مجلس النواب يصوت على ثلاثة قرارات نيابية وينهي قراءة قانون
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 190 نائبا اليوم الاثنين 8/1/2018 على ثلاثة قرارات نيابية وانهى قراءة قانون واحد فيما باشر بالتصويت على قانون نقابة التمريض .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يلزم الحكومة بالعمل على اعمار المناطق المتضررة من الحروب المتعاقبة التي تعرضت لها محافظة البصرة وخصوصا اقضية الفاو وابو الخصيب وشط العرب والقرنة وازالة المخلفات الحربية منها لاعادة الحياة اليها وتعويض ساكينها المتضررين جراء ذلك.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان الامن والدفاع و القانونية وحقوق الانسان والمهجرين والثقافة والاعلام بشأن احداث طوزخورماتو وضمان عودة النازحين اليها بشكل عاجل ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسيئين.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزارة النفط بايقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم الاموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها.
وباشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون نقابة التمريض والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة والذي ياتي نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 96 لسنة 2012 ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم انفسهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكانياتهم المعرفية والمهارية وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
وارجأ المجلس التصويت على التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات التشريعية الى الاسبوع المقبل.
وشدد الرئيس الجبوري على ضرورة تحديد موعد اجراء الانتخابات كون مجلس الوزراء حدد الموعد ولمجلس النواب التصويت عليه على ان تتم المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية منوها الى ان جلسة يوم الاحد المقبل ستشهد عرض التصويت على التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات خصوصا ان اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية بهذا الشان يكون ملزما للجميع.
ولفت السيد رئيس المجلس الى اهمية ادارج مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في جلسة يوم الاحد المقبل مع وضع توقيت زمني بهذا الشان، منوها الى ان المناقشات شهدت وجود رأي يؤيد الالتزام بموعد الانتخابات وفق ما حددته الحكومة اما الراي الاخر فيذهب باتجاه تاجيل الانتخابات.
من جانبه اعلن النائب محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية عن وجود اكثر من 50 طلب مقدم من السيدات والسادة النواب يتعلق بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب ، مؤكدا على اهمية توفر العدالة والنزاهة في اجراء الانتخابات ومراعاة الظروف الطارئة في بعض المحافظات.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والاقتصاد والاستثمار والقانونية بهدف تعديل شروط الترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف التجارية مع ضمان حق المشاركة العامة والتمتع بحق التصويت والترشيح.
وكشف النائب نيازي معمار اوغلو عن وجود تهديدات من جماعات ارهابية لعدد من السيدات والسادة نواب محافظة كركوك وكبار المسؤولين فيها للتاثير على السلم المجتمعي في المحافظة
واستنكر الرئيس الجبوري اي تهديد يتعرض لها عضو مجلس النواب ، داعيا الحكومة الى توفير الحماية اللازمة للسيدات والسادة النواب والمواطنين.
وبشان احالة ملف استقالة النائب مطشر السامرائي الى اللجنة القانونية اوضح السيد رئيس مجلس النواب بان اللجنة اجتمعت اليوم بحضور السادة الاعضاء وبمشاركة ممثل عن مفوضية الانتخابات لاستعراض ملف استحقاق السيد مثنى السامرائي ليكون بديلا عن النائب المستقيل مطشر السامرائي، مبينا بان اللجنة القانونية بينت بان السيد مثنى السامرائي بديلا عن النائب مطشر السامرائي كونه من ذات كيان تجمع صلاح الدين للتنمية والخاسر الاعلى ومن نفس المحافظة.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على انزال اقصى العقوبات بحق المتجاوزين على النظام العام للجلسة كونه خارج السياقات البرلمانية بعد الاعتداء الذي حصل داخل الجلسة.
كما اكد النائب صلاح الجبوري تعرض احد نواب كتلته الى الاعتداء ، معلنا عن انسحاب كتلة تحالف القوى من الجلسة وعدم العودة الى الجلسات الا في حال تقديم اعتذار رسمي.
من ناحيته نوه النائب خلف عبد الصمد الى ان الاتفاق كان يتضمن حضور اللجنة القانونية امام المجلس لعرض نتائج احالة الملف اليها، داعيا الى عقد اجتماع اخر لمناقشة الموضوع.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 15/1/2018
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/1/2018