قرار مجلس الوزراء، وايضاً المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لديها شرطين وأنا أقترح على السيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء أن نستضيف اللجنة الأمنية العليا للأنتخابات التي لا نعرف من شكّلها أو كيف شُكِلت؟ وأيضاً نسمع رأيها في الظروف الأمنية، هناك موضوع أنساني ودائماً ما نطرحه وهذا توجه تحالف القوى العراقية موضوع النازحين، نحن من وجهة نظرنا بأن النازح سواء كان في أقليم كوردستان أو في محافظات أخرى أو في مناطق أخرى سيتم إستغلال حالته الأنسانية أو حاجته الأنسانية أو ظروفه الأنسانية للتأثير حتى في قراره سواءً بالترغيب أو الترهيب، لذلك من ضمن القرار الذي حدد يوم الأنتخابات فيه موضوع النازحين وفيه الجانب الأمني الذي هو حصر السلاح بيد القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية، أيضاً هناك أخوة وزملاء لديهم أحزاب سياسية وهذه الأحزاب لديها فصائل عسكرية تمسك بالأرض في مناطق ربما ليست جماهير هذا الحزب هذه واحدة من المخاوف التي لدينا، لذلك أنا أقترح كتحالف قوى عراقية أن يتم تأجيل موعد الانتخابات بما لا يقل عن (6) أشهر لتوفير هذه الظروف، للذهاب إلى الأنتخابات لتكون مُخرجات الانتخابات التي سيُبنى عليها مع بعد النتائج سيُبنى عليها عملية سياسية لا نريد أن تكون العملية السياسية فيها شائبة أو مُشكك بها.

لا يكون خافي عليكم لدينا مشكلة كبيرة عند أهلنا في أقليم كوردستان سواء داخلياً او العلاقة بينها وبين بغداد، هناك أيضاً مشاكل علينا أن نفكر في حل هذه المشاكل وأعتقد حل هذه المشاكل أيضاً يحتاج إلى وقت.

 

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-

حتى نكون دقيقين، حضرتك طرحت سؤال في قضية تصويتنا أو من عدمه أو تأجيله إلى الأسبوع القادم، اليوم أنا أرى يوجد نصاب نحن لماذا ندخل بهذا التفصيل هذا وغيره، لدينا نصاب أطرح الموضوع من الذي مع الموعد؟ ومن الذي مع التأجيل؟ الموضوع في المحكمة الاتحادية الآن والقضية غير إيجابية على مجلس النواب أن يتخذ قرار بالمحكمة الاتحادية ونحن موجودين، ولذلك أرى أن يطرح التصويت الآن في قضية المصادقة على تاريخ الانتخابات وينتهي الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طرح الموضوع للنقاش للاتي، لأن هناك من يقول حتى لو اتخذنا قرار فأن القرار يختلف عن القانون أن نضمن الموعد المحدد بالقانون، وهذا هو الأساس.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا السؤال جيد جداً لا يوجد ربط بين التصويت على موعد الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب، لأن المادة (7) تقول (يحدد مجلس الوزراء موعد انتخابات بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات ويصادق علية مجلس النواب) لم يقل يثبت بقانون سيادة الرئيس النص قال يصادق مجلس النواب والمصادقة تأتي بالتصويت، لم يقول النص يثبت الموعد بقانون، وإنما بتصويت أي بتأييد ما جاء به قرار مجلس النواب. أعتقد أنا هناك مدد دستورية الحكومة أعتقد تقدمت وأبرأت ذمتها، نحن لا نقول ولا نفرض نريد انتخابات أو لا نريد، نحن نقوم بما علينا حتى نكون أما تطبيقات سليمة للدستور باعتبار أعلى سلطة تشريعية في البلد، هي التزمت بالدستور وحددت موعد الانتخابات حتى لا نخضع إلى كثير من التقولات، أطلب التصويت على الموعد ومن ثم ما يقع فليقع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر تثبيت الأسماء.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

اولاً نشكر جنابك على طرح موضوع مناقشة، لان التصويت دون أن يكون توافق على هذه المواضيع لا يكون لها أي تأثير إيجابي على دوامة الموضوع، اولاً يجب عدم التفرقة بين ثلاثة مواضيع موضوع قانون الموازنة والانتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات سيادة الرئيس، قانون الموازنة نحن ككتل كردستانية نرفضها رفضاً قاطعاً بهذه الصيغة يوجد بها مخالفات دستورية، يجب الوقوف عليها سيادة الرئيس قبل أن نعرضها، لكن لماذا لا نجلس بشكل حضوري مع رئيس مجلس الوزراء؟ لماذا لا يكون هناك حضور السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية للبت بهذه المواضيع؟ خصوصاً وان موضوع إلى كل الدولة العراقية في ما يتعلق بالموازنة وبما يتعلق بالانتخابات مجالس المحافظات، نحن بحاجة إلى جلسة حوارية جلسة تشاورية مع السلطة التنفيذية وتحديداً رئيس مجلس الوزراء والأفضل حتى السلطة القضائية أن يكونوا موجودين، لحسم هذا الموضوع من الناحية المدد من الناحية الجهوزية ومن ناحية هل أن الكتل السياسية ماضية نحو الانتخابات أما نعم أو لا.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

سيادة الرئيس يجب علينا أن نتعامل مع الدستور، والدستور يشير إلى أكثر من فقرة وهي الفصل بين السلطات السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، أولاً عندما يكون هناك صلاحيات للسلطة التنفيذية بأرسال مواعيد هذه المواعيد هي مواعيد دستورية نتعامل عليها أنها نحن نتعامل بالدستور والنظام الداخلي، اليوم نحن عندنا مواعيد كل وأغلب النواب يوافقون وايضاً أن يكون هناك تصويت على موعد الانتخابات، وهذه تبقى صلاحيتنا من غير المعقول بعض الإخوة نقول نحن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية بات لنا وهذا تدخل بالسلطة التشريعية، الآن نحن عندنا صلاحية بإجراءات التشريعية وإجراءاتنا بالتصويت على القرارات والإجراءات التي تأتي.

ثانياً أتمنى من الكل أن تترك التباكي على الأعذار يجب علينا إذا كان لدينا إرادة حقيقية بخدمة أبناء الشعب العراقي، هي أن نتعامل داخل قبة البرلمان باحترام حقوق أبناء الشعب العراقي ضمن الدستور، والدستور يشير الى أن تكون هناك موازنة ويشير إلى أن تكون هناك انتخابات في موعدها والسلطة التنفيذية أجرت ما عليها، ولان مسؤوليتنا نحن أمام الشعب وأمام القانون والدستور، الموافق على التصويت سيادة الرئيس هذا من ضمن صلاحيتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لأن نحن يجب أن نحسم الأمر بخيار حتى لا نستغرق في النقاش.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

حضور المفوضية للانتخابات قبل كم يوم كان واضح جداً وهو موقف إيجابيي لأنها كانت مستعدة إلى حد كبير للأجراء الانتخابات بشرط أن تتوفر الأموال في 15/5، أعتقد المفوضية وضعت هذا الموضوع في ساحة مجلس النواب وكذلك الحكومة والقانون لا يسمح لنا بتأجيل الانتخابات ومجلس النواب والحكومة أيضاً حددت موعداً واضحاً جداً 12/5 للأجراء الانتخابات مجالس المحافظات، نحن الآن متهمين كمجلس نواب من قبل الشعب على أن التأخير والتأجيل هو لغايات منافع ومصالح معينة، أرجو من سيادة رئيس المجلس والهيأة الرئاسية أن تعرض هذا الموضوع هذا اليوم للتصويت ولا ننتظر المحكمة الاتحادية وانتظارنا للاتحادية هذا تضعيف لدور مجلس النواب، وهذا ما أطلبه من الإخوة في مجلس النواب أعضاءه الكرام أن يضع هذه القضية في المنظور الحالي ونذهب إلى التصويت بأذن الله تعالى.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

