قرارات وتوصيات إستئناف الجلسة رقم (2) الاثنين/ 8 كانون الثاني / 2018

1– قررت رئاسة المجلس بعد أنتهاء المدة المحددة لغرض مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 ومشاريع قوانين الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات أدراجها على جدول أعمال يوم الاحد القادم 14/1/2018.

2- قررت رئاسة المجلس أدراج مشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات على جدول أعمال يوم الاحد القادم.

سير الاجراءات التشريعية:-

 * تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون سلطة الأئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (2) لسنة 2003.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية تشترك اللجنة القانونية بصياغة المشروع.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com