جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (3) الأثنيــن 8/ كانون الثانــي/ 2018
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصــويت على التاريــخ المحــدد لاجـــراء الانتخابـــات.
ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018. (اللجنة المالية)، (48 مادة).
رابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني ، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية).(6 مادة).
خامساً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل. ( اللجنة القانونية).(3مادة).
سادساً: تقريــر ومناقشــــة مشـــروع قانون التعديل السادس لقانـــــون التنفيذ رقـــم (45) لسنـــة 1980. (اللجنة القانونية).(13 مادة).
سابعاً: تقريـــر ومناقشة مشروع قانـــون رســــم طابـــع الحملة الوطنية لبنـــاء المـــدارس وريـــاض الاطفال. (لجنة التربية).(5 مادة).
ثامناً: تقريـــر ومناقشة مشروع قانون تبديل أســـم محافظتي القادسيـــة والتأمـيم الـــى محافظتي الديوانية وكركوك. ( لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اللجنة القانونية).(4مادة).
تاسعاً: تقريــــر ومناقشة مشروع قانـــون الاتصالات والمعلوماتـيـــة.( لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الثقافة والاعلام).(42مادة).
عاشراً: تقريــــر ومناقشة مشروع قانــون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.( لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة القانونية). (13 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعــد الظهر.