من الناحية الدستورية تكلمت المادة (56) صحيح بالفقرة أولاً على أن الدور البرلمانية أربعة سنوات تقويمية، ولكن لم تتحدث على الظروف القاهرة التي لربما تكون خارج إرادة المجلس حتى خارج إرادة الحكومة، والذي حصل في العراق في المحافظات الستة تحديداً لربما هو أكثر من زلزال هذا الجانب الأول، الجانب الثاني المادة (16) من الدستور تتكلم عن تكافئ الفرص والحكومة مسؤول عن تطبيق تكافئ الفرص، هل توجد الآن فرصة للمرشح أنا في بغداد حتى لا يفهم الموضوع أنا ادعوا إلى التأجيل لغرض شيء ولكن أتكلم من جانب وطني، هل توجد فرص الآن أو يوجد تكافئ فرص بالمحافظات المنكوبة التي فيها النازحين لان قسم من أهلهم لازال تحت الأنقاض؟ إذن لدينا مجموعة من التحديات إذا الحكومة السلطة التنفيذية إرادة أن تتجاوز هذه التحديات لا بأس أن يحدد يوم الانتخابات بموعدها المقرر 12/5/ 2018، وهي عودت النازحين توفير بيئة كريمة المفوضية تكون مستعد إعادة العلاقة بين اللإقليم والمركز وتوفر الجنبة المالية.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

من واجب مجلس النواب وخاصةً هيأة الرئاسة العمل وفق الدستور والنظام الداخلي، والدستور في هذه القضية واضح وأعطى أربعة سنوات تقويمية لكل دورة برلمانية، لا يمكن تجاوزها إلا بتعديل المادة (56) من الدستور، نعم هناك مشاكل وهذه المشاكل حقيقية، على الحكومة أن تبذل ما تستطيع من حل هذه المشاكل ولو جزء من هذه المشاكل، ولكن تأجيل الانتخابات لأجل المشاكل هذا الكلام لا أرى ينسجم مع الوضع العراقي، من قال أن المشاكل تنتهي خلال ستة أشهر من قال تنتهي خلال سنة من قال لا تستجد مشاكل جديد لا نعلم بها الآن، ولذلك لابد علينا أن نقوم بأجراء انتخابات في موعدها المحدد سيادة الرئيس عندنا ثلاثة نقاط، الأولى تحديد الموعد، الثاني المواد المخصص، ثالثاً القانون، أما القانون علينا أن نبذل الجهد وهيأة الرئاسة معنية بهذا المجال ببذل الجهد لتشريع القانون إذا لم نفلح بهذا الموضع نرجع إلى القانون النافذ ونعدل ما يمكن تعديله، إذن إذا ما نستطيع فأن القانون النافذ موجود ونعمل على القانون الموجود لدينا، أما الأموال أنا أذكر هكذا أقول هل يجوز إذا سماحتكم تستشيرون المستشارين القانونيين، هل يجوز لمجلس النواب أن يصدر قرار يخول فيه الحكومة بصرف الأموال الأزمة للانتخابات ويحسب على الموازنة في ما بعد يجوز قانوناً؟ أم لا يجوز؟ أن يكون أن نسأل علية، أما تحديد الموعد سيادة الرئيس أنا اعتقد أن الفرص مواتية اليوم النصاب كامل، وينبغي أن لا تمر هذه الفرص لا بتصويت على إقرار هذا التاريخ، ولا ينبغي أن يمر هذا الحضور المتواجد لا ونصوت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غاية التزامنا من يوم الاحد القادم ما يتعلق بقوانين الانتخابات وقانون الموازنة لا نستطيع أن نمضي من دون بشكل كامل، أي قضية أخرى تعتبر هاتين القضيتين هما الأساس، لا بد على مجلس النواب أن يحدد موقف بشكل واضح وعلى وجه التحديد قضية الموعد الازم لإجراء الانتخابات، نحن لا علاقة لنا بموعد انتخابات مجالس المحافظات، لأن هذا يحدد من قبل مجلس الوزراء، ولكن علاقتنا بانتخابات مجلس النواب، وبطبيعة الحال قد تقول المحكمة الاتحادية قولها إذا لم يحدد المجلس الموعد الازم بهذا الخصوص.

– النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكري:-

لن أتحدث بأسرار الدولة ولكن ليعلم الإخوة أن السيد رئيس مجلس الوزراء قبل يومين باجتماعه مع المفوضية قال لهم المسألة المالية انتهت التخصيصات المالية متوفر التي طلبوها المفوضية هذا أولاً. باجتماع حضرته جنابك مع رؤساء الكتل عندما تم سؤال رئيس المحكمة الاتحادية بين أن لا أساس دستوري للتأجيل، ليطلع الإخوة أيضاً والشعب العراقي. تحديد موعد الانتخابات تحدد المفوضية والمفوضية أرسلت الموعد إلى مجلس الوزراء يوم 12/5 مجلس الوزراء مددها إلى 15 ثم رجعها إلى 12/،5 مسؤوليتنا كمجلس نواب مصادقة، لدينا نص دستوري ونص قانوني إذا تعارض النص الدستوري مع القانوني سوف يمضي النص الدستوري شأنا أم أبينا، يبقى استفسار وجه الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية أبداءً بالاجتماع هي بينت رأيها، لا أساس دستوري ولا قانوني للتأجيل، قانون الانتخابات هنا المفوضية بينت إذا تم تشريع قانون جديد للانتخابات سوف نمضي بها، لم يتم تشريع قانون سوف يتم اعتماد قانون (45) سنة 2013، سيادة الرئيس أقترح الآن النصاب موجود، من يمضي مع الموعد لنمضي من لا يمضي لماذا نأجل (5) أيام وسوف تمضي المفوضية ورئاسة الوزراء بالموعد قانون جاهز وفتوى المحكمة الاتحادية قريباً سوف تصل.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

أنت طرحت موضوع للمناقشة، طرحت حتى هيأة الرئاسة تتبنى قرار على ضوءه، أعتقد اقتصار الحديث على بعض المتحدثين غير صحيح، أما أن تفتح المجال للجميع حتى الكل يتحدث فكيف هيأة الرئاسة تتخذ قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نسجل من أراد الحديث.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

أنا لا أعرف التسجيل اليوم هل سجلت اسمي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اسمك بعد المتحدثين يأتي دورك.

– النائب نجم عبد الله أزغير اللهيبي:-

فيما يخص موعد الانتخابات، إلى حد الآن نازحي محافظة نينوى في المخيمات، والجثث تحت الأنقاض في الجانب الأيمن، ومجلس الوزراء ألزم نفسه وقال عدم إجراء الانتخابات إلا بعد إعادة النازحين، وتهيأت إجراء الانتخابات، لذا أعتقد السيد الرئيس بأن تمديد فترة الانتخابات لمدة ستة أشهر وتكون هذه الفترة ضاغطة وأغلاق حتى مخيمات النازحين لعودة النازحين إلى مناطقهم وتجرى الانتخابات.

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس قضية موعد الانتخابات موضوع مهم جداً وحسب ما سمعنا أنه هنالك من طلب رأي من المحكمة الأتحادية، سيادة الرئيس الشروط التي وضعها مجلس الوزراء لإجراء الإنتخابات، الشروط الأربعة إلى الآن لم تبدأ الحكومة في تطبيقها وبالتالي لدينا أكثر من (3) مليون نازح ولدينا مدن مُخرّبة، تأجيل الإنتخابات بالحد الأدنى (6) أشهر لن يمنع أو يتعارض مع النص الدستوري والذي يطلب رأي من المحكمة الإتحادية، المحكمة الإتحادية حسب نص المادة (93) من الدستور واجبها تفصل بالمنازعات، عندما يحدد مجلس النواب موعد وتعترض الحكومة على الموعد بإمكان المحكمة الإتحادية أن تفصل بالنزاع بين طرفين، أما لا يوجد في اختصاص المحكمة الإتحادية إبداء رأي في قضية فنية مثل هذه القضية والقضايا الأخرى، لهذا واجب المحكمة الأتحادية هي دراسة تفسير نصوص الدستور وتعارض القوانين، هذا اختصاص المحكمة الإتحادية بشكل واضح، لهذا طلب اتحاد تحالف القوى الوطنية العراقية هو تأجيل الانتخابات بالحد الأدنى (6) أشهر لغرض تطبيق الشروط الأربعة ألتي قررها مجلس الوزراء، ثم هنالك من يقول أن هنالك القانون السابق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت تعديل القانون لكي يتلاءم مع العد والفرز الإلكتروني، لا نريد أن نعود إلى العد اليدوي ولهذا هنالك قضية فنية، التأجيل لـ (6) أشهر لا يعني إلغاء الانتخابات ولا يعني وجود فراغ، لذلك علينا أن ننظر بشكل واقعي إلى أزمة النازحين وأزمة المدن المخربة وأن نبدأ من الآن بإعادة النازحين، ربما لا نستطيع خلال الـ (6) أشهر أن نعيد الجميع لكن على الأقل نعيد نسبة تتجاوز الـ (50%)  وتكون هناك حد أدنى من المقبولية للإنتخابات لذلك هذا رأينا.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

سيادة الرئيس الحقيقة بعض الإخوة النواب تحدثوا بصراحة شديدة، هنالك جدل حول موعد الانتخابات والحقيقة الجدل يبدو ليس جدلا دستورياً قانونياً هنالك جدل واقعي سياسي، دعونا نكون صريحين، هذا البحث وقضية الدستور قالها هذا موضوع سوف لن نتخلص منه ويفترض أن ينتهي هذا النقاش في أسرع وقت، يعني هذا الجدل مستمر والانتخابات قريبة والمفوضية لديها جدول عملياتي ضاغط جداً، أنا أعرف هذا الموضوع، خلال هذين اليومين إذا لم يتم تحديد موعد انتخابات أو تحديد قرار بشأن الانتخابات هل تجرى في موعدها؟ أو تؤجل؟ فرق الجدل بعد ذلك سوف لن يكون له قيمة بعد ذلك، بمعنى إذا أنتهى الجدل دون تحديد موعد جديد من قبل مجلس النواب فالانتخابات ماضية في الموعد الذي تم اعلانه من قبل الحكومة، لذلك على مجلس النواب إذا كانت ارادته منصبة لتأجيل أو تغيير الموعد، أن يصدر قرار في هذا الشأن وبالتالي الأغلبية هي التي ستظهر نية المجلس في الذهاب الى اجراءها أو تأجيلها.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

سيدي الرئيس يبدو الجدل واضح ما بين المضي في الانتخابات من جانب تحديد موعد لها أو تأجيلها لذلك الموضوع ليس متعلق بالقانون لكن من خلال الحديث الذي تحدثوا فيه مجلس المفوضين هم بحاجة الى تحديد موعد لأن يبدو هنالك اجراءات فنية متعلقة على هذا الموعد، فنحن مع تحديد الموعد حتى تستكمل إجراءاتها المفوضية، إما إذا كانت هنالك اشكالات تمنع إجراءها فأعتقد الفترة ما بين هذا التاريخ وتاريخ موعد اجراءها موعد بعيد بالإمكان ممكن الشروط التي وضعتها الحكومة ممكن تنفيذها، لذلك هو الحديث الآن ما بين التأجيل وبين تحديد موعدها وليس ما بين المصادقة على الموعد والقانون لأن في النتيجة هو هذا الخلاف وليس الخلاف على القانون.

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-

بدءً سيادة الرئيس أسأل نفسي والمجلس الموقر سؤال. هل الانتخابات غاية في ذاتها أو وسيلة لإسعاد الناس لإيصال الشعب الى وضع أحسن مما هو عليه؟

سؤالي الثاني: هل الأشخاص المغيبين من الانتخابات جبراً وقصراً الذين هم النازحين الذين يربوا عددهم على الأكثر من (3) مليون بموجب احصائيات حكومية، هل هؤلاء شعبنا أو ليسوا من شعبنا؟

السؤال الثالث: أين التقاطع مع الدستور في أن يصار إلى تأجيل موعد لأشهر حمايةً ورعايةً لحقوق هكذا مجموعة يربوا عددهم على الـ (3-4) مليون؟

الإخوان يتحدثوا عن إحترام الدستور، نحن معهم، يتحدثون عن قدسية المواعيد، نحن معهم، لكن أن آتي وأضع الأدلة المصطنعة، هنالك أدلة جاءت المفوضية من قبيل الملاحظات الفنية قالت نحن على استعداد للإجراء، رأي محترم، لكن هذا لا ينبغي أن يكون بديل عن الرأي السياسي، الحكومة أيضاً قالت نحن على استعداد، نحترم هذا الرأي، لكن يستمر الرأي السياسي لممثلي الشعب، شعبكم يا أخوان شعبكم غير الراضي الذي لم يُشبع جوعه ولم يتغطى وغير الشبعان سقف فوق رأسه كيف تريدون أن تُقحموه في انتخابات، هم تحت سطوة مناطق مقدمةً أقول لكم سيصار الى تأثير على رأيهم، كيف تقبلون، هؤلاء ليسوا شعبكم؟

هذا السؤال أوجهه في المقدمة الى جميع الإخوة، ما هو الضير أن يصار إلى تأخير الإنتخابات الى ما بعد إنتهاء العطلة الدراسية كي المواطنين تعود الى مدنها، رأفةً بالمواطنين نحن أيضاً نقول مقدسة ونحن أيضاً نقول الإنتخابات ينبغي أن تجرى لأنه هنالك ينبغي، لكن أيضاً ينبغي أن نذهب إلى إحترام حقوق هؤلاء الناس، فيما يخص من يقرر، سيادة الرئيس من يقرر؟

الإخوة يعتقدون أن الذهاب الى المحكمة الإتحادية إنما هو تجاوز للفصل بين السلطات، بالعكس نحن لدينا رأي والإخوة لديهم رأي والحكومة لديها رأي، نذهب الى المحكمة الإتحادية، نسألها سؤال سيادة الرئيس حلمك، نسألها سؤال واحد، أن يكونوا (3) مليون عراقي خارج مساكنهم، هذه كارثة أو غير كارثة؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب أذاً الكوارث تبيح في اوقات كثيرة تعطينا مدد دستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية، أنتم لديكم رأي بهذا الخصوص لأن ناقشتموه، لدينا الأصوات.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس شكراً فقط أسمح لنا قليلاً نوضح باعتبار اللجنة القانونية هي المسؤولة عن قانون الإنتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات، اليوم تمت المناقشة الأولى في اللجنة القانونية، هنالك أكثر من (50) طلب ومقترحات من رؤساء الكتل ومن أعضاء مجلس النواب على قانون رقم (45) لسنة 2013 حتى نكون في الصورة الواضحة، بعض الإخوان يقول القانون مهيأ حتى البرلمان اذا لم يصوت، لكن أنا أحتاج أن أركز على نقطة واحدة، بالقانون القديم العد اليدوي، في القانون الجديد الان هو أصبح العد الإلكتروني، يجب أن نشرع قانون الى هذه المادة، هذا التشريع أذا القراءة الأولى والقراءة الثانية والتصويت أقلها يحتاج لنا (10) ايام، هذا من جهة، من جهة ثانية ألمحكمة الإتحادية سيادة الرئيس جميع الذين يقولون بأن المحكمة الأتحادية سوف تصدر أو لديها القرار النهائي، المحكمة الإتحادية الدستور حددت المدة (4) سنوات ولكن الدستور لم يقل وجاء ساكتاً على تمديد المدة إذا كانت هنالك حالة ضرورية، انا فقط أسال سؤال، فرضنا لا سامح ألله الى حد الآن باقي داعش في محافظة نينوى أو في بعض المحافظات الأخرى، كيف كان وأصبح الاستحقاق الانتخابي في شهر (5)؟

كيف يكون قرار المحكمة الإتحادية؟

أليست هذه ظروف طارئة، الآن هنالك أثار لداعش للإرهاب في بعض المحافظات، اذا لم تكن الإنتخابات عادلة ونزيهة وعادلة لجميع العراقيين سوف تكون نتائجها سلبية في المرحلة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عفواً ماذا قال؟

– النائب محمد تقي علي المولى:-

بالنسبة الى الدستور، الدستور نصَّ ووضح أن التاريخ يوضع من قبل رئيس الوزراء والمصادقة من البرلمان، هذا الشيء الأن أذا نأتي ونرجع إلى الانتخابات السابقة أيضاً في 2014و 2010 أيضاً التاريخ وضع في الإنتخابات الماضية 2014 و 2010 من الحكومة، الآن الحكومة حددوا موعداً واجتمعوا في المفوضية والمفوضية أعلنت قدرتها وإمكانيتها وإنها أكملت جميع الإجراءات لإجراء الانتخابات في موعدها، إذاً من هنا لا توجد لدينا مشكلة باقية أنه هنالك مشكلة نازحين وغير ذلك، صحيح لكنه كدستور إذا الدستور يحكمنا هذا الدستور أنه بيّن أربع سنوات، فأنه يكون نلتزم في هذا القانون ونصوت عليه إما إذا كان يوجد حديث آخر هنالك يكون هنالك يكون شيء آخر مع المحكمة الإتحادية ومناقشته.

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

سيدي الرئيس الجميع اليوم يعلم أن موضوع قانون الإنتخابات هو قانون مثال جدل ما بين القوى السياسية وبالتالي علينا جميعاً أن نذهب بأتجاه إيجاد حلول حقيقية وناجحة وأن نذهب بعيداً عن المناكفات والتدافع السياسي وأن لا نجعل هذا الموضوع عرضة للخلافات والمناكفات السياسية بأعتبار اليوم مجلس النواب معني بإقرار هذا القانون ونحن ملتزمين بتوقيتات دستورية وبالتالي أعتقد أن جميع الآراء مطروحة سواء أنه قانونية أو سياسية ولكل كتلة أو لكل مكون اليوم مبرراته في عمليات التأجيل، لذلك نحن نقول أنه المفوضية عندما أقرت القانون عام 2013 كانت كثير من المحافظات هي موجود فيها قوى إرهابية وقوى ظلامية وداعش وغيرها لكن المفوضية نجحت في إجراء الإنتخابات في تلك المحافظات، إضافة الى إنه تفسيرات المحكمة الإتحادية عندما تذهب لها بعض القوى سواء السياسة أو الحكومية على موضوع تأجيل قانون الإنتخابات، أعتقد المحكمة الإتحادية لم تذهب بعيداً بالتفسير عما جاء به الدستور وبالتالي على القوى السياسية وعلى جميع الكتل السياسية، اليوم الأمر يحتاج إلى نقطتين مهمتين:-

أولاً: المعني بالتأجيل هي مفوضية الإنتخابات بعد التشاور مع الحكومة المركزية هذا من باب.

الباب الآخر مجلس النواب ليس معني بالتأجيل وإنما مجلس النواب معني بإقرار قانون الإنتخابات حتى نمضي في موضوع إقرار القانون حتى نُبعد جميع التهم التي توجه الى مجلس النواب بأن مجلس النواب عجز عن إقرار القانون على الرغم من أن القانون السابق هو قانون فاعل، لذلك بات علينا.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

شكراً سيدي الرئيس وأرجو من الإخوة النواب أن ينتبهوا، سيدي الرئيس للأسف أنا أقولها أنه أنت مع احترامي لشخصكم الكبير ودكتوراه في القانون الدولي لكن لا توجد عدالة بتوزيع الأدوار بالنسبة للنواب، يعني نحن مختصر توزيع الأدوار على النواب على (10) أو (15) نائب فقط في كل جلسة، ولذلك نحن نطالب بالعدالة أنه أنا منذ اول أوقات الصباح الى حد الآن أرفع أسمي أو أرفع يدي على نقطة نظام ولا أحصل عليها، فهذا أستاذ نرجو ان تراعي، جميعنا نحن نواب شعب، جميعنا نحن منتخبين، جميعنا نحن قادمين بأعلى الأصوات، فلذلك هي ليست دعاية انتخابية لنائب معين تعطيه دور معين، هذه مهمة جداً دكتور.

ملاحظاتي أستاذ أنه يجب احترام التوقيتات الدستورية، يعني اليوم نحن لدينا دستور حدد أربع سنوات يجب أن لا نخالفه هذه واحدة وطرحوها الإخوة، قانون الانتخابات لم يبقَ فيه شيء غير فقرة أو فقرتين علينا أن نصوت عليه، وبالنسبة الى مجالس المحافظات صحيح هي تحديدها للدولة أو للحكومة لكن علينا أن نصوت للقانون لأن القانون النافذ الذي موجود فيه كثير من الثغرات.

السيد رئيس المجلس بالنسبة للنازحين مع إحترامي لجميع أخوتي النواب، النازحين بقي مليون أو مليون ونصف ليس هذا العدد الذي يقولوه، أستاذي العزيز اليوم توجد احصائية لدى لجنة المهجرين ولدى دائرة الهجرة في المحافظات، بقي مليون ونصف أو مليون من النازحين ولم يعودوا بسبب خلافات عشائرية، دكتور عليهم أن ينتبهوا، اليوم نحن لماذا لا نتكاتف على اعادتهم أفضل من إبقاءهم في المخيمات وتعريضهم للبرد والحر والجوع، لهذا فلنتكاتف ونرجعهم إلى محافظاتهم لأنه الحكومة تقول ليرجعوا، ألمحافظات الأخرى مستعدة لإعادتهم لكن هم لا يوافقون أن يرجعوا بسبب خلافات عشائرية، إذاً علينا استاذ احترام التوقيتات الدستورية وهنالك موعد يجب أن نصوت عليه.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أكيد الانتخابات هي حق الشعب في اختيار من يمثله في العملية السياسية، لكن دعونا نسأل أنفسنا، لماذا الحكومة صوتت على أـربعة شروط لقيام الانتخابات؟ هذا التصويت كان نابع من المادة الدستورية (16) تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لذلك عندما ذهبت إلى أربعة شروط لتحقيق الإجراءات اللازمة لتكافؤ الفرص، لحد هذه اللحظة وأنا أتكلم باعتباري رئيس الهجرة والمهجرين ولدي البيانات الدقيقة بأعداد النازحين، اليوم أعداد النازحين ولهذه اللحظة (3,461,492) شخص لحد هذه اللحظة وهذا في الداخل، في الخارج ما يقارب مليون ونصف يعني لدينا  أكثر من خمس ملايين نازح في الخارج، طبعاً هؤلاء الخمس ملايين لا يوجد لهم تكافؤ فرص في العي ، لا توجد تكافؤ فرص في المياه، في الأغطية ، في السقف لذلك حتى لا توجد لهم تكافؤ فرص في اتخاذ الرأي لأنهم مسلوبي الرأي والإرادة في اختيار من يمثلهم، هذا من جهة

من جهة ثانية نذهب الى من يتكلم على أنه قانون 2013 نافذ، توجد المادة (7) (ثانياً) تجري انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته الثالثة في موعد أقصاه 1/5/2014، يعني القانون حدد اليوم للانتخابات، أي حُدد هذا القانون للدورة الثالثة وغير ممكن يطبق للدورة الرابعة ومن يتكلم بهذا هو مغالطة للمجتمع والرأي العام هذا من جهة، من جهة ثانية سيدي الرئيس جنابكم جلسنا في القاعة الدستورية وتكلمنا بخصوص الانتخابات وكان هناك قرار للقادة والكتل السياسية وبحضور هيأة الرئاسة بأن يكون هناك اجتماع مع السلطة التنفيذية مع الجهات المختصة من لجنة الهجرة والمهجرين واللجنة القانونية وجميع اللجان المختصة في الانتخابات وأوضاع النازحين لدراسة هل يتوفر المناخ المناسب للنازحين، لحد الآن لم يصل هذا الاجتماع وأنا أعتقد إذا أقيمت الانتخابات في هذه الفترة في ظل سلاح منفلت وفي ظل نازحين لم يعودوا هو انقلاب على العملية السياسية وتتحول إلى عملية عسكرية من خلال صعود قادة عسكريين بشرعنة صندوق الاقتراع إلى دفة الحكم.

– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-

سيادة الرئيس زملائي النواب أتمنى أن نعيد أنفسنا بالذاكرة إلى عام 2006، عندما خضنا الانتخابات في 2006 مناطقنا لم تكن آمنة وكان ينفجر علينا لُغم بعد لُغم وكان الإرهاب يسيطر على جزء من أراضينا، التحجج بالنازحين لا يحول دون التصويت، النازح موجود في مخيم، قد نخاف يعاقبنا لأننا خذلناه، قد نخاف أن النازح لا يصوت لنا لكن النازح سيصوت في المكان حيث يوجد سواءً موجود في الإقليم أو في المخيم خصوصاً إذا حكومة الإقليم قد وافقت أن تسمح لهؤلاء بالتصويت، أنا مع إجراء الانتخابات في موعدها وأطالب وأُلح على أن تكون انتخابات مجالس المحافظات أيضاً في موعدها لان مطلبنا الرئيسي هو انتخابات مجالس المحافظات لأن المحافظات تعاني من الفساد والطريقة الوحيدة للتخلص من الفساد في هذه المحافظات هو إجراء الانتخابات ولا نستطيع أن نتحمل الحكومات المحلية يومين زيادة وليس ستة أشهر وثلاثة أشهر، انا أعتقد أن ظروف عام 2006 وعام 2010 في مناطقنا كانت أكثر تعقيد وأكثر صعوبة من الوضع الحالي، الآن حضرتك كنت في الموصل وقالوا لك إنفجار واحد لم يحدث ولا أي عملية إرهابية خلال الشهرين الماضيين الأخيرة. نحن كنا ندور وعندما ندور في الحويجة أو نذهب لمناطق الموصل مئات المرات استُهدفنا وضُربنا ومرشحينا قد قُتلوا والبلد آمن وهو في أكثر مرحلة آمن من 2003 ولحد الآن وأنا مع الانتخابات في موعدها.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-

اعتقد قبل رفع الجلسة بنصف ساعة كنا في حالة تصويت لقانون مهم وهو قانون نقابة التمريض ويفترض بعد استئناف الجلسة وبعد اكتمال النصاب أن نستأنف عملية التصويت على قانون نقابة التمريض لا سيما وأن النقاش الجاري حول موضوع الانتخابات هو لا يفضي إلى قرار فما الهدف منه؟ لذلك أطلب سيادة الرئيس إعادة التصويت أو الاستمرار بالتصويت على قانون نقابة التمريض.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عندنا ثلاث طالبين مداخلة أخيرة وبعد ذلك ننتهي إلى صيغة، طبعا الكل يتحدث عن أهمية تحديد موعد الانتخابات والكل يتحدث عن مسؤولية مجلس النواب بهذا الخصوص وهذا هو تكليفنا وكان لا بد أيضاً من إتباع إجراء لازم وضروري وحتى نكون واضحين السادة والسيدات الآن عدد النصاب بلغ ما يزيد واحد أو أثنين ونعلم حينما يعرض هذا الموضوع للتصويت البعض ينسحب وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة واضحة، لكن أقول شيء نحن طوال ما قدم للمحكمة الاتحادية تحديد الموعد بشكل واضح فإذا اتخذت قراراً خلال هذه الأيام طبعاً يصبح ملزم للجميع، لكن ما علينا من سبيل إلا أن نضع موعد الانتخابات لغرض اختياره، اختيار الموعد اللازم بشكل واضح في الجلسة القادمة، الجلسة القادمة وفي أول فقراتها هو تحديد موعد الانتخابات ويعرض على المجلس مباشرةً دونما نقاش يصوت عليه المجلس، من يرغب بالموعد المحدد عليه أن يحشد أمره بشكل واضح وليس مثلاً تأتي فلا تجد من يدخل القاعة وفي الإعلام نتحدث عن تحديدات لازمة وضرورية بشكل معين وموضّح.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أدخل إلى الموضوع بشكل مباشر، الكل يتحدث عن قانونية القضية، لكن القضية ليست قانونية بقدر ما هي تنازع سياسي ونتحدث عن إنسانية الإنسان بخصوص النازحين ونتحدث عن قدسية الدستور، طيب قدسية وكرامة الإنسان العراقي أين؟ انا حينما أذهب إلى النازح التركماني في تلعفر أقول لأهل النجف وكربلاء تعال انتخبني والذي في تركيا يتجول بشوارع اسطنبول وأنقرة وأقول له قبل أن أرجعك انتخبني، ما هو مشروعي؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى سيادة الرئيس ما دام نتحدث عن القدسية والاحترام للدستور دعونا نتحدث عن قدسية وكرامة الإنسان العراقي، التنازع السياسي الموجود بيننا ويجب أن نتفق وبعد ذلك قول آخر للتركمان، سيادة الرئيس كل الكتل السياسية يتحدثون بمصداقية عن كتلهم السياسية، كل كتلكم السياسية ، كل أحزابكم ممثلة بالمفوضية وعندكم ممثلين يتحدثون باسمكم والشعب العراقي اليوم يرى المفوضية مستقلة.

سيادة الرئيس إذا موظفي مراكز الاقتراع في كركوك تقسم بين مكونين أو ثلاثة، طيب بالمستقبل كل الانتخابات ونتائج الانتخابات كيف تُعتمد في عدم وجود ممثل عن القومية التركمانية بالمفوضية، هنا كل واحد لا يريد التحدث عن الحقائق، كونوا واقعيين أكثر، إما أن تطلبوا حقوق الجميع أو  تسكتوا حتى يعرف الشعب العراقي من المظلوم ومن غير المظلوم.

انا أتحدث بصفتي ممثلاً عن المكون التركماني، إذا لا يوجد مفوض يملك الصلاحية بالتصويت لا يكون حقنا موجود بالانتخابات القادمة.

– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-

الأحزاب السياسة اليوم ممثلة بالسلطة التنفيذية والسلطات الأخرى التي جاءت مع وبعد الاحتلال استمرت صناعة العملية السياسية من 2003 إلى 2005 لحين إقرار الدستور العراقي، لم يحصل في العراق منذ فترة الاحتلال ما حصل اليوم الحرب العالمية التي خاضها في سبيل تحرير أكثر من ثلث العراق من الإرهاب العالمي الذي تجمع في بلدنا، هذا الإرهاب العالمي الذي جاء نتيجة صنيعة سياسات خاطئة وعقائد فاسدة وتجمع دولي أدى بالعراق إلى خسارة مساحات جغرافية واسعة جداً وإلى اقتصاد تراجع كثيراً وإلى مديونية أكبر وإلى خسائر كبيرة في الأرواح من جميع أبناء الشعب العراقي، اليوم نحتاج إلى أعادة ترميم العملية السياسية من خلال إجراء انتخابات حقيقية، لا يتأمل شعبنا أن يتم لي ذراعه في تواقيت دستورية تؤدي بالنتيجة إلى الرجوع مرة ثانية إلى الخلافات السياسية وخلافات أثنية وعقائدية.

اليوم حسب إحصائيات المفوضية نسبة المحدثين النازحين عددهم بلغ ( 280,000) نازح يستطيع الانتخابات وفق القاعدة، الالكترونية، في حين حسابات مفوضية الانتخابات أن عدد النازحين أكثر أو بحدود (6) ملايين نازح هذا الفرق في العدد الذي يمثل (90%) لم يحدثوا بياناتهم لا يستطيعون الإدلاء بصوتهم الانتخابي إلا بالرجوع إلى مناطقهم، الحكومة مشكورة ثبتت أربع فقرات من خلالها نستطيع إجراء انتخابات عادلة وشفافة.

اليوم حتى نجري انتخابات سيدي الرئيس نحتاج استغاثة الحكومة وطريقة تنفيذ هذه الفقرات وكيف ستنفذها، ليس من المقبول أن  (10%) من النازحين يذهبون للتصويت، يستطيعون الذهاب للتصويت وربما لا يذهبون كلهم وبالنتيجة (90%) مهملة أصواتهم، ماذا سنقول للنازحين؟ ماذا سنقول لعملية سياسية يراد منها ليّ ذراع مناطق معينة؟

– النائبة جميلة محمد سلطان العبيدي:-

إن كان حرصاً علي الدستور هناك إستثناء يرد على مبدأ الدستور، سمو الدستور يعرف بنظرية الضرورة وتكتب هذه النظرية أهمية خاصة في الأوقات العصيبة والدستور وضع في الظروف الطبيعية وهنا تأتي نظرية الضرورة بالإضافة إلى أن الدستور من الشريعة الإسلامية، هناك قواعد فقهية تقول أنه لا ضرر ولا ضِرار والضرورة  تبيح المحظورات، أنا أطلب من أخواني نواب الجنوب والوسط بزيارة نينوى الساحل الأيمن وخصوصاً المنطقة القديمة زائداً المنطقة الغربية من أقضية ونواحي ويرون بأنفسهم أن الناس لحد الآن تحت الأنقاض، الناس ظروفها تعبانة لحد الآن أتصور مصلحة المواطن فوق القانون بالإضافة إذا أديت الانتخابات ستخرق الدستور، هناك مادة (16) تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، المادة (15) لكل فرد الحق بالحياة والأمن والحرية ودون الحرمان. إذن أنت ستحرمه من حقه.

ثانيا: عندنا تمثيل المناطق هذه المناطق غير موجودة من يمثلها؟

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

أنا اليوم بعد كل هذه الآراء التي استمعت لها أطلب من زملائي وأخواني في التحالف الوطني أن ينظروا لظروف محافظاتهم وليس جديداً عليهم هذا لأن أبنائهم هم من حرروا وشاركوا وكانوا أول المساهمين في تحرير هذه المحافظات فاليوم من نطلب منهم تأجيل الانتخابات لأسباب وظروف شرحناها أرجو منهم التفاعل مع إخوانهم في المحافظات الغربية لان هذه المحافظات لهل استحقاقات يجب أن نحافظ عليها ولهم تمثيل في داخل مجلس النواب يجب أن يكون حقيقياً لا تشوبه أي شائبة.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

فقط للتوضيح جنابك تفضلت بأنه قرار المحكمة الاتحادية سيأتي وبناءً عليه سنصوت وهذه غير واضحة لدينا وهذا سؤال أغلبنا وسؤالنا التالي، قرار المحكمة الاتحادية بناءً على ماذا؟ من سيسأل المحكمة الاتحادية؟ وفي ماذا؟ أساساً هناك طلب للبرلمان للتصويت على تحديد يوم الانتخابات نحن لم نحسم أمرنا ولم نقل نخن بالضد مكن الانتخابات أو مع تأجيلها لهذه اللحظة، هناك طلبات وهناك دعوة لتحديد اليوم خلال الأسبوع القادم وبالفعل قد يكون هناك تصويت، لنرى ما هو التصويت وبعد ذلك إذا كان هناك خلل أو مثل ما تفضل الدكتور محمد تميم صار خلاف بيننا وبين جهة أخرى ممكن المحكمة تستفتي، الآن قرار المحكمة بناء على ماذا؟  نحن الآن أمام استحقاق الذي هو مجلس النواب يصوت على تاريخ الانتخابات، في حال أخفقنا أو صوتنا بالتأجيل مثلاً وكان هذا مخالف في هذا الوقت يكون قرار المحكمة مجزي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فهل ترين الآن من المناسب أن نعرض الأمر حتى نُبين رغبتنا بالموعد أو بالتأجيل؟

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

كلا سيادة الرئيس، أنا أعتقد تشريع قانون الأنتخابات من أولويات وأساسيات أجراء الأنتخابات، أحد أهم مستلزمات الانتخابات أن يكون هناك قانون، الأسبوع القادم أنا طلبت في مداخلتي أنهُ اللجنة القانونية تبين لنا جهوزية القانون، بعد ذلك نصوت على موعد الأنتخابات، أذا خالفنا في حينها للمحكمة أن تُعطي قرارها، ويكون مُلزم للجميع.

 

 

 

– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، قضية إجراء الأنتخابات من عدمهِ أذ كان من إجراءات مجلس النواب أعتقد هذه المماطلات والساجلات زائدة، نمضي الى التصويت وينتهي الأمر، أما أذا كان من أختصاص المحكمة الاتحادية فننتظر ونحترم أي قرار يصدر من المحكمة الأتحادية.

الجانب الآخر المهم، مع شديد الأسف نلوم بعض أبناء الشعب العراقي؟ أو بعض الإعلامين حينما يتجرؤون على مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، لكن قبل يوم صدر فديو لأحد أعضاء مجلس النواب وأتهم أعضاء مجلس النواب شهاداتهم مزورة وبعضها من سوق (مريدي) ومن الدول المجاورة، السيد النائب مطالب الآن وأتمنى أن يجلس أمام مجلس النواب ويبرز لنا أي عضو شهادتهُ مزورة، سيادة الرئيس هذه الإهانات متكررة، هذه الإهانات ذهبت بسمعة مجلس النواب، هذه الإهانات جعلت الشعب العراقي لا يحترم مجلس النواب العراقي، لذلك نتمنى على السيد الرئيس وهيأة الرئاسة، بما أنهُ أنتم تتحملون مسؤولية الأنضباط لإداريات مجلس النواب نتمنى إحالة السيد النائب الى التحقيق، أما يُثبت لنا أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب مزورين ونحيلهم الى القضاء، وأما أن يكون متستر وأعضاء مجلس النواب يأتون بشهادات مزورة، فأعتقد الرأي بالنتيجة لكم وأتمنى أن تنظروا بجدية لهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة الإعلامية تزودنا بالفيديو أو بالوثائق بهذا الخصوص حتى نتخذ موقف واضح.

السيدات والسادة حرص المجلس من خلال الحوار قائم على أهمية تحديد الموعد والحديث كان يدور حول أمرين، الأمر الأول التصويت على ما تم تحديدهُ من قبل مجلس الوزراء وهناك رأي يذهب الى الرغبة بالتأجيل وقد تم تحديد بعض التوقيتات الزمنية، غاية التكليف بالنسبة لنا ولأن مشروع القانون ضروري أن يُنجز خلال هذه الفترة فيوم الأحد بشكل واضح يُدرج مشروع القانون للتصويت عليه، مشروع قانون أنتخابات مجلس المحافظات ومجلس النواب وقانون المحافظات أيضاً، بما يتضمن من توقيت زمني لازم، أعتقد بالنسبة للمجلس يجب أن يُحدد موقفهُ بشكل واضح بشأن التوقيتات اللازمة للأنتخابات، وإلا هُناك بعض المتعلقات الفنية المرتبطة بالزمن المحدد من قبل المجلس.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

كما تفضل بعض السادة النواب أنهُ القانون تشريعه مهم، لكن أعتقد لا يوجد تلازم بين تشريع القانون وبين تصويتنا على وقت إجراء الأنتخابات، لأن وقت إجراء الأنتخابات لا مناص منهُ، أما تشريع القانون فإذا أتفقنا على قانون جديد فهذا جيد، وإذا لم نتفق فيبقى القانون القديم، أما التوقيت لا بد أن نصوت عليه حتى نُحدد هذه الفترة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ما قلناه.

– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-

نحنُ تحت قبة البرلمان نناقش موضوع وتحديد موعد، هل تحديد الموعد دستوري؟ أم سياسي؟ حتى نحنُ نعلم، أذا كان تحديد الموعد سياسي الكتل السياسية تعطينا الموعد، أذا كان دستوري علينا أن نحترم الدستور ولا نطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس النواب لتحديد الموعد، تأجيلهُ سنتين أو سنة أو غيره، الذين يتحججون بالشروط التي وضعتها الحكومة فأنا أعتقد الحكومة عندما وضعت الشروط وضعتها لنفسها، لأن جميعها الأربع شروط يجب الحكومة هي التي تُنفذها، من الذي ينفذ هذه الشروط؟ أذا الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه الشروط لماذا تُطلقها في الإعلام؟ عليها أن تُنفذها وتقول أنا قادرة على أن تكون الأنتخابات في هذا الموعد، والبرلمان بدل أن يُناقش تحديد الموعد عليه أن يوفر آليات موعد الأنتخابات التي هي تشريعات القوانين التي هي أساس اختصاصه، لا قانون أنتخابات مجلس النواب، لا قانون أنتخاب مجالس المحافظات، لا موازنة ونناقش تحديد الموعد، مثلما شخص يُناقش قضية وليس لديهِ الأدوات الأساسية لها، البرلمان يقر هذه القوانين وبعدها يُناقش موضوع تحديد الأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مثلما تم الأتفاق أن يوم الأحد يُعرض قانون الأنتخابات بما فيه، قبل الحديث الآن.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الأقتصاد والأستثمار، اللجنة القانونية). تفضلوا.

النصاب غير متحقق، نعرضهُ في جدول الأعمال.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، قبل أيام عممت مديرية شرطة محافظة كركوك في تقريرها المؤرخ في 3/1/2018 المرقم (64) الى كافة مديرياتها، أشارت في حصولها على قائمه بأسماء وباللغة الكردية (18) شخصية وطنية تتهمهم بالخيانة وتؤكد على تصفيتهم هم وعوائلهم وأطفالهم، تضمنت القائمة عدد من النواب وهم (آلا طالباني، وشوان الداوودي، وأرشد الصالحي، حسن توران، نيازي معمار أوغلو) الى جانب عدد من الشخصيات القيادية في محافظة كركوك، وعلى رأس القائمة محافظ كركوك وكالةً (راكان سعيد)، وأننا في الوقت الذي نُدين ونستنكر مثل هذه الأساليب الرخيصة من قبل بعض الأفراد المعروفين التي لا تروق لها تطور العملية السياسية، تدل هذه الممارسات على الإفلاس السياسي للذين يقفون خلفها، نُطالب الجهات الأمنية في الحكومة الأتحادية التحقيق والكشف عن هذه الجهات التي تعمل على تهديد سبل العيش المشترك والتعايش السلمي بين مكونات الوطن وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، لذا نُطالب من سيادتكم الإيعاز الى الجهات الحكومية المعنية التحقيق في كتاب مديرية شرطة كركوك حول تهديد أعضاء من مجلس النواب من خلال تصفيتهم وعوائلهم وأطفالهم وكشف من يقف وراء هذا الأمر، ومطالبة الحكومة بإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية النواب وذويهم، وكذلك حماية الشخصيات القيادية والإدارية والأمنية المذكورة في القائمة المرفقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحنُ نستنكر أي عملية تهديد وضغط توجه الى أي عضو من أعضاء مجلس النواب، وندعو الحكومة الى أتباع جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وأمن المواطنين عموماً، وتقدم جميع الوثائق والأدلة بهذا الخصوص. تفضلوا اللجنة المختصة الفقرة رابعاً.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

 

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل. (اللجنة القانونية).

هذا ليس تعديل الأحوال الذي حدث ضجيج عليه، هذا الذي قدمته النائبة جميلة العبيدي، غير موجودة؟ حسناً.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).

تتفضل اللجنة القانونية.

قبل ذلك، السيدات والسادة، كان قد قُدم بناءً على مقترح النائب خلف عبد الصمد في الجلسة السابقة وبناءً على إعتراضات عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس مشفوعاً بطلب أيضاً من السيد النائب الأول بإحالة ملف إستقالة السيد مطشر السامرائي إلى اللجنة القانونية، وقد أُحيل يوم أمس.

لذا، بودي أن أقرأ رأي اللجنة القانونية وأعرضه أمام المجلس بشكل واضح.

إلى/ السيد رئيس مجلس النواب.

إجتمعت اللجنة القانونية يوم الإثنين الموافق 8/1/2018 بحضور السادة أعضاء اللجنة القانونية وتمت إستضافة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات السيد قاسم عبد الرضا إشغيت، معاون رئيس الدائرة الإنتخابية للشؤون الفنية، وتم عرض الطلب المقدم من قبل السادة أعضاء مجلس النواب والمحال للجنة القانونية من قبل السيد رئيس المجلس لإبداء الرأي القانوني حول إستحقاق السيد مثنى عبد الصمد بديل السيد النائب مطشر السامرائي في حال ثبتت صحة إستقالة الأخير.

وبعد الإستماع للرأي الفني من قبل ممثل المفوضية وعرض كافة الأوليات والبيانات الخاصة بالمفوضية حيث تبين أن السيد النائب مطشر السامرائي وهو من كيان تجمع صلاح الدين للتنمية والسيد مثنى عبد الصمد أيضاً من ذات الكيان، وعند عرض عدد الأصوات التي حصل عليها النائب مطشر السامرائي (9570) صوت والخاسر الأعلى بالأصوات هو السيد مثنى عبد الصمد والحاصل على (7982) صوت، وبعد الإطلاع على قرارات المحكمة الإتحادية ذات الصلة التي ثبتت المبدأ القانوني في قراراتها أن يكون البديل من ذات الكيان ومن ذات المحافظة وأن نصوص قانون الإنتخابات لمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 في ما يتعلق بأفضلية الحلول هو الأقرب لروح الدستور وإحلال من يحل محله عند شغول المقعد لمن حاز على أعلى الأصوات وفي حالة ثبوت إستقالة النائب مطشر حسين السامرائي يكون البديل هو الخاسر الأكبر للأصوات ومن ذات الكيان ومن ذات المحافظة.

وفيما يتعلق بالطعون المقدمة للرئيس، مفاتحة الجهات المعنية فيما ورد من إدعاءات بهذا الخصوص.

بناءً على هذا الرأي القانوني، يتم إستدعاء السيد مثنى عبد الصمد لأداء القسم.

في الجلسة رقم (2) موجود، هذا موجود في جدول الأعمال ولأكثر من مرة أنتم تريدون فرض إرادتكم، البارحة كان هناك رأي للجنة القانونية، موجود في جدول الأعمال، أما بهذه الطريقة تريدون أن تخطفوا إرادة المجلس غير صحيح، من غير الممكن.

القانون هو الذي يمضي، قانون ماذا؟ أي قانون؟ تفضلوا في أماكنكم.

اللجنة القانونية تقول، أنا أخاطب الجهات المختصة، اللجنة القانونية وليس أنا، أبداً أن تخطف إرادة المجلس بهذه الطريقة تحاسبون وتعاقبون، أنتم تحاسبون وبهذه الطريقة تخطفون إرادة المجلس فلا يمكن القبول بها، فهذا خطف لإرادة المجلس، أنتم اصلاً تمنعون من الجلسات، من غير الممكن بهذه الطريقة تخطفون إرادة المجلس أبداً، تفضلوا في أماكنكم، تفضل في مكانك وهذا لا يمكن أن يكون أبداً يؤدي القسم حسب الرأي القانوني وإنتهى الأمر، بهذه الطريقة هذا ليس بعمل.

لماذا؟ يوم أمس ناقشنا كل شيء وأخذت رأيكم ويوم أمس قلتم لي كل شيء ونفذته وخالفتم السياق القانوني ومضيتم على ما تريدون، لماذا؟ بهذه الطريقة أصلاً أنت تُمنع، ليست بهذه الطريقة، برروا لي لماذا؟

نعم، هذا الرأي القانوني وأنا أخاطب، أبداً وهذا خطف لإرادة المجلس لا أقبل بها أبد وأنت بالإمكان تقدم إعتراض يُنظر أمام المجلس، بهذه الطريقة أبداً غير مقبول، لا أن تكون كل قضية أنا غير راض عنها أعمل فوضى، من غير الممكن.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس، كتلة تحالف القوى العراقية لن تدخل المجلس بفرض إرادات بهذه الطريقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ممكن تتفضلون نناقش الموضوع.

حسناً، يخرج ولكن نصل إلى نتيجة وبهذه الطريقة إذاً لا توجد جلسة كل واحد يريد إرادته بهذا الأسلوب أبداً.

أستاذ، أنت عليك أمر إلقاء قبض ورفع حصانة، لي الحق أن آتي لأقول أمام المجلس؟ أنت عليك، لي الحق أقول ليس لك الحق بدخول المجلس، هذا رفع الحصانة موجود، لي الحق؟ لا تجعلونا نتحدث بشكل صريح، القضاء موجود والذي لديه مشكلة يذهب للقضاء، بهذا الأسلوب غير مقبول.

تعودون وإذا لم أعالج الذي حصل بقرار أبداً غير ممكن، أعمله بقرار وما حصل لا يمضي إلا بعقوبة وأبداً لا يمضي إلا بعقوبة هذا إجراء خارج السياق القانوني.

السادة النواب، تتفضلون في أماكنكم، تفضلي في أماكنكم بكل هدوء، أنا ما حصل يعاقب عليه النائب وهذا بالنسبة لي ثابت لا يمضي المجلس بهذه الفوضى لا يمضي، تفضلوا في أماكنكم.

السادة النواب، تتفضلون في أماكنكم، انا الذي يقرر.

هذا ماذا؟ أليس هذا توقيع الرئيس؟ وهل النائب غير موجود؟ أنت لا تحاججني، إنتظرنا رأي اللجنة القانونية فجاء، أنا لا أتحدث معكم، بالنسبة لي ما قمتم به من عمل سيصدر به عقوبة وإلا الجلسات لا تُستأنف.

السادة النواب، تتفضلون في أماكنكم.

أستاذ خلف، سوف أطلب رأيك.

السيدات والسادة، قبل كل شيء، قبل الحديث أطلب من النائب صلاح الجبوري وبعد ذلك النائب خلف عبد الصمد يدلي برأيه.

بالنسبة لي شخصياً كرئيس مجلس، العقوبات سوف تنزل على من ثبت عليه التجاوز أياً كان حتى لو كان عضو مجلس نواب، هذا إجراء يطبق لا أتراجع عنه.

تفضلوا.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

شكراً سيادة الرئيس.

الكل قبل عشرة دقائق كانوا يتكلمون عن القانون والدستور وإحترام التوقيتات الدستورية والقوانين وكل ما إلى ذلك من حرص الإخوة أعضاء مجلس النواب حول تطبيق القانون والدستور، عندما يأتي القانون والدستور بإجراء الإستبدال من الممكن أن يعترض شخص وهذا حق، ومن الممكن أن تعترض كتلة وهذا حق، ولكن أن يتم التصرف بهذه الطريقة فبالتأكيد سواءً كان مني أو من أي زميل آخر فهو غير مقبول إضافةً إلى ذلك تم الإعتداء على أحد نواب كتلتنا وطالما نحن كلنا تحت سقف القانون والدستور ونريد تطبيق القانون والدستور ولم يتم إحترام القانون والدستور ولم نُحترم كمكون وككتلة سوف أعلن الان كتلة تحالف العراقية الآن سوف تخرج من مجلس النواب ولن نعود لأي جلسة إلا بعد تقديم إعتذار من الأشخاص ومن الكتلة التي ينتمون إليها ومن تطبيق القانون ومن ثم نستأنف الدخول إلى مجلس النواب.

شكراً جزيلاً، تفضلوا أعضاء تحالف القوى العراقية.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

أولاً: السيد رئيس المجلس، المقترح الذي طرحناه البارحة وتم الإتفاق عليه، أن تأتي اللجنة القانونية أمام مجلس النواب ويطرحون المشكلة ويطرحون رأيهم، هذا هو الإتفاق.

ثانياً: في النظام الداخلي، عندما يختل النظام تحت قبة مجلس النواب ترفع الجلسة ونتفق على حل بدل أن تكبر المشكلة ثم نخسر يوم ويومين وأسبوع من أجل حل المشكلة.

أنا أعتقد أكثر من حالة حصلت ورفعت الجلسة بصورة سريعة، الآن الوضع غير مستقر ولا يمكن أن نتناقش ونحن بهذا الوضع النفسي وهذا التأزم.

يا سيد رئيس المجلس، المطلوب ورجاءً منك أن ترفع الجلسة إلى إجتماع آخر ونحل المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، أولاً، كل الذي سلكته هو مسلك قانوني قبل الحديث الجانبي لأنه لا أستطيع، كله مسلك قانوني، ويوم أمس عندما أُثيرت المشكلة وتم إستعراض كل أدواتنا القانونية قلتم، لا نحن نريد رأي اللجنة القانونية ولم يكن من سبيل إلا أن يُحال الملف إلى اللجنة القانونية حتى تُعطي رأيها بشكل واضح، ليس ان اذهب لأجلس مع اللجنة القانونية وإلا نحن معنيين بذلك، عندما يأتيك كتاب موقع من رئيس اللجنة القانونية يقول إجتمعت اللجنة القانونية ولدي علم.

فوضت من؟

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

سيدي الرئيس، نحن في اللجنة القانونية إتفقنا على أن نخول رئاسة المجلس بمفاتحة القضاء لإستبيان الوضع عن أوامر القبض التي صدرت بالمرشح مثنى السامرائي، وأعتقد الإخوة نائب رئيس اللجنة وكل اللجنة إتفقت على هذا الشيء، هذا إجتهاد من رئيس اللجنة ويفترض أن تخاطب الجهات المسؤولة أو القضاء من خلالكم وهذا الذي تم الإتفاق عليه وأعتقد هذا مكتوب لديكم إذا تلاحظون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهذا يخاطب به ولكن، أنا لا أريد أن أناقش اللجنة القانونية كأساس ولكن أقول شيء.

أستاذ رياض وأستاذ عواد، أقول لكم شيء، الآن بعيد، ما حصل خارج عن كل السياقات البرلمانية وليس فقط لمن تم الأعتداء عليه وإنما لمن هو جالس أصلاً بشكل واضح، أنتم مطلوب، أنا بالنسبة لي النظام الداخلي يفعّل بهذا الخصوص.

سوف آخذ بما ذكره النائب خلف عبد الصمد في رفع الجلسة، وأدعو رؤساء الكتل السياسية لإحتواء الأمر وفق السياقات القانونية المعتمدة والأصول المعتمدة بهذا الجانب، كل شيء سيحاسب عنه صاحبه، كل شيء.

ترفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